moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470550180 لعام 1444ه المدعي: عبدالله فهد عبدالله المديان المدعي عليه: شركه منارات الصحه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 22 / 06 / 1444 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (443246603) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (443244311) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعثت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اولا: الوقايع: موكلي يملك مؤسسه تجاريه تختص ببيع المستلزمات الطبيه، ومستاجر لهذا الغرض مساحه تخزين من المستودع الطبي للمدعي عليها والكاين في حي الرمال باجره قدرها (45،000) ريال سنويا، وفي شهر 04 / 2021 م، اتفق موكلي مع المدعي عليها علي توريد الاخيره له بضاعه من نوع كمامات طبيه عدد (1850) كرتون، بمبلغ وقدره (945،000) ريال، دفع منها موكلي مبلغا وقدره (900،000) ريال عن طريق حواله بنكيه (مرفق1)، وقد سلم مناوله للمدعي عليها الباقي من قيمه التوريد مبلغ (45،000) ريال، بتاريخ 24 / 06 / 2020 م، تم شحنها لموكلي عن طريق شركه الشحن الجوي (سمسا) بتكلفه شحن تبلغ (660،725) ريال، اضافه الي رسوم جمركيه بمبلغ وقدره (127،657) ريال، بتاريخ 26 / 06 / 2020 م، سلمت شركه الشحن لموكلي البضاعه المذكوره في مقر مستودعه المستاجر من المدعي عليها، كما كانت توجد وديعه محفوظه في حيز موكلي وهي عباره عن بضاعه اخري من ذات الصنف (كمامات طبيه) يبلغ عددها (1255) كرتون، وفيها نزاع قايم بحسب الدعوي المقيده من صاحبها المدعو/ احمد الصافي ضد موكلي برقم (439332915) لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والذي انتهت فيه الدايره فيه بالزام موكلي بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1،882،500) ريال، وفي شهر فبراير من العام 2022م قامت المدعي عليها باتلاف كل ما لموكلي من بضاعه محفوظه في مستودعاتها دونما سند يبيح لها ذلك، ولان صنيعها هذا من قبيل اتلاف المال، وتفريط فيما وكل لها من حفظ بضاعه موكلي، فانها تضمنه لانه من قبيل التعدي والتفريط الموجبين للضمان علي نحو ما سيتم عرضه، وبيانه في الاسانيد، تقدم موكلي لمركز شرطه حي الرمال ببلاغ ضدها، وتم تسجيل البلاغ برقم: (4302735732)، ثم احيلت الي النيابه العامه – دايره شرق الرياض، وقيدت الدعوي برقم (0090507/43)، ثانيا: الاسانيد: من حيث ان مبني مطالبه موكلي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجه اتلاف المدعي عليها لبضاعته المحفوظه لديها وبتعرضها عليها بلا اذن، وحيث تقوم المسؤوليه الموجبه للتعويض علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وهو ما تحقق في جانب المدعي عليها بمقتضي ما ياتي: الخطا: متحقق باقدام المدعي عليها علي اتلاف بضاعه موكلي قسرا دون علمه ولا اذنه، وهو في حقيقته غصب للاموال محرم شرعا، ومجرم نظاما، وثابت تعديها الذي ندعيه بموجب اقرار ممثل المدعي عليها لدي الشرطه في محضر سماع، وفضلا عن حرمه تصرفها، فقد منعته الماده (20) من نظام الاجهزه والمستلزمات الطبيه بما نصت عليه من انه: لا يجوز اتلاف الاجهزه او المستلزمات الطبيه المستخدمه، ولا اعاده معالجتها، ولا تجديدها، ولا اعاده بيعها، ولا اعارتها، ولا التبرع بها؛ الا وفقا للشروط التي تحددها اللايحه ، ومن هذه الشروط: ان يتم الاتلاف عن طريق جهه متخصصه بحضور مسؤول المنشاه او من ينوب عنه، او بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه ، وهو ما تجاوزته المدعي عليها اذ اجرت الاتلاف بغياب موكلي فضلا عن عدم رضاه، والماده (47) من ذات النظام تنص علي ان: للمتضرر من اي مخالفه لاحكام النظام، الحق في المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المخالفه ، وسنوضح الاضرار التي تسببت فيها في الفقره التاليه، الضرر: حيث كانت قواعد الشريعه تنص علي ان مناط وجوب التضمين هو تحقق الضرر، وقد اضرت المدعي عليها موكلي بغصب بضاعته التي يقوم عليها نشاطه، و(غصب المنافع يجبر بالضمان بقيمه المثل)، فكل ضرر واجب الدفع او الرفع في الشريعه الاسلاميه بقدر الامكان، ورفعه في دعوانا هذه بعد وقوعه برد قيمته؛ حيث هلك، لحديث عايشه رضي الله عنها: ما رايت صانعه طعاما مثل صفيه، اهدت الي النبي صلي الله عليه واله وسلم اناء من طعام، فما ملكت نفسي ان كسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: اناء كاناء، وطعام كطعام ، ونبين الاتي: ا/ كميه ما هلك بفعل المدعي عليها: (3105) كرتون كمامات، ثانيا: قيمته: (945،000) ريال، تمثل قيمه توريد (1850) كرتون (مرفق2)، (660،725) ريال، تمثل قيمه الشحن الجوي لها (مرفق3)، (127،657) ريال، تمثل الرسوم الجمركيه لها (مرفق4)، (1،882،500) ريال، فهي تمثل قيمه (1255) كرتون الموجوده اصلا في حيز موكلي وقت الواقعه، ومقدار قيمتها ثابت بموجب صك الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام موكلي بسدادها (مرفق5)، واما العلاقه السببيه فهي متحققه، لثبوت خطا المدعي عليها، وحصول الضرر بسببها، مما يوقع خساير موكلي سالفه الايراد في ضمانها ومسؤوليتها، ثالثا: الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها شركه منارات الصحه للتجاره بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (3،615،882) ريال، علي سبيل التعويض، 2/ الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه المترتبه علي هذا النزاع) ا.ه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: احصر مطالبتي فيما ورد انفا هكذا قررت، وبسؤاله عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما يلي: 1/ حواله بنكيه بقيمه (945،000) ريال، تمثل قيمه (1850) كرتون من البضاعه المتلفه بفعل المدعي عليها (مرفق1)، 2/ (660،725) ريال، تمثل قيمه الشحن الجوي لها (مرفق2)، 3/ (127،657) ريال، تمثل الرسوم الجمركيه لها (مرفق3)، 4/ (1،882،500) ريال، فهي تمثل قيمه (1255) كرتون اخري، متلفه كذلك بفعل المدعي عليها، ومقدار قيمتها ثابت بموجب صك الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام موكلي بسدادها والمؤيد من الدايره الاستينافيه الرابعه بتاريخ 06 / 01 / 1444 ه، (مرفق4) هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن اتلاف المدعي عليها بضاعه مملوكه لموكلي هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ساعرض الصلح علي موكلي هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعي خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 04 / 07 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: تتمثل عناصر الجواب علي النحو التالي: اولا: ما ذكره المدعي انه في شهر 04 / 2021 م، اتفق مع المدعي عليها علي توريد بضاعه من نوع كمامات طبيه عدد (1850) كرتون بمبلغ (945،000) ريال، دفع منها المدعي مبلغ (900،000) ريال، عن طريق حواله بنكيه، وقد سلم مناوله للمدعي عليها الباقي من قيمه التوريد مبلغ (45،000) ريال، فذلك غير صحيح ومجانب للصواب وعار من الصحه، لما يلي: 1/ ذكر المدعي انه تم الاتفاق في شهر 04 / 2021 م، ولم يقدم البينه علي ذلك الاتفاق وبذلك فان دفع المدعي كلام مرسل وجاء خاليا من الدليل الذي يؤيده وموكلتي تنكر ما اورده المدعي في هذا الاتفاق، 2/ تم الاتفاق مع المدعي في شهر 04 / 2020 م، وليس في شهر 04 / 2021 م، كما زعم المدعي، وكان الاتفاق شفهيا بواسطه ممثل المدعي عدنان العلي لبناني الجنسيه، اتفاق وساطه بين المدعي وموكلتي، علي ان تقوم موكلتي بالتنسيق والوساطه مع مصنع بيع كمامات غير طبيه بالجمله في الصين وتقريب وجهات النظر بين المدعي وبين المصنع، مقابل عموله لموكلتي، 3/ جري الاتفاق علي مبلغ قدره (945،000) ريال، شامله قيمه البضاعه وعموله موكلتي، سدد منها المدعي مبلغ قدره (900،000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (45،000) ريال، لم يقم بسداده ولم تستلمه موكلتي مناوله كما زعم المدعي في دعواه، 4/ موكلتي قامت بالتنسيق والوساطه بين المدعي وبين مصنع بيع الكمامات بالجمله في الصين، وانتهي الاتفاق بين الطرفين وانتهت علاقه موكلتي بالمدعي حين استلام المدعي البضاعه من المصنع في الصين ويؤكد ذلك: اقرار وكيله المدعي في صحيفه دعواها انه تم شحن البضاعه لموكله عن طريق شركه الشحن الجوي (سمسا) ، وجدير بالذكر ان بوليصه الشحن من شركه سمسا وبيان الجمارك المرفقه في الدعوي جميعها صادره الصالح المدعي ولا علاقه لموكلتي بالشحن والتخليص الجمركي اطلاقا، 5/ دعوي المدعي متناقضه فقد ورد في صحيفه الدعوي ان الكمامات عددها (1850) كرتون، في حين ان عدد الكمامات في بيان الشحن المرفق (1627) ولم يتم تحديد نوع العدد؟، ثانيا: ما ذكره المدعي انه تم الاتفاق علي كمامات طبيه فان ذلك غير صحيح اطلاقا، فالكمامات محل الوساطه هي كمامات غير طبيه، وليس كمامات طبيه كما زعم المدعي، ويثبت ذلك ما يلي: 1/ ورد في بيان الجمارك المرفق في الدعوي من قبل المدعي تحت بند (وصف بضاعه الصنف اقنعه الوجه للوقايه من الغبار والروايح، في حين ان الكمامات الطبيه هي اقنعه الوجه للوقايه من البكتيريا والجراثيم والحمايه من عدوي الامراض، 2/ ورد في بند (الرسوم) ان البضاعه خاضعه لنظام ضريبه القيمه المضافه، في حين ان المنتجات والمستلزمات الطبيه غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه، استنادا للماده (الماده الخامسه والثلاثون الادويه والمعدات الطبيه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي 11/ تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله، مما سبق يثبت عدم صحه دفع المدعي بانها كمامات طبيه ويدحض ما استند اليه في دعواه الي نظام الاجهزه والمستلزمات الطبيه، ثالثا: ما ذكره المدعي في دعواه ان شركه الشحن سلمت المدعي البضاعه المذكوره في مستودعه المستاجر من المدعي عليها فان ذلك غير صحيح وموكلتي تنكر استلامها البضاعه من شركه الشحن والمدعي لم يقدم البينه علي ذلك، رابعا: بشان طلب المدعي مبلغ (1،882،500) ريال، لقاء بضاعه عددها (1255) كرتون كمامات تعود الي المدعو احمد الصافي، نفيد فضيلتكم ان الاتفاق المشار له في الدعوي لا تعلم عنه موكلتي اطلاقا ولا علاقه لموكلتي بذلك وليس لها صفه في هذا الاتفاق، وبالاطلاع علي الاوراق المرفقه يتضح ان الاتفاق والتعامل كان بين المدعي وبين المدعو احمد الصافي وموكلتي ليس طرفا في الاتفاق ولا علاقه لها بهذا الاتفاق وتلك البضاعه ، وبتاريخ 11 / 07 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي مذكره المدعي عليها الجوابيه المؤرخه في 04 / 07 / 1444 ه، نقدم ردنا عليها بالاتي: 1/ نوضح ان ما رقم في تاريخ اتفاق موكلي مع المدعي عليها علي توريد بضاعه من نوع كمامات طبيه في شهر 04 / 2021 م، انما هو خطا مطبعي، والصحيح ان الاتفاق المذكور هو في شهر 04 / 2020 م، 2/ تنكر المدعي عليها استلامها لبضاعه موكلي في مستودعاتها، وتسببها باتلافها علي خلاف الحقيقه المدعي بها، ونقدم لفضيلتكم ادله ثبوتها بما يلي: بتاريخ 16 / 09 / 1443 ه، حضر موكلي الي مركز شرطه الرمال مبلغا علي مدير الشركه المدعي عليها لتصرفه في بضاعه موكلي محل النزاع المايل دون وجه حق، ب/ اقام المدعي العام دعوي قضاييه ضد مدير الشركه المدعي عليها لؤي محمد بتهمه الاستيلاء علي مال الغير طالبا معاقبته طبقا لما تقضي به النصوص النظاميه التي تضمنتها لايحه الدعوي العامه، وتم قيد الدعوي برقم (٤٤٧٠١٩٩٠٢٤) وتاريخ 21 / 03 / 1444 ه، لدي الدايره الجزاييه الفرديه السابعه والثلاثون بالمحكمه الجزاييه بالرياض، ت/ تضمنت اقوال مدير الشركه المدعي عليها في محضر سماع اقواله اقرارا باتلافه لبضاعه موكلي، والذي نصه: واضطررنا الي اتلاف الكمامات لكونها تشكل عبء علينا بالمستودع... ، ويؤيد ذلك اقرار وكيله في مرحله المحاكمه بالاستلام والتخزين بموجب الفقره (۳) من مذكرته المرصوده في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٤٨٣١) وتاريخ 29 / 03 / 1444 ه، في القضيه المشار اليها اعلاه ونص الحاجه منه: .. وان هذه الكمامات بقيت مخزنه لما يقارب سنه وسبع شهور.. ، واقراره باتلاف البضاعه بموجب الفقره (٧) من مذكرته بالنص الاتي: في بدايه شهر ٢ لعام ٢٠٢٢م، قامت المؤسسه بالتخلص منها وتحملت ايضا مصاريف التخلص من هذه الكمامات (مرفق ۱)، 3/ لا محل لدفع المدعي عليها بانعدام صفتها في التعامل الذي كان بين موكلي وبين المدعو / احمد الصافي؛ ذلك لان مبلغ (١،٨٨٢،٥٠٠) ريال، الذي يطالب به موكلي يمثل قيمه (١٢٥٥) كرتون كانت محفوظه لدي المدعي عليها في مستودعاتها منذ شهر 06 / 2020 م، وحتي واقعه الاتلاف ومقدار قيمتها ثابت بموجب صك الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المرفق في ملف القضيه، ويؤكد وجودها في مستودعات المدعي عليها صوره تم التقاطها للبضاعه المذكوره اثناء تنزيلها في مستودعات المدعي عليها (مرفق ۲) ويثبته وجود شاهد علي وصول بضاعه موكلي المستورده من المدعو احمد الصافي وتنزيلها في مستودعات المدعي عليها، وهو الشاهد (عدنان العلي)، الحاضر مع مديري الشركه المدعي عليها / قصي محمد ولوي محمد اثناء وصول هذه البضاعه وتنزليها، وبهذا نرجو من فضيلتكم التكرم بمنح الاذن للشاهد بالدخول الي الجلسه القادمه، وسماع شهادته، 4/ ان التعويض المقدر شرعا هو ما يجبر خساير المضرور بسبب ما احدثه المتلف وفقا لقواعد الضرر، وقد ثبت اضرار المدعي عليها بموكلي باتلاف بضاعته التي يقوم عليها نشاطه، و (غصب المنافع يجبر بالضمان بالمثل باتفاق العلماء ان كان المال مثليا، وقيمته اذا كان قيميا)، فكل ضرر واجب الدفع او الرفع في الشريعه الاسلاميه بقدر الامكان، ورفعه في دعوانا هذه بعد وقوعه برد قيمته؛ حيث هلك، وتاسيسا علي ذلك نعيد تلخيص خساير موكلي المتحققه بالفعل جراء اتلاف المدعي عليها لبضاعته، بالاتي: 1/ (945،000) ريال، تمثل قيمه البضاعه التي استوردتها لموكلي من الصين (١٨٥٠) كرتون والمخزنه في مستودعات المدعي عليها، (مرفق ۳)، 2/ (660،725) ريال، تمثل قيمه الشحن الجوي لها، (مرفق ٤)، 3/ (١٢٧،٦٥٧) ريال، تمثل الرسوم الجمركيه لها، (مرفقه)، 4/ (۱،۸۸۲،5۰۰) ريال، فهي تمثل قيمه (۱۲٥٥) كرتون الموجوده اصلا في حيز موكلي وقت الواقعه، ومقدار قيمتها ثابت بموجب صك الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض (مرفق) لكل ما سبق، ولان اقرار مدير الشركه المدعي عليها باتلاف بضاعه موكلي، مستلزم تبعا لثبوت ركن الخطا من جانب المدعي عليها، ومسؤوليتها بالتعويض جراء ما اتلف استنادا علي قاعده (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه). لكل ما سبق، ولان البينه شرط ويلزم من عدمها العدم تطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها شركه مدارات الصحه للتجاره بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (3،615،882) ريال، علي سبيل التعويض، 2/ سماع شهاده (عدنان العلي)، اقامه رقم: (...) ، وبتاريخ 27 / 07 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: تتمثل عناصر الجواب علي النحو التالي: من الناحيه الشكليه: بدايه الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي كان فقط اتفاق وساطه بين المدعي وموكلتي، بمبلغ قدره (945،000) ریال، شامله قيمه البضاعه وعموله موكلتي سدد منها المدعي مبلغ قدره (900،000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (45،000) ريال، لم يقم بسداده حتي تاريخه، وكان الاتفاق بواسطه ممثل المدعي عدنان العلي لبناني الجنسيه، والمدعي كما هو ثابت لفضيلتكم من الاوراق المرفقه بالدعوي من بوليصه الشحن وبيان الجمارك، انه قام بشحن البضاعه واستلامها من شركه الشحن ولا علاقه لموكلتي بذلك، وباستلام المدعي للبضاعه من المصنع في الصين، انتهت العلاقه بينه وبين موكلتي وانتهي الاتفاق بين الطرفين وانقضت الالتزامات المتبادله بين طرفيه، ولا يوجد نزاع علي اتفاق الوساطه سوي في مبلغ (45،000) ريال، متبقي في ذمه المدعي لموكلتي لم يقم بسداده وبعد وصول البضاعه الي المملكه واستلامها من قبل المدعي كما هو ثابت في اوراق الدعوي، قام المدعي بواسطه ممثله عدنان العلي، بالتواصل مع موكلتي وذكر بانه لا يوجد لديه مساحه لتخزين البضاعه وطلب من موكلتي بقاء البضاعه محل اتفاق الوساطه في مستودعاتها وعددها (1627) كرتون تقريبا، وافقت موكلتي علي ذلك، علي ان تبقي البضاعه لدي موكلتي مده ثلاث اسابيع فقط، مقابل مبلغ مالي لموكلتي طوال فتره بقاء البضاعه لدي موكلتي والمدعي اقر ان البضاعه كانت وديعه لدي موكلتي، اي امانه، وهذا النزاع خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه تدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع وانها من اختصاص المحاكم العامه، من الناحيه الموضوعيه: اولا: ورد في مذكره وكيله المدعي لمحاوله اثبات دعوي موكلها استنادها الي البلاغ المقدم بشان البضاعه محل الدعوي الي مركز شرطه الرمال بالرياض والي صك الحكم رقم: (4430214831) وتاريخ 29 / 03 / 1444 ه، واعتبارها كدلايل علي صحه الدعوي، وللجواب علي ذلك نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/ الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ضد الشركه في حين ان الدعوي الجزاييه محل استناد وكيله المدعي مقامه ضد احد موظفي المؤسسه، ولا علاقه للشركه بما ورد بها، 2/ بلاغ المدعي لدي مركز شرطه الرمال علي انه تم الاتفاق مع مؤسسه منارات الصحه شفهيا علي كمامات يبلغ عددها (1850) كرتون، بمبلغ (945،000) ريال، في حين ان المدعي قدم دعواه امام فضيلتكم يطالب بمبلغ وقدره (3،615،882) ريال، بتفاوت كبير وضخم في المبالغ، وتناقض واضح بين دعوي المدعي وبين بلاغ مركز الشرطه الذي تستند له وكيله المدعي اذ انه بموجب البلاغ فهو مقر بان الاتفاق والبضاعه بمبلغ (945،000) ريال، وعددها (1850) كرتون، ثم يدعي امام فضيلتكم بوجود بضاعه اخري لدي موكلتي ويطالب بمصاريف الشحن والتخليص الجمركي والذي تمت لصالحه وليس لصالح موكلتي!!!، وعلاوه علي ذلك فان المدعي لم يدفع لموكلتي سوي مبلغ (900،000) ريال، وهو الثابت بالحواله المرفقه في الدعوي، وزعمه بانه دفع لموكلتي (45،000) ريال، مناوله غير صحيح علي الاطلاق، 3/ ذكر المدعي في البلاغ ان البضاعه تم وصولها الي مستودعاتهم التابعه لمؤسستهم (اي موكلتي)، وفي دعواه امام فضيلتكم ادعي ان البضاعه وصلت الي مستودعه المستاجر من موكلتي لغرض تجارته، وذلك تناقض وتلاعب واضح من المدعي، 4/ تضمنت اقوال المدعي عليه انكاره ما نسب اليه من تهم وهي ثابته بصك الحكم المرفق، واكد وكيله بعدم سماح الدايره الابتداييه له بالاطلاع علي محضر سماع الاقوال في لايحته الاعتراضيه، 5/ صك الحكم المرفق في مذكره المدعي هو صك حكم ابتدايي وتم الاعتراض عليه لدي محكمه الاستيناف، وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف والحكم مجددا برفض الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه بالصك رقم (4430381286) وتاريخ 17 / 05 / 1444 ه، (مرفق)، ولم يثبت اطلاقا اتلاف موكلتي او احد موظفيها للبضاعه محل الوساطه، لما سبق، فان استناد وكيله المدعي لا ينهض ليرقي دليلا في مواجهه موكلتي لاثبات صحه دفوعها، ثانيا: كما اوردنا اعلاه فان اتفاق بقاء البضاعه لدي موكلتي هو ثلاث اسابيع فقط، والمدعي لم يلتزم بالمده المتفق عليها ولم يستلم بضاعته واختفي هو وممثله عدنان العلي لمده تزيد عن السنه وسبعه اشهر، حيث تم التواصل عده مرات الا انه لم يتجاوب اي منهم الي ان انتهت صلاحيه البضاعه، وجدير بالذكر ان المدعي وممثله قاموا بسحب كميات من البضاعه خلال فتره اول شهرين من تاريخ وضع البضاعه معهم لدي موكلتي، بحجه بيعها للعملاء ولذلك فان كميه البضاعه هي فعليا اقل من الكميه التي تدعيها وكيله المدعي، ثالثا: المدعي ترك ما تبقي من بضاعته في مستودعات موكلتي لمده تزيد عن السنه وسبعه اشهر وقد اقر بذلك في دعواه امام فضيلتكم حيث ذكر انه تم شحن البضاعه ووصولها في شهر 06 / 2020 م، وقام بطلبها من موكلتي بشهر 02 / 2022 م، وطوال هذه المده وموكلتي تحاول التواصل مع المدعي وممثله لاخذ بضاعتهم لكن دون جدوي، وما يثبت التواصل ان المدعي نفسه استشهد بمقطع صوتي في بلاغ الشرطه ومثبت ذلك بصك الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه الجزاييه حيث جاء فيه ما نصه: شف لنا موضوع الكمامات خل خويك يستلمها عشان نسلم المستودع، ولكن المدعي لم يحرك ساكنا ولم يتجاوب مع موكلتي وترك بضاعته حتي تلفت وما قام به المدعي بعد تفريطا من قبله في استلام ما تبقي من بضاعته ادي الي انتهاء صلاحيه البضاعه، والتي اصبحت في حكم الشيء المعدوم الذي لا قيمه له، ولا يجوز للمدعي المطالبه به، ولا يجوز التعويض عنه فهو من ترك بضاعته، واصبح بقاء البضاعه فيه ضرر علي المدعي عليها من ناحيه انتهاء صلاحيتها، ومن ناحيه التخزين، والقاعده تقول: المفرط اولي بالخساره، رابعا: موكلتي لم تتعدي او تفرط في بضاعه المدعي وهي لا تضمن ذلك، حيث ان يد موكلتي علي البضاعه هي يد امانه وليس يد ضمان، وبانتهاء صلاحيه البضاعه فان البضاعه قد تلفت لكونها كالشيء المعدوم وليس لها قيمه، ولا يحق للمدعي المطالبه بالتعويض عن ذلك، كونه لم يحصل الخطا من موكلتي ولا تضمن موكلتي اي ضرر، ونوضح لفضيلتكم ذلك علي النحو التالي: 1/ مده صلاحيه الكمامات غير الطبيه المتعارف عليها هي سنه، ومن وقايع الدعوي فان كمامات المدعي منتهيه الصلاحيه وهي في حكم الشي المعدوم وهي تعتبر مال غير محترم ليس له حرمه وليس له قيمه ولا يجوز بيعه او استعماله شرعا ونظاما، 2/ ان بقاء البضاعه وهي منتهيه الصلاحيه في مخازن موكلتي لهو ضرر كبير، ومخالف للانظمه المرعيه في المملكه وابرز تلك الانظمه هو نظام الغش التجاري ولايحته التنفيذيه اذ اصبحت تلك الكمامات منتجا مغشوشا بنص النظام لا يجوز حيازتها ولا عرضها للبيع اصلا، ووجودها يرتب مخالفات وعقوبات بحق حايزها والمنتج المغشوش بنص وتعريف النظام هو:... كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده والمنتج الفاسد الذي لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك، ويعتبر المنتج فاسدا اذا انتهت فتره الصلاحيه، او اذ ظهرت عليه مظاهر الفساد او التلف، (ينظر الماده الاولي من النظام والماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري، وقد جرم النظام حيازه المنتج المغشوش، حيث نصت الماده الثانيه علي: يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من: 3/ باع منتجا مغشوشا او عرضه، 4/ حاز منتجا مغشوشا بغرض التجاره، 5/ صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده او حازها، وقد نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه علي انه تعتبر حيازه المنتج المغشوش بقصد المتاجره اذا كانت الحيازه في مكان التخزين وقد نص النظام علي عقوبات ومخالفات عديده علي حيازه المنتج المغشوش وهي: غرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، 3/ ان موكلتي قامت بالتخلص من البضاعه علي نفقتها تفاديا للوقوع في المخالفات النظاميه، وتطلب من المدعي تحمل مصاريف التخلص كونها بضاعه المدعي وليس بضاعه موكلتي، 4/ المدعيه لا تستحق اي تعويض لما اوضحناه اعلاه، فضلا عن ان التعويض يكون وقت حدوث الواقعه اي وقت مطالبه المدعي بالكمامات وهو في شهر 02 / 2022 م، اي في الوقت الذي فسدت فيه البضاعه واصبحت لا قيمه لها!!، وان كون التعويض عن الضرر الفعلي، فالكمامات صلاحيتها منتهيه وتعتبر مال غير محترم، ولا يجوز التعويض عنه، ونسال المدعي: ما قيمه بضاعه فاسده لا يجوز استعمالها ولا بيعها ؟؟؟، قال ابو العباس ابن القاص ما لا يجوز بيعه فلا قيمه له ثم انه لا يعقل ولا يتصور ان يترك المدعي بضاعته لدي موكلتي مده اكثر من سنه وسبعه اشهر دون ان يقم باستلامها الي ان تنتهي صلاحيتها ثم يطالب موكلتي بقيمه البضاعه عند شرايها!، علي سبيل المثال: لو ان شخص وضع عند جاره كميه من الدجاج وتركها الي ان انتهت صلاحيتها وتعفنت واضرت الجار برايحتها الكريهه وتم اخطار ذلك الشخص مرارا باستلامها لكن دون جدوي حتي قام الجار بالتخلص منها كونها اصبحت مال غير محترم ومنتهي الصلاحيه ولا يمكن الاستفاده منه، فهل يحق لذلك الشخص مطالبه جاره بالتعويض؟؟، خامسا: نؤكد لفضيلتكم ان ما طلبه المدعي مبلغ (1،882،500) ريال، لقاء بضاعه عددها (1255) كرتون كمامات تعود الي المدعو احمد الصافي، لا علاقه لموكلتي به اطلاقا ولا تعلم عنه موكلتي ولم تستلم موكلتي اي بضاعه خاصه بالمدعو احمد الصافي، وما ارفقته وكيله المدعي في مذكرتها من صور للبضاعه فانها غير صحيحه وان الصور لا تعود لموكلتي ولا تثبت اطلاقا استلام موكلتي لبضاعه المدعو احمد الصافي. وموكلتي تنكر ذلك جمله وتفصيلا، سادسا: الشاهد التي تستانس به وكيله المدعي في مذكرتها لاثبات دعواها هو عدنان العلي، وهو ممثل المدعي في هذا الاتفاق وقد تم سماع اقواله في مركز شرطه الرمال علي انه ممثل المدعي في اتفاقه ولذلك لا تقبل شهادته اطلاقا، كما ان الشهاده لا تقبل في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من الماده (66) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف يزيد قيمته عن مايه الف ريال او ما يعادلها، ولا تقبل اي شهاده في اثبات وجود او انقضاء اي تصرف يزيد قيمته عن مايه الف لانه يشترط اثباته بالكتابه بنص النظام، الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم فان موكلتي تطلب ما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي، ثانيا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي المتبقي في ذمته من قيمه الوساطه مبلغ قدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال، ثالثا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي اجور التخزين طوال مده سنه وسبعه اشهر وقدرها (120،000) مايه وعشرون الف ريال، رابعا: الزام المدعي ان يدفع لموكلتي ما تحملته علي نفقتها للتخلص من البضاعه المنتهيه الصلاحيه مبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال، خامسا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (110،000) مايه وعشره الاف ريال ، وفي جلسه بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان كل طرف قدم جوابه خلال الفتره الماضيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه بتاريخ 27 / 07 / 1444 ه، وباطلاع وكيله المدعي طلبت امهالها لتقديم جوابها، فطلبت الدايره منها ان تقدم جوابها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، مع تحرير العلاقه بين الطرفين وتقديم المستند علي ذلك وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه عشر يوما، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال الخمسه عشر يوم التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 13 / 08 / 1444 ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: مذكره الرد علي الدعوي: ا/ العلاقه بين الطرفين: تلبيه لامر فضيلتكم في الجلسه الماضيه بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه، تحرير العلاقه بين الطرفين وتقديم المستند علي ذلك، فان ما يربط موكلي بالمدعي عليها هو عقد غير محرر علي استيراد بضاعه، واستيجار مخزن، ولكن يوجد اقرار من مدير الشركه المدعي عليها في صك الحكم رقم: (4430214831) وتاريخ 29 / 03 / 1444 ه، بان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها هو (استيراد وتخزين)، والموضع الشاهد منه: وقاموا بالاتفاق مع المدعو/ عدنان بحكم انه ممثل قانوني لمؤسسه عبدالله المديان علي شراء واستيراد وتخزين بضاعه من نوع (الكمامات) التابعه لمؤسسه المدعي (مرفق1)، ب/ الرد علي مذكره المدعي عليها المؤرخه في 28 / 07 / 1444 ه، اولا: بخصوص دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع: تاسيسا علي ان طرفي الدعوي يحملان الصفه التجاريه، ونظرا لكون النزاع ناشي عن عمل اصلي وتبعي للتاجرين (استيراد وتخزين)، فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثانيا: صحه الاستناد علي اقرارات مدير الشركه المدعي عليها باتلافه لبضاعه موكلي المثبته في صك الحكم رقم (4430214831) وتاريخ 29 / 03 / 1444 ه، الصادر من الدايره الجزاييه الفرديه السابعه والثلاثون في الدعوي رقم في القضيه رقم: (4470199024) اذ تحاول المدعي عليها اخلاء مسؤوليتها ونفي علاقتها باقرارات مديرها الوارده في الصك المشار اليه، كما تحاول ابطال تلك الاقرارات بالتمسك بنقض الحكم من محكمه الاستيناف، ولكن نوجز ردنا عليها بالاتي: 1/ نعيد التاكيد علي احتجاجنا باقرارات مدير المدعي عليها في الحكم المشار اليه اعلاه باتلافه بضاعه موكلي المراد التعويض عنها، والمواضع الشاهده علي ذلك: ا/ ما ورد في السطر (23) من الصفحه الاولي من الحكم، ونصه: اقرار المذكور بمحضر سماع اقواله باستيلايه علي بضاعه تجاريه عباره عن (كمامات طبيه) تعود للمدعي..، مع اقراره بان الاتفاق تم علي استيراد البضاعه المتفق عليها من الصين وان يقوموا بتخزينها، دون النص علي حقه (المتهم) بالتصرف بها . (مرفق1)، ب/ الي جانب اقرار وكيله (مدير الشركه المدعي عليها) في مرحله المحاكمه الوارد في السطر (23) من الصفحه الثانيه للحكم، بالنص الاتي: في بدايه شهر2 لعام 2022م، قامت المؤسسه بالتخلص منها وتحملت ايضا مصاريف التخلص من هذه الكمامات . (مرفق2)، 2/ ان الغاء الاحكام الجناييه لا يلغي ما تم بها من وقايع او اقرارات، جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (81/3) وتاريخ 29 / 02 / 1441 ه، ما نصه: نقض الحكم ليس ابطالا لجميع ما تم رصده من وقايع، بل متي كان الدليل، او البينه سليمه، صالحه للاعتماد امكن البناء عليها ، 3/ ان اقرار مدير الشركه المدعي عليها المثبت لواقعه الاتلاف والتصرف في مال موكلي بغير اذنه يرتب مسؤوليه المدعي عليها عن الضرر، ذلك لان مدير الشركه المدعي عليها المعول علي اقراراته في اثبات حق موكلي هو من يمثلها التمثيل القضايي والنظامي بموجب الماده (12) من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، ونصها: يتولي اداره الشركه...(ب) السيد/ لؤي علي محمد فلسطيني الجنسيه رقم الاقامه (...) مدير عام...ولهم كافه الصلاحيات منفردين او مجتمعين لاداره الشركه.. 1-الهييات والمطالبات الحكوميه: تقديم الطلبات والاستدعاءات والدعاوي... والاقرار..... (مرفق3)، لذلك فان اثر اقوال المدير ووكيله في الدعوي سابقه الاشاره اليها هو اقرار عن حق لموكلي من صاحب الصفه النظاميه بالاقرار (مدير الشركه) بموجب الفقره رقم (1) من الماده (162) من نظام الشركات، ثالثا: ظهور التناقض بين دفوع المدعي عليها: فتاره تقر بالدعوي، وتنفيها تاره اخري بدفوع مرسله فليس هناك بينه علي ما تدعيه بانتهاء صلاحيه بضاعه موكلي التي اقرت باتلافها، ثم الزعم بوجود عرف علي مساله نظاميه -تاريخ الصلاحيه- مقدره بقدر محدد، لا سبيل معه لميلاد هذا العرف او بقايه، واما دفعها في كل مره بان الاتفاق علي التخزين كان لمده ثلاثه اسابيع، فهو دفع مرسل، ولا يرقي الي تجويز تصرفها باتلاف بضاعه موكلي، رابعا: المدعي عليها اقرت صراحه في مواضع عده بالتصرف ببضاعه موكلي دون اذن منه ومنها ما اوردته بالفقره (3) من البند (4) في مذكرتها الاخيره، ونصها: ان موكلتي قامت بالتخلص من البضاعه علي نفقتها.. ، بينما تدعي عدم التفريط، والقاعده في ذلك: لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه ، كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه، ضمن ما تولد عنه من ضرر ، خامسا: البينه علي استلام المدعي عليها بضاعه موكلي المستورده من المدعو/ احمد الصافي: هو وجود شاهد علي وصول بضاعه موكلي المستورده من المدعو احمد الصافي وتنزيلها في مستودعات المدعي عليها، وهو الشاهد (عدنان العلي)، الحاضر مع مديري الشركه المدعي عليها/ قصي علي محمد، ولؤي علي محمد اثناء وصول هذه البضاعه وتنزليها. وبهذا نرجو من فضيلتكم التكرم بمنح الاذن للشاهد بالدخول الي الجلسه القادمه، وسماع شهادته، سادسا: الدعوي الماثله ممكنه الاثبات بجميع طرق الاثبات: فان حكم الفقره (1) من الماده (66) من نظام الاثبات التي تنص علي: يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه لا يصح تنزيله علي النزاع الماثل كون العمل بها يسري من تاريخ نفاذ النظام المذكور في 05 / 12 / 1443 ه، وبموجب الفقره (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443 ه، ونصها: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا ، واذ ان التصرف محل الدعوي سابق لتاريخ نفاذ النظام، فتجري عليه قواعد الاثبات الموضوعيه وقت صدوره، واخصها عدم اشتراط الكتابه لاثبات التصرف مهما كانت قيمته، الطلبات/ 1/ الزام المدعي عليها شركه منارات الصحه للتجاره بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (3.615.882) ريال علي سبيل التعويض، 2/ سماع شهاده (عدنان العلي)، اقامه رقم: (...)، 3/ رد طلبات المدعي عليها؛ لعدم الاستحقاق ، وبتاريخ 24 / 08 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: الدفع الشكلي: وكيله المدعي تحاول جاهده اثبات ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تجاريه تختص بنظرها المحاكم التجاريه وهذا غير صحيح، كون الدايره طلبت من وكيله المدعي تقديم بيان للعلاقه بين الطرفين، مع تقديم المستند الذي يثبت ذلك، ومذكره وكيله المدعي جاءت خاليه من طلبات الدايره، وما جاء فيها ما هو الا كلام مرسل لا يتجاوز حاجز الاقوال المرسله التي تفتقر الي الدليل الذي يعضدها، ونؤكد ان العلاقه بين طرفي النزاع في بدايتها هي علاقه وساطه بين المدعي وموكلتي، بمبلغ قدره (945،000) ريال، شامله قيمه البضاعه وعموله موكلتي، سدد منها المدعي مبلغ قدره (900،000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ قدره: (45،000) ريال، لم يقم بسداده حتي تاريخه وكان الاتفاق بواسطه ممثل المدعي عدنان العلي وانتهت علاقه الوساطه بين الطرفين حين استلام المدعي بضاعته من المصنع في الصين، وانقضت الالتزامات المتبادله بين الطرفين في علاقه الوساطه، ولا يوجد نزاع علي اتفاق الوساطه سوي في مبلغ (45،000) ريال، متبقي في ذمه المدعي لموكلتي لم يقم بسداده، ونطلب الزام المدعي بسدادها، ويؤيد ويثبت انتهاء علاقه الوساطه بين الطرفين ما يلي: 1/ ورد في بيان الجمارك المرفق من وكيله المدعي لاستدلالها بوصول البضاعه ان اسم المستورد هو مؤسسه عبد الله فهد المديان الطبيه، وهي مؤسسه المدعي، وذلك يثبت ان المدعي هو من قام باستيراد البضاعه، 2/ فاتوره شركه الشحن سمسا صادره الي مؤسسه عبد الله المديان الطبيه، وهي مؤسسه المدعي، ورقم بوليصه الشحن في فاتوره الشحن مطابقه لرقم بوليصه الشحن في بيان الجمارك. مما سبق يثبت لفضيلتكم انه لا وجود لعلاقه التوريد التي تزعمها وكيله المدعي بين طرفي النزاع، وانما هي علاقه وساطه بين الطرفين وقد انتهت باستلام المدعي البضاعه. وجاء بعدها اتفاق بين طرفي النزاع لوضع البضاعه محل الوساطه لدي موكلي وديعه وعددها (1627) كرتون تقريبا لمده مده ثلاث اسابيع فقط، مقابل مبلغ مالي لموكلتي طوال فتره بقاء البضاعه لدي موكلتي وهذا النزاع خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وموكلتي تدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع وانها من اختصاص المحاكم العامه، من الناحيه الموضوعيه: اولا: وكيله المدعي تكرر دفعوها وتكرر استنادها علي صك الحكم رقم (4430214831) وتاريخ 29 / 03 / 1444 ه، واعتبارها كدلايل علي صحه الدعوي ولم تقدم رد ملاق علي ما سبق ودفعنا به، ونحيل الي ما ورد في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 27 / 07 / 1444 ه، منعا للتكرار، ثانيا: استناد وكيله المدعي الي وقايع واحداث الدعوي الجزاييه لاثبات واقعه الاتلاف هو استناد مجانب للصواب وعار علي الصحه، ووكيله المدعي تشير الي جزء من وقايع الدعوي، وتتعمد السكوت عن باقي الوقايع والمذكرات والردود الوارده في القضيه، وما اشارت له وكيله المدعي ان ما ورد في السطر (23) من الصفحه الاولي من الحكم وهو اقرار المذكور بمحضر سماع اقواله باستيلايه علي بضاعه تجاريه، فانه ليس اقرار المتهم بل هو توجيه الاتهام من الادعاء العام وليس اقرار من المتهم بذلك، وجميع اقوال المتهم لم تتضمن اقرار بالاستيلاء علي البضاعه اطلاقا، بل تم التوضيح للقاضي في مرحله المحاكمه في محكمه الاستيناف ان البضاعه قد انتهت وتلفت واصبحت غير صالحه للاستعمال والبيع وتسبب ضرر وعبء علي الشركه وتم التخلص منها وهي منتهيه الصلاحيه، والنقطه الاهم ان الدعوي التي استندت عليها وكيله المدعي قد صدر بها الحكم بعدم ثبوت اتلاف البضاعه العايده للمدعي، وتم الحكم برد الدعوي لقناعه محكمه الاستيناف بانتهاء تاريخ صلاحيه البضاعه، وما تحاول وكيله المدعي اثباته، قد ثبت ما يخالفه بصك حكم نهايي صادر من محكمه الاستيناف، وذلك يدحض جميع دفوع المدعي ووكيلته، ثالثا: نوضح لفضيلتكم ان البضاعه بعد استلامها من قبل المدعي وممثله عدنان العلي، بقيت لدي موكلتي مده تزيد عن السنه وسبعه اشهر الي ان انتهت صلاحيه البضاعه وتلفت البضاعه، ولم يتم اتلافها من موكلتي ويثبت ذلك اقرار المدعي في الدعوي امام فضيلتكم حيث ذكر انه تم شحن البضاعه ووصولها في شهر 06 / 2020 م، وقام بطليها من موكلي بشهر 02 / 2022 م، وطوال هذه المده وموكلتي تحاول التواصل مع المدعي وممثله لاخذ بضاعتهم لكن دون جدوي، ونسال المدعي لماذا لم ياخذ بضاعته طوال هذه المده ؟؟، ولماذا يطلب قيمه بضاعه يعلم يقينا انها منتهيه الصلاحيه ومخالفه للنظام؟ وما قام به المدعي يعد تفريطا من قبله في استلام ما تبقي من بضاعته ادي الي انتهاء صلاحيه البضاعه، والتي اصبحت في حكم الشي المعدوم الذي لا قيمه له، ولا يجوز للمدعي المطالبه به، ولا يجوز التعويض عنه فهو من ترك بضاعته، واصبح بقاء البضاعه فيه ضرر علي المدعي عليها من ناحيه انتهاء صلاحيتها، ومن ناحيه التخزين والقاعده تقول: المفرط اولي بالخساره، رابعا: موكلتي لم تتعدي او تفرط في بضاعه المدعي بل قامت بالتواصل مع المدعي وممثله عدنان العلي، والمدعي نفسه استشهد بمقطع صوتي في بلاغ الشرطه ومثبت ذلك بصك الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه الجزاييه حيث جاء فيه ما نصه شف لنا موضوع الكمامات خل خويك يستلمها عشان نسلم المستودع، ولكن المدعي لم يحرك ساكنا ولم يتجاوب مع موكلتي وترك بضاعته حتي تلفت، خامسا: نؤكد لفضيلتكم ان ما طلبه المدعي مبلغ (1،882،500) ريال، لقاء بضاعه عددها (1255) كرتون كمامات تعود الي المدعو احمد الصافي، لا علاقه لموكلتي به اطلاقا ولا تعلم عنه موكلتي ولم تستلم موكلتي اي بضاعه خاصه بالمدعو احمد الصافي، والشاهد التي تستانس به وكيله المدعي هو عدنان العلي، وهو ممثل المدعي في هذا الاتفاق، بل تم سماع اقواله ايضا في القضيه الجزاييه كممثل للمدعي، ولذلك لا تقبل شهادته اطلاقا، سادسا: استناد وكيله المدعي علي الفقره خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443 ه، علي ان التصرف محل الدعوي سابق لتاريخ نفاذ النظام فتجري عليه قواعد الاثبات الموضوعيه وقت صدوره، فانه استناد مجانب للصواب، اذ ان الفقره خامسا نصت في حال تم اجراء من اجراءات الاثبات صحيحا قبل النظام والدعوي المايله لم يتم فيها اي اجراء اثبات قبل النظام اطلاقا بل ان الدعوي مقيده بعد صدور النظام وسريانه، تاسيسا علي ما تقدم فان موكلتي تطلب ما يلي: من الناحيه الشكليه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، من الناحيه الموضوعيه اولا: رفض دعوي المدعي، ثانيا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي المتبقي في ذمته من قيمه الوساطه مبلغ قدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال، ثالثا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي اجور التخزين طوال مده سنه وسبعه اشهر وقدرها (120،000) مايه وعشرون الف ريال، رابعا: الزام المدعي ان يدفع لموكلتي ما تحملته علي نفقتها للتخلص من البضاعه المنتهيه الصلاحيه مبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال، خامسا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (110،000) مايه وعشره الاف ريال ، وفي جلسه بتاريخ 27 / 08 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي لمذكرتها عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 13 / 08 / 1444 ه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكرته عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 24 / 08 / 1444 ه، وباطلاع وكيله المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليها قررت اكتفاءها بما سبق وان قدمته واكدت علي مساله سماع شهاده الشاهد، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 18 / 09 / 1444 ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عن تكييف العلاقه بين الطرفين ؟ فاجابت وكيله المدعي بان العلاقه بين الطرفين هي علاقه استيراد بضاعه واستيجار مخزن ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين. كما اجاب وكيل المدعي عليها بان العلاقه بين الطرفين هي وساطه في استيراد بضاعه وموكلتي ليست المورد وانما وسيط بين المدعي والشركه المورده في الصين وانتهت هذه العلاقه باستلام المدعيه للبضاعه ثم بعد ذلك حصل اتفاق علي ابقاء البضاعه وديعه في مخزن موكلتي لمده ثلاثه اسابيع، واضافت وكيله المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه بان بقاء البضاعه لديهم كان علي سبيل الوديعه غير صحيح، وذلك ان الغالب في التعامل بين التجار هو المعاوضه وليس التبرع ويؤكد ذلك مطالبه وكيل المدعي عليها في مذكراته السابقه باجره التخزين وعليه فان العلاقه كما اكدنا هي استيراد بضاعه واستيجار مخزن ونؤكد علي طلبنا بسماع شهاده الشاهد، فعقب وكيل المدعي عليها بقوله: بان علاقه الوساطه بين الطرفين انتهت بتسليم البضاعه، واما تكييفنا بالعلاقه بانها وديعه وذلك لان المدعي وممثله طلبا منا ابقاء البضاعه لمده ثلاث اسابيع فقط الا ان البضاعه بقيت لدينا سنه وسبعه اشهر ولذلك طالبنا باجره المثل عن بقاء هذه البضاعه في مستودع موكلتي، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها شركه منارات الصحه للتجاره بان تدفع مبلغا قدره (3،615،882) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، وذلك علي سبيل التعويض، مضيفا في دعواه بانه يملك مؤسسه تجاريه تختص ببيع المستلزمات الطبيه، ومستاجر لهذا الغرض مساحه تخزين من المستودع الطبي للمدعي عليها والكاين في حي الرمال باجره قدرها (45،000) خمسه واربعون الف ريال سنويا، كما اكد بان مبني مطالبته بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجه اتلاف المدعي عليها لبضاعته المحفوظه لديها، وان ما يربط المدعي بالمدعي عليها هو عقد غير محرر علي استيراد بضاعه، واستيجار مخزن، في حين اجابت المدعي عليها بان الاتفاق كان شفهيا بواسطه ممثل المدعي عدنان العلي لبناني الجنسيه، وهو اتفاق وساطه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بالتنسيق والوساطه مع مصنع بيع كمامات غير طبيه بالجمله في الصين وتقريب وجهات النظر بين المدعي وبين المصنع، مقابل عموله للمدعي عليها، وانتهت علاقه المدعي عليها بالمدعي حين استلام المدعي البضاعه من المصنع في الصين ويؤكد ذلك: اقرار المدعي في صحيفه دعواه انه تم شحن البضاعه لموكله عن طريق شركه الشحن الجوي (سمسا) ، كما ان بوليصه الشحن من شركه سمسا وبيان الجمارك المرفقه في الدعوي جميعها صادره لصالح المدعي ولا علاقه للمدعي عليها بالشحن والتخليص الجمركي اطلاقا، ثم قام المدعي بواسطه ممثله عدنان العلي، بالتواصل مع المدعي عليها وذكر بانه لا يوجد لديه مساحه لتخزين البضاعه وطلب بقاء البضاعه محل اتفاق الوساطه في مستودعاتها وعددها (1627) كرتون تقريبا، وقد وافقت المدعي عليها علي ذلك، علي ان تبقي البضاعه مده ثلاث اسابيع فقط، مقابل مبلغ مالي طوال فتره بقاء البضاعه، واضاف بان هذا النزاع خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وما قدمه اطراف الدعوي من مستندات، وبما ان اطراف الدعوي مختلفين في اصل العلاقه بينهما - كما هو مثبت في محضر اخر جلسه في الوقايع - فالمدعي يدعي بان العلاقه هي استيراد بضاعه واستيجار مخزن، في حين تنكر المدعي عليها ذلك وتدعي بان العلاقه بين الطرفين هي وساطه في استيراد بضاعه وانها مجرد وسيطه بين المدعي والشركه المورده في الصين، وحصل اتفاق بعد ذلك علي ابقاء البضاعه وديعه في مخزن المدعي عليها، ولما كان الثابت ان النزاع بين الطرفين ليس بناشي بسبب التوريد او امتناع المدعي عليه عنه او عيب في البضاعه المورده - بحسب تكييف المدعيه للعلاقه – وليس بناشي عن تقصير من الوسيط في اعمال الوساطه بين الطرفين - بحسب تكييف المدعي عليها للعلاقه – كما ان البضاعه محل الدعوي باتفاق الطرفين تم استلامها من المدعي عن طريق شركه الشحن الجوي (سمسا) ولا اشكال في ذلك، وانما النزاع بين الطرفين حصل بسبب امر لاحق وهو قيام المدعيه بابقاء هذه البضاعه في مخزن المدعي عليها وتدعي بانها قامت باستيجار مخزن من المدعي عليها لحفظ بضاعتها ثم قامت المدعي عليها باتلاف البضاعه، في حين تدفع المدعي عليها بان بقاء البضاعه في مخزنها كان علي سبيل الوديعه، وكان الاتفاق ان تبقي لمده ثلاثه اسابيع، ومما سبق فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الناشي بين الطرفين، سواء علي تكييف المدعي ان العلاقه هي استيجار مستودع او علي تكييف المدعي عليها بان العلاقه وديعه، وعليه فان ما ترتب علي ذلك من اتلاف البضاعه بحسب ادعاء المدعي والمطالبه بتضمين المدعي عليه والتعويض عن ذلك خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، فقد نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ، كما نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.