gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م زكاه القرار رقم: (2020-IZJ-207) الصادر في الدعوي رقم: (2019-1-8841) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - راسمال مضاف - احتساب راس المال المضاف الي الوعاء الزكوي يكون حسب راس المال المقيد بالسجل التجاري. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي عدم اخذ الهييه في الاعتبار المصاريف من ايجارات وكهرباء وما تم تحمله من الضريبه عن المواطن؛ حيث يتم دفعها من الربح - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي نشاطها القايم براسمال (٥١,٠٠٠) ريال + (%10) ارباح مبيعات بمبلغ (۸۱۳,۰۰۳) ريالات استنادا الي ما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه - دلت النصوص النظاميه علي ان راس المال المضاف الي الوعاء الزكوي يتم احتسابه طبقا للثابت بالسجل التجاري، وتلتزم الهييه بتقديم ما يؤيد احتسابها لراس المال بالزياده عما هو ثابت بالسجل التجاري - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت السجل التجاري متضمنا نشاطها تجاره التجزيه في الاواني والادوات المنزليه براسمال يبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، وهذا خلاف ما ربطت عليه الهييه حيث بلغ راس المال المضاف (٥١,٠٠٠) ريال ولم تقدم المدعيه مبررات هذه الزياده. مؤدي ذلك تعديل قرار الهييه بخصوص الربط الزكوي التقديري باعاده احتساب راس المال المضاف للوعاء الزكوي حسب السجل التجاري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢)، (۱/۱۳)، (۸/۱۳)، (۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-8841-2019) وتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) بموجب شهاده تسجيل مؤسسه فرديه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجازان علي المؤسسه لعام ١٤٤٠ه. وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي عدم اخذ المدعي عليها في الاعتبار المصاريف من ايجارات وكهرباء وما تم تحمله من الضريبه عن المواطن؛ حيث يتم دفعها من الربح، ويطالب بتعديل الربط الزكوي التقديري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بالرد بمذكره جوابيه جاء فيها: "تعترض المدعيه علي مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا، وذلك بناء علي نشاطها القايم براسمال ( ٥١,٠٠٠) ريال + (10%) ارباح مبيعات بمبلغ (۸۱۳,۰۰۳) ريالات، ويصبح الوعاء (۱۷۲,۹۵۰) ريالا والزكاه بقيمه ( ٤,٣٢٣/٨٠) ريالا، وذلك استنادا الي ما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعيه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عنه لديها، من خلال ما تقدمه المدعيه من دلايل وقراين موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها، لذا تطالب برفض الدعوي المقامه من المدعيه مؤسسه (...) بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه. وفي تمام الساعه السابعه مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه ؛ عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي اتضح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ان السجل التجاري رقم (...) (نشاط السجل تجاره التجزيه في الاواني والادوات المنزليه) براسمال يبلغ ( ۲۰,۰۰۰) ريال، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠ ) بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط..."، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ### ومن حيث الموضوع بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه ؛ حيث اعترضت المدعيه علي مبلغ الزكاه البالغ (۲,۱۹۹) ريالا امام المدعي عليها واصبح بعد الاعتراض (٤,٣٢٣) ريالا، في حين تدفع المدعي عليها بانها حاسبت المدعيه تقديريا بناء علي نشاطها القايم في بيع الاواني المنزليه والاكسسوارات حسب السجل رقم (...) رخصه رقم (...) براسمال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يبلغ (٥١,٠٠٠) ريال + (10) ارباح مبيعات بمبلغ (۸۱۳,۰۰۳) ريالات، ليصبح الوعاء ( ١٧٢,٩٥٠) ريالا والزكاه بقيمه ( ٤,٣٢٣.٨٠) ريالا، واستنادا الي نص الفقره رقم (1) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه "يتكون" وعاء الزكاه بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (%10) كحد ادني من اجمالي الايرادات...". وحيث نصت الفقره رقم (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها"، وحيث قدمت المدعيه السجل التجاري رقم (...) والمتضمن نشاطها تجاره التجزيه في الاواني والادوات المنزليه) براسمال يبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال، وهذا خلاف ما ربطت عليه المدعي عليها حيث بلغ راس المال المضاف (٥١,٠٠٠) ريال، في حين لم تقدم المدعيه اي مستندات اخري خلاف ذلك، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وعليه، رات الدايره تعديل قرار المدعي عليها باعاده احتساب راس المال المضاف للوعاء الزكوي حسب السجل التجاري. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : من الناحيه الشكليه قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: الناحيه الموضوعيه تعديل قرار المدعي عليها باعاده احتساب راس المال المضاف للوعاء الزكوي حسب السجل التجاري وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه. وسيكون القرار متاحا للتسليم خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.