gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي ### لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده القرار رقم: (VJ-2020-321) في الدعوي رقم: (V-2019-10442) ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم املكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10442) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۹/۰۷/۰۲م (مرفق ۱)، وتاريخ تظلم المدعي هو ۲۰۱۹/۱۰/۰۹م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «التزم المسجل بنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه خلال العامين المنصرمين (۲۰۱۸، ۲۰۱۹) دون اي غرامات؛ مما يجعلها المره الاولي لاستلام مثل تلك الاشعارات بفرض الغرامات، فضلا عن حداثه تطبيق ذلك النظام الضريبي (ضريبه القيمه المضافه) في المملكه، كما ان الهييه الموقره طلبت بالاشعار الوارد للمؤسسه سداد قيمه الغرامه دون توضيح احقيه المسجل في الطعن علي تلك الغرامه طبقا للقانون، وكذلك لم توضح اليه الطعن علي تلك الغرامه؛ مما يضيع حقا اصيلا للمسجل يكفله له نظام ضريبه القيمه المضافه المعمول به في المملكه ولايحته التنفيذيه. ونود ان نشير الي انه قد جاء بالماده (٤٨) لنظام ضريبه القيمه المضافه ما يلي: تتولي الهييه ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الاداره، ويراعي فيه التناسب بين المخالفه والعقوبه. ولا نري كيف رات الهييه الموقره تناسب المخالفه مع العقوبه المفروضه علي المكلف. ونود ايضا ان نستغل الفرصه للتذكير بما ورد بميثاق الخاضعين لضريبه القيمه المضافه بين الهييه والمسجلين بضريبه القيمه المضافه)، والمنشور علي موقع الهييه الموقره، والذي تفيد فيه: «ان الهييه تتعامل مع المكلف باعتباره شريكا في نجاح تطبيق مشروع ضريبه القيمه المضافه». وكذلك الحق الذي منحه المشرع بنظام ضريبه القيمه المضافه للهييه بجواز اعفاء المكلف من العقوبه. وقد قامت الهييه الموقره بفحص المكلف لاكثر من فتره، واصدرت قرارا بالتزامه الضريبي دون وجود اي مخالفات. وعلاوه علي جميع ما سبق، فان الهييه قامت بالزياره الميدانيه بتاريخ ٤ ابريل ٢٠١٩، كما ورد بالاشعار، الا ان الهييه فرضت الغرامه بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١٩، اي بعد اكثر من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ١٠٠ يوم من الزياره. ومما سبق نامل من الامانه الموقره تناول المخالفه من الناحيه الموضوعيه، كما سبق توضيحه بالمذكره الرييسه للاعتراض علي الغرامه. واخيرا، هل تري عداله الامانه الموقره الحق للهييه الموقره بفرض غرامه دون وجه حق او سند قانوني، ولم تقدم الهييه لعد التكم او للمسجل الفاتوره الضريبيه التي بها الخطا المذكور والوارد باشعار الغرامه من الهييه ؟ بل وتطالب بثبوت تلك الغرامه نظرا لتاخر المسجل عن المطالبه بحقه. بالتالي يتمسك المسجل بالمطالبه بحقه في الغاء تلك الغرامه المفروضه مدعوما بما قدمه من مستندات وفواتير رفقا للدعوه المقدمه للامانه الموقره، والتاكيد علي ان المكلف لديه اكثر من (٤٠) فرعا علي مستوي المملكه، وكذلك لدي المؤسسه نظام محاسبي الكتروني موحد علي مستوي فروعها كامله ومسؤول عن اصدار كافه فواتير المبيعات، وقد تم ارفاق – لسيادتكم - اكثر من عينه لفواتير المبيعات لاكثر من فرع من فروع المؤسسه، والصادره في نفس اليوم الذي افاد به الاشعار عدم التزامنا بشروط الفاتوره الضريبيه، والتي توضح جميعها التزام المسجل بنظام ولايحه ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما انه لا يخفي علي لجنتكم الموقره ان بعضا من السلع قد تكون مؤهله للخضوع للضريبه بالفيه الصفريه؛ مما يستحيل معه ان تقوم الصيدليه بتحصيل ضريبه اعلي من (0)». وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۳م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م؛ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.