moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1241 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، سجل تجاري (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته باعت لمؤسسه المدعي عليه عام: (1995م) سياره بنظام التقسيط , من نوع ((...) بيك اب) , بمبلغ اجمالي قدره: (75,960) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريالا , سدد منها مبلغا قدره: (10,550) عشره الاف وخمس ميه وخمسون ريالا , وتبقي مبلغا قدره: (65,410) خمسه وستون الفا واربع ميه وعشره ريالات , وذكر بان السياره بحوزه المدعي عليه وباسمه , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبسؤاله عن البينه؟ قدم عقد بيع موقع بين الطرفين , بالاضافه الي سندات لامر صادره من المدعي عليه , فافهمته الدايره بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليه , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين وارسال رابط الجلسه له , ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه السياره المباعه له والبالغ قدره: (65,410) خمسه وستون الفا واربع ميه وعشره ريالات , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي , ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه السياره المباعه له والبالغ قدره: (65,410) خمسه وستون الفا واربع ميه وعشره ريالات , وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما ادعت به، وطلب وكيلها يمين خصمه علي الدعوي، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين)، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (57/5) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها وباليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد المتبقي من قيمه السياره المباعه للمدعي عليه والبالغ قدره: (65,410) خمسه وستون الفا واربع ميه وعشره ريالات، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (65,410) خمسه وستون الفا واربع ميه وعشره ريالات. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني