tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830054156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-09 date_hijri=1448-01-24 document_type=ruling entity=document_number:aef657ef-0259-4e17-b7dd-f854a337aee1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي و المدعي عليه تم الاتفاق بينهما علي ابرام عقد بيع ديزل وتوريده المحرر في تاريخ ١٤٤٧/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧م ،علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ديزل ويقوم بالتوريد ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧م. وتم تحديد كميه الديزل للتوريد (٨٤٣٥ لتر) وبثمن اجمالي قدره (١٥,٧٨٢.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه المبيع كاملا،علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم الثمن المستحق من المبيع وهو قيمه توريد وبيع ديزل. كما ان المدعي عليه خالف بنود العقد المبرم والذي تم النص عليه صراحه علي اليه السداد في البند السادس بفقراته ٢-٣ من العقد المبرم بينهما كما نص صراحه في البند السابع بفقرته الاولي (علي التزام المدعي عليه بالدفع بالوقت المحدد ) الا ان المدعي عليه ماطل وامتنع عن السداد وبالرغم من مخاطبته عن طريق الواتس اب والاتصال عليه عده مرات، مما الجا موكلي للقضاء للمطالبه بالثمن. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٨٢.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد توريد ماده الديزل مذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ٢- مجموعه فواتير. ٣- سندات تسليم مذيله بتواقيع. ٤- محادثات واتساب. ٥- كشف حساب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٨/٠١/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، وعليه قررت المحكمه السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، ويحصر بيناته في المبين في خانه الاسانيد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريالا، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يقدم اجابته، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، وحيث ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب قيمه التوريد وبما انه قدم دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي المتمثل في العقد المذيل بختم طرفي الدعوي والفواتير وسندات التسليم الموقعه، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي فيما ادعاه من مبلغ المطالبه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم وفق المدون في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ وقدره (١٥,٧٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال ، والله الموفق.