tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية المنشورة

idc_gov_sa · · processed · 30 chunks

entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity_confidence=0.0
# الموافقه علي اعتماد الاجراءات المنظمه للصلح في المنازعات التامينيه

**الماده الاولي:**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الاجراءات - المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

* **المؤسسه:** مؤسسه النقد العربي السعودي
* **الامانه العامه:** الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.
* **اللجان:** اللجان الابتداييه والاستينافيه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.
* **المركز:** مركز الصلح في المنازعات التامينيه.
* **الشركه:** شركه التامين العضوه بالمركز والمرخص لها في المملكه.
* **المحافظ:** محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
* **الامين العام:** امين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.
* **الافراد:** الاشخاص الطبيعيون المستفيدون من التغطيه التامينيه في وثايق التامين علي المركبات.
* **امين المركز:** امين مركز الصلح.
* **المصلح:** من يتولي اعمال الصلح وفقا لاحكام هذه الاجراءات.
* **النزاع:** اي خلاف نشا عن عقد تامين بين المؤمن له او المستفيد من التغطيه التامينيه وبين الشركه.
* **الصلح:** وسيله رضاييه يتولاها المصلح لتسويه النزاع.
* **محضر الصلح:** المستند الذي بعده المصلح بعد الموافقه علي مقترح الصلح المنهي للنزاع لغرض توثيق بنوده والمصادقه عليه من اللجان.

**الماده الثانيه:**

ينشا بقرار من المحافظ مركز او اكثر يسمي "مركز الصلح في المنازعات التامينيه"، ويتبع اداريا وماليا للامانه العامه ويختص بالتسويه صلحا في الدعاوي المقامه من الافراد ضد الشركات في المنازعات الناشيه عن عقود تامين المركبات للافراد والتي لا تتجاوز قيمه المطالبه بالتعويض فيها عن (٥٠٠٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الاضرار الجسديه، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل انواع اخري من التامين او تحديد مبالغ اعلي من ذلك.

**الماده الثالثه:**

للشركات الانضمام لعضويه المركز بناء علي اتفاقيه عضويه يتم ابرامها مع الامانه العامه.

**الماده الرابعه:**

يكون للمركز امين يرشح من قبل الامين العام، ويعين بقرار من المحافظ.

**الماده الخامسه:**

يتولي امين المركز الاشراف علي المركز وله علي وجه خاص ما ياتي:

* المراقبه والاشراف علي اداء العاملين في المركز، والعمل علي رفع كفاءتهم الانتاجيه.
* الاشراف علي اعداد التقرير السنوي للمركز تمهيدا لرفعه الي المحافظه.

**الماده السادسه:**

يعين بقرار من المحافظ وبناء علي ترشيح الامين العام ووفقا للمعايير التي تضعها المؤسسه - ثلاثه مصلحين او اكثر في كل مركز، ويتولي الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لامين المركز زياده عدد المصلحين لكل طلب متي ما راي ضروره ذلك.

**الماده السابعه:**

لا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله انشاء او الاستفاده مما اطلع عليه نتيجه عمله في المركز، او اسرته حتي الدرجه الرابعه.

**الماده الثامنه:**

يحظر علي المصلح ان يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، او زوجته، او اقاربه، او اصهاره حتي الدرجه الرابعه.

**الماده التاسعه:**

يحاضر علي المصلح ان يتولي صلحا كان فيه محكما، او وكيلا او محاميا لاحد اطراف النزاع، واي نزاع مرتبط به او ناشي عنه.

**الماده العاشره:**

يقدم طلب الصلح الي المركز ممن له صفه او مصلحه في النزاع، وفقا للاليه المبينه في هذه الاجراءات، ووفقا للانموذج المعتمد والوسايل الملايمه التي يحددها المركز، وعند توكيل اطراف النزاع للغير التقديم طلب الصلح او المضي في اجراءات الصلح، وجب ان يكون التوكيل صريحا في تفويضهم بقبول الصلح او رفضه لتسويه النزاع.

**الماده الحاديه عشره:**

يقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجه، والتاكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح.

**الماده الثانيه عشره:**

في حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، يقوم المركز بعد الحصول علي موافقه مقدم طلب الصلح، باحاله ملف النزاع الي الشعبه المختصه بالامانه العامه لاستكمال اجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوي امام اللجان.

**الماده الثالثه عشره:**

يقوم المركز عند قبول طلب الصلح بابلاغ الشركه المعنيه بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمه من مقدم طلب الصلح، علي ان تقوم الشركه بالرد خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ التبليغ.

**الماده الرابعه عشره:**

يقوم المركز باشراف امين المركز بدراسه ملف النزاع واعداد تقرير بذلك وعرضه علي المصلح وذلك خلال مده اقصاها سبعه ايام عمل من تاريخ استلام رد الشركه.

**الماده الخامسه عشره:**

يقوم المصلح بالتواصل مع اطراف النزاع مبينا لهم مدي مشروعيه ونظاميه طلب الصلح. كما يحق له الانفراد بكل طرف من اطراف النزاع علي حده، واتخاذ ما يراه مناسبا للاصلاح والوصول الي تسويه مرضيه وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفه واثارها، ويبدي لهم النصح والارشاد. كما ان له بعد موافقه الاطراف التواصل مع من يري ان الافادته دور في تسويه النزاع، وتدوين ذلك و في محضر الصلح.

**الماده السادسه عشره:**

يقوم المصلح بطرح مفتوح الصلح التسويه النزاع، علي ان يكون مقترح الصلح ملح التسويه النزاع مبنيا علي الاسانيد الشرعيه والنظاميه والسوابق والمبادي القضاييه التي استقر عليها قضاء اللجان.

**الماده السابعه عشره:**

يبلغ الاطراف بمقترح الصلح، علي ان يقوموا بالرد علي مقترح الصلح خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ التبليغ.

**الماده الثامنه عشره:**

اذا تم التوصل الي ما ينهي النزاع، يقوم المصلح باعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمنا بنود الصلح المتفق عليها، ويرفع محضر الصلح للجان للمصادقه عليه، ويزود الاطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه في المركز.

**الماده التاسعه عشره:**

يلتزم المصلح بانهاء اجراءات الصلح واعداد محضر الصلح للمصادقه عليه من اللجان خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ استلامه لملف النزاع.

**الماده العشرون:**

بعد محضر الصلح بعد المصادقه عليه من اللجان من السندات التنفيذيه المنصوص عليها في الفقره (الثالثه) من الماده (التاسعه) من نظام التنفيذ، ولا يجوز الاطراف النزاع الماره ما ورد فيه امام اي جهه قضاييه.

**الماده الحاديه والعشرون:**

تنتهي اجراءات الصلح في اي من الحالات التاليه:

* وفاه مقدم طلب الصلح.
* عدم تجاوب مقدم طلب الصلح في اي مرحله من هذه الاجراءات وخلال اي من المدد المحدده فيها.
* ويقوم المركز - بعد الحصول علي موافقه مقدم طلب الصلح - باحاله الملف الي الشعبه المختصه بالامانه العامه لاستكمال اجراءات تسجيله كدعوي امام اللجان.

**الماده الثانيه والعشرون:**

لا تقبل طلبات الصلح بعد مضي سنه من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبه.

**الماده الثالثه والعشرون:**

يجوز لامين المركز تحديد المدد المحدده في هذه الاجراءات اذا تقدم احد اطراف النزاع بعذر يقبله المركز.

**الماده الرابعه والعشرون:**

تكون اليه التواصل فيما بين المركز او المصلح وبين اطراف النزاع حسب الاليه المتبعه لدي الامانه العامه.

**الماده الخامسه والعشرون:**

يجوز باتفاق اي اطراف نشا بينهم نزاع عن عقد تامين لا يقع تحت نطاق الاختصاص المحدد في الماده (الثانيه) من هذه الاجراءات التقدم بطلب الصلح الي المركز علي ان تطبق عليهم هذه الاجراءات في حال قبول الطلب من المركز.

**الماده السادسه والعشرون:**

تقيد اجراءات الصلح بسريه، ولا يجوز الاحتجاج بها او ما تم تداوله فيها من مستندات او اقوال او تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمه او جهه اخري.

**الماده السابعه والعشرون:**

يصدر المحافظ القرارات اللازمه للعمل بهذه الاجراءات.

**الماده الثامنه والعشرون:**

يعمل بهذه الاجراءات بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.