tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

159–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الزكاه

**القرار رقم:** (2020-IFR-159)
**الصادر في الدعوي رقم:** (1-2019-6699)

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:
زكاه - ربط زكوي تقديري - يتم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي الاقرار المقدم من المدعيه - ويعتبر تقصيرا من المدعيه واهمالا في التزاماتها النظاميه، تقديم اقراراتها تقديريا في ظل وجود حسابات نظاميه وفق قوايم ماليه مدققه معتمده، ويترتب علي ذلك حق الهييه في اجراء الربط بالاسلوب التقديري، حتي وان كانت الاقرارات التقديريه متوافقه مع القوايم الماليه المدققه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٦م، مستنده الي انها قدمت الاقرار تقديريا قبل اعتماد القوايم الماليه، وتم تدقيق الاقرار التقديري من قبل المحاسب القانوني وتبين دقته وتوافقه مع القوايم الماليه - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعيه ربطا تقديريا استنادا علي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه باعتبار انها لم تقدم قوايمها الماليه المعتمده من محاسب قانوني - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعيه ويلزمها تقديم ما يؤيده، وفي حال عدم توافر الدفاتر والسجلات وتقديم الاقرار الزكوي تقديريا فانه يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري بتجميع المعلومات، حتي وان توافق الاقرار التقديري مع القوايم الماليه؛ حيث ان العبره بالاقرار التقديري الذي تم تقديمه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعيه بناء علي الاقرار التقديري المقدم اليها من المدعيه، وثبت لها ان المدعيه لديها حسابات نظاميه متمثله في قوايم ماليه مدققه ومعتمده لسنه الخلاف، ولم تقدمها المدعيه الي الهييه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
# المستند:
- الماده (١/٢٢)، (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

# الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... جلستها عن بعد عبر
الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (1-2019-6699) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢ه، الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا
لمؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي التقديري
الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المؤسسه لعام ٢٠١٦م، واسس اعتراضه
علي انه تم تقديم الاقرار تقديريا قبل اعتماد القوايم الماليه، وتم تدقيق الاقرار من
قبل المحاسب القانوني وتبين دقه وتوافق الاقرار مع القوايم الماليه، واتضح وجود
فرق لصالحه ولم يطالب به باعتباره فرقا بسيطا، وتم اشعاره لاحقا بمطالبات زكويه
عاليه لم يقم بسدادها، ويطالب المدعي بالغاء الربط الزكوي التقديري.

وبعرض لايحه دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في
٢٠٢٠/٠١/٠١م، تضمنت انه تم محاسبه المدعي تقديريا باعتبار ان المدعي لم يقدم
قوايمه الماليه المعتمده من محاسب قانوني، تطبيقا لما ورد في الفقره (۸) من
الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ
|١٤٣٨/٠٦/٠ه. وتطالب المدعي عليها برد دعوي المدعي.

وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها
(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله صادره برقم (...)،
وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشيون
القانونيه برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما
ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا
بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٦م؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، التي نصت علي انه : " يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي التقديري بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٥ه؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ينحصر في الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٦م؛ حيث يري المدعي ان مبلغ الربط الزكوي الذي تم تقديره من الهييه العامه للزكاه والدخل للعام محل الخلاف غير صحيح باعتبار انه تم تقديم الاقرار تقديريا قبل اعتماد القوايم الماليه، وتم تدقيق الاقرار من قبل المحاسب القانوني وتبين دقه وتوافق الاقرار مع القوايم الماليه، واتضح وجود فرق لصالح المدعي ولم يطالب به باعتباره فرقا بسيطا وتم اشعاره لاحقا بمطالبات زكويه عاليه لم يقم بسدادها، ويطالب المدعي بالغاء الربط الزكوي التقديري، في حين تتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها؛ حيث تدفع بانه تم محاسبه المدعي تقديريا باعتبار انه لم يقدم قوايمه الماليه المعتمده من محاسب قانوني، تطبيقا لما ورد في الفقره (۸) من الماده الثالثه عشره ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وتطالب المدعي عليها برفض الدعوي. وحيث نصت الفقره (۸) من الماده الثالثه عشره ) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المدعيه لدي الهييه من خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص
الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم
استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها " وحيث ان احتساب
الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المدعي ويلزمه ان يقدم ما يؤيد ذلك،
وفي حال عدم توافر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للمدعي عليها اللجوء للاسلوب
التقديري لاغراض احتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تتمكن من التوصل اليها من
الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المدعي، وقد تبين للدايره ان
للمدعي قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني لم يفصح عنها، وحيث انه كان من
الواجب علي المدعي تقديمها ابتداء الي الهييه ليتم محاسبته بناء عليها، ولا ينال من
ذلك ما يدعيه من ان اقراراته التقديريه جاءت متوافقه مع القوايم الماليه؛ حيث ان
تقديم اقراراته تقديريا في ظل وجود حسابات نظاميه متمثله في قوايم ماليه مدققه
ومعتمده لسنه الخلاف، مما يعد تقصيرا واهمالا من المدعي في التزاماته النظاميه
في هذا الشان، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط الزكوي
التقديري لعام ٢٠١٦م محل الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٢/٠٣/٢٤ه موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.