tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530860015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-06 date_hijri=1445-03-03 document_type=ruling entity=document_number:d24f0a0e-0d97-4307-b481-cee676b6d24f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٢١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتار٣/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٢٠٢٣ /١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليه للمدعي جهاز مولد اتوماتيكي كهربايي ولوحه تحويل عدد (١) سنه الصنع (١٠١٦) من شركه (...) وهو مولد اتوماتيكي كهربايي ولوحه تحويل بثمن (٨٤,٠٠٠,٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال سدد منه (٤١,٠٥٥,٠٠) واحد واربعون الفا وخمسه وخمسون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٠٥٥.٠٠) واحد واربعون الفا وخمسه وخ: ١- مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- خطاب علي مطبوعات المدعي عليها. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه وفيها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: مصادقه الرصيد وخطاب صادر من المدعي عليها هكذا قال، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم ومقداره (٤١,٠٥٥.٠٠) واحد واربعون الفا وخمسه وخمسون ريال، ذلك ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه علي توريد جهاز مولد اتوماتيكي كهربايي ولوحه تحويل عدد (١) سنه الصنع (١٠١٦) من شركه (بور)، وان المدعي عليه استلم جزء من الثمن ولم يقم بتوريد المبيع، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمر: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه ال، وقدم بينته والتي تمثلت بمطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه مؤرخه في ١١/١٢/٢٠٢٣م، تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم خطاب علي مطبوعات الم، يتضمن تعهده بسداد المبلغ وارجاعه، وبما ان المدعي عليه سكت امام هذه المستندات، والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظ: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في مع، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفا وخمسه وخمسون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.