ncar · executive_regulation · processed · 52 chunks
وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه اللايحه التنفيذيه لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه والمحفوظات # بسم الله الرحمن الرحيم ## المملكه العربيه السعوديه ### وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه مكتب الوزير ## قرار وزاري وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه مكتب معالي الوزير رقم الصادر: ١٤٣٩-٢١٦٧-٠١ التاريخ: ١٤٣٩/٠٣/٢ الموافق: ٢٠١٧/١٢/١٤ المرفقات: اللايحه التنفيذيه ان وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه وبعد الاطلاع علي "نظام التجاره بالمنتجات البتروليه" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۸ وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي العرض الذي قدمه معالي المستشار لشؤون الشركات. وبناء علي الصلاحيات المخوله له، # الوكيل يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه، بالصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه وعلي موقع الوزاره الالكتروني. ثالثا: يعمل بهذه اللايحه من تاريخ سريان العمل بنظام التجاره بالمنتجات البتروليه. وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه خالد بن عبد العزيز الفالح # وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه # المحتويات الفصل الاول ٤ تعريفات واحكام عامه الماده الاولي: الماده الثانيه: الفصل الثاني V قواعد عامه في تنظيم النشاط التجاري الماده الثالثه: الاستخدام الماده الرابعه: البيع والشراء الماده الخامسه: النقل الماده السادسه: التخزين الماده السابعه: التوزيع الماده الثامنه: الاستيراد الماده التاسعه: التصدير الماده العاشره: الفصل الثالث ۱۳ المخالفات # وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الماده الحاديه عشره: اجراءات ضبط المخالفات الماده الثانيه عشره: اجراءات سحب العينات ومناولتها الماده الثالثه عشره: التحفظ علي المنتج البترولي والتصرف به. الماده الرابعه عشره: مسؤوليه الوزاره حيال موظفي الضبط . الماده الخامسه عشره: النظر في المخالفات الماده السادسه عشره: العقوبات. الماده السابعه عشره: الاعفاء من العقوبات الماده الثامنه عشره: مكافاه التبليغ الماده التاسعه عشره: احكام ختاميه . الماده العشرون: الجداول ۲۰ جدول (ا) – المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي منتجات بتروليه المقيد استيرادها . جدول (ب) – المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي منتجات بتروليه المقيد تصديرها جدول (ج) – العقوبات والمخالفات وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الفصل الاول تعريفات واحكام عامه الماده الاولي: التعريفات: لاغراض هذه اللايحه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- "النظام": نظام التجاره بالمنتجات البتروليه . ١- "اللايحه": اللايحه التنفيذيه للنظام. ١- "الوزاره": وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه . ١-٤ "الوزير": وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه . ١-٥ الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه . 1- "النشاط التجاري": جميع اوجه الممارسات التجاريه المتعلقه بالمنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه من استخدام وبيع وشراء ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير . - "المنتجات البتروليه": الزيت الخام ومشتقاته وتشمل، علي سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الاتيه بكافه درجاتها : ا. الزيت الخام والقار والزيوت القاريه والمكثفات المعالجه او غير المعالجه ب . النافتا وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ج. وقود الطايرات د. الكيروسين ه. البنزين و. الديزل ز. زيت الوقود ح. الاسفلت ط. المنتجات البتروليه الاساسيه او الثانويه الناتجه من عمليات التكرير او المعالجه او التصنيع. ي. المنتجات البتروليه الثقيله المتبقيه بعد عمليات التقطير بانواعها واي عمليات اخري تنتج من خلال عمليات تكرير الزيت الخام. ك. المكثفات. ل. مخلفات المنتجات البتروليه الناتجه من عمليات التصنيع والصيانه والتشغيل والتنظيف، ويشمل المنتجات البتروليه المستخدمه او المستهلكه. ۸-۱ "الدوله": المملكه العربيه السعوديه. ۹-۱ "الحكومه": حكومه المملكه العربيه السعوديه. ۱۰-۱ "المنتجات البتروليه المسعره": المنتجات البتروليه التي حددت الحكومه سعر بيعها داخل المملكه. ۱۱-۱ "اللقيم": المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلا في عمليات الصناعه، بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهايي، ولا يشمل ذلك امدادات لقيم الغاز وتسعيره. ۱۲-۱ "الموزع": الشخص الذي يمارس نشاط شراء المنتجات البتروليه وبيعها، بالاضافه الي اي نشاط تجاري اخر مثل النقل والتخزين اذا تطلب ذلك، بان يقوم بها بنفسه او عن طريق الغير. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه 1-13 "المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه": المنتجات او المواد التي تشتمل علي ما يزيد عن خمسه بالمايه (٥٪) من المنتجات البتروليه، او اي نسبه اخري تحددها الاجراءات التنظيميه. 1-14 "موظفو الضبط": هم الموظفون الذين يتولون ضبط المخالفات الوارده في النظام والمنصوص عليهم في الماده (التاسعه) من النظام. 1-15 "اللجنه": لجنه النظر في مخالفات احكام النظام المشكله وفق (الماده الثانيه عشره) من النظام. 1-16 "الشركه": الشركه الممنوح لها امتياز من الدوله في مجال المنتجات البتروليه. 1-17 "الاجراءات التنظيميه": الاحكام والقواعد والضوابط والتعليمات والمعايير والاشتراطات التفصيليه والفنيه التي تحددها الوزاره لتنظيم النشاط التجاري وفق احكام النظام واللايحه. 1-18 "التصريح": منح شخص الحق في تصدير او استيراد منتجات بتروليه او مواد مشتمله علي منتجات بتروليه مسعره من الحكومه او غير مسعره. 1-19 "الترخيص": منح شخص الحق في ممارسه النشاط التجاري وفقا لشروط واجراءات معينه تحددها الوزاره وفق احكام اللايحه والاجراءات التنظيميه. 1-20 "السعر العالمي": سعر بيع المنتجات البتروليه التي تعلنها الوزاره من وقت لاخر. الماده الثانيه: 2-1 تسري احكام اللايحه علي جميع اوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجاره بالمنتجات البتروليه في المملكه العربيه السعوديه. 2-2 تتولي الوزاره وضع الاجراءات التنظيميه واصدارها وفق النظام واللايحه وتحديثها حسب الحاجه بقرار من الوزير. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الفصل الثاني قواعد عامه في تنظيم النشاط التجاري الماده الثالثه: ٣-١ علي كل شخص يمارس نشاط تجاريا بالمنتجات البتروليه القيام بما يلي: ا- تسجيل بيانات النشاط التجاري لدي الوزاره وتحديث تلك البيانات كل ما دعت الحاجه وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ب- الحصول من الوزاره علي التصريح او الترخيص اللازم لممارسه النشاط التجاري وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. ج- تقديم تقارير دوريه للوزاره والاحتفاظ بالمستندات المتعلقه بالنشاط التجاري للمده المحدده في اللايحه والاجراءات التنظيميه، وفي حال وجود اي نزاع او خلاف يتعلق بالمنتجات البتروليه في نشاط تجاري معين، فتمدد فتره الاحتفاظ بالمستندات ذات العلاقه لمده اخري بعد الانتهاء من النزاع او الخلاف وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. ٣-٢ يتحمل الشخص الذي يمارس نشاطا تجاريا بالمنتجات البتروليه، مسؤوليه الاضرار والخساير ايا كان نوعها الناجمه عن ممارسته النشاط التجاري، بما يخالف النظام واللايحه او اي انظمه اخري. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الاستخدام **الماده الرابعه:** ٤-١ دون الاخلال بما ورد في الفقره (٤-٢) لا يجوز استخدام المنتجات البتروليه المسعره الا وقودا في عمليات الحرق داخل المملكه، سواء اكان ذلك في وسايل النقل او في الصناعه، او غيرهما مثل المخابز والمغاسل، او وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ٤-٢ لا يجوز استخدام المنتجات البتروليه المسعره كوقود في عمليات الحرق للاغراض التجاريه، مثل الانتاج التجاري للكهرباء والاسمنت وغيرهما مما تحدده الاجراءات التنظيميه، الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره . ٤-٣ لا تستخدم المنتجات البتروليه لقيما في اي عمليات تصنيعيه الا بالسعر العالمي، وبعد الحصول علي ترخيص من الوزاره وفق ما تحدده والاجراءات التنظيميه . **البيع والشراء** **الماده الخامسه:** ٥-١ تباع المنتجات البتروليه من قبل الشركه ومحطات الوقود المرخص لها . ٥-٢ مع مراعاه الفقره (١٥) اعلاه، علي كل شخص الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل ممارسه بيع المنتجات البتروليه، وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ٥-٣ يجب ان يتضمن عقد بيع منتج بترولي علي نص صريح يوضح الغرض من شراء ذلك المنتج والسعر المطبق عليه بما لا يخالف النظام واحكام الماده (الرابعه) من اللايحه . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ٤٥ يلتزم البايع والمشتري باعداد تقارير شهريه توضح جميع عمليات بيع المنتجات البتروليه وشرايها . ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمده لا تقل عن عشر (۱۰) سنوات، وتقديمها للوزاره عند طلبها . النقل الماده السادسه ٦-١ يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل ممارسه الشخص نقل المنتجات البتروليه، بما في ذلك الشحن والمناوله، وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه . ٦-٢ يلتزم الناقل بنقل المنتجات البتروليه المسلمه له وتسليمها الي المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكميه والجوده المسلمه له، ويكون الناقل مسؤولا عن اي اختلاف في جوده المنتجات البتروليه المسلمه منه وكميتها اذا زادت كميه النقص عن نسبه الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عمليه النقل وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه . ٦-٣ تنقل المنتجات البتروليه علي وسايل النقل البريه او البحريه او الجويه المرخص لها من الوزاره فقط . ٦-٤ يلتزم الناقل بجمل تراخيص النقل واشعارات استلام المنتجات البتروليه وتسليمها وايه وثايق اخري ذات صله، في وسيله النقل. ٦-٥ علي الناقل اتخاذ الاجراءات اللازمه للتاكد من التزام قايدي وسايل النقل باحكام اللايحه والاجراءات التنظيميه واي انظمه اخري، ويتحمل الناقل مخالفه قايد وسيله النقل للنظام او اللايحه او الاجراءات التنظيميه . ٦-٦ يلتزم الناقل باعداد تقارير شهريه توضح جميع عمليات نقل واستلام وتسليم وشحن ومناوله المنتجات البتروليه، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمده لا تقل عن عشر (۱۰) سنوات، وتقديمها للوزاره عند طلبها . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه التخزين **الماده السابعه:** ٧-١ يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل ممارسه الشخص تخزين المنتجات البتروليه لاغراض تجاريه، وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. ٢٧ علي المرخص له بالتخزين بالتاكد من سلامه الصهاريج والخزانات المخصصه لتخزين المنتجات البتروليه وامتثالها وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. يتعين علي المرخص له بالتخزين التاكد من سلامه اجراءات القياس والمعايره في منطقه التخزين وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ٤-٧ يلتزم المرخص له بالتخزين باعداد تقارير شهريه توضح جميع عمليات تخزين المنتجات البتروليه وحركتها، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمده لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وتقديمها للوزاره عند طلبها. ٧-٥ يلتزم المرخص له بالتخزين بتسليم المنتجات البتروليه بالجوده والكميه المسلمه له، ويكون مسؤولا عن اي اختلاف في جوده المنتجات البتروليه المسلمه وكميتها اذا زادت كميه النقص عن نسبه الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عمليه التخزين وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. -٦ لا يجوز خلط اي منتج بترولي بمنتج اخر في اي حال من الاحوال خلال مده التخزين الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. - لا يجوز تخزين المنتجات البتروليه او المواد الخاضعه للنظام واللايحه في مناطق الايداع والتخزين الداخله في النطاق الجمركي الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه التوزيع **الماده الثامنه:** * علي كل شخص الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل ممارسه توزيع المنتجات البتروليه وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه. * يلتزم الموزع بتوزيع كامل كميات المنتجات البتروليه المبيعه له وتسليمها الي المستخدم المنصوص عليه في عقود الشراء والبيع والتوزيع المبرمه معه، وفق الترخيص الممنوح له من الوزاره. * يكون الموزع مسؤولا عن اي اختلاف في جوده المنتجات البتروليه المسلمه منه، وكميتها اذا زادت كميه النقص عن نسبه الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عمليه التوزيع وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. **الماده التاسعه:** الاستيراد * يجوز استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه من خارج المملكه باستثناء المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المذكوره في الجدول (ا) والتي تتطلب الحصول علي تصريح مسبق من الوزاره وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه، ويكون تحديث الجدول (ا) عند الحاجه بقرار من الوزير. * مع مراعاه الانظمه والاجراءات الجمركيه المعمول بها في المملكه، للوزاره التنسيق مع مصلحه الجمارك العامه والجهات الاخري المعنيه للتحقق من اي شحنه مستورده قبل دخولها الي المملكه. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه - يلتزم المستورد بالتاكد من سلامه اجراءات القياس والمعايره في منطقه الاستلام للاستيراد وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه . ٩-٤ يخضع المنتج البترولي المستورد لاحكام النظام واللايحه بعد دخوله للمملكه . الماده العاشره: التصدير ١٠-١ لا يجوز تصدير المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المحدده في الجدول (ب) الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه . ١٠-٢ لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بتروليه لمن سبق ان ادين بجريمه تهريب جمركي ما لم يكن قد مضي علي قرار الادانه مده لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مده عشر سنوات من قرار الادانه، وتزود مصلحه الجمارك العامه الوزاره باسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي . ١٠- في حال تصدير اي من المنتجات البتروليه المسعره، وبعد الحصول علي تصريح من الوزاره وفق ما تحدده اللايحه والاجراءات التنظيميه، تتولي مصلحه الجمارك العامه تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الحكومه للمنتج المزمع تصديره وسعره في الاسواق العالميه، وتحويلها الي خزينه الدوله . ١٠-٤ يلتزم المصدر بالتاكد من سلامه اجراءات القياس والمعايره في منطقه الشحن للتصدير وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الفصل الثالث المخالفات الماده الحاديه عشره: يعد اي عمل من الاعمال التاليه مخالفه الاحكام لاحكام النظام واللايحه: ١١-١ التصرف بالمنتجات البتروليه بما يخالف التصريح او الترخيص، مالم توافق الوزاره علي ذلك . ۲-۱۱ استخدام المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (الرابعه) من اللايحه . ۱۱- شراء المنتجات البتروليه للاغراض التجاريه دون الحصول علي ترخيص من الوزاره . ٤-١١ بيع او شراء المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (الخامسه) من اللايحه . ١١-٥ معالجه المنتج البترولي او خلطه بمنتج بترولي اخر او بمواد اخري بهدف الكسب، دون موافقه الوزاره . ١١- نقل المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (السادسه) من اللايحه . ١١- نقل المنتجات البتروليه او توزيعها الي غير الجهه المتعاقد معها وفق الترخيص دون موافقه الوزاره . ۱۱- استغلال اي وسيله من وسايل نقل العبور (الترانزيت) في تهريب او اساءه استخدام المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه بما يخالف احكام النظام واللايحه . ١١- تغيير او تعديل اي جزء من اجزاء وسيله النقل بهدف تهريب المنتجات البتروليه او اخفايها او اساءه استخدامها . ١١-١٠ التصرف بالمنتج البترولي قبل ظهور نتيجه فحص العينه، بما يخالف احكام الماده (الحاديه عشره) من النظام . ١١-١١ تخزين المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (السابعه) من اللايحه . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ١١-١٢ عدم اعداد التقارير الدوريه الوارده في اللايحه او عدم الاحتفاظ بها للمدد النظاميه المقرره . ١١-١٣ اخفاء او اتلاف بشكل مباشر او غير مباشر اي من المستندات او التقارير او الشهادات او النماذج المنصوص عليها في اللايحه او الاجراءات التنظيميه بهدف اخفاء معلومات عن الجهات ذات العلاقه . 11-١٤ تغيير حقيقه منتج بترولي مسعر ليبدو كانه منتج بترولي غير مسعر . ١١-١٥ اتلاف او تغيير الادوات والوسايل المستخدمه في ضبط وتحريز المضبوطات او اي جزء منها . ١١-١٦ تعطيل او تاخير موظفي الضبط عن تاديه مهامهم باي شكل من الاشكال بما في ذلك تاخير دخولهم للمواقع او الاطلاع علي الوثايق والمستندات او سحب العينات، وتضاعف العقوبه اذا ترتب علي ذلك تفويت ضبط المخالفه . الماده الثانيه عشره: اجراءات ضبط المخالفات ۱۲- تتولي الوزاره في سبيل تنفيذ احكام النظام واللايحه ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفرده من خلال موظفي الضبط، او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه عند الحاجه. ١٢-٢ يتولي موظفو الضبط مهمه ضبط المخالفات الوارده في النظام واللايحه وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنايي وفق نظام الاجراءات الجزاييه، وتحدد الاجراءات التنظيميه الاليات اللازمه لتطبيق ذلك . ۱۲- لموظفي الضبط في سبيل تاديه مهامهم دخول المصانع والمخازن وغيرهما مثل المرافق والمواني والمدن الصناعيه، والتنسيق مع الجهات المعنيه عند الحاجه لتسهيل ذلك . ١٢-٤- لموظفي الضبط في سبيل تاديه مهامهم البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوي عن مخالفات النظام واللايحه . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ١٢-٥ يتولي موظفو الضبط مباشره المخالفات وضبطها واثباتها وضبط الوثايق والمستندات المتعلقه بها، وفق الاليه التي تحددها الاجراءات التنظيميه. ١٢-٦- لموظفي الضبط سلطه وصلاحيه ضبط المخالفين وتوثيق افاداتهم واقوالهم، والتحفظ عليهم عند الاقتضاء، وفق نظام الاجراءات الجزاييه، وتسليمهم للجهه الامنيه المختصه. ١٢-٧ يتولي موظفو الضبط التنسيق وتبادل المعلومات مع مصلحه الجمارك العامه والجهات الاخري ذات العلاقه حول مخالفات النظام واللايحه ومن يدانون بقضايا تهريب جمركي، وفق الاليه التي تحددها الاجراءات التنظيميه . الماده الثالثه عشره: اجراءات سحب العينات ومناولتها ١٣-١ اذا وجدت لدي احد موظفي الضبط اسباب كافيه تحمله علي الاعتقاد بان هناك مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، جاز له سحب عينات من المنتجات البتروليه المشتبه بها او اي مواد اخري متعلقه بها لتحليلها والتحقق منها . ١٣-٢ يتولي موظفو الضبط تحرير محضر ضبط بالمنتجات البتروليه المشتبه بها او اي مواد اخري متعلقه بها، يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه، وضبط الوثايق والمستندات المتعلقه به، وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ۱۳- يتولي موظفو الضبط اتخاذ التدابير اللازمه لتحريز المضبوطات بشكل امن والتاكد من سلامتها وانها لا تشكل خطرا، والتحفظ عليها بالاوعيه الموجوده فيها او نقلها الي اوعيه اخري عند الحاجه، وحظر التصرف بها قبل ظهور نتيجه الفحص، وفق الاليه التي تحددها الاجراءات التنظيميه . وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ١٣-٤ علي موظفي الضبط المحافظه علي سلامه العينات ونقلها ومناولتها بشكل امن وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. ١٣-٥ تلتزم الجهه المختصه والمعينه من الوزاره بفحص المنتج وتحليله وفق طرق الفحص المحدده له واظهار نتيجه الفحص المطلوب خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تسلمها للعينه. ١٣-٦ ليس لمالك المنتج البترولي المطالبه بتعويض عن الكميات المسحوبه للفحص والتحليل. **الماده الرابعه عشره:** **التحفظ علي المنتج البترولي والتصرف به** ١٤-١ مع مراعاه ما ورد في الفقره (٤-١٣) يلتزم مالك المنتج البترولي المشتبه به بعدم التصرف بالمنتج الي حين الانتهاء من اجراءات التحقيق. ١٤-٢ عند ثبوت عدم صلاحيه المنتج البترولي المضبوط للاستخدام او في حال تشكيله لخطوره حاله، فالوزير يصدر امر بنقل المنتج علي نفقه المخالف الي احد المواقع المخصصه والتي تحددها الوزاره حسب نوع المنتج وطبيعته. ١٤-٣ عند صدور حكم المحكمه المختصه بمصادره المنتج البترولي محل المخالفه، يتم نقله علي نفقه المخالف الي احد المواقع المخصصه والتي تحددها الوزاره حسب نوع المنتج وطبيعته. وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه مسؤوليه الوزاره حيال موظفي الضبط **الماده الخامسه عشره:** تتولي الوزاره ما يلي: * ١٥-١ صرف بطاقات عمل لموظفي الضبط لتقديمها عند التفتيش والضبط. * ١٥-٢ اصدار القرارات والتعاميم وتوفير التدريب اللازم لموظفي الضبط لتطبيق احكام النظام واللايحه. * ١٥-٣ التحقق من تقيد موظفي الضبط بتطبيق احكام النظام واللايحه وعدم اساءه استخدام السلطه. * ١٥-٤ منح مكافاه تشجيعيه عند اكتشاف المخالفات وضبطها، وفق الانظمه واللوايح المعمول بها وحسب الاليه التي تحددها الاجراءات التنظيميه. **النظر في المخالفات** **الماده السادسه عشره:** * ١٦-١ تتولي اللجنه النظر في المخالفات الوارده في الماده (السابعه) من النظام او اي مخالفه اخري لاحكامه او لاحكام اللايحه وايقاع العقوبات المحدده في الماده (الثامنه) من النظام حسب ما توضحه الماده (السابعه عشره) من اللايحه. * ١٦-٢ اذا انطوت المخالفه علي فعل يشمل تغيير الحقيقه منتج بترولي مسعر باي طريقه كانت، ليبدو كانه منتج بترولي غير مسعر، كما هو مشار اليه في الفقره (۱) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، تتولي اللجنه، وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (۱) و (۲) و(۳) من الماده (الثامنه) من النظام، احاله محضر المخالفه الي النيابه العامه . ## العقوبات ### الماده السابعه عشره: يعاقب كل من يخالف احكام النظام، بواحده او اكثر من العقوبات الوارده في الماده (الثامنه) والماده (الثالثه عشره) من النظام، ويوضح الجدول (ج) من اللايحه تفاصيل المخالفات والعقوبات المحدده لها . ### الماده الثامنه عشره: الاعفاء من العقوبات * **١٨-١** يعفي من العقوبات المقره في النظام كل من ابلغ الوزاره عن الشركاء في اي مخالفه لاحكام النظم واللايحه قبل معرفه الوزاره بها، وقبل حدوث اي ضرر . * **١٨-٢** اذا حصل البلاغ عن المخالفه بعد وصولها الي علم الوزاره فانه يشترط لاعفاء الشخص المبلغ ان يؤدي بلاغه الي ضبط باقي المخالفين . ### الماده التاسعه عشره: مكافاه التبليغ كل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف اي اي مخالفه لاحكام النظام واللايحه يستحق مكافاه ماليه بعد صدور الحكم النهايي للمخالفه، يتم تقديرها كما يلي: وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه 19- اذا حصل البلاغ عن المخالفه قبل وصولها الي علم الوزاره وقبل حدوث اي ضرر او خساره مترتبه علي المخالفه تحسب المكافاه الماليه بنسبه [٢٠] من مجموع المبالغ المحصله من المخالفه . 19- اذا حصل البلاغ عن المخالفه قبل وصولها الي علم الوزاره وبعد حدوث اي ضرر او خساره مترتبه علي المخالفه تحسب المكافاه الماليه بنسبه [١٥] من مجموع المبالغ المحصله من المخالفه . 19- اذا حصل البلاغ عن المخالفه بعد وصولها الي علم الوزاره وقبل حدوث اي ضرر او خساره مترتبه علي المخالفه وادي البلاغ الي ضبط باقي المخالفين تحسب المكافاه الماليه بنسبه [١٠٪] من مجموع المبالغ المحصله من المخالفه . 19-٤ اذا حصل البلاغ عن المخالفه بعد وصولها الي علم الوزاره وبعد حدوث اي ضرر او خساره مترتبه علي المخالفه وادي البلاغ الي ضبط باقي المخالفين تحسب المكافاه الماليه بنسبه [٥] من مجموع المبالغ المحصله من المخالفه . احكام ختاميه الماده العشرون: ٢٠-١ يعمل باللايحه من تاريخ العمل بالنظام والمحدد ب (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، حسب ما ورد في الماده (الخامسه عشر) والماده (السادسه عشر) من النظام. ٢٠-٢ تطبق احكام اللايحه علي كل شخص يمارس واحدا او اكثر من الانشطه التجاريه بالمنتجات البتروليه، سواء كانت منفرده او مجتمعه . النهايه وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه # الجداول جدول (ا) - المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي منتجات بتروليه المقيد استيرادها | التصنيف | المنتج | |---|---| | منتجات بتروليه خام: <br> (هي المنتجات البتروليه التي <br> توجد في الطبيعه ويتم <br> استخراجها ومعالجتها لتنقيتها <br> من الشوايب) | ١. الزيت الخام بدرجاته المختلفه بما في ذلك المكثفات الطبيعيه والمصاحبه والزيت الخام <br> المقطر جزييا . <br> ٢. الفحم . (النتراسيت، البيتوميني، الليجنت) <br> ٣. القار الرملي والصخري . <br> ٤. الزيوت الرمليه والصخريه | | منتجات بتروليه اوليه <br> (هي المنتجات التي تنتج عن <br> عمليات معالجه وتكرير المنتجات <br> البتروليه الخام) | ١. منتجات من الزيت الخام: <br> ا. النافتا (الخفيفه، الثقيله، غير المهذبه) <br> ب. الجازولين (۹۱، ۹۵ ، جازولين لاغراض الطيران، جازولين خام غير محدد الرقم <br> الاوكتيني (MoGas)) <br> ج. وقود الطايرات (Jet A-1 JP8 JP-5) <br> د. كيروسين <br> ه. ديزل بكافه درجاته <br> و. زيت الوقود بكافه درجاته <br> ز. اسفلت بدرجاته بما فيه الاسفلت المؤكسد و الكت باك اسفلت <br> ح. سوايل و مخاليط مركبات عطريه <br> ط. بواقي ابراج التقطير تحت الضغط الجوي <br> ي. بواقي ابراج التقطير تحت التفريغ <br> ك. زيت ثقيل معالج منزوع المحتوي المعدني (DMO (De-metalized Oil)) | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | التصنيف | المنتج | |---|---| | ٢. منتجات الفحم: <br> ا. فحم الكوك <br> ب. قطران | | | ٣. منتجات القار: <br> ا. فحم الكوك <br> ب . زيت مؤلف التركيبه (Syn crude oil) | | | ٤. منتجات الزيوت الرمليه والصخريه: <br> ا. فحم الكوك <br> ب. زيت مؤلف التركيبه (Syn crude oil) | | الوثايق والمحفوظات وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه جدول (ب) – المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي منتجات بتروليه مقيد تصديرها | التصنيف | المنتج | |---|---| | منتجات بتروليه خام: (هي المنتجات البتروليه التي توجد في الطبيعه ويتم استخراجها ومعالجتها لتنقيتها من الشوايب) | ه . الزيت الخام بدرجاته المختلفه بما في ذلك المكثفات الطبيعيه والزيت الخام المقطر جزييا . <br> ٦ . الفحم . (النترا سيت، البيو ميني، الليج نيت) <br> ٧ . القار الرملي والصخري . <br> ٨ . الزيوت الرمليه والصخريه . | | منتجات بتروليه اوليه (هي المنتجات التي تنتج عن عمليات معالجه وتكرير المنتجات البتروليه الخام) | ه . منتجات من الزيت الخام: <br> ا . النافتا (الخفيفه، الثقيله، غير المهذبه) <br> ب . الجازولين ( ٩١، ٩٥)، جازولين لاغراض الطيران، جازولين خام غير محدد الرقم الاوكتيني (MoGas) <br> ج . وقود الطايرات (5-JP8, JP-1, Jet A-1) <br> د . كيروسين <br> ه . ديزل بكافه درجاته <br> و . زيت الوقود بكافه درجاته <br> ز . اسفلت بدرجاته بما فيه الاسفلت المؤكسد والكت باك اسفلت <br> ح . سوايل ومخاليط مركبات عطريه <br> ط . بواقي ابراج التقطير تحت الضغط الجوي <br> ي . بواقي ابراج التقطير تحت التفريغ <br> ك . زيت ثقيل معالج منزوع المحتوي المعدني ((DMO (De-metalized Oil) | | ٦ . منتجات الفحم: <br> ا . فحم الكوك <br> ب . قطران <br> ٧ . منتجات القار: | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | التصنيف | المنتج | |---|---| | | ا. فحم الكوك | | | ب . زيت مؤلف التركيبه (Syn crude oil) | | | . منتجات الزيوت الرمليه والصخريه: | | | ا. فحم الكوك | | | ب . زيت مؤلف التركيبه (Syn crude oil) | | منتجات بتروليه نهاييه او شبه | ١ . مذيبات مختلفه الدرجات والتطبيقات . | | نهاييه: | ٢ . مذيبات عطريه وتشمل مركبات البنزين، التولوين الزايلين ومخاليطها (BTX) . | | (هي المنتجات التي تنتج عن عمليات التصنيع او معالجه وتكرير المنتجات البتروليه الخام او الاوليه) | ٣ . المخاليط المحتويه علي المركبات العطريه الناتجه من وحدات المعالجه في الصناعات البيتروكيمياييه (PFO, Pgas) . | | | ٤ . سوايل ومحضرات التنظيف والتنظيف الجاف . | | | ه . سوايل ومضرات تخفيف الاصباغ. | | | ٦ . سوايل ومحضرات التلميع (varnish) . | | | . الراتنجات المختلفه . | | | . دهانات الايبوكسي . | | | ٩ . الثرات بكافه درجاتها . | | | ١٠ . سوايل ومحضرات المبيدات الحشريه . | | | ١١ . سوايل ومحضرات تثبيت الاصباغ وتلميع الاسطح . | | | ١٢ . سوايل ومحضرات ضبط الاشتعال . | | | ١٣ . سوايل ومحضرات ضبط اللزوجه . | | | ١٤ . مذيبات لصناعه المطاط. | | | ١٥ . سوايل ومحضرات الولاعات ومواقد الطبخ . | | | ١٦ . ارواح النفط البيضاء بمختلف درجاتها . | | | ۱۷ . زيوت بيضاء عديمه الرايحه . | | | ۱۸ . زيوت بيضاء خفيفه و ثقيله . | | | ١٩ . زيوت بارا فينيه . | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | التصنيف | المنتج | |---|---| | ۲۰ . جازولين ابيض . | | | ٢١ . كيروسين ابيض . | | | ٢٢ . كيروسين عديم الرايحه . | | | ٢٣ . زيوت اساس بكافه درجاتها ( SN 70, SN 100, SN 150, SN 300, SN 500, SN700 BSS,SN ) بما في ذلك المعاد تكريرها . | | | ٢٤ . زيوت تزليق محركات البنزين بكافه درجاتها . | | | ٢٥ . زيوت تزليق محركات الديزل بكافه درجاتها . | | | ٢٦ . زيوت تزليق محركات معدات ثقيله بكافه درجاتها . | | | ۲۷ . زيوت تزليق محركات التوربينات بكافه درجاتها . | | | ٢٨ . زيوت تزليق القير والجربوكس بكافه درجاتها . | | | ۲۹ . زيوت تزليق ناقل الحركه الاوتوماتيك ( ATF ) و العادي بكافه درجاتها | | | ٣٠ . زيوت الفرامل بكافه درجاتها . | | | ٣١ . زيوت الهيدروليك بكافه درجاتها . | | | ۳۲ . زيوت ضغط الهواء والغاز بكافه درجاتها . | | | ٣٣ . زيوت البيرنجات بكافه درجاتها . | | | ٣٤ . زيوت محولات كهرباييه بكافه درجاتها . | | | ٣٥ . زيوت التبريد والمبادلات الحراريه بكافه درجاتها . | | | ٣٦ . زيوت كيابل الكهرباء بكافه درجاتها . | | | ٣٧ . زيوت القطع . | | | ۳۸. زيوت الصب والقولبه . | | | ٣٩ . زيوت الزلاقات والمصاعد والرافعات . | | | ٤٠ . زيوت الحفر . | | | ٤١ . زيوت مانعه الصداء والتاكل . | | | ٤٢ . زيوت الالات والاجهزه الدقيقه . | | | ٤٣ . زيوت تثبيت التربه . | | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | التصنيف | المنتج | |---|---| | | ٤٤ . الشموع البرافينيه وغيرها مختلفه الاغراض . | | | ٤٥ . شحوم بتروليه بكافه انواعها ودرجاتها . | | | ٤٦ . سوايل العزل المايي. | | | ٤٧ . رقايق و لفات العزل المايي المحتويه علي مخاليط من البيتومين او الاسفلت. | | | ٤٨ . المخاليط و العجاين المخصصه للعزل المايي وغيره والمحتويه علي مخاليط من البيتومين او الاسفلت . | | | ٤٩ . الاسفلت بدرجاته . | | | ٥٠ . مستحلبات الاسفلات والقار. | | | ٥١ . مخلفات المنتجات البتروليه الناتجه من حوادث التسرب والانسكاب وعمليات التصنيع والصيانه والتشغيل والتنظيف، ويشمل المنتجات البتروليه المستخدمه او المستهلكه كزيوت محركات السيارات المستخدمه . | الوثايق والمحفوظات وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه جدول (ج) – العقوبات والمخالفات | الرمز | العقوبه (وفق الماده الثامنه من النظام) | |---|---| | ۰۱ | الغاء التصريح او الترخيص . | | ۰۲ | حرمانه من الحصول علي التصريح او الترخيص لمده تصل الي ثلاث سنوات. | | ٠٣ | الغاء عقود الامداد لمده تصل الي ثلاث سنوات . | | ٠٤ | غرامه تصل الي ضعفي قيمه الماده البتروليه محل المخالفه بالسعر العالمي. | | الرمز | العقوبه (وفق الماده الثالثه عشر من النظام) | |---|---| | ٠٥ | السجن مده تصل الي خمس سنوات . | | ٠٦ | غرامه تصل الي ثلاث اضعاف قيمه الماده البتروليه محل المخالفه بالسعر العالمي. | | ۰۷ | مصادره المنتج البترولي . | المخالفات: | نوع المخالفه | العقوبه | |---|---| | ا. التصرف بالمنتجات البتروليه بما يخالف التصريح او الترخيص الممنوح من الوزاره، ما لم توافق الوزاره علي ذلك . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (۰۲) ، (٠٣( ، )٠٤) | | ب. استخدام المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (الرابعه) من اللايحه . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (۰۲) ، (٠٣( ، )٠٤) | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | نوع المخالفه | العقوبه | |---|---| | ج. شراء المنتجات البتروليه للاغراض التجاريه دون الحصول علي ترخيص من الوزاره. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | د. بيع او شراء المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (الخامسه) من اللايحه. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | ه. معالجه المنتج البترولي او خلطه بمنتج بترولي اخر او بمواد اخري بهدف الكسب، دون موافقه الوزاره. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | و. نقل المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (السادسه) من اللايحه. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (٠٢( ، )٠٣( ، )٠٤) | | ز. نقل المنتجات البتروليه او توزيعها الي غير الجهه المتعاقد معها وفق الترخيص دون موافقه الوزاره. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (٠٢( ، )٠٣( ، )٠٤) | | ح. استغلال اي وسيله من وسايل نقل العبور (الترانزيت) في تهريب او اساءه استخدام المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه بما يخالف احكام النظام واللايحه. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | ط. تغيير او تعديل اي جزء من اجزاء وسيله النقل بغرض تهريب المنتجات البتروليه او اخفايها او اساءه استخدامها. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | ي. التصرف بالمنتج البترولي قبل ظهور نتيجه فحص العينه، بما يخالف احكام الماده (الحاديه عشره) من النظام. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | نوع المخالفه | العقوبه | |---|---| | ك. تخزين المنتجات البتروليه بما يخالف احكام الماده (السابعه) من اللايحه . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | ل. عدم اعداد التقارير الدوريه الوارده في اللايحه او عدم الاحتفاظ بها للمدد النظاميه المفروضه . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (۰۲) ، (۰۳) | | م. اخفاء او اتلاف بشكل مباشر او غير مباشر اي من المستندات او التقارير او الشهادات او النماذج المنصوص عليها في اللايحه والاجراءات التنظيميه بهدف اخفاء معلومات عن الجهات ذات العلاقه . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (۰۲) ، (۰۳) | | ن. تغيير حقيقه منتج بترولي مسعر ليبدو كانه منتج بترولي غير مسعر . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٥) ، (٦١) ، (٠٧) | | س. اتلاف او تغيير الادوات والوسايل المستخدمه في ضبط وتحريز المضبوطات او اي جزء منها . | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۱) ، (۰۲) ، (۰۳) ، (٠٤) | | ع. تعطيل او تاخير موظفي الضبط عن تاديه مهامهم باي شكل من الاشكال بما في ذلك تاخير دخولهم للمواقع او الاطلاع علي الوثايق والمستندات او سحب العينات، وتضاعف العقوبه اذا ترتب علي ذلك تفويت ضبط المخالفه. | بواحده او اكثر من العقوبات التاليه: (۰۱) ، (۰۲) ، (۰۳) | *تضاعف العقوبه لكل مخالفه في حال تكرار المخالفه. ***