tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430195106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=document_number:1211f16b-5ab1-4b2d-b44d-a6909c980d6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439553505 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ الشراكه للمدعي عليه وقدره (2,789,000) مليونان وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وطالب ب الزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج بين (...) و (...) من الشركه محل الدعوي، حيث تم الاتفاق علي (تخارج (...) من الشركه بموجب عقد مبرم بينهما يبين تفاصيل التخارج) وذلك مقابل (2,789,000) مليونان وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (195,230) مايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وثلاثون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ونصها:(الثابت ان -المدعي عليه- قد امتهن التجاره واكتسب صفه التاجر، ولديه معرض تجاري للسيارات يحمل لقب (مؤسسه (...))، وهو نشاط قايم يدر عليه الارباح والمكاسب، وتم تمويل هذا النشاط من قبل اخ موكلي -(...)- فيما سبق، وقد توفاه الله. فانتقلت حصته الي موكلي، فحل محل اخيه وذلك بموجب وكاله رقم (...) والتي تفيد بالتنازل من الورثه عن هذه الحصه للوارث (...) -موكلي-. وقد قبل -المدعي عليه- هذه الشراكه الجديده مع موكلي، وبموجبها تم تحرير عقد شراكه بالمساهمه وذلك بتاريخ 14/07/1443ه. وفي تاريخ 18/08/1443ه اتفق موكلي مع -المدعي عليه- علي التخارج من ذلك النشاط ببيع حصته عليه. فموكلي قد بايع حصته علي -المدعي عليه- مقابل مبلغ يقدر ب (2.789,00) ريال سعودي، وقد استلم ما مقداره (1,057,600) ريال سعودي، وتبقي له دفعه ثانيه تقدر ب(1,731,400) ريال سعودي، يتم سدادها بموجب شيكات علي اقساط شهريه -كما هو مبين في العقد المبرم بين الطرفين- (مرفق 1). و-المدعي عليه- التزم بسداد الدفعه الاولي من القسط بتاريخ 30/04/2022م، الا انه تعثر بسداد الاقساط الاخري دون مسوغ نظامي او عذر شرعي، وهو مدين موسر وتاجر محترف، ولم يقدم لموكلي سببا في تعثره؛ مما يجعله في نطاق حكم المدين المماطل الذي حرمت فعله الشريعه الغراء واوجبت عقوبته، لقول النبي صلي الله عليه وسلم (لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته). وقال العلامه المرداوي -رحمه الله- في الانصاف: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وروي الامام احمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)؛ ونفي الضرر يفيد رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره. ومنع الضرار يقصد به نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوي التوسع في دايرته. وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الاتي: اجبار المدين -المدعي عليه- علي الوفاء بالتزامه، وسداد الاقساط الحاله عليه، ودفع رسوم التكاليف القضاييه، واتعاب المحاماه المقدره (200000 ريال سعودي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه علي الدعوي هكذا اجاب. فامهلته الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/02/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا ندفع بعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي وندفع بعدم وجود اي عقود او شراكه وعدم صحه الدعوي وجود العلاقه ونطلب تقديم مستندات الدعوي للاطلاع عليها"، وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره في صحيفه دعواه من ان حصه المورث (...) في الشراكه محل النزاع انتقلت من الورثه الي المدعي اصاله بموجب الوكاله رقم (...)؛ فهل تم اثبات ذلك لدي الجهه المختصه واستخراج صك تنازل من كافه الورثه من الحصه محل النزاع للمدعي اصاله فاجاب قايلا: لم يتم ذلك، لكن الوكاله المشار اليه تثبت تنازل الورثه هكذا اجاب. وعليه فقد جري من الدايره الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فتاسيسا علي ما تقدم وسلف، وبما ان المدعي اسس دعواه في ان مورثه (...) شريك مع المدعي عليه وفق النشاط المذكور في صحيفه الدعوي، وان كامل حصه مورثه انتقلت اليه؛ وقدم في سبيل صحه مطالبته وتملكه لكامل الحصه دون بقيه الورثه الوكاله رقم (...) والتي تفيد توكل المدعي بالتنازل عن كامل الارث، والتنازل عن الثابت والمنقول لصالح (...) دون مقابل ولا عوض الاستلام والتسليم، مراجعه جميع الجهات ذات العلاقه وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وبما ان المدعي تخارج مع المدعي عليه، وذلك مقابل (2,789,000) مليونان وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا ريال، استلم منها ما مقداره (1,057,600) ريال، وتبقي له دفعه ثانيه تقدر ب(1,731,400) ريال علي اقساط شهريه وطلب الزام المدعي عليه بسداد الاقساط الشهريه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (195,230) مايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وثلاثون ريال. وحيث ثبت للدايره – بعد سؤال المدعي - عدم اثبات التنازل عن حصه الموروث (...) لدي الجهات الرسميه المختصه، وعدم استخراج صك بذلك، مما ينتهي الي عدم صحه تمثيل المدعي اصاله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وله الحق في اقامه دعوي مستقله متي ما استخرج صك التنازل وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج وذلك مقابل (2,789,000) مليونان وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (195,230) مايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وثلاثون ريال، وحيث ثبت للدايره عدم اثبات التنازل عن حصه الموروث (...) لدي الجهات الرسميه المختصه وعدم استخراج صك بذلك، مما ينتهي الي عدم صحه تمثيل المدعي اصاله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439553505 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430019022) وتاريخ 1444/02/14ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج بينه وبين المدعي عليه من الشركه محل الدعوي، حيث تم الاتفاق علي (تخارج (...) من الشركه بموجب عقد مبرم بينهما يبين تفاصيل التخارج) وذلك مقابل (2,789,000) ريال، استلم منها المدعي ما مقداره (1,057,600) ريال، وتبقي له دفعه ثانيه تقدر ب(1,731,400) ريال، يتم سدادها بموجب شيكات علي اقساط شهريه، كما يطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (195,230) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/10ه وابرز ما تضمنته اللايحه "1- الدايره الموقره في منطوق حكمها لم تذكر الاسباب التي بنت عليه ذلك الحكم، ولم تسنده علي قاعده قانونيه او نص نظامي او قرار وزاري ولا استدلال يقوي جانبه، فالحكم كان غامضا يجهل معه غايته. وهي بذات حكمها تقر بان الصفه منعقده لموكلي ولكنها ناقصه يمكن ان تعدل وتصحح. 2- لا يعتبر عدم اثبات صك التنازل موجبا لعدم قبول الدعوي؛ ما دام انه يوجد وكاله صادره وساريه المفعول -اثناء تقييد الدعوي والسير فيها- تخوله القيام بعدد من الاجراءات والتي من ضمنها التنازل عن التركه لصالح موكلي، ولا يوجد معارضه من الموكلين علي ذلك. 3- موكلي قام بالاجراء اللازم من استخراج صك التنازل مباشره، وذلك قبل صدور صك الحكم الابتدايي. وهذا يدل صراحه علي ان المساله تتعلق بمتابعه اجراء فقط لا غير ولا يوجد اي خلافات علي ذلك."، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف بمن فيهم (...) بالوكاله عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، فسالت الدايره الاطراف هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص؟ فاجابا: بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض، فقد تبين ان طلب الاعتراض مرفوع اثناء الاجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك ان من المسايل الاوليه المهمه قبل الدخول في الموضوع التحقق من دخول المنازعه في مشمول اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج بينه وبين المدعي عليه في الشركه محل الدعوي، وبما انه بالرجوع الي وقايع الدعوي وبما افاد به وكيل المدعي من ان اصل الاستثمار واقع علي محل تجاري يعود اصله للمدعي عليه فيكون كل طرف من الاطراف قد بذل مالا فاصبح راس مال الشركه في المحل التجاري مبذولا من قبل الطرفين علي محل قايم، داخل في حساب الربح والخساره بينهما، وبالتالي فلا توصف العلاقه بين الطرفين بانها شركه مضاربه، وبما ان كافه الشركاء لم تسجل شراكتهم نظاما حسب نظام الشركات،وبما ان الاختصاص بشان النزاع في الشراكات محصور في نظام المحاكم التجاريه وفقا للماده (4/3/16) ولا يندرج ضمنها موضوع النزاع محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدايره قد سالت طرفي الدعوي عن صدور حكم بموضوع النزاع من محكمه اخري؟ فاجابا: بالنفي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 14 /02 /1444ه في القضيه رقم (439553505) والقاضي ب (بعدم قبول الدعوي).
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.