tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530443933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:921 entity=document_number:d9cc8b74-41c2-4b73-acea-5fc0944af828 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٦٥٥٦ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...) الدوليه للصناعات الحديديه والسقالات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المؤرخ في ١٥-٠٤-٢٠٢١ مرفق ١ اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تاجيرها معدات عباره عن سقالات وحيث قامت موكلتي بتنفيذ العمل المنوط بها محل العقد وسلمت المدعي عليها السقالات محل دعوانا ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم من جانبها بسداد مبلغ الايجار المستحق لموكلتي فقامت موكلتي بمقاضاه المدعي عليها في القضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٦٩٨٢١٠ وتم نظرها والحكم فيها من قبل اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المقضي بموجبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١.١١٦.٦٤٢.٢٢ مليون وميه وسته عشر الفا وستميه واثنان واربعون ريالا واثنتان وعشرون مرفق لكم نسخه من الحكم مرفق رقم ٢ علما بان موكلتي تقدمت بطلب تنفيذ ضد المدعي عليها بموجب الحكم المشار اليها اعلاه الا ان المدعي عليها تماطل في سداد مستحقاتها، ولما كانت المدعي عليها لم تسلم موكلتي المعدات محل الدعوي وحبستها لديها مما تسببت في تعطيل اعمال موكلتي الامر وتسببت في الاضرار بها وبمصالحها الامر الذي دعي موكلتي الي اقامه هذه الدعوي. وطالب باولا الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليها.ثانيا الزام المدعي عليها بتسليم كامل المعدات المؤجره لصالحها علي حالتها وقت تسليمها لها مع احتفاظ موكلتي بالحق في الرجوع علي المدعي عليها في حال وجود اي تلف او فقد للمعدات محل الدعوي. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تاجير سقالات المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/٠٤/٢٠٢١، ٢-بيان وصف المعدات باللغه الانجليزيه غير مترجمه، ٣- صك حكم صادر من الدايره التجاريه العشرون القاضي بالزام المدعي عليها بسداد اجره السقالات. ثم وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ ذكر فيها: جاء بلايحه المدعيه بان موكلتي استلمت منها سقالات بموجب عقد ايجار وانها تطلب فسخ العقد واعاده السقالات ونرد علي ذلك بما يلي ١ غير صحيح ما جاء بمذكره المدعيه ان موكلتي استملت منها مواد ولم يردها حيث ان موكلتي اعادت للمدعيه جميع السقالات المستلمه منها ونرفق لفضيلتكم مستند اثبات اعاده المواد للمدعيه مرفق رقم ١ مرفق رقم ٢ ولما كانت المدعيه تطالب باسترداد السقالات وان موكلتي اعادت لها المواد مكان المنفعه اي المطالبه لذلك نطلب من الدايره الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. وارفق مع المذكره سندات ارجاع البضاعه عددها (٣٧) علي مطبوعات المدعيه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبعرض جواب المدعي عليه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: صحيح ان موكلتي استلمت المواد التي الذي ذكرها وكيل المدعي عليها في مذكرته بموجب سندات ارجاع بضاعه المرفقه. وهذه السندات صادره موكلتي ولكنها لا تخص المواد التي نطالب بها، ونطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها ارجاع البضاعه محل الدعوي والتي تم تحديدها في الجدول المرفق مع صحيفه الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق بيانه، وبما ان النزاع القايم بين تاجرين في تعامل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذي الدعوي استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم كامل المعدات المؤجره لصالحها علي حالتها وقت تسليمها لها مع احتفاظ موكلته بالحق في الرجوع علي المدعي عليها في حال وجود اي تلف او فقد للمعدات محل الدعوي، واستند في دعواه علي ماتم ارفاقه بملف القضيه من بينات واسانيد. وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب انه تم تسليم المعدات للمدعيه وقدم في سبيل اثبات ذلك مجموعه سندات تسليم علي مطبوعات المدعيه المرفقه في ملف القضيه. وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه تلك السندات وان موكلته قامت باستلامها الا انه دفع بان البضاعه محل المطالبه ليست نفس البضاعه التي سلمتها المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي بيان وصف المعدات المؤجره والمرفق بملف القضيه تبين انه غير موصل للحق المدعي به، ذلك انه من صنع المدعيه، وغير مذيل ومعتمد من المدعي عليها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه)، ولما كانت بينه المدعيه لاترقي الي اثبات احقيتها بمبلغ الدعوي ولم يبق لها الا يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقها للمبلغ، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه نصت علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصيه الاعتباريه)، فان الدايره لا توجه اليمين علي المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٦٥٥٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) الدوليه للصناعات الحديديه والسقالات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه الدعوي بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ اليه والي اسبابه تحيل الدايره درءا للتكرار، ووجيز مطالبه المدعيه جاءت بفسخ العقد المنعقد بين الطرفين والزام المدعي عليها بتسليم المعدات محل النزاع؛ جاء ذلك تاليا لصدور حكم سابق قضي بالزام المدعي عليها بسداد اجره هذه المعدات والتي لم تلتزم بانفاذه وفق ادعايه، ومؤكدا علي حفظ حقه في بقيه المطالبات، وبعد نظرها قضاييا في الدرجه الاولي اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، وبعد تسلم المدعيه وكاله نسخه منه قدمت اعترضها بطلب استيناف نظر الدعوي مؤسسا علي الاتي: ١/تقديم المستانف ضده لمستندات باللغه اللاتينيه -غير مترجمه- لدي الدايره الابتداييه. ٢/عدم الفصل في جميع الطلبات.٣/اغفال الدايره الابتداييه لطلب فسخ العقد حيث يمثل الطلب الرييس في اقامه الدعوي ابتداء.٤/خلو تسبيب الحكم من المستند الشرعي والنظامي.٥/الاشاره الي ثبوت العلاقه بين الطرفين بناء علي دفوع المستانف ضدها. طالبا في منتهي لايحته بعد قبول الاستيناف شكلا؛ الغاء حكم الدرجه الاولي المشار الي منطوقه انفا، وبامعان النظر في حثيثات هذا الدعوي وطلب الاعتراض المقدم عليها فانه متبين لدي الدايره تقديمه خلال المده المحدده نظاما وعليه قبل شكلا، ومن حيث الموضوع فقد حددت جلسه مرييه اليوم الموافق ٠١/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله؛ وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها؛ والحكم الصادر بصددها وطلب الاعتراض المقدم من المدعيه وكاله/ شركه (...) الدوليه للصناعات الحديديه والسقالات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) الهادف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في منتهي لايحته وما بني عليه من اسباب، وبعد التحقق من استيفايه للشروط الشكليه المنصوص عليها في الانظمه ذات العلاقه وقبوله شكلا، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما هو كاف لتاييد هذا الحكم ولا حايل له، وعليه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وما تدعيه المدعيه من سريان العقد لا يرتب بالضروره انه مازالت موجوده مواد لدي المدعي عليها ؛ ومطالبه المدعيه بفسخ العقد هو طلب اغفله الحكم الابتدايي ولذلك فان دايره الاستيناف لا تقبله استنادا للماده ٨٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٠ من لايحته التنفيذيه ؛ وما ذكره المستانف من عدم ترجمه المدعي عليها لبعض اوراقها مردود عليه بان المدعي وكاله اطلع علي ذلك في حينه وعلمه وادعي انه يتعلق بمواد اخري تم تسليمها للمدعيه، ومادامت تحققت الغايه فان ذلك جايز وفقا للماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه ؛ والقاعده الشرعيه تقضي بانه يجوز انتهاز مالا يجوز ابتداء ؛ ثم ان المدعيه بدورها قدمت بيانا بوصف المواد غير مترجم.والمدعيه تستثني او تشير في دعواها للمواد التي وردت في الجواب عن الدعوي والتي استدركت بانها فعلا استلمتها وبمستندات علي مطبوعاتها ؛ والمدعيه لم تقدم بينه علي ان ماورد في الجواب عن الدعوي خارج عما ورد في الدعوي من مواد.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٦٥٥٦ بالصك رقم ٤٥٣٠٢٤٨٠٥٨ وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.