moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٧٢٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله مشروع(...)، تقوم المدعيه بحفر و تركيب مواسير و اعمال اخري مرتبطه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٦٤,٤٢٢) مليون واربعه وستون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٤,٤٢٢.٤٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م ، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٦٤,٤٢٢.٤٠) مليون واربعه وستون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله، وقدم سندا لطلبه عقد مقاولين من الباطن مشروط بموافقه المالك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) و شركه (...) ممهور بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١١ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات بها وافاد بان لديه بينه لم يستطع الحصول عليها تتمثل بامر شراء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط تحكيم وذلك استنادا للماده ١٢ في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وفيها: وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف وبعد المداوله، اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٦٤,٤٢٢.٤٠) مليون واربعه وستون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بوجود شرط التحكيم. فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وحيث اطعلت الدايره علي العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه فتبين انه ناقص واطلعت علي العقد المقدم من وكيل المدعي عليها فتبين انه نسخه كامله من العقد بين الطرفين وتضمن في مادته الثانيه عشره النص علي خضوع النزاع بين الطرفين لشرط التحكيم، واستنادا علي ما ورد في الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه ، وبالاشاره الي ما جاء في الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم في الفقره الاولي منها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: عدم جواز نظر الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.