moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8854 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / الشركه (...) غير ذلك (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : المدعي شركه (...) المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) بالاشاره الي اعلاه نفيد بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) في 11 / 7 / 2016م وبناء علي ذلك قامت المدعيه لاحقا بتوريد مبلغ (390.000) ريال في حساب المدعي عليها الثانيه شركه (...) كقيمه مواد وقامت المدعي عليها ببيعها للمقاول (شركه (...) التي يربطنا بها عقد اتفاق مرفق بمبلغ ميتان وخمسه وتسعون الف ريال اي بخساره خمسه وتسعون الف ريال عن القيمه الحقيقيه , وعندما ذهبنا لمخاطبتهم قالوا لن نتعامل الا مع المقاول وهو شركه (...) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف ريال لان المدعي لم يستلم مقابلها حتي المواد التي قامت شركه (...) بتسليمها للمقاول فقد قامت بقبض ثمنها من المقاول فيصبح مبلغ 390الف مدفوع لشركه (...) بدون مقابل وبدون وجه حق ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن صفته باقامه الدعوي ذكر انه مدير الشركه وله كافه الحقوق ، وبسؤاله هل المبلغ الذي يطالب به يخصه او يخص الشركه فذكر بانه يخص الشركه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي المدعي اصاله الي طلبه المفصل في وقايع الحكم ، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الدعوي بدءا من رفعها وحتي صدور الحكم النهايي فيها سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها ؛ وبما ان الدايره سالت المدعي اصاله هل المبلغ الذي يطالب به يخصه او يخص الشركه فذكر بانه يخص الشركه ، وبما انه ثبت للدايره انه لا صفه لمدير الشركه في اقامه الدعوي باسمه لكون ذمته منفصله عن ذمه الشركه ، وبما ان الماده (76 / 1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد