tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2732/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-02-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:04184f36-721b-44d0-bda6-4e6714c01458 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2732/1/ق لعام 1433ه.
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات، والمتداخل/ (...).
ضد/ (...)، والمدخل/ (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق 10/2/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا
بكر بن خلف العنزي عضوا
وبحضور محمد بن صالح القضيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/2/1437ه، وبعد الاطلاع علي ملاحظات محكمه الاستيناف ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات بلايحه دعوي اختصم فيها (...) وطلب في لايحته الغاء قرار نقل ملكيه مصنع (...) واعادته الي المدعيه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر المدعي وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها انها غير محرره فطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعوي موكلته، فقدم المدعي وكاله مذكره تتضمن تحريرا للدعوي وذكر فيها انه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 25/11/1428ه الموافق 5/12/2007م بتعديل عقد تاسيس شركه مصنع (...) فقد تم الاتفاق علي ان تكون ملكيه المصنع بين الاطراف التاليه:
1- شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات بعدد (8260) حصه.
2- (...) بعدد (1445) حصه.
3- (...) بعدد (620) حصه.
وقد كان المدعي عليه شريكا في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات ورغب في بيع حصصه في شركه (...) الا انه طلب رهن مصنع (...) لصالحه لضمان حقوقه الناتجه عن بيع حصصه في شركه (...) وقد تم تلبيه طلبه، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه برد المصنع الي المدعيه، فرد المدعي عليه وكاله بمذكره ذكر فيها ان المدعيه وقعت مع الشريك (...) علي قرار الشركاء في شركه مصنع (...) المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م- مرفق نسخه منه- المتضمن تنازلهما عن جميع حصصهما في مصنع (...) وبموجب هذا القرار لم تعد المدعيه شريكه في شركه (...) وطلب رد هذه الدعوي، فعقب المدعي وكاله بان المدعيه تنازلت عن حصصها في مصنع (...) صوريا، ومما يدل علي ذلك ان قرار الشركاء المتضمن تنازل المدعيه عن حصصها في شركه مصنع (...) كان في تاريخ 26/10/2009م وبعد هذا التنازل اقر المدعي عليه في تاريخ 4/11/2009م بوجود الرهن وارفق المدعي وكاله بمذكرته خطابا صادرا من المدعي عليه في تاريخ 4/11/2009م موجها الي (...) يتضمن ما يلي: "بالاشاره الي عقد رهن شركه مصنع (...) ... اتعهد انا الدكتور (...) بان اقوم بفك الرهن ونقل ملكيه المصنع اليكم فور استلامي المبلغ المستحق لي، وهذا تعهد مني بذلك" وذيل الخطاب باسم وتوقيع (...) فرد المدعي عليه وكاله بمذكره ذكر فيها ان الاقرار المقدم من المدعيه هو صوره فلا يعتد به، الا انه وعلي فرض صحه الاقرار فانه لا يدل علي صوريه الاوراق الرسميه الموثقه لدي كاتب العدل بوزاره التجاره حيث ان المدعيه والشريك (...) وقعا بنفسيهما علي قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م المتضمن تنازلهما عن جميع حصصهما في شركه (...) المحدوده، ومما يؤكد صحه قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م وعدم صوريته وجود الشريك (...) والذي تم التنازل له عن 14% من شركه مصنع (...) وعدم وجود توقيع لهذا الشريك علي الاقرار، ثم وعلي فرض صحه الاقرار فانه يصبح باطلا اذ لا يجوز للمدعي عليه (...) ان يقوم بفك رهن مصنع (...) لان الشريك (...) يملك جزءا من المصنع، كما ان الاقرار موجه الي (...) وليس الي المدعيه و(...) لا يملك شركه مصنع (...) وانما هو شريك فيها وقد تنازل عن حصصه فيها الي (...) فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل التوقيع المؤرخ في 4/11/2009م علي الخطاب الموجه الي (...) هو توقيع موكله؟ وهل ما ورد فيه صحيح؟ فاجاب بانه عرض الخطب علي موكله فاجاب بانه لا يتذكر مضمون ذلك الخطاب كما انه لم ينكر التوقيع ولم يقر به، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ (...) بالحضور.
ثم قدم وكيل شركه (...) وكاله عن (...) وطلب ادخال موكله (...) في هذه الدعوي لكونه يطالب برد الحصص التي تنازل عنها في شركه(...)، وعليه قررت الدايره ادخال (...) في هذه الدعوي.
ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن عقد الرهن الذي تم الاشاره اليه في الخطاب المنسوب الي المدعي عليه (...)، فاجاب المدعي وكاله بانه ليس لدي موكله عقد الرهن المشار اليه في خطاب (...) لكون جميع اوراق شركه مصنع (...) تحت يد المدعي عليه (...)، ثم ذكر المدعي وكاله ان مطالبه موكلته شركه (...) هي الزام (...) برد حصص موكلته في شركه (...) المحدوده التي تنازلت عنها صوريا الي (...) بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه المؤرخ 26/10/2009م والبالغ عددها (8260) حصه كما ذكر ان مطالبه موكله (...) هي الزام (...) برد حصص موكله في شركه (...) التي تنازل عنها صوريا ل (...) بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م والبالغ عددها (1445) حصه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) هل دفع موكله قيمه الحصص التي تنازلت عنها المدعيه شركه (...) لموكله والبالغه قيمتها (8,260,000) ريال بحسب ما ورد في قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م؟ فاجاب بان موكله لم يدفع قيمه الحصص التي تنازلت عنها المدعيه لموكله لان قيمه هذه الحصص تم خصمها من قيمه الحصص التي تنازل عنها موكله في شركه (...) ل (...) حيث ان موكله يستحق مقابل تنازله عن حصته في شركه (...) ل (...) مبلغا اكثر من قيمه الحصص التي تنازلت عنها المدعيه لموكله في شركه مصنع (...) ثم حضر (...) بوكالته عن (...) فعرضت الدايره عليه مطالبه (...) ضد موكله وطلبت منه الدايره بالاضافه الي الاجابه عن هذه المطالبه بيان هل دفع موكله قيمه الحصص التي تنازل عنها (...) لموكله بحسب قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م، فقدم وكيل (...) مذكره ذكر فيها ان موكله قام ببيع كامل حصصه في شركه (...) والبالغه (333) حصه علي (...) بموجب الاتفاقيه الموقعه في 12/6/1428ه الموافق 28/6/2007م- مرفق نسخه منها- لذا فان الحصص التي تنازل عنها (...) لموكله في شركه مصنع (...) هي جزء من قيمه الحصص التي تنازل عنها موكله ل (...) في شركه (...) ثم طلبت الدايره من وكيل شركه (...) و(...) الاجابه عما ذكره المدعي عليهما من انهما لم يدفعا قيمه الحصص التي اشترياها في شركه مصنع (...) بسبب انهما سبق وان باعا حصصهما في شركه (...) علي (...)، فاجاب المدعي وكاله ان موكله (...) دفع للمدعي عليهما قيمه الحصص التي اشتراها منهما في شركه (...) وللمدعي عليه (...) دعوي منظوره امام الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه يدعي فيها ان له علي (...) جزء من قيمه الحصص التي اشتراها (...) من (...) في شركه (...)، فرد وكيل (...) بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله والصحيح ان لموكله جزء من قيمه الحصص التي باعها علي (...) لم تسدد بعد.
ثم قدم وكيل (...) مذكره ذكر فيها ان قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م صادر بموافقه جميع الشركاء مما يجعله حجه علي جميع اطرافه وطلب رد الدعوي، ثم قرر جميع الاطراف الاكتفاء.
فاصدرت الدايره بتاريخ 21/5/1436ه حكمها المبني علي الاسباب التاليه:
بما ان المدعيين شركه (...) و(...) يطلبان الزام المدعي عليهما (...) و(...) برد الحصص التي تنازل المدعيان عنها للمدعي عليهما في شركه (...)، وحيث دفع المدعي عليهما بان التنازل كان بموجب قرار موقع من المدعيين وموثق من الجهه المختصه وطلبا رد الدعوي.
وبما ان المدعيين ذكرا ان قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/1429ه الذي تنازل المدعيان بموجبه عن حصصهما في شركه مصنع (...) للمدعي عليهما كان صوريا، وقدم المدعي وكاله اثباتا للصوريه خطابا صادرا عن المدعي عليه (...) الي (...) ومذيلا بتوقيع (...) يتضمن تعهد (...) بنقل ملكيه مصنع (...) فور استلامه المبلغ المستحق له، وبما ان الدايره وبعد دراستها لما ذكره الطرفان فيما يتعلق بدعوي صوريه التنازل عن الحصص تبين لها ان قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/1429ه صوري لسببين: 
الاول: ان الخطاب الصادر من المدعي عليه (...) والموجه الي (...) يتضمن الاقرار بان مصنع (...) مرهون وان (...) سينقل ملكيته الي المدعي عليه فور استلامه المبلغ المستحق له، وبما ان المدعي عليه (...) لم ينكر التوقيع المنسوب اليه في ذلك الخطاب، كما انه بالاطلاع علي التوقيع الذي ذيل به ذلك الخطاب اتضح للدايره انه يتطابق مع توقيع (...) الوارد في قرار الشركاء المؤرخ في 7/11/1430ه؛ فان ما ورد في هذا الخطاب يعد اقرارا بوجود الرهن بين الطرفين، ولا يغير من ذلك ان خطاب (...) انف الذكر صوره وليس صوره وليس اصلا، لان المدعي عليه لم ينكر ذلك الخطاب عند سؤال الدايره له عن صحه ما ورد فيه، بل ان اجابته تدل علي ان الخطاب صادر عنه اذ قال في اجابته انه لا يتذكر مضمون ذلك الخطاب ولم ينكر صدور هذا الخطاب عنه، كما انه لم ينكر نسبه التوقيع اليه- كما سبق بيانه-. 
الثاني: ورد في قرار الشركاء ان قيمه الحصص التي تنازلت عنها شركه (...) هي (8,260,000) ريال وقيمه الحصص التي تنازل عنها (...) هي (1,445,000) ريال وقد اقر المدعي عليهما انهما لم يسددا للمدعيين قيمه الحصص التي تنازل المدعيان عنها للمدعي عليهما في شركه (...) وهذا يعضد دعوي صوريه القرار، اذ لو كان القرار حقيقيا لتم سداد قيمه الحصص او جزء منها علي الاقل، اما ما ذكره المدعي عليهما من انهما لم يسددا قيمه الحصص التي اشترياها في شركه مصنع (...) لانها كانت مقابل الحصص التي باعاها علي (...) في شركه (...)، فبالاطلاع علي تاريخ تنازل المدعي عليهما عن حصصهما في شركه (...) ل(...) تبين ان الفارق بين ذلك التنازل وتنازل المدعيين للمدعي عليهما في شركه مصنع (...) يزيد علي السنتين حيث ان تنازل المدعي عليهما عن حصصهما في شركه (...) ل (...) كان في تاريخ 12/6/1428ه الموافق 28/6/2007م بينما تنازل المدعيين عن حصصهما للمدعي عليهما كان في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م بفارق سنتين ونصف تقريبا بين العقدين، فلو كان ما ذكره المدعي عليهما صحيحا لكان تنازل المدعيين عن حصصهما في شركه مصنع (...) في نفس التاريخ الذي تنازل فيه المدعي عليهما عن حصصهما ل (...) في شركه (...) او في تاريخ قريب منه، كما ان مما يدل علي عدم صحه ما ذكره المدعي عليهما انه لم ينص في عقد تنازل المدعي عليهما ولا في عقد المدعيين ولا في اي مستند بين الطرفين علي ان حصص المدعيين في شركه (...) هي جزء من قيمه حصص المدعي عليهما في شركه (...).
وبناء علي تلك الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: باثبات صوريه قرار الشركاء في شركه (...) المحدوده في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (8260) حصه الي المدعيه شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات. 
ثالثا: بالزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (1445) حصه الي المدعي (...).
وفي تاريخ 9/6/1436ه احيلت القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لتسليم المحكوم عليه نسخه اعلام الحكم، وفي تاريخ 22/7/1436ه احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بناء علي الاعتراض المقدم من المحكوم عليه، فقيدت لدي محكمه الاستيناف برقم 4624 لعام 1436ه، وفي تاريخ 29/7/1436ه احيلت الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف، وفي تاريخ 21/1/1437ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها القاضي بنقض حكم الدايره التجاريه الرابعه بناء علي ملاحظات حاصلها:
اولا: ان الدايره لم تشر في ديباجه حكمها الي ان (...) اصبح مدعي عليه مدخلا في الدعوي و(...) متدخلا.
ثانيا: ان الدايره ادخلت (...) في الدعوي من غير ان تقرر ادخاله.
ثالثا: ان المدعي عليه وكاله اقر في اعتراضه ان التنازل صوري، وكان لاجل الرهن الي ان يسدد المدعي قيمه الحصص في شركه (...)، واذا كان الامر كذلك فان الرهن يبقي حتي يثبت المدعي السداد.
وفي تاريخ 17/2/1437ه احيلت القضيه الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 14/5/1437ه المدعي وكاله (...) ولم يحضر المدعي عليهما، وزودت الدايره المدعي وكاله بنسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليهما، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ المدعي عليهما بالجلسه القادمه.
وفي جلسه 26/7/1437ه حضر (...) بوكالته عن المدعيين (...) وشركه (...) كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه (...) في حين تخلف المدعي عليه (...) وقدم المدعي وكاله نموذج اثبات التبليغ المتضمن استلام (...) لخطاب التبليغ، وذكر المدعي وكاله ان مستلم خطاب التبليغ ممن يعمل لدي المدعي عليهما، ثم قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليهما اقرا امام محكمه الاستيناف بان العقد المبرم بين الطرفين بالتنازل عن ملكيه الحصص هو لاجل الرهن وليس ملكيه حقيقه وهذا يتناقض مع ما ذكراه في المذكرات السابقه حيث كان المدعي عليهما يؤكدان ان العلاقه محل الدعوي هي عقد بيع وتنازل عن الملكيه وليس رهنا، وطلب اعاده الحصص الي موكليه والحكم علي المدعي عليهما بمصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ (450,000) ريال، ونظرا لغياب المدعي عليه (...) فقد قررت الدايره ابلاغه بواسطه صندوق البريد.
وفي جلسه 24/8/1437ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر وكيل المدعي عليه (...) في حين تخلف المدعي عليه (...) رغم ابلاغه بواسطه صندوق البريد، وعليه قررت الدايره ادراج (...) علي قايمه ايقاف الخدمات، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره ذكر فيها انه يجب علي المدعي ان يثبت انه سدد المبلغ الذي رهن المصنع مقابله كما يتمسك المدعي عليه بشرط التحكيم الوارد في عقد الرهن، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم نسخه من عقد الرهن الذي اشار اليه في اعتراضه امام الاستيناف، وفي جلسه 21/10/1437ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليهما (...) و(...)، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها انه يستند الي اقرار المدعي عليهما في اللايحه الاعتراضيه المقدمه الي محكمه الاستيناف بوجود عقد الرهن ويتمسك بجميع طلباته، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن عقد الرهن الذي اشار اليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف فطلب مهله اخري لتقديمه، وفي جلسه 13/11/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها انه يتمسك بجميع ما ورد في لايحته الاعتراضيه كما يرفق بمذكرته عقد الرهن المبرم بتاريخ 11/9/1430ه الموافق 1/9/2009م.
وفي جلسه 27/11/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره كرر فيها اقواله السابقه، وفي جلسه 26/12/1437ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه ورد في البند السادس من عقد الرهن (اذا حدث اي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقيه ... وفي حاله تعثر الحل الودي يحل عن طريق التحكيم بمدينه الرياض ...) لذا فهو يتمسك بشرط التحكيم، فرد المدعي وكاله بانه يتمسك بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي من قبل الدايره، وفي جلسه هذا اليوم اكد الطرفان علي الاكتفاء.
(الاسباب)
بما ان المدعيين شركه (...) و(...) يطلبان الزام المدعي عليهما (...) و(...) برد الحصص التي تنازل المدعيان عنها للمدعي عليهما في شركه (...) استنادا الي ان التنازل كان صوريا بناء علي وجود عقد رهن بين الطرفين ينص علي رهن حصصهما في شركه (...) للمدعي عليه وان التنازل انما كان لاجل الرهن وليس حقيقيا، وبما ان المدعي عليهما اقرا في لايحتهما الاعتراضيه المقدمه الي محكمه الاستيناف بوجود عقد الرهن وبعدم ملكيتهما للحصص المتنازل لهما عنها في شركه (...)- بعد ان كانا ينكران ذلك امام الدايره قبل صدور الحكم السابق-، فقد ثبت للدايره- باقرار المدعي عليهما- عدم ملكيتهما للحصص المتنازل عنها، مما يتعين معه- والحاله هذه- الحكم باثبات صوريه قرار التنازل والزام المدعي عليهما برد الحصص للمدعيين.
اما ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود شرط تحكيم في عقد الرهن، فبما ان هذه الدعوي ليست متعلقه باي بند من بنود عقد الرهن ولا ناشيه عن خلاف في تطبيق بنوده، فلا محل لشرط التحكيم في هذه الدعوي، وعلي افتراض ان شرط التحكيم الوارد في عقد الرهن مرتبط بهذه الدعوي فقد سقط حق المدعي عليهما في التمسك به لكونهما قد دخلا في موضوع الدعوي وفقا للماده (11) من نظام التحكيم التي قيدت وجوب امتناع المحكمه عن نظر النزاع المشتمل علي اتفاق تحكيم بان يدفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، اما فيما يتعلق بطلب المدعيين الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه والتي قدراها بمبلغ (450,000) ريال، فبما ان المدعي عليه يضمن اجره الوكيل الذي اقامه المدعي اذا ظهر انه كان مماطلا في اداء الحق الذي يطالب به المدعي، وبما ان المدعي عليهما اقرا امام محكمه الاستيناف بصحه دعوي المدعي وبعدم ملكيتهما للحصص المتنازل عنها بعد ان كانا ينكران ذلك امام هذه الدايره علي مدي ثلاث سنوات، فان المدعي عليهما- والحاله هذه- ماطلا في حق المدعيين، وبما ان مماطله من عليه الحق في الاداء يجعله ضامنا لما غرمه صاحب الحق في المطالبه بحقه جاء في منتهي الارادات: "وما غرم رب دين بسببه (اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه) فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه"، فان المدعي عليهما يضمنان تكاليف اقامه وكيل من قبل المدعيين للمطالبه بحقهما، وحيث قدرت الدايره التكاليف- بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها- بمبلغ (200,000) ريال، فانها تقضي بالزام المدعي عليهما بدفعه.
اما فيما يتعلق بملاحظات دايره الاستيناف، فقد تم استيفاء ملاحظه الاستيناف الاولي اما بقيه الملاحظات فيجاب عنها بما يلي:
اولا: ما ذكرته دايره الاستيناف من ان الدايره ادخلت (...) من غير ان تقرر ادخاله، فيجاب عنه: بان نظام المرافعات لم يوجب اصدار قرار بالادخال حيث جاء في الماده (80) منه (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله ...) فيكفي ان تامر الدايره بحضور من تري ادخاله، وهذا ما فعلته ثانيا: ما ذكرته دايره الاستيناف من ان الرهن يبقي حتي يثبت المدعي السداد، فيجاب عنه بما يلي:
1- ان ما قضت به الدايره من نقل الحصص المرهونه الي الراهنين لا يبطل عقد الرهن، لان عقد الرهن في الاصل لا يقتضي نقل ملكيه العين المرهونه وانما يكون اما بحيازه المرهون ان كان من المنقولات او بالتاشير علي صك ملكيته ان كان من الحقوق الثابته في صكوك اسميه، كما ان الدايره لم تتعرض لعقد الرهن المبرم بينهما بشيء فيبقي الرهن علي ما هو عليه.
2- ان ما قضت به الدايره من نقل ملكيه الحصص فيه حفظ لحق المدعيين وايقاف لتجاوز المدعي عليهما، لان المدعي عليهما كانا يتصرفان في العين المرهونه تصرف المالك في ملكه بل وانكرا ان المدعيين يملكان تلك الحصص، وعقد الرهن لا يعطي المدعي عليهما الحق فيما كانا يقومان به.
3- وفضلا عما سبق ذكره فان نظام الشركات لا يجيز رهن الحصه في الشركه لانه يمنع الداين الشخصي لاحد الشركاء من ان يتقاضي دينه من حصه مدينه في راس مال الشركه حيث ورد في الماده (8) من نظام الشركات ما يلي: (لا يجوز للداين الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضي حقه من اسهم او حصه مدينه في راس مال الشركه ...)، وبما ان الرهن اذا وقع علي الحصه في الشركه فالغرض منه هو ان يستوفي الداين دينه من العين المرهونه- الحصه- عند عدم الوفاء بالدين، وبما ان النظام يمنع داين الشريك من استيفاء دينه من حصه الشريك في راس المال- وفق ما تقدم-، فان النظام- والحاله هذه- يمنع رهن الحصه في الشركه باعتباره يمنع من الاثر المترتب علي الرهن وهو استيفاء الدين من الحصه المرهونه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: باثبات صوريه قرار الشركاء في شركه (...) المحدوده المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (8260) ثمانيه الاف ومايتان وستون حصه الي المدعيه شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات.
ثالثا: الزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (1445) الف واربعمايه وخمسه واربعون حصه الي المدعي (...).
رابعا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيين شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات و(...) مبلغ (100,000) مايه الف ريال اتعاب محاماه.
خامسا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيين شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات و(...) مبلغ (100,000) مايه الف ريال اتعاب محاماه.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
امين السر
محمد بن صالح القضيبي 
عضو
بكر بن خلف العنزي 
عضو
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 3719 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده،سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
 وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/21ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره اولا: باثبات صوريه قرار الشركاء في شركه (...) المحدوده المؤرخ في 7/11/1430ه الموافق 26/10/2009م. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (8260) ثمانيه الاف ومايتان وستون حصه الي المدعيه شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) بنقل الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغ عددها (1445) الف واربعمايه واربعون حصه الي المدعي (...). رابعا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيين شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات و (...) مبلغ (100.000) مايه الف ريال اتعاب محاماه. خامسا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيين شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات و(...) مبلغ(100.000)مايه الف ريال اتعاب محاماه. لما هو مبين بالاسباب . وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره حضر للدايره وكيل المدعيه في هذه الدعوي / (...) ، وذكر وكيل المدعيه وكاله انه سبق واقام الدعوي ذات الرقم 2732/1/ق لعام 1433ه امام المحكمه الابتداييه وانه صدر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 10/2/1438ه وفي هذه الجلسه حضر المذكور اعلاه وبصفته وكيل المدعيه افاد بان هذه القضيه هي مشموله وجزء من القضيه الام والمقامه من (...) ضد (...) برقم 5969 لعام1437ه، والتي صدر فيها الحكم بالصلح والذي شمل هذه القضيه مع غيرها وعليه فان موكلتي تقرر اثبات تنازلها عن هذه الدعوي نظرا لشمولها في القضيه المذكوره اعلاه كما قرر الحاضرون ان شركه (...) قد استلمت مصنع (...) واكد علي ذلك الحاضرون عن (...) وطلبوا اثبات هذا التنازل وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه قد قرر تنازله عن هذه الدعوي وذلك لشمولها بالحكم في القضيه رقم 5969 لعام 1437ه كما ان محل الدعوي قد افاد الطرفان بانه تم تنفيذه وبالتالي فانه لا محل لهذا الحكم هنا وبما ان الدعوي حق للمدعي ان شاء اقامها وان شاء تركها فان الدايره لا تري مانعا في اثبات هذا التنازل والحكم بموجبه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه الصادر بتاريخ 10/2/1438ه في القضيه رقم 2732/1 لعام 1433ه . ثانيا: انقضاء هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات، ضد / (...) ، لما هو مبين بالاسباب.
امين السر
موسي بن حنش علي الزهراني
 عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع