moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570059729 لعام 1445 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها ان المدعي عليه سبق ان اقام دعوي في مواجهته قيدت برقم (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) امام هذه الدايره، وقد انتهي حكم دايره الاستيناف لالغاء حكم الدايره الابتدايي والحكم مجددا برفض الدعوي، واكتسب الحكم النهاييه، موضحا انه تكبد في سبيل دفاعه اتعاب للمحاماه، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (45.000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وتمسك المدعي بدعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فانه ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له نظير ما تكبده من اتعاب للمحاماه في دفاعه في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) والمقامه امام هذه الدايره وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان من البين عدم حضور من يمثل المدعي عليه شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك ثم وان الدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي تقديم دفاعه في الدعوي المشار اليها والمبين رقمها سلفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دونها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (45.000) خمسه واربعون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال.