ncar · regulation · processed · 4 chunks
الله عمري (٥٧٣) قرار رقم و t a r i e x : 0 / 9 / 0 الله عسده الله عسده الله عسده ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٨٤٥٠ و تاريخ ١٤٤٠/٥ ه، المثمثله علي برقيه وزاره الشؤون الملبيه والقرويه رقم ١٤٣٤١ و تاريخ ١٤٤٠/٣/٧ ه، في شان دراسه تقدمي وتوصيل خدمات الكهرباء والقياء للمستفيدين دون اختراط الحصول علي هاده اتمام البناء مع النظر في امكانيه منح صلاحيه فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه. ويعد الالخلاع علي نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) و تاريخ ١٤٢٨/٤/٢٦ ه. ويعد الالخلاع علي لانحه الفرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادره بقرار مجلس الوزاء رقم (٢١٨) وتاريخ ٤١٢٢/٨/٢ ويعد الالخلاع علي دليل تقدمي الخدمه الكهرباييه، الصادر بقرار معالي محافظ هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدج رقم (٢٤٠/٧/١) و تاريخ و Targetيلاته. ويعد الالخلاع علي المحضر رقم (١٠٢٧/٨/٢) و تاريخ (٩٩١) و تاريخ ١٤٤١/٩/٣، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الونزاء. ويعد الالخلاع علي المحضر الممد في مجلس الشؤن الاقتصاديه والتنميه رقم (٤١/٩/٣) و تاريخ (٢٦٩) ويمد الالخلاع علي توصيه للجنه العامه لمجلس الونزاء رقم وتاريخ ١٤٤١/٩/٤. الله عام (7) الله عامه علي الله عامه علي الله عامه علي يقرر ما يلي: اولا : تقدميم خدمات الكهرباء والمنياء الي المستفيدين - بحسب الاجراءات النظاميه دون اختراط اي شهاده، علي ان يتحقق قبل تقدميم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات المزل الحراوي الي حين تطبيق كود البناء السعودي علي جميع فيات المباني، وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٤) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦ م. ثانيا : اذا خالف المالك انظمه البناء تخطي عليه وزاره الشؤون الجلديه والقرويه ما ورد في لايحه الفرامات والجزاءات عن المخالفات الجلديه وجدول الفرامات والجزاءات الملحق بها، الصادره بقرار مجلس الوزناء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٨/٢٦ م. وكذلك ما ورد في الفصل الخامس (ضوابط فصل الخدمه الكهرياييه واعادتها والغانها) (فصل الخدمه الكهرياييه بناء علي طلب من الجهات الرسميه المختصه) الوارده في دليل تقدمي الخدمه الكهرياييه، الصادر بقرار معالي محافظه هييه تنظيم الكهرياء والانتاج المزدج رقم (٢٣٠/٤٦) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١ م، وتعديلات. وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.