moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470452290لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 11/ 6/ 1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعين انه تعذر تحرير الدعوي من خلال برنامج تقاضي بطريقه مفصله، حيث انه ملزم بخيارات وخانات محدده، ويطلب امهاله لتقديم دعوي موكيله في مذكره محرره، فامهلته الدايره. وبتاريخ: 15/ 6/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعين جاء فيها: ان القضيه سبق ان فصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره العامه الثانيه والعشرون بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالصك رقم: (411409415) بتاريخ: 21/ 11/ 1441ه، والمكتسب للقطعيه بموجب قرار محكمه الاستيناف والقاضي منطوقه برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، ولان الحكم قد جانب الصواب بما حمله من مغالطات غير صحيحه، واضاف بان موكيله قد تحصلوا بعد الحكم المشار اليه اعلاه علي شهاده شاهد، وانه بناء علي الماده السادسه والعشرين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: 1- اذا قرر الخصم عدم قدرته علي احضار الشهود، او طلب مهله عرفا تضر بخصمه، فللدايره الفصل في الخصومه وتفهمه بان له حق اقامه دعوي جديده متي حضروا وفق الاحكام العامه للاختصاص النوعي والمكاني... ، المبنيه علي الماده الخامسه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- يطبق علي الاجراءات المتعلقه بالاثبات احكام نظام المرافعات الشرعيه او نظام المحاكم التجاريه - بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام)، وبناء علي ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته الخامسه والثلاثون من اختصاص نوعي ومادته السادسه والثلاثون من اختصاص مكاني: فيكون رفعه لدعوي موكله لدي المحكمه نظاما ومن ثم فهو حري بالقبول شكلا، واما موضوعا فانه بتاريخ: 10/ 11/ 1412ه، ابتدات العلاقه محل الدعوي بتسليم والد موكيله للمدعي عليه سبايك ذهب تعود لابنايه؛ وذلك لتشغيلها لدي المدعي عليه بالمصنع، علي ان يسلم المدعي عليه لموكيله ارباحهم من تشغيله دون راس المال بنسبه مقدارها: (50%)، واستمرت تلك الشراكه علي هذا النحو حتي عام: 1420ه الي ان بلغ وزن مجموع ما سلم للمدعي عليه: (170) كيلو جرام من سبايك ذهب صافي عيار (24)، فقرر موكلوه ووالدهم والمدعي عليه تحرير عقد علي ذلك التشغيل والاستلام براءه للذمه وذلك بموجب عقد التشغيل المؤرخ بتاريخ: 20/ 8/ 1420ه، ثم استمر تسليم موكيله للمدعي عليه اوزان اخري من الذهب الي ان بلغت: (۲۲۷) كيلو جرام من سبايك ذهب صافي عيار (24) بموجب سندات القبض، واستمر تسليم الارباح من تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ اخر تسليم الموافق: 29/ 3/ 1427ه، وان جميع ما استلمه موكيله من المدعي عليه مقابل الارباح هو مبلغ اجمالي قدره: (8،819،500) ريال، ثم ماطل المدعي عليه عقيب ذلك بتسليم الارباح حتي امتنع بشكل كامل مما الجا موكيله لاقامه عده دعاوي ضده طالبين الزامه بارجاع راس المال، وقد علقت جميع الدعاوي لحين الفصل في القضيه المشار الي رقمها وصك حكمها اعلاه، وختم مذكرته بطلب ب: 1- قبول الدعوي شكلا. 2- الزام المدعي عليه رد راس المال بمجموع ما ورزنه: (227) كيلو جرام من سبايك الذهب الصافي عيار (24). 3- التعويض بمبلغ اجمالي قدره: (205،980،255) ميتان وخمسه مليونا وتسع ميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا نظير حبس المدعي عليه لراس المال. 4- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (25،737،073) خمسه وعشرون مليونا وسبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا. وفي جلسه: 3/ 7/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلبته الدايره منه فارفق مذكره نصها: (نفيد ان هذه الدعوي قد صدر فيها حكم قطعي برقم: (411409415) وتاريخ: 21/ 11/ 1441ه و قد اقر المدعي بذلك، والماده المستند اليها قد نصت الماده السادسه والعشرون بعد المايه: اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغايبين عن مجلس الحكم فيمهل اقل مده كافيه في نظر المحكمه، فاذا لم يحضرهم في الجلسه المعنيه او احضر منهم من لم توصل شهادته امهل مره اخري مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسه الثالثه او احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمه ان تفصل في الخصومه، فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم او جهله مكان اقامتهم كان له حق اقامه الدعوي متي حضروا ، اللايحه: 126/1 اذا قرر الخصم عدم قدرته علي احضار الشهود، او طلب مهله عرفا تضر بخصمه، فللدايره الفصل في الخصومه وتفهمه بان له حق اقامه دعوي جديده متي حضروا وفق الاحكام العامه للاختصاص النوعي والمكاني، فاذا كانت المحكمه المختصه هي التي صدر منها الحكم فتحال الي الدايره مصدره الحكم وتبني علي ما سبق ضبطه . والمدعي لم يذكر ان لديه شهود لم يستطع احضارهم، ولذا فعليه رفع التماس علي الحكم الصادر، فما اتي به مما يظن انه دليل لموكله فعليه اعمال الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، نامل رد الدعوي)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله طلب اجلا للرد. وبتاريخ: 7/ 7/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعين مفادها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير ملاق للدعوي، كما ان الماده (126) من نظام المرافعات الشرعيه لم تشترط وجوبا علي موكيله في الدعوي السابقه ذكر ان لديهم شهودا حتي يتمكنوا في حال عدم حضورهم باقامه دعوي ليندرجوا ضمن ما اشارت اليه الماده. وفي جلسه هذا اليوم: 24/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ووكيله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولكون القضيه جاهزه وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان الدايره قد سبق لها نظر هذه الدعوي وصدر فيها حكم قطعي برقم: (411409415) وتاريخ: 21/ 11/ 1441ه، وحيث ان موضوع الدعوي المذكوره هو نفس موضوع هذه الدعوي، الامر الذي يعني ان هذه الدعوي في ذات الموضوع وبين ذات الاطراف وهو ما اقر به المدعي وكاله في ذات دعواه وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلل لا نهايه له، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كما ان الحكم القضايي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث ان الدعوي محل النظر سبق الفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم: (4470452290) لسبق الفصل فيها، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470452290لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطلبان الزام المدعي عليه برد راس المال بمجموع ما وزنه: (227) كيلو جرام من سبايك الذهب الصافي عيار (24)، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره: (205،980،255) ميتان وخمسه ملايين وتسعميه وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا نظير حبس المدعي عليه لراس المال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (25،737،073) خمسه وعشرون مليونا وسبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها ، وبعد ان تسلم وكيل المدعين نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت انه صدر حكم من المحكمه العامه، وان المحكمه التجاريه لم تنظر في الدعوي ولم يسبق النظر فيها، وان لموكيله شهود يشهدون علي استحقاق موكيله للمبالغ محل المطالبه، وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بطلبات موكيله، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وذكر وكيل المستانفين ان لديه مذكره تفصيليه تتعلق ببيان الدعوي من بدايتها حتي شهاده الشهود، وسالته الدايره هل صدر حكم نهايي في موضوع الدعوي؟ فاجاب انه قد صدر حكم نهايي قبل عده سنوات من المحكمه العامه الا ان موكيله قد تحصلوا علي بينات جديده وشهاده شهود واقعه في الدعوي، وتمسك وكيل المستانف ضده بما سبق تقديمه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتضيف دايره الاستيناف ان وكيل المستانف قد اقر بصدور حكم نهايي في الدعوي من قبل المحكمه العامه قبل عده سنوات، وعليه فان ما اقام استينافه عليه متعلق باعاده النظر علي الحكم النهايي الصادر في موضوع الدعوي من قبل المحكمه العامه، وهو ما يتحقق به سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه، ولا يسقط ذلك حق المستانف في طلب التماس اعاده نظر علي الحكم النهايي الصادر في الدعوي امام المحكمه التي اصدرته وفق الاجراءات المتبعه نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 8 / 8 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470452290) القاضي: (بعدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم: (4470452290) لسبق الفصل فيها). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.