moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٨/٠٧/١٤٤٢ه حيث ذكر تم ابرام عقد شركه المحاصه بين موكلي والمدعي عليه علي انشاء شركه للاستثمار في المشاريع العقاريه. ٢-لم يتم تزويد موكلي باي قوايم ماليه ولا دفاتر تجاريه ولم يطلع علي مركز الشراكه او سير اعمالها من تاريخ عقد الشراكه الي وقت اقامه هذه الدعوي. ٣- تم الاخطار النظامي للمدعي عليه بمضمون الدعوي والطلبات في تاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢ ه الا انه لم يستجب..، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتزويدنا بالقوايم الماليه المدققه والتي تشمل ( قايمه الدخل، قايمه المركز المالي، بيان الدخل الشامل، بيان حقوق المساهمين من تاريخ بدء الشراكه، بيان توزيع راس المال المدفوع والمقر به علي الشركه) وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف، وخطه المشتريات وتشمل (نماذج طلبات الاسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقه بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ)، وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، واوامر الايداع في الحسابات البنكيه خلال فتره الشراكه، وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه، والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين، ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه والدفاتر التجاريه. وذلك من تاريخ بدء الشراكه ١ / ١٠ / ١٤٣٨ه الي تاريخ اقامه الدعوي. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه.، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه والتي حضر فيها المدعي وكاله وحضر عن المدعي عليه وكيله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الفقره (٤) كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وعلي بيناته المقدمه وعليه رات الدايره تحويل الدعوي للمسار الالكتروني لتمكين المدعي عليها من الجواب خلال خمسه عشر يوما ثم للمدعي خمسه عشر تليها واعطاء المدعي عليه امكانيه الرد في الترافع الالكتروني وﷲ الموفق. في ٠٨/٠٨/١٤٤٢ه عبر الترافع الالكتروني تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري.. وطلبت الدايره الاجابه علي سؤالها هو: علي المدعي عليه تقديم الجواب علي الدعوي بشكل مكتوب وواضح ومحرر وملاقي علي كامل اجزاء الدعوي لمده ١٥ يوم ثم للمدعي تقديم الرد علي جواب المدعي عليه لمده ١٥ يوم بعدها. وفي ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه عبر الترافع الكتابي وردت مذكره من وكيل المدعي عليه ذكر فيها اشاره الي ما تم رصده في الجلسه السابقه، نجيب فضيلتكم علي النحو التالي : اولا : من حيث الشكل : ندفع بعدم الاختصاص وذلك لشرط التحكيم الوارد في البند (الثامن عشر) وحيث ان مستند خطاب اخطار التحكيم (عبر البريد السعودي) ذي الرقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م لا يتعلق بهذه الدعوي وانما يتعلق بدعوي سابقه مماثله حكم فيها بعدم القبول، والامر الذي ننتهي معه الي عدم نظاميه الاخطار لعدم علم المدعي عليه بذلك.ثانيا : من حيث الموضوع: ننكر الدعوي لعدم قيامها علي سند نظامي, استناد المدعي في دعواه علي الماده (٢٦) من نظام الشركات استناد خاطي حيث ان هذه الماده وردت في الباب الثاني الذي يختص بشركه التضامن، وحيث ان الشركه محل هذه الدعوي هي شركه (محاصه) والتي تندرج تحت الباب الرابع، وان الماده (٥١) نصت علي التالي (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن.) مما يعني ان الماده (٢٦) التي استند عليها المدعي لا تسري علي شركه (المحاصه ) الامر الذي ينتهي معه الحال الي عدم التقاء هذه الماده لطلبات المدعي, بناء علي ما سبق فان طلبات المدعي تعتبر تدخلا في اعمال اداره الشركه ومخالفه للبند التاسع من العقد وايضا مخالف للبند العاشر الذي يستثني الشريك الظاهر (المدعي عليه) من احكام الماده (٢٤) من نظام الشركات.عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص وردها لعدم قيامها علي سند نظامي. وفي ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه وعبر الترافع الكتابي وردت مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها نجمل ردنا علي جواب المدعي عليه بما يلي:١- في ما يتعلق بشرط التحكيم و بما ان المدعي عليه اقر باستلامه لطلب الاحاله للتحكيم و لم يستجب لهذا الطلب وعليه يكون شرط التحكيم باطلا بناء علي العقد حيث نص البند الثامن عشر علي (.. فاذا لم تتم الموافقه خلال ثلاثين يوم من تاريخ طلب التحكيم فيعتبر شرط التحكيم باطلا و يحق لطالب التحكيم اللجوء الي الجهات القضاييه..) وعليه فان شرط التحكيم اصبح باطلا ولا يحق للمدعي عليه التمسك به.٢- وردا علي المدعي عليه وان كان ما جاء في الماده ٢٦ من نظام الشركات وارد في باب شركه التضامن الا انه لا يوجد ما يمنعه في باب شركه المحاصه وهو ما جري عليه العرف التجاري من حق الشركاء الاطلاع علي المستندات محل الشراكه.٣- تفسير المدعي عليه طلب المستندات بالتدخل باعمال الشركه تفسير خاطي وجواب غير ملاق للدعوي.٤- في البند الثاني عشر من العقد محل الشراكه نص علي ( وتعد الشركه سجلا خاصا تدون فيه محاضر وقرارات جمعيه الشركاء بما فيها الدفاتر الماليه وحساب الارباح والخساير ويوقع الشركاء علي المحاضر والقرارات المتخذه) اذا كان لا يحق للشركاء الاطلاع علي مستندات الشركه بحسب زعم المدعي عليه فكيف يحق لهم التوقيع علي السجلات الخاصه وهي متضمنه للدفاتر الماليه والمحاسبيه , واستنادا علي هذا البند المتضمن التزام الشركه بتدوين السجلات المتضمنه للمحاضر والقرارات والدفاتر الماليه فان ثمرته متابعه الشركاء لسير العمل واطلاعهم عليها وهو متضمن لحقهم في ذلك.٥- وبما ان المدعي عليه في القضيه رقم ١٠٠٨٨ و تاريخ ٢/١١/١٤٤١ه قد ادعي خساره الشركه ولا يخفي علي شريف علم المحكمه حق الشريك في المحاسبه ولا يمكن معرفه المركز المالي للشركه والارباح والخساير الا من خلال طلب المستندات المتعلقه بالشركه والاطلاع عليها وقد جاء في التسبيب القضايي للسابقه القضاييه المقيده برقم ١١٥٠٣/ ١ /ق لعام ١٤٣٦ه ما نصه ( وحيث ان الشرع والنظام قد مكن التاجر من اثبات التصرفات بكافه طرق الاثبات، فانه من ناحيه اخري فان العرف والنظام الزم التاجر بان يقوم بتدوين جميع عملياته بانتظام في دفاتره حتي يمكن الافاده في الاثبات من واقع هذه الدفاتر سواء لصالح التاجر لذاته او لغيره، ولهذا اذا خسر التاجر في تجارته فانه لا يعفيه من تحمل الخساره امام الاخرين الا اذا اثبت حسن نيته، وان خسارته كانت نتيجه ظروف طاريه، ولا يستطيع التاجر عاده اثبات حسن نيته الا عن طريق دفاترها المنتظمه فيستعين بها في ايضاح موقفه) وعليه فان دعوانا قايمه علي اساس شرعي ونظامي ونطلب من الدايره القضاييه الموقره الحكم لنا بالطلبات المدونه في صحيفه الدعوي. وفي ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه وعبر الترافع الكتابي وردت مذكره من وكيل المدعي عليه ذكر فيها اولا: غير صحيح ان موكلي اقر باستلام طلب الاحاله للتحكيم في هذه الدعوي ولا في غيرها، لان اخطار التحكيم لم يتم علي الوجه النظامي مما ينتهي معه الحال الي صحه شرط التحكيم الوارد في البند (الثامن عشر) ثانيا: قول المدعي (لا يوجد ما يمنع من ان تسري احكام الماده (٢٦) علي شركه المحاصه وفقا للعرف التجاري) باطل لسببين: السبب الاول: ان احكام الماده (٢٦) تتعلق بشركه التضامن ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم الفرق بين الشركتين من حيث صفه الشركاء والشخصيه الاعتباريه واجراءات الشهر والقيد كما ان نص الماده (٥١) صريح وجلي في انه (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن.) فلو كانت احكام الماده (٢٦) تسري علي شركه المحاصه لتم استثنايها. السبب الثاني: لا يجوز الاستناد الي العرف مع وجود نص الماده (٥١) التي اكدت علي سريان احكام المواد (٢٤,٢٧,٣٥) المتعلقه بشركه التضامن علي شركه المحاصه دون ذكر للماده (٢٦) وبناء عليه ووفقا للماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه انه (يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف فيما لم يرد فيه نص خاص) مما يعني معه ان ارتكان المدعي للعرف – علي فتراض ثبوت انه عرف – مع وجود النص مخالف للنظام والمبادي والقواعد المستقره. ثالثا: ما ورد في البند (الثاني عشر) من العقد يتعلق باعداد سجل "خاص" لمحاضر وقرارات جمعيه الشركاء التي لا تنعقد الا بطلب من مدير الشركه ولا تصدر قرارتها الا بالاغلبيه المطلقه ويرجح جانب الشريك الظاهر عند تساوي الاصوات، فالماده المشار اليها تتعلق باجراءات اجتماع الشركاء وليس فيها ما يشير الي ما ذهب اليه المدعي، من ان البند فيه الزام للشركه بتزويد المدعي بالطلبات الوارده في لايحه دعاواه، التي لا يوجد فيها طلب (الاطلاع) بل شملت طلبات تعتبر تدخلا في اعمال اداره الشركه. رابعا: غير صحيح علي الاطلاق ان موكلي في الدعوي رقم (١٠٠٨٨) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ قد ادعي خساره الشركه و(مرفق) لفضيلتكم صك الحكم، والصحيح ان الدعوي المشار اليها طالب فيها المدعي بفسخ العقد واعاده راس المال، وقد حكمت الدايره بعدم قبولها شكلا لرفعها قبل اوانها، بالتالي جواب المدعي استنادا علي خساره الشركه غير ملاق لما يدعي به عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص وردها لعدم قيامها علي سند نظامي. وفي ٠٩/١٠/١٤٤٢ه وعبر الترافع الكتابي وردت مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها نجمل ردنا علي المدعي عليه بما يلي :من الناحيه الشكليه :١- قد تم تقديم طلب التحكيم للمدعي عليه عبر البريد السعودي وعبر البريد الالكتروني وقد نص في البند السادس عشر من العقد علي انه (يقوم البريد الالكتروني مقام المخاطبات الكتابيه) ولم تات الموافقه من المدعي عليه و بناء علي البند الثامن عشر من العقد يكون شرط التحكيم باطل و(الساقط لا يعود) كما قرر الفقهاء كما ان الشرط الباطل لا يعود صحيحا بمجرد مرور الزمن ولدينا ما يثبت تقديمنا لما ذكرنا.( مرفق ) من الناحيه الموضوعيه :١- لا يعد الاطلاع علي المستندات محل الشراكه وطلبها تدخلا في اعمال اداره الشراكه.٢- جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليه في القضيه السابقه رقم ١٠٠٨٨ و تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ ه ما نصه (... ولكن بسبب جايحه (كورونا) العالميه ادي ذلك لكساد في سوق العقار والعزوف عنه) ولكنها لم تدون في الصك وبامكان فضيلتكم الكتابه الي الدايره الثالثه للتحقق من ذلك. كما نرفق لفضيلتكم صوره من موقع المحكمه التجاريه لمذكره المدعي عليه. جاء في الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات ما نصه ( ١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. ) وبما ان النظام قد الزم الشركه بتسجيل القيود المحاسبيه فان موكلي يريد الاطلاع عليها للتحقق منها ومن سير عمل الشركه بشكل عام والتي يملك حصه منها ورفض المدعي عليه لهذه الطلبات رفض غير مشروع. وعليه فان جميع طلباتنا مشروعه شرعا ونظاما ونطلب من الدايره القضاييه الموقره الحكم لنا بالطلبات المدونه في صحيفه الدعوي وفي جلسه ٢٦/١٠/ المنعقده عن بعد وبعد التثبيت من حضور الطرفين، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما سالت الدايره المدعي وكاله عن انعقاد الاجتماعات للشركه حسب العقد فاجاب بانه لم يتم عقد اي اجتماع من قبل المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب ذلك اجاب بان الاجتماع ينعقد بطلب الشركاء ولم يطلب احد من الشركاء ذلك سوي المدعي خصوصا ان اعمال الشركه واستثماراتها في دوله (...) فعارض المدعي وكاله علي ذلك بان انعقاد الجمعيه يكون بناء علي طلب المدير وليس الشركاء وذلك وفق الماده ١٢ من العقد وبعرضه علي المدعي عليه وكاله تراجع عن ذلك، اقر بصحه كلام المدعي وكاله وان الاجتماع ينعقد فعلا بطلب المدير الا ان موكله لم يجد حاجه في عقد اي اجتماع خلال الفتره السابقه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في الدعوي هل هو تزويد بالمستندات او تمكين من الاطلاع عليها في مقر الشركه فطلب كلاهما وعليه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاكتفي كل منها بما سبق وعليه اغلق باب الرافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) استنادا علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الفقره (٤) كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتزويده بالقوايم الماليه المدققه والتي تشمل (قايمه الدخل، قايمه المركز المالي، بيان الدخل الشامل، بيان حقوق المساهمين من تاريخ بدء الشراكه، بيان توزيع راس المال المدفوع والمقر به علي الشركه) وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف، وخطه المشتريات وتشمل ( نماذج طلبات الاسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقه بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ)، وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، واوامر الايداع في الحسابات البنكيه خلال فتره الشراكه، وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه، والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين، ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه و الدفاتر التجاريه. وذلك من تاريخ بدء الشراكه ١ / ١٠ / ١٤٣٨ه الي تاريخ اقامه الدعوي. ولما جاء في الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات ما نصه ( ١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. ) وهذه الماده تطبق علي شركه المحاصه حسب الماده ٥١ من نظام الشركات، ولا توجد نتيجه من ذلك الا لاجل ضمان سلامه تعاملات الشريك الظاهر وفق الاجراءات المنظمه لذلك وحق الشركاء في استلام نسخ من ذلك لمعرفه مصير اموالهم وما جري بشانها من تعاملات وذلك يكون من خلال انعقاد الجمعيه وفق الماده ١٢ من العقد بين الطرفين، ولان انعقاد الجمعيه يكون بناء علي طلب المدير وليس الشركاء وذلك وفق الماده ١٢ من العقد وحيث ان المدير قصر ولم يطلب عقد اجتماع طيله فتره الشراكه ولانه من حق المدعي استلام القوايم والميزانيات وفق المواد اعلاه. ولان ما عدا ذلك يكون من حق المدعي الاطلاع فقط في مقر الشركه لان الماده ١١ من العقد بين الطرفين اعطت الحق للشركاء في اختيار مراجع حسابات لملاحظه تطبيق عقد الشركه ونظام الشركات ومراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه وفحص الميزانيات وتقديم تقرير سنوي وله في سبيل ذلك الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله ان يطلب الايضاحات والبيانات التي يري ضروره الحصول عليها فليس للمدعي عليه حق منع المدعي من الاطلاع بنفسه اذا لم يتوفر مراجع الحسابات علي ان يكون في مقر الشركه كما نصت علي ذلك الماده ٣/١٧٣، واما ما يخص طلب اتعاب المحاماه وحيث اتضح للدايره انه حصل الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقديره وفق الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد حددتها بما ورد في منطوقها، وتشير الدايره الي انها لم تلتفت لدفع المدعي عليه بشرط التحكيم لانه سبق اخطاره به منذ الدعوي السابقه برقم ١٠٠٨٨ لعام ١٤٤١ه وتجاوز مده الثلاثين يوم حسب العقد ولم يتجاوب مع المدع عليه بشانه مما يسقط الدفع به وهو ليس مخصوص بقضيه محدده وانما الاخطار به في العقد مطلق قبل اتخاذ اي اجراء اخر واما انكاره استلام الاخطار بشرط التحكيم فغير مقبول لان المدعي قدم كل الوسايل لارسال طلب التحكيم وما يفيد وصوله للعناوين المتاحه للمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) ان يزود (...) رقم الهويه : (...) بالقوايم الماليه من تاريخ بدء الشراكه في ١/١٠/١٤٣٨ه الي تاريخ اقامه الدعوي في ١٨/٧/١٤٤٢ه والزام (...) رقم الهويه : (...) بتمكين (...) رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف، وخطه المشتريات وتشمل ( نماذج طلبات الاسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقه بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ)، وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، واوامر الايداع في الحسابات البنكيه خلال فتره الشراكه، وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه، والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين، ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه و الدفاتر التجاريه. وذلك من تاريخ بدء الشراكه ١ / ١٠ / ١٤٣٨ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي في ١٨/٧/١٤٤٢ه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثون الف ريال فقط.، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) رقم الهويه : (...) ان يزود (...) رقم الهويه : (...) بالقوايم الماليه من تاريخ بدء الشراكه في ١/١٠/١٤٣٨ه الي تاريخ اقامه الدعوي في ١٨/٧/١٤٤٢ه والزام (...) رقم الهويه : (...) بتمكين (...) رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف، وخطه المشتريات وتشمل (نماذج طلبات الاسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقه بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ)، وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، واوامر الايداع في الحسابات البنكيه خلال فتره الشراكه، وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه، والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين، ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه والدفاتر التجاريه. وذلك من تاريخ بدء الشراكه ١ / ١٠ / ١٤٣٨ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي في ١٨/٧/١٤٤٢ه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثون الف ريال فقط، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٤٢٩٣لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.