tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4430190647 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4410143809 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439379257 لعام 1444 ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي ب 1-احضار بيانات السيارات التي قام شرايها لصالح المدعي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها، 2-احضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم(...)لبيع بالتقسيط لبيع واستيراد السيارات بانواعها والبيع والتقسيط وتاجير السيارات والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب،ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410143809) وتاريخ 23 / 02 /1444 هو الذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: الوجه الاول: وجود سند نظامي لتقديم المدعي (المستانف) لطلبات جديده (الطلب العارض): -تنص الماده 82 من نظام المرافعات الشرعيه علي تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسه بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم ويثبت محضرها.–كما تنص الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه علي للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.د - طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.- وحيث ان وكيل المدعي قدم الطلب العارض للدايره واثبته بالمذكره المقدمه منه بجلسه تاريخ 26 / 01 / 1444ه متضمنه تحرير الدعوي وطلبات المدعي وسندها النظامي (مثبت في النظام الالكتروني وصك الحكم) ولم تكن الدايره قد قررت اقفال باب المرافعه.وحيث ان الطلب العرض تصحيح للطلب الاصلي واكمالا له ومرتبطا او متصلا به اتصالا لايقبل التجزيه؛ فان الطلب العارض مقبول شكلا.-وحيث ان الدايره حكمت (برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب؛ حيث تضمنت الاسباب الفصل في طلب احضار بيانات السيارات واحضار تراخيص المعرض ولم تفصل الدايره في طلبات المدعي التي قدمها بالمذكره المقدمه منه بجلسه 26 / 01 / 1444ه والتي تضمنت تحرير المدعي لدعواه وتاكيد علي طلباته فيه.)فان المدعي يعترض علي هذا الحكم فيما تضمنه من عدم الفصل في طلباته.الوجه الثاني: وجود مستند نظامي لاجابه المدعي (المستانف) لطلبه:اولا: بشان اثبات الشراكه شركه المحاصه:-تنص الماده 12 من نظام الشركات علي باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه فيهذا النظام او ما تحدده الوزاره. -كما تنص الماده 44 من نظام الشركات علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات -وعلي فان شركه المحاصه لا يشترط فيها الكتابه ويجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات.ثانيا: بشان عدم تقديم اصل عقد الشراكه: -ان الماده 30 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 26 / 05 / 1443ه تنص علي تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. وحيث ان هناك رسايل ومحادثات ثابته بين المدعي والمدعي عليه عبر تطبيق (WhatsApp)تفيد وجود الشراكه وقيامها ووعد المدعي عليه بتحويل الارباح فان ذلك من الادله التي يحتج بها المدعي في اثبات دعواه. -كما تنص الماده 34من نظام الاثبات علي يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه.ب. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله.ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل ب- الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم.ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره الزام المدعي عليه بتقديم اصل العقد الذي تحت يده ومختوم بخاتم مؤسسته وذلك لتوافر الشروط النظاميه التي تحيز ذلك ومن هذه الادله 1- بيان بالحوالات البنكيه التي تفيد اجراء التحويل بالمبالغ المذكوره بالعقد.2-المحادثات الثابته بين المدعي والمدعي عليه 3- نسخه عقد الشراكه والتي تتضمن وصف كامل للعقد بين المدعي والمدعي عليه.)ثالثا: بشان اثبات الارباح التجاريه التي جناها المدعي عليه لحساب راس المال المستثمر المملوك للمدعي فان سند ذلك الاتي: تضمن العقد في الفقره (5) منه ان جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعي عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء كما تضمن المبالغ التي يتم خصمها ضمن نفقات تشغيل الشركه من سعي وتامين؛ وعلي ذلك فان حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبه لتحديد الارباح والخساير.-وفق الاحكام العامه فان نسبه الشريك في الربح تقدر بنسبته في راس المال مالم يتفق الشركاء علي غير ذلك؛ ولم يتم الاتفاق علي غير ذلك.-وحيث تنص الماده 31 من نظام الاثبات علي 3-تكون دفاتر التجار الالزاميه - منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. وحيث ان المدعي عليه ملزم بامساك الدفاتر التجاريه لاعراض المحاسبه وتقديم الاقرارات الزكويه عن التجاره التي يباشرها لحساب المدعي؛ فانه يمكن الاستناد الي هذه الدفاتر.وحيث تنص الماده 110 من نظام الاثبات تنص علي 1-للمحكمه-من تلقاء نفسها او بناءعلي طلب احد الخصوم، ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم . كما تنص الماده 111 من نظام الاثبات علي يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه وشركه المحاصه القايمه فعلا بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437ه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه عليه وناتج تصفيه تلك الحقوق والالتزامات وارباح المدعي؛ والتي يقدرها الخبير المحاسب القضايي.رابعا: انهاء شركه المحاصه والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع للمدعي: حيث ان شركه المحاصه ليس لها شخصيه معنويه، فانها لا تخضع لاجراءات تصفيه الشركات. وحيث انه يحق للمدعي المطالبه القضاييه بانهايها والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع من المدعي؛ فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (148000ريال) مايه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه.خامسا: التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي للمطالبه بحقه: بسبب مماطله المدعي عليه وعدم تسليم المدعي مستحقاته؛ اضطر للمطالبه بها امام القضاء ولكون الدعوي تحتاج الي خبره وتخصص تم توكيل محامي والتعاقد معه بمبلغ قدره(35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 439379257 وتاريخ 07 / 10 / 1443ه بالصك رقم 447259884 وتاريخه 02 / 02 / 1444ه المتضمن رفض الدعوي. ثالثا: الحكم بالاتي:(1- وقبل الفصل في موضوع الدعوي: ا- الزام المدعي عليه بان يقدم للدايره اصل عقد الشراكه المؤرخ في 01 / 05 / 1437ه المقدم نسخه منه في الدعوي. ب- ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه المؤرخ في 01 / 05 / 1437ه وبيان ارباح المدعي.2- الحكم في موضوع الدعوي بالزام المدعي عليه بالاتي- انهاء شركه المحاصه التي بدات بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437ه ورد مبلغ)148000 ريال) مايه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه- ان يؤدي للمدعي الارباح المستحقه له عن الشركه والتي يقدرها الخبير المختص المحاسب القضايي. ت-الزامه بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه يقدر بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال. رابعا: واحتياطيا: اعاده الدعوي للدايره المختصه للفصل في الطلب العارض المقدم من المدعي(المستانف) ضد المدعي عليه (المستانف ضده). وفي جلسه هذا اليوم 23 / 3 / 1444ه حضر اطراف الدعوي وقد تبين انتهاء وكاله المستانف بتاريخ 26 / 1 / 1444ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم

الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في استينافه ذلك ان الواجب المعتبر هو استلام المستانف للعقد ابتداء والا كيف يسلم راس المال وعلي اي اساس تم دفعه، كما ان المستانف قد خلط بين الطلبات الاصليه والعارضه بغير وجه صحيح، فان اصل الدعوي مطالبته باحضار مستندات بيع السيارات واصول التراخيص واصل العقد. ثم بعد قيد الدعوي والمرافعه فيها اضاف طلبات عارضه وهي ندب خبير ومحاسبه وطلب بيان ارباح وتسليم مبالغ تفوق المليون ريال وانهاء شركه المحاصه ورد المبلغ المدفوع من المدعي كحه نقديه والتعويض عن اتعاب المحاماه واعاده الدعوي للدايره المختصه للفصل في الطلب العارض، وقد اوجبت الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه وجوب حصر الدعوي وتحديد جميع الاسانيد عند قيد الدعوي وانه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها بنصها الماده العشرون....2/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 3/لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. . وحيث ان باقي الطلبات العارضه انما هي في حقيقتها طلبات مختلفه , وكان بالامكان التقدم بكل طلب بموضوع تابع لاجراءاته علي حده لا ان يتم جمعها في قالب واحد، ولو ان ايرادها لم يكن ابتداء، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته الثالثه والثمانين: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. ، كما نصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي ما يلي 83/1 الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه. 83/2 اذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفه الدعوي الاصليه مخالفه ظاهره تعين رفضه. 83/3 علي المدعي ان يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها. 83/4 اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع.... واذ لم يوضح المستانف وجه الاستدلال بالنص، والحاله التي تنطبق علي تفاصيل طلباته العارضه ومدي ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها بالوجه المعتبر. كما ان الطلبات المشار اليها لم تحدد اسانيدها عند قيد الدعوي ابتداء ولم تحدد بيناتها وادلتها تفصيلا، والبين منها انه لا رابط بينها في منتهي الموضوع للبت فيه.

نص الحكم:
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439379257) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 26 / 01 /1444ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.