gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (۷۳۹-۲۰۲۱-VSR) الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١-٣٩٢٩٤-٧) المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م - ردت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وفيما يتعلق بالتقييم النهايي عن الفتره محل الدعوي فقد قامت الهييه باعاده التقييم وفقا للنصوص النظاميه. وهو ما نتج عنه اولا تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه باخضاع ايرادات لم يفصح عنها المدعي في اقراره الضريبي، وثانيا تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث تم استبعاد المبالغ المخالفه النصوص النظاميه وذلك لعدم تقديم المدعي الفواتير الضريبيه والمستندات التي تثبت المشتريات - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين ان واقعه البيع قد اقر عنها المدعي، وان ما دفع به بعدم تضمينها لكون ان العقار غير مرتبط بتوريدات نشاطه لا يعد سندا نظاميا، وكان لزاما عليه توريد ضريبتها بالنسبه الاساسيه - وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده: (١/٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - الماده : (٢/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الماده: (١٤)، و(٧/٤٩)، و(٥/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه .. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٩/٠١م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م. ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي التقييم النهايي عن الفتره قامت الهييه باعاده التقييم عن الفتره محل الدعوي وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "١ - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه." كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر...." ونتج عنه ما يلي: ا- تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه باخضاع ايرادات لم يفصح عنها المدعي في اقراره الضريبي وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي (وزاره العدل) وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه و التي نصت علي انه "يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر و مستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث"، وعند سؤال المدعي عن الفروق افاد بانها عمليه بيع لا تخص نشاطه التجاري وهو "منزل يسكن به" ولتحقق من افادته تم مراجعه المستندات المقدمه من المدعي و تبين من خلالها ان المنزل لم يتم السكن به لذا يعد خاضع للضريبه وعليه تتمسك الهييه بصحه قراراها باخضاع الايرادات التي لم يتم الافصاح عنها للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماد (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه....". ب- تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث تم استبعاد المبالغ لمخالفه احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود فاتوره ضريبيه لغايه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المضافه. وذلك لعدم تقديم المدعي الفواتير الضريبيه والمستندات التي تثبت المشتريات". وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدم المدعي بمذكره رد جاء فيها: علي اي اساس تم الحكم من الهييه العامه علي ان العقار نشاط تجاري وليس سكني وعلي اي مستند بنت ذلك القرار علما بان العقار تم بناءه بعد نزول قرضي العقاري من صندوق التنميه وهو مرهون للصندوق ويعتبر اول منزل املكه وكان يتم الخصم من راتبي كقسط بقيمه ١٦٦٧ ريال ولاكثر من عام وكذلك رخصه البناء صدرت في عام ٢٠١٦م والبيع تم في ۲۰۱۹ م ولو كان الهدف تجاريا لتم البيع فور الانتهاء من البناء وكذلك سطح المبني يتجاوز ۹۰۰ متر مربع وهذا يدل علي ان العقار معد للسكن والخطا الذي ارتكبته الهييه باحتسابها للضريبه علي اساس ١٥% علما بان العقار تم بيعه قبل قرار الضريبه %١٥ مما يبرهن بان الهييه لم تدرس الحاله كما يجب. اما بخصوص فواتير المشتريات فبسبب جهلي بانظمه الضريبه وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي علي بعض الفواتير ولا الاسم والتي بسببها تم استبعادها من الهييه وقد يكون الحق مع الهييه بذلك بسبب قله المعرفه لدي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي .... (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر / ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، حيث تبين الاتي: اولا : بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، يتضح ان الخلاف يكمن بقيام المدعي عليها باخضاع ايرادات لم يفصح عنها المدعي في اقراره الضريبي، بقيمه ( ۸۰۰,۰۰۰) ريال، اذ يدفع المدعي بان عمليه البيع لا تخص نشاطه التجاري وهو منزل يسكن به، بينما تدفع المدعي عليها بانه تم التحقق وتبين ان المنزل لم يتم السكن به مما يجعله خاضع للضريبه، وحيث ان جميع التوريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نص عليه النظام بالاعفاء، وبما ان واقعه البيع قد اقر عنها المدعي، الا ان ما دفع به بعدم تضمينها لكون ان العقار غير مرتبط بتوريدات نشاطه لا يعد سندا نظاميا، وحيث ان المدعي خاضع للضريبه وقام بعمليه بيع، فكان لزاما عليه توريد ضريبتها بالنسبه الاساسيه، واما ما يتعلق بما ذكره المدعي بان البيع تم في عام ٢٠١٩م، وان الضريبه المستحقه (0)، بدلا من (10%)، لم يقدم اي مستند يثبت ذلك، ولعدم تقديم المدعي ما يثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 10% من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته."، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا : بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، يتضح ان الخلاف يكمن بقيام المدعي عليها باستبعاد المشتريات المحليه من الخصم الضريبه، بمبلغ وقدره ( ٧٨٥,٦٣٠) ريال، وذلك نتيجه لعدم تقديم المدعي الفواتير الضريبيه والمستندات التي تثبت المشتريات، وحيث لم يقدم المدعي المستندات التي تثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه"، كما نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه : ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه."، كما نصت الفقره (0) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه بالاضافه الي اي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه : ه - اسم وعنوان كلا من المورد والعميل."، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. القرار وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) موضوعا، فيما يتعلق بالتقييم النهايي لبندي المبيعات والمشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.