tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 31 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:a07e38fe-d611-4095-959d-2696bfba9f47 entity=document_number:م/53 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣١ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠١/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) ) الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)) للمطالبه بمستحقاتها المتبقيه والناتجه عن قيام المؤسسه المدعيه -باعتبارها مقاولا بالباطن- بتنفيذ وانشاء مبني مؤسسه (...) بمحافظه (...) لصالح المدعي عليها, وقد جاء في صحيفه المدعيه ما نصه: (لقد تم الاتفاق علي تنفيذ مبني (...) محافظه (...) -عظم بالمواد- باعتباري مقاولا بالباطن, حيث ان المؤسسه المدعي عليها هي المقاول الرييسي المنفذ للمشروع, وذلك بحسب الكميات وبنود العقد, علما ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها هو ما قدره "١٣٦,٤٨٨" ريال) وختمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٦,٧٧٣) ريال, يمثل المبلغ المستحق الذي لم تسدده المدعي عليها, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره, عقدت لنظرها عده جلسات جري خلالها ابلاغ المدعي عليها بالطرق النظاميه, وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧ه تبين حضور طرفي الدعوي, وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فذكر بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي والصور والمستندات المرفقه معها, والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٦,٧٧٣) ريال والتي تمثل قيمه الاعمال المنفذه لمبني (...) مع المواد, وذكر بان هناك مبالغ اضافيه, وطلب من الدايره مخاطبه الجهه المالكه للمشروع لحصر وتحديد كافه الاعمال المنفذه من قبل موكلته حتي تاريخ سحب المشروع من المدعي عليها المقاول الرييسي, فافهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بمخاطبه (...) بناء علي طلب طرفي الدعوي, وفي جلسه يوم الاثنين ١٦/٨/١٤٣٧ه افهمت الدايره الطرفين بانها قد قامت بالكتابه الي مدير (...) محافظه (...) المركزي لطلب حصر وتحديد الاعمال المنفذه من المدعيه, وانه قد ورد اليها الرد بمخاطبه (...) بالرياض, وان الدايره ستقوم بمخاطبه اداره الشؤون الفنيه لمؤسسه (...) بالرياض, ثم قدم صاحب المؤسسه المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات, ارفق معها عددا من المستندات, وقد تزود وكيل المدعيه بنسخه منها, وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه يوم الاثنين ٢/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين واربعه مستندات, وقد تسلم المدعي عليه نسخه منها, طلب مهله للرد, وفي جلسه يوم الاثنين ٢/٧/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي ورود افاده مؤسسه (...) علي خطاب الدايره, وباطلاع الطرفين علي مضمون الخطاب ومرفقاته, طلب وكيل المدعيه الحكم لموكله بمبلغ المطالبه, وذكر انه موافق علي كل ما ورد في خطاب مؤسسه (...), اما المدعي عليه فقد طلب مهله لمراجعته, ثم جري تبادل الجلسات, قدم خلالها وكيل المدعي مذكره مؤرخه في ٢٥/٧/١٤٣٩ه, تعقيبا علي افاده مؤسسه (...), حصر فيها الاعمال التي قام بتنفيذها, اعتمادا منه علي افاده مؤسسه (...) وحصرها, وقد حصرها وفق بنود اعمال, منها بندين سيحصل عليهما النزاع بين الطرفين, وانتهي الي ان اجمالي قيمه التنفيذ هو ما قدره (٢٠١,٩٣٧.٧٥) ريال, وذكر انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (١٣٢,٢٥٠) ريال, بحيث يصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو ما قدره (٦٩,٦٨٧) ريال, وهو مبلغ المطالبه, واما المدعي عليه, فقد عقب علي خطاب مؤسسه (...) بمذكره قدمها في ١٨/٧/١٤٣٩ه ذكر فيها بان افاده مؤسسه (...) لم تبين الاعمال التي قام بتنفيذها المدعي, والتي هي بعض الاعمال لا جميعها, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨/٨/١٤٣٩ه استفسرت الدايره من المدعي عليه عن الاعمال التي ذكر في مذكرته المؤرخه في ١٨/٧/١٤٣٩ه بان المدعي لم يقم بتنفيذها؟ فذكر بان المدعي لم ينفذ البند المتعلق بردميات تحت البناء, والبالغ قدره (٢٠١,٠٦٨.٢٩) ريال, وكذلك البند المتعلق ببناء خزان "بياره" والبالغ قدره (١٧,٠٠٠) ريال, بحيث يصبح اجمالي ما نفذه المدعي هو ما قدره (١٦٤,٧٦٩) ريال, وقد استلم منها مبلغا قدره (١٥٥,٢٥٠) ريال, بالاضافه الي ان العقد نص علي ان المدعي يتحمل نصف "البيت الجاهز" ونصيبه من البيت الجاهز قدره (١٧,٥٠٠) ريال, بالاضافه الي الرفع المساحي واختبارات التربه هو من يتحملها وفق العقد, وقدرها (٢٢,٠٠٠) ريال, فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح, وان ما استلمه من المدعي عليه هو ما قدره (٨٠,٢٥٠) ريال, وان المبلغ المقدر ب(٥٠,٠٠٠) ريال فان المدعي عليه قام بتسليمه للعامل (...) , وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي التنفيذ؟ ذكر انها تتمثل في خطاب (...)والحصر المرفق به, وسالته الدايره ايضا عما ذكره واقر به في المذكره المقدمه منه, حيث اقر بان المبلغ الذي استلمه من المدعي عليه هو ما قدره (١٣٢,٢٥٠) ريال؟ ذكر بانه اقر بذلك نظرا لظروف المدعي عليه الصحيه, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه التي تنفي دعوي التنفيذ, فطلب المدعي يمين المدعي عليه, فوجهت الدايره اليمين النافيه لما يدعيه المدعي من ان قيمه ما نفذه هو بوفق ما جاء في مذكرته الختاميه المؤرخه في ٢٥/٧/١٤٣٩ه, والتي وضح فيها الاعمال المنفذه, وذكر ان قيمتها هو ما قدره (٢٠١,٩٣٧.٧٥) ريال, وبعد ان وجهت الدايره اليمين المذكوره علي المدعي عليه, طلب ردها علي المدعي اصاله, فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الاصيل في الجلسه القادمه, فذكر بان موكله لن يحضر لاداء اليمين المطلوبه منه, لعدم معرفته بالعمل, كونه لم يباشره بنفسه, ثم طلب المدعي عليه مهله اخيره لتقديم اجابه مفصله عن مذكره المدعي الاخيره متضمنه ما يثبت دفعه للمدعي مبلغا قدره (١٥٥,٢٥٠) ريال, وفي جلسه يوم الاثنين ٢٨/١/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي انه هو من قام بتنفيذ كل من: البند رقم (٢) والبند رقم (٩) الواردين في حصر الاعمال وفق ما جاء في مذكره المدعي في المؤرخه في ٢٥/٧/١٤٣٩ه -والتي اعتمد المدعي فيها علي الحصر الوارد في خطاب مؤسسه (...) - ذكر بانه لا بينه لديه علي ذلك, ويطلب يمين المدعي فيهما, ثم سالته الدايره عن البينه فيما يخص قيمه البيت الجاهز؟ حيث ذكر المدعي عليها ان اجمالي قيمته هو ما قدره (٤٥,٠٦٥) ريال؟ ذكر وكيل المدعي عليها ان بينته هو ما جاء في المذكره المقدمه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٩ه ضمن ما جاء في الفقره الثالثه, فعقب وكيل المدعي بان الصحيح هو ان قيمه البيت الجاهز (١٨,٠٠٠) ريال في حال اكتمال المشروع, والمشروع قد سحب, كما ان المدعي عليه قد تصرف في البيت, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان المشروع قد سحب وقد منعنا من دخول الموقع, وان البيت ينتفع به الان المقاول الذي قام باستكمال التنفيذ, فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي منعه من الموقع, فذكر بانه اقام دعوي ضد مؤسسه (...)بهذا الشان, واستعد بتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه, وفي جلسه يوم ١٨/٣/١٤٤٠ه افهمت الدايره المدعي عليه بان له ان يقيم دعوي مستقله فيما يتعلق بالبيت الجاهز والاضرار التي نتجت عن سحب المشروع, حتي ينحصر النزاع امام الدايره فيما يتعلق بمطالبه المدعي عما قام بتنفيذه, ففهم ذلك, وقرر الطرفان ان نزاعهما ينحصر في قيمه المنفذ من قبل المدعي, وفي المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه, اما عن المنفذ فقد كررت الدايره علي المدعي عليه ما ذكرته له في الجلسه الماضيه: بان عليه ان يقدم البينه علي قيامه بتنفيذ البند رقم (٢) المتعلق بردميات تحت البناء البالغ قدره (٢٠١,٠٦٨.٢٩) ريال, والبينه علي تنفيذ البند رقم (٩) المتعلق ببناء خزان "بياره" البالغ قدره (١٧,٠٠٠) ريال, الواردين في حصر الاعمال التي حصرها المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه -حيث اعتمد المدعي في حصره علي خطاب مؤسسه (...) - فقرر الاكتفاء بما قدم من بينات, وذكر انه لا يطلب يمين المدعي النافيه, واما عن المبالغ المستلمه فقد اقر المدعي عليه بان سلم للمدعي مبلغا قدره (١٣٥,٢٥٠) ريال, واحال علي ما قدمه في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٩ه, وذكر بان ما جاء في الفقره الاولي من جدوله المبالغ المستلمه المتعلقه ببيان فاتوره الحديد المسلح بمبلغ قدره (٤٤,٢٥٠) ريال: قد قام المدعي بدفع مبلغ منها وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال, واقره وكيل المدعي علي ذلك, وقد عقب المدعي بان الحوالتين المذكورتين في الجدوله: الاولي قدرها (٣٠,٠٠٠) ريال, والثانيه قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال: لا يقر بهما؛ لكونهما استملت من قبل (...) , وهو موظف لديه غير مفوض, فعقب المدعي عليه بان المدعي قد اقر في مذكره سابقه له بما استلمه (...) , ثم عرض وكيل المدعي علي المدعي عليه انهاء النزاع كاملا بينهما صلحا, وقد قبل المدعي عليه ذلك, وطلبا جميعا من الدايره امهالهما لبحث مساله الصلح, فاجابتهما الدايره الي ذلك, وفي جلسه يوم الاثنين ١٥/٥/١٤٤٠ه ذكر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح, ثم قدم صاحب المؤسسه المدعي عليها ردا مكونا من صفحتين وعدد من المرفقات, وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانها تكرار لما سبق تقديمه, و يكتفي بما سبق ان قدمه, وطلبا الفصل في الدعوي, وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي ما جاء في جلسه يوم الاثنين ١٨/٣/١٤٤٠ه, وذكر وكيل المدعي بان مبلغ المطالبه هو ما قدره (١١٩,٦٨٧) ريال, وهو عباره عن قيمه ما تم تنفيذه: بما قدره (٢٠١,٩٣٧) ريال, محسوما منه ما قام المدعي عليه بتسليمه له, بما قدره (٨٢,٢٥٠) ريال, وذكر ان الحوالتين: الاولي ب(٣٠,٠٠٠) ريال, والثانيه ب(٢٠,٠٠٠) ريال المحوله الي (...) , يرجع عن اقراره بهما, لان (...) غير مفوض بالاستلام, واما وكيل المدعي عليه فقد تمسك بما جاء في مذكرته المؤرخه في ١٨/١٠/١٤٣٩ه, وذكر ان المدعي قد اقر بالمبلغ الذي وصل الي (...) في مذكراته الاولي, ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي, وعليه فقد رفعت الجلسه, واصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه, تتمثل في قيام المدعي بشراء بضاعه من المدعي عليه, وقد نازع المدعي في دعوي تسليم البضاعه وما ترتب عن ذلك من اثار لدي جهه التنفيذ, عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها, بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الفقرتين (ا-ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي, كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي, واما من جهه الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهي الي طلب ايقاف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٠ ه, وقد قدم المدعي نسخه من القرار للدايره في جلسه اليوم, فارفقت ضمن القضيه, وقد سبب هذا الطلب بان القرار التنفيذي صدر بموجب شيك حرره للمدعي عليه, مقابل بضاعه قام المدعي بشرايها منه, وقد نازع المدعي في استحقاق خصمه لقيمه الشيك, كونه لم يسلم له البضاعه محل العقد, وانما سلمها لشخص لا يملك صفه تخوله تسلم البضاعه بالنيابه عنه, وهو المدعو (...) , وقد اكد المدعي علي كونه لم يفوض احدا بتسلم البضاعه, لا المذكور ولا غيره, وحيث ان المدعي يرتكن الي الاصل, باعتبار ان الاصل عدم التسليم, وان دعوي تسليم البضاعه تفتقر الي بينه تسندها حتي يترتب عنها استحقاق المدعي عليه للشيك محل النزاع, مع الاخذ بعين الاعتبار ان دعوي التسليم لا يمكن الاستناد في اثباتها علي القرار التنفيذي, لانه صدر بموجب شيك كما يذكر المدعي, والشيك اداه وفاء, ولا يشترط في التنفيذ بموجب الشيك التحقق من موضوعه, وانما يعود موضوعه الي قاضي الموضوع, وقد بسطت الدايره نظرها علي الموضوع -باعتبارها الناظره فيه دون غيرها- وبسطت ولايتها علي مساله استحقاق المدعي عليه للشيك, فمن هذه الحيثيه: يبقي ان المدعي يرتكن الي الاصل المحكم, وهو عدم تسلم البضاعه, واذا صار المدعي هو صاحب الاصل, فقد ترجح جانبه, وبقي عبء الانتقال عن اصل المدعي علي عاتق المدعي عليه, وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي بشخصه عن طريق نظام ابشر, حيث نصت الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا), لكن المدعي عليه تخلف عن الحضور, وبالتالي فقد ترك دعوي تسليم البضاعه مرسله دون بينه تسندها, واذا صارت دعوي تسليم البضاعه مرسله, فقد صادف القرار التنفيذي محلا مرسلا مطعونا فيه, ولم يصادف استحقاقا صحيحا ثابتا, وحيث ان الدايره قد عضدت الاصل الذي ينطلق منه المدعي باليمين المتممه, باعتباره -كما تقدمت الاشاره اليه- اقوي المتداعيين جانبا, وقد ادي المدعي اليمين في جلسه اليوم يمينا مستوفيه لمحل النزاع, بانه: "لم يستلم اي بضاعه من المدعي عليه بخصوص الشيك محل التنفيذ, ولم يفوض اي شخص باستلام البضاعه, ولا بالتعامل مع المدعي عليه, ولا باداره المحل" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بايقاف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٠ ه, وفق منطوقها ادناه, ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه علي نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣ه التي نظمت موضوع ايقاف تنفيذ الشيك واشترطت لايقافه ايداع كامل مبلغه في حساب محكمه التنفيذ؛ لان النزاع في استحقاق قيمه الشيك هو نزاع متفرع عن دعوي تسليم البضاعه, وهو محل الدعوي الاصلي, بحيث متي ما انحسم النزاع في الاصل -وهي دعوي التسليم- انحسم النزاع في الفرع -وهو استحقاق الشيك- وينتج عن ذلك بالضروره الحكم بايقاف تنفيذ القرار التنفيذي, فمحل الشيك منصب علي الموضوع ولا ينفك عنه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون (٦٩,٦٨٧) ريالا, لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٣٦٩٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها ببقيه مستحقاتها الناتجه عن قيام المؤسسه المدعيه بتنفيذ وانشاء مشروع مبني مؤسسه (...) بمحافظه (...) لصالح المدعي عليها وقد سددت المدعيه مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا ١٣٦,٤٨٨ ريال وطالبت بتسليمها المتبقي وقدره سته وتسعون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال ٩٦،٧٧٣ ريال، وحكمت محكمه درجه اولي بالزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم المؤسسه المدعيه مبلغ وقدره تسعه وستون الف وستمايه وسبعه وثمانون ٦٩،٦٨٧ ريالا، وتقدمت المدعي عليها باستينافها في ٧\١١\١٤٤٠ ه وتم فتح باب المرافعه في ٦\٣\١٤٤٠ه وجري سؤال وكيل المدعيه عما اقرت به في صحيفه الدعوي من ان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا ١٣٦,٤٨٨ خلافا لما ذكرته اثناء المرافعه و ما حكمت به محكمه الدرجه الاولي فاجابت بان المستلم كما هو مذكور في صحيفه الدعوي مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا ١٣٦,٤٨٨ ريال. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما ما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم سوي ما يتعلق باختلاف اقرار المدعي عن المبلغ المستلم في صحيفه الدعوي عما اقر به في مراحل الدعوي، استنادا علي ذلك وحيث حكمت محكمه الدرجه الاولي بخلاف ما اقر به المدعي في صحيفه الدعوي مما دعا الدايره الي فتح باب المرافعه وسؤال المدعي عن المبلغ الذي استلمه وحيث اقر بان المستلم كان مبلغ وقدره مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ١٣٦,٤٨٨ ريالا.
(لذلك)
حكمت الدايره بتعديل الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/ ٧ / ١٤٤٠ ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣١/١\ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي " بالزام (...) اقامه رقم ( ...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره تسعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا . ويعدل الحكم ليكون القاضي بالزام (...) اقامه رقم ( ...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وستون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ٦٥،٤٩٩،٧٥ وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)