moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1688 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن دخيل ﷲ بن شباب الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ بدر بركه عبيد ﷲ المطيري هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (اولا: بتاريخ 4/4/1437ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي شراكه في راس المال والارباح حيث يتولي المدعي عليه الاشراف علي المشروع وتشغيله واستلام الايرادات وان يقوم موكلي بشراء المعدات والاصول وذلك في تنفيذ مشروع كساره بمدينه الرياض، علي ان تكون تقسيم الارباح مناصفه بينهما بنسبه 50% لكل شريك حيث حقق المشروع ارباحا حتي تاريخ 31/12/2017م باجمالي مبلغ (5,316.000) ريال حسب كشف الحساب المرفق لفضيلتكم. ثانيا: ومنذ تاريخ 31/12/2017 وحتي اقامه الدعوي لا زال المشروع يعمل ويحقق من الايرادات والارباح من ناتج التشغيل, الا ان المدعي عليه ومنذ بدايه الشراكه لم يسلم موكلي نسبته من الايرادات والارباح حسب الاتفاق 50% لكل شريك، وعند مطالبه موكلي المدعي عليه تسليم حصته من الشراكه (مشروع الكساره) الا ان المدعي عليه ممتنع عن سداد نصيب موكلي من الايرادات والارباح مما اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاته وما في ذمه المدعي عليه)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره 7/4/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (421136672) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (391374105) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 2.658.000 ريال يمثل 50% من ربح الكساره حتي تاريخ 31/12/2017م وهو ما يحصر به دعوي موكله, وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الدفاتر التجاريه الموقعه من المدعي عليه وعقد مشروع اليمامه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؛ ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي القضيه ويطلب مهله لايداع رده فافهمته الدايره بايداعه خلال عشره ايام حتي يتمكن المدعي من الاجابه عنها خلال عشره ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 25/5/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم جوابه اثناء التبادل الالكتروني, وبسؤاله عن ذلك ذكر ان جوابه الان جاهز, حيث ذكر ان موكله يطلب فض الشراكه, فعقب وكيل المدعي بان هذه الدعوي ليست لطلب فض الشراكه وانما هي لاستلام الارباح. وبسؤاله عن طبيعه هذه الشراكه ذكر ان الطرفين اتفقا علي التشارك في كساره, بحيث يتولي المدعي عليه الحسابات واستلام المبالغ ويتولي موكله الاشراف علي الاعمال الاداريه اليسيره, اي ان العمل والمال من الطرفين جميعا, وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه سبق وان اقام ضد موكله دعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه بالرياض طلب فيها فسخ العقد والزام موكله بدفع مبلغ مالي وانتهي الحكم الي رفض دعواه, فعقب وكيل المدعي عليه بان الطرفين بينهما دعاوي منظوره حتي في العامه, وطلب وكيل المدعي عليه ان يحدد المدعي الارباح التي يطلبها, فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه حاز علي بعض المستندات فلم يستطع موكله من تحديد الربح, فسالته الدايره: هل حدد الربح من خلال ما تحت يده من مستندات فذكر بانه لم يقم بذلك لانه يطلبه من الشراكه بالكامل, وبناء عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابه مكتوبه عن دعوي المدعي خلال عشره ايام, ثم يقدم المدعي رده خلال عشره ايام وعليه ان يضمن رده الربح الذي يطلبه من هذه الدعوي من خلال ما لديه من مستندات وعليه ان يحدد المستندات المطلوبه اللازمه لتحديد ربحه, ففهم الطرفان ذلك. وبتاريخ 28/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصت علي: (اشاره للدعوي المقامه من المدعي ضد موكلي والمقيده لدي فضيلتكم بالرقم (1688) لعام 1442ه افيد فضيلتكم بانه توجد دعوي سابقه بنفس الموضوع ونفس الاطراف كانت مقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (8824) وتاريخ 16/11/1439ه صدر فيها حكم بتاريخ 2/3/1442ه في القضيه رقم 8824 وتاريخ 16/11/1439ه. وقد نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبما انه سبق الفصل في القضيه السابقه المحكوم فيها ذات بالرقم (8824) وتاريخ 16/11/1439ه وحيث ان طلب المدعي متعلق في ذات القضيه السابقه، وعليه نطلب من الدايره الموقره عدم جواز نظر الدعوي، الدفع الموضوعي: طالب المدعي في القضيه السابقه الفصل فيها بما يلي (موكلي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي بدفع مبلغ ارباح الشراكه). اشارت الدايره الثالثه التي نظرت القضيه السابقه بعد اطلاعها علي تقرير الخبير (تبين انه لم يحسم الخلاف بين الاطراف حيث ذكر في الفقره الثانيه ما نصه (يستحق كل طرف من الطرفين عند بيع الاصول نسبه 50% من مبلغ الاصول المباعه) فسالت الدايره الطرفين عن ذلك فصادقا علي عدم التصفيه حتي الان. ولما انتهي اليه تقرير الخبير في الدعوي السابقه في الفقره الثانيه من التقرير المتضمنه وجود اصول لم تبع بعد ولمصادقه الطرفين علي عدم التصفيه ولان مطالبه المدعي بالارباح واعاده راس المال غير مقبوله قبل التصفيه حسب ما رات الدايره الموقره ناظره القضيه السابقه والتي استقرت علي المبادي التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه حق الداينين لحين انتهاء التصفيه فقد انتهت الدايره ناظره القضيه السابقه في حكمها الي ما يلي: (فان مطالبه المدعي عليه باسترداد راس المال والمطالبه بالارباح تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول طلبه). المدعي في هذه الدعوي لم يحرر دعواه بالطريقه الصحيحه فقد سالته الدايره الموقره هل حدد الربح من خلال ما تحت يده من مستندات فذكر بانه لم يقم بذلك. ولان موكلي لديه نفس طلبات المدعي ويستحق نسبه 50% من جميع الاصول المباعه وذلك لا يتم الا بعد التصفيه بين الطرفين لذلك فان موكلي يطالب المدعي بتصفيه جميع الاصول بواسطه خبير. لكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها ولانها سابقه لاوانها). وبتاريخ 6/6/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره نصت علي: (بدايه نؤكد علي النفي القاطع لما ورد في مذكره المدعي عليه ونتمسك بطلباتنا في لايحه الدعوي وتقديرا لوقت فضيلتكم سوف نوجز ردنا في نقاط علي النحو التالي: -بدايه نؤكد علي النفي القاطع لما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه لذا فلا قيمه لما يحاول به المدعي عليه للتهرب من تنفيذ التزاماته تجاه موكلي وفق الاتفاق بينهم(في مشروع الكساره), ورغم ان المدعي عليه قدم المذكره محل الرد والمكونه من (صفحه واحده) الا انها لا تعدو ان تكون عباره عن كلام مرسل وتكرار كما ذكرت للتهرب من التزاماته في سداد ارباح موكلي طوال فتره اشتغال الكساره وحتي تاريخه, بل وجود ادله تثبت احقيه ما يطالب به موكلي تجاه المدعي عليه, لذا سوف نرد علي ما يستحق الرد فيها في نقاط وسوف نراعي في ردنا الوضوح والايجاز حفاظا علي وقت فضيلتكم. اولا:-ردا علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته بقوله: (افيد فضيلتكم بانه توجد دعوي سابقه بنفس الموضوع ونفس الاطراف كانت مقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (8824) وتاريخ 16/11/1439ه صدر فيها حكم بتاريخ 2/3/1442ه في القضيه رقم 8824 وتاريخ 16/11/1439ه وانتهي وحيث ان طلب المدعي متعلق في ذات القضيه السابقه، وعليه نطلب من الدايره الموقره عدم جواز نظر الدعوي) غير صحيح ما ذكره المدعي عليه حيث نوضح لفضيلتكم الحقايق التاليه: -حيث ان الثابت ان المدعي عليه قد سبق وان اقام دعوي امام المحكمه التجاريه لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم (8824) لعام 1439ه متمثله في مطالبه المدعي عليه موكلي مبلغ (179,000) ريال نصيبه من بيع بعض المعدات المباعه وان مطالبه موكلي للمدعي عليه تمثلت في استرداد راس المال وبفض الشراكه وبتسليمه ارباح الشراكه, حيث نوضح لفضيلتكم ان موكلي تمثلت مطالبه في الدعوي الماثله امامكم بارباحه في مشروع الكساره القابله للتوزيع منذ تشغيلها وحتي 31/12/2017 المستحقه لموكلي بموجب الفواتير وكشف الحساب. ثانيا: -اشاره لطلب فضيلتكم في الجلسه السابقه بتوضيح المبالغ بواقع المستندات ومنعا للتكرار وايضاح للحقايق في مشروع الكساره مع المدعي عليه متضمنه ما ورد في طلباتنا في الدعوي السابقه والتي تثبت صحه مطالبه موكلي والتي من شانها تغيير وجه النظر في الدعوي حيث تلخصت دعواي الماثله امامكم بالزام المدعي عليه تسليم موكلي الارباح من الشراكه مع المدعي عليه منذ تشغيلها وحتي تاريخه لم يستلم موكلي اي مبلغ وسوف نوجز ردنا في نقاط علي النحو التالي: -بتاريخ 4/4/1437ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي شراكه في مشروع كساره وان تكون الارباح مناصفه بينهما حيث استلم المدعي عليه جميع الايرادات والدخل بشهاده الشهود المثبته في صك الحكم في الدعوي رقم (8824) لعام 1439ه. -حيث حقق مشروع الكساره ارباح في الفتره من تاريخ التشغيل وحتي 31/12/2017م وفق دفاتر مبيعات الكساره (500) دفتر باجمالي قيمه الدفاتر المباعه مبلغ (5,316,000) ريال بحوزه موكلي من ضمن الدفاتر التي تحصل عليها من المدعي عليه عدد (247) دفتر بمبلغ (1,822,750) ريال, والدفتر المتبقيه بحوزه المدعي عليه وعددها (253) دفتر بقيمه اجماليه مبلغ (3,493,250) ريال حيث تم احتسابها وفق الدفاتر المستلمه والمبينه في كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). -بتاريخ 21/8/2016 تعاقد مصنع اسمنت اليمامه في الخرج مع موكلي لشراء الرمل الابيض (150,000) متر مكعب بمبلغ (14) ريال سعودي للمتر المكعب مبلغ (87,000) ريال (مرفق صوره من كشف حساب مؤسسه سمو العاصمه) ولكل ما تقدم من وقايع وبينات حيث انه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه يستلم ايرادات مشروع الكساره والدخل ومسيول عنها بالاضافه للايرادات والدخل والارباح وحبس منفعتها من موكلي طوال فتره المشروع ولا يسدد لموكلي حصته وارباحه من المشروع حتي اقامه الدعوي دون وجه حق, مما ترتب التزامات واعباء ماليه تجاه موكلي واثراء بلا سبب للمدعي عليه, وان براءه الذمه اصل من اصول ديننا, وان من اعظم اهداف شرعنا الحنيف اقامه العدل وازاله الظلم واكل اموال الناس بالباطل ولقوله تعالي: }ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل{،وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) ((ان العقد شريعه المتعاقدين)), فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالطلبات المتمثله في الاتي: 1-الزام المدعي عليه بدفع 50% من مبلغ (1,909,750) ريال. 2-الزام المدعي عليه بدفع نسبه 50% من مبلغ (3,493,250) ريال. 3-الزام المدعي عليه تقديم ايرادات حساب الكساره ودفاتر المبيعات منذ تاريخ 31/12/2017 وحتي تاريخه). وفي جلسه 26/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره برده، تمسك فيها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها وارفق نسخه من الحكم، ثم قدم وكيل المدعي رده عن هذه المذكره والذي ذكر فيها بانه ضمنها ما طلبت منه الدايره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع عليها وتم افهامه بتقديم رده الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي رده عنها خلال عشره ايام التاليه, وتشير الدايره الي ان الطرفين لم يقدما اي مذكره عقب هذه الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه الماضيه, وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته قرر التمسك بما ورد في صحيفه الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بارباحه الناتجه عن شراكته مع المدعي عليه في الكساره علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي مفصلا، وحيث ان المدعي عليه قد دفع هذه المطالبه بكونها مما سبق النظر والفصل فيه في قضيتهما التي كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه في الرياض برقم (8824) وتاريخ 16/11/1439ه، بعد ان ندبت الدايره فيها خبيرا لحسم النزاع، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 2/3/1442ه، وباطلاع الدايره علي الحكم تبين ان المدعي طالب في تلكم القضيه بذات الطلب المنظور في هذه القضيه، وتعرضت الدايره هناك في تسبيبها الي طلبه وفصلت فيه، حيث ذكرت ما نصه: (ولما انتهي الخبير في الفقره الثانيه من التقرير المتضمنه وجود اصول لم تبع بعد، ولمصادقه الطرفين علي عدم التصفيه، ولان مطالبه المدعي عليه -المدعي في هذه القضيه- بالارباح واعاده راس المال غير مقبوله قبل التصفيه، ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال، وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه، وبذلك فان مطالبه المدعي عليه باسترداد راس المال والمطالبه بالارباح تكون سابقه لاوانها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها) وبالتالي، فان المدعي لم يلتزم بما قررته وانتهت اليه الدايره الثالثه في حكمها، حيث اشترطت الدايره ان تسبق المطالبه بالربح: تصفيه الشراكه وتنضيض المال، وهو ما لم يلتزم به المدعي، وعلي كل حال، فان معاوده المدعي بالمطالبه بالربح مره اخري امام هذه الدايره وتجاهله لما انتهي اليه حكم الدايره الثالثه، يعد -والحال ما تقدم- مما سبق الفصل فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4271 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن دخيل ﷲ بن شباب الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ بدر بركه عبيد ﷲ المطيري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بارباحه الناتجه عن شراكته مع المدعي عليه في الكساره علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي مفصلا. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها).وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم بعد الاطلاع علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف وفيها حضر وكيل المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/ 7 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 1688لعام 1442ه، القاضي ( بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها ) محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي