moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بصفته مديرا باعاده قيمه راس المال وقدره (٤.٧٣٠.٨٨٠) اربعه ملايين وسبعميه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، وذكر ان بينته العقد وسند لامر الذي يبين قيمه راس المال محل المطالبه، وذكر ان مطالبته تجاه مدير الشركه، وطلب مهله للرجوع لموكله فيما يتعلق برفعها تجاه الشركه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، واصر المدعي وكاله بان تكون دعواه في مواجهه المدعي عليه بصفته الشخصيه، ولا يقبل ادخال الشركه التي يديرها، وطلب اضافه مذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: "حيث سبق وان طلبت المهله للرجوع لموكلي فيما يتعلق برفعها تجاه الشركه عليه فاني افيد فضيلتكم بان موكلي متمسك بطلبه في مواجهه المدعي عليه وذلك استنادا علي النصوص الوارده في لايحه دعواي وبالاخص الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.)"، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بموجب الصك رقم: ٤٣٧٨٤٥٠٩٣ وتاريخ: ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه وبعد اعتراض المدعي عادت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره الابتداييه بموجب الصك رقم: ٤٣٣٣٨٠٦٧٢ وتاريخ: ١/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضمن في اسبابه ما نصه: " وحيث اطلعت هذه الدايره علي القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- من عدم قبول الدعوي تاسيسا علي امتناع المدعي من تعديل دعواه باقامتها في مواجهه (شركه (...) التجاريه) باعتبار ان عقد التوريد -محل المطالبه- تم ابرامه معها ؛ لا يتفق مع ما جاء في الماده (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: ((يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسيوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه))، وبما ان الثابت من عقد التوريد المبرم بين الطرفين خلوه مما اوجبته الماده المذكوره حيث لم يذكر فيه عباره (ذات مسيوليه محدوده)، كما لم يبين فيه مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه؛ وحيث خالف المدعي عليه -بصفته مديرا للشركه- ما اوجبته الماده المذكوره مخالفه ظاهره ؛ فان الصفه تكون متحققه فيه والدعوي صحيحه في مواجهته دون تعليق علي ان يسبق ذلك مطالبه الشركه. وحيث الامر ما ذكر فانه يتعين الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده اوراق القضيه اليها لنظرها في مواجهه المدعي عليه وفق ما اشير اليه من ملاحظات في اسباب هذا الحكم. وتشير الدايره الي ان الدايره استهلت اسباب حكمها بقولها: (لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه باعاده راس المال..)؛ رغم ان الثابت من خلال ما تفصح عنه وقايع الدعوي بان المدعي اقام الدعوي ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وكرر ذلك امام الدايره الابتداييه في اكثر من جلسه، وشيد وكيله اصرار موكله علي ذلك استنادا لما نصت عليه الماده (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات، والصريحه في بيان مسؤوليه مدير الشركه." وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه في تاريخ: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه تضمنت: الدفع بعدم الصفه كما دفعت بان ذمه الشريك منفصله عن ذمه الشركه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ١/ ٣/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، وبعد دراسه القضيه وتاملها؛ رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وقررت حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه باعاده راس المال المسلم لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه للمضاربه في (الفواكه) بموجب العقد رقم: (...) وتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م استنادا للماده (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسيوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه" وعدم التزام الشركه بوضع العباره المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين، ولان تطبيق الماده المشار اليها يستلزم ثبوت الالتزام علي الشركه ابتداء، ولان عقد الشراكه يحتمل بطبيعته حصول الربح او وقوع الخساره ولانه يحتمل ان الشركه التي ابرم معها العقد معها قد ارجعت بعض الاموال للمدعي او اجرت مخالصه بينهما وحيث ان المدعي لم يقدم اثبات انشغال ذمه الشركه بالمبلغ محل الدعوي علي وجه القطع واليقين الامر الذي تعده الدايره سابقا لاوانه، وتنتهي فيه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لرفعها قبل اوانها. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بصفته مديرا باعاده قيمه راس المال وقدره (٤.٧٣٠.٨٨٠) اربعه ملايين وسبعميه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لرفعها قبل اوانها. والله الموفق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها (ان لايحه دعوي المدعي استندت علي الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي جاءت غير مشروطه بافلاس الشركه او تصفيتها وانما بترتيب العقوبه النظاميه علي مدير الشركه في حال مخالفه النظام، وصدور احكام قضاييه في ذات الموضوع وفي مواجهه المدعي عليها تم الحكم فيها باثبات مسؤوليه مدير الشركه لمخالفته ذات الماده المستند عليها في دعوي المدعي وتضمين ذمته الماليه مع الشركه بمبلغ المطالبه، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا باثبات مسؤوليه مدير الشركه بالتضامن مع شركه (...)). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا: بانه يؤكد علي ما ورد في الحكم الابتدايي، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان مطالبه المدعي في هذه الدعوي مبنيه علي عقده مع شركه المدعي عليه (شركه شخص واحد) وقد اقام المدعي دعواه في مواجهه الشخص الطبيعي المالك والمدير للشركه مع ان الشركه ذات شخصيه معنويه مستقله، ومن حيث ان توجيه المطالبه بالمسيوليه التضامنيه علي الشخص الطبيعي امر مقرر نظاما الا ان المسيوليه التضامنيه لا تكون الا فرعا عن ثبوت المسيوليه الاصليه علي الشركه، وقد كان الحكم الابتدايي السابق قد صدر بعدم صفه المدعي عليه والذي صدر بشانه حكم الاستيناف وذلك لان الشخص الطبيعي المالك والمدير له الصفه بناء علي ما قرره النظام ومن ثم صدر الحكم الابتدايي الاخير صحيحا بتقرير ما سبق بيانه اذ ان مع كون المدعي عليه صاحب صفه الا ان الدعوي لا تقام عليه بحالتها الراهنه قبل ثبوت المسيوليه الاصليه علي الشركه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها قبل اوانها) وفقا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.