moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨١٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع و توريد وتركيب ابواب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب عدد ٣٠٠ درفه باب، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ميتان وواحد وثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) وقرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه ١٣٠٥٦٥ مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريالا، في موعدا اقصاه ٢٩/١٢/١٤٤٥ه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده ١٦ من نظام التكاليف القضاييه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها مع الاشاره الي عدم دعم نظام تقاضي لاثبات الصلح دون اصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه علي النحو المذكور في الوقايع اعلاه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.