tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530218362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b64bba21-9c9c-4a38-b7db-b9feea44d7d4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570147563 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) لمكافحه الحشرات وصيانه الحدايق المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تطهير واباده حشرات لمده سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ريال،لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها: ١-دفع مبلغ وقدره (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2020/01/14م،بين المدعيه وبين شركه (...) للاستثمارات الصناعيه،موقع من قبل اطراف العقد وممهور بختم المدعيه. 2- فواتير عدد(8) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/19ه وفيها: حضر فيها وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال الدايره عن علاقه المدعي عليها في هذه الدعوي بالعقد المرفق في ملف القضيه لكون العقد مع شركه (...) فاجاب بانه تم تغير اسم المدعي عليها فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت ذلك ففهم ذلك واستعد به، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1445/02/29ه وفيها: ارفق عقد التاسيس للمدعي عليها المتضمن تعديل الاسم من شركه (...) الي اسم شركه (...) للصناعه، كما ارفق سدادات سابقه تثبت العلاقه بين اطراف الدعوي،وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وتشير الدايره الي ورد مذكره من وكيل المدعيه وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مبلغ وقدره (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين وعدد من الفواتير بالمبلغ محل الدعوي والمرفقه في ملف القضيه
وحيث تخلفت المدعي عليها عن الجلسات رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، ولتضرر المدعيه من عدم حضور المدعي عليها، وقد جاءت الشريعه برفع الضرر قال - صلي الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } قال الموفق رحمه الله تعالي : فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق … (الكافي 4/241) واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .
وحيث ما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال
وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال، لصالح المدعيه شركه (...) لمكافحه الحشرات وصيانه الحدايق المحدوده سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب.