moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين شركه (...) بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٨ه علي ان يقوم بتمثيلها في بمطالبه مؤسسه (...) بمبالغ ماليه عن عمليات بيع ملابس لم يسددها، وذلك في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...)لعام ١٤٣٩ه) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه، علي ان يستحق نسبه (٢٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه عن المرافعه والمدافعه والسير ومتابعه القضيه، والقضيه انتهت بحكم منطوقه (رفض الدعوي) وعليه يستحق المدعي مبلغ (١٥١.٢٤٣) ريال، موضحا انه لم يتسلم من المدعي عليها الثالثه او وكلايها المدعي عليهما اي مبلغ، وطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (٢٤٣.١٥١) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم قدم جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صفه المدعي عليهما الاول والثاني وفيما يتعلق بالمدعي عليها الثالثه فان الاتفاق كان علي التحصيل وانتهت الدعوي برفضها، وطلب رد هذه الدعوي، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض اجابه وكيل المدعي عليهم علي وكيل المدعي عقب بانه اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه الاول والثاني وذلك لكونهما الممثلين النظاميين في المملكه للمدعي عليها الثالثه، وفيما يتعلق بعدم احقيته بمطالبه المدعي عليها الثالثه فان العقد قد تضمن ان علي العميل المدعي عليها الثالثه الالتزام بتزويده بكافه المستندات المؤيده لدعواه، وفي حال اخلاله بذلك فانه يستحق كافه الاتعاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (٢٤٣.١٥١) ريال كاتعاب للمحاماه وفق ما سبق بيانه، واجمل وكيل المدعي عليهم اجابته في عدم صفه المدعي عليهما الاول والثاني وفيما يتعلق بالمدعي عليها الثالثه فان الاتفاق كان علي التحصيل وانتهت الدعوي برفضها، وطلب رد هذه الدعوي، وبالاطلاع علي ما جاء في دعوي المدعي وطلباته ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها, اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر في مستندات القضيه وبتفحصها، وجدت ان المدعي لم يثبت صفه المدعي عليهما الاول والثاني في التعاقد، ولم يقدم بينه علي صفتهما في التعاقد معه وتاسيسا عليه فانه لم تثبت صفه المدعي عليهما الاول والثاني في هذا النزاع, ولما كان من المتعين علي الدايره بداءه ان تنظر في صفه المتخاصمين امامها, وتتحقق منها, وعليه فان الدعوي في مواجهتهما تنحسر دون انهاض شرط قبولها وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول. واما عن المدعي عليها الثالثه فانه ولما استبان ان الاتفاق بينها وبين المدعي يكون علي استحقاق المدعي لما يدعيه حال تحصيل المبالغ، ولما كان ذلك وكان المدعي مقر بانه لم يقم بتحصيل المبلغ محل دعواه؛ وتم الفصل في تلك الدعوي برفضها؛ تاسيسا عليه ولما كانت القاعده المعتبره تنص علي ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وكان المدعي لم يقدم خلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثالثه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٩١١٦٧) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...)ه سجل مدني رقم: (...). ثانيا: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٩١١٦٧) المقامه/ من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...). ثالثا: رفض الدعوي رقم (٤٣٩٣٩١١٦٧) المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركه (...) الجنسيه تسجيل رقم: (...). العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)