gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-398) القرار رقم | (Z-2021-35272) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٥٠ ه- ثت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي اعتراضه امام الهييه المدعي عليها - ثبت لدايره الفصل عدم تقديم المدعي اعتراضه امام المدعي عليها ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الحدام الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٠/٢٤/٥١: ١١٤٦/٠٤/٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ووتاريخ ٢٠١/٠١/٢٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه ...) بصفته مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مؤسسه ... بموجب السل الجtbاري ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكي للاعوام من ١٤٥١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله لفوايد المده النظاميه، الماده (٣) (م) من ذات القواعد التي نصت علي: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه «، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكال. وفي يوم الحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضر المدعي اطاله، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممليه للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال المدعي عن دعواه، اجباب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه. الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجباب بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعام من ١٤٣٥ ا ه حتي ١٤٤٠ ا ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ا ه التي نعتي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض او مخت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مخت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. - ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٧ يعتين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.