tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530627474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-07 date_hijri=1445-05-12 document_type=ruling entity=document_number:01435 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٤١٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات شوكولاته من الطرف الاول مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) الي الطرف الثاني مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) ونتج عن ذلك التوريد عده فواتير مرفق لسعادتكم للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني ومجموع تلك الفواتير مبلغ (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا لم تسددها حتي الان وتم التواصل مع الطرف الثاني وقام بالمماطله وعدم الرد) وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب بمبلغ وقدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه هو والد موكلته، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، بالاضافه الي التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اربع فواتير وكشف الحساب، وبعرض ما جاء في الدعوي علي وكيل المدعي عليها افاد بتقديم مذكره الدفاع عبر النظام بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت المدعيه بتوريد الشكولاته محل هذه الدعوي بموجب الفاتوره الاولي برقم (٠١٤٣٥) وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م والفاتوره الثانيه برقم (٠١١٥٠) وتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٣م والثالثه برقم (٠١١٢٤) وتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م والرابعه برقم (٠١٠٦٠) وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م فاجاب قايلا: (موكلتي لا تنكر وجود التعامل مع المدعيه ولكن يتم السداد مباشره عن طريق حوالات بنكيه واما ما يخص الفاتوره الاولي فغير صحيحه ومدون فيها ان الرصيد صفر واما الفاتوره الثانيه فغير صحيحه التوقيع الواقع عليها غير منسوب لموكلتي ولا لي بصفتي مفوض عن المؤسسه واما الفاتوره الثالثه والرابعه فهي صحيحه ولكنها مسدده من قبل التوريد حيث ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد الا بعد السداد ولم تاتي المدعيه بالبضاعه كامله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا (فيما يخص الفاتوره الاولي فليس لدي تعليق عليها واما الفاتوره الثانيه فربما التوقيع الواقع عليها يعود لموظف تابع للمدعي عليها علما ان الفاتوره مسدده واما الفاتوره الثالثه والرابعه فصحيح ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغها كما هو موضح بكشف الحساب) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان محل هذه الدعوي ومستنداتها وسبب تقديم هذه الفواتير رغم انها مسدده؟ فاجاب قايلا: (الفواتير الاربع المرفقه تثبت التعامل وهي مسدده جميعا ومبلغ المطالبه هو يخص توريد شوكلاته لاحقه لهذه الفواتير ومبلغ المطالبه لم يصدر فيه فواتير تثبت التوريد وانما مسجله في كشف الحساب) هكذا قال، وبعرض كشف الحساب علي وكيل المدعي عليها انكر صحته، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه قرر اكتفاءه وطلب يمين المدعي عليها علي نفي التوريد واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد قايلا: (موكلتي ترفض اداء اليمين وتطلب ردها علي المدعيه) هكذا قال، وقد جري من الدايره التحقق من وكالته فتبين انها تخول له حق طلب اليمين وردها، ثم افاد وكيل المدعي عليها قايلا: (اعرض الصلح علي المدعيه لتتجنب اداء اليمين علي ان تقوم موكلتي بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد قايلا: (موكلتي ترفض الصلح ومستعده لاداء اليمين في الجلسه القادمه) هكذا قال، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحضور المدعيه واداء اليمين، وعليه اقفل المحضر، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه وفيها: حضرت المدعيه كما حضر وكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واستنادا للماده الثانيه بعد المايه من نظام الاثبات، قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعيه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره، انني قمت بتوريد منتجات الشوكولاته محل هذه الدعوي للمدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت هذه المنتجات وانها لم تسلم لي شيء من ثمنها وقدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، والله العظيم) وبعرضها علي المدعيه افادت قايله: (هناك مرتجعات سلمتها المدعي عليها لي بمبلغ قدره (٤,٦٧٦.٢٥) اربعه الاف وستمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله ولكن هذه البضاعه المرتجعه تالفه وابراء للذمه فانا مستعده ان احلف علي مبلغ قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله) هكذا قالت، ثم جري من الدايره توجيه اليمين علي المدعيه بالصيغه التاليه واستعدت لادايها وحلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره، انني قمت بتوريد منتجات الشوكولاته محل هذه الدعوي للمدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت هذه المنتجات، وانها لم تسلم لي شيء من ثمنها وقدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والله العظيم) هكذا حلفت، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن منتجات الشوكولاته بمبلغ قدره (٢٣,٦٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بصحه التعامل بين الطرفين وان ما قامت المدعيه بتوريده من منتجات الشوكولاته قد تم سداده، وحيث اقر وكيل المدعيه بذلك وان الفواتير المقدمه تم سدادها، وكان الغرض من تقديم الفواتير هو اثبات التعامل، كما ان وكيل المدعيه افاد بان ما يطالب ثمنه من منتجات الشوكولاته هو لاحق للفواتير المقدمه، وبما ان وكيل المدعي عليها جابه ذلك بالانكار وعدم صحه التوريد لهذه المنتجات، وبما ان بينه وكيل المدعيه تمثلت بكشف الحساب الصادر من موكلته، وبما ان وكيل المدعي عليها انكره، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه هي من صنع موكلته ومعلوم ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه، ولذا فان بينته قد قصرت عن اثبات ما يدعي به، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه، وبما ان الاصل براءه الذمه، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، كما نصت الماده (١/٣) من نظام الاثبات علي ان: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، واستنادا للماده (١/٩٦) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه وفي اي حال تكون عليه الدعوي وفقا لاحكام هذا الباب)، وبما ان المدعي عليها رفضت اداء اليمين وردتها علي المدعيه، واستنادا للماده (١/٩٧) والتي نصت علي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وبما ان المدعيه قد ادت اليمين بجزء من مبلغ المطالبه، فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وترفض ما زاد عنه، وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض يستلزم منها تحقق اركانها المقرره شرعا ونظاما، وبما ان الحق المدعي به لم يكن ثابتا وظاهرا، وانما ثبت بعد توجه اليمين في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. وتنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٨,٩٩٦.٧٥) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ورفض ما زاد عنه.
ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.