moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٢٣٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٠٢/٠٥/٠١ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه لغرض التجاره بثمن اجمالي قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال، سدد منه مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ورفع موكله دعوي امام المحكمه العامه بالرياض، واقر بها المدعي عليه بالدين ولكن دفع بالحواله علي (.....) وانه قد سلم موكله شيك من (....) بقيمه الحواله وحكمت الدايره بعدم الاختصاص، ورفع موكله دعوي امام المحكمه التجاريه ضد المدعي عليه، وقد بين للدايره انه احيل علي غير مليء وانه لم يقبل الحواله وانه قد اشترط الرجوع وذلك بقول وكيله للمدعي عليه (تري مردنا عليك)، وصدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي والقاضي بان لموكله اقامه دعوي علي المحال اليه وان شاء ادخال المدعي عليه، وتقدم موكله برفع دعوي علي المحال اليه لدي الحكمه العامه ببريده وثبت لدي الدايره عدم ملاءه المحال اليه وجاء في تسبيب ناظر الدعوي ما نصه: (له ان يقيم دعوي علي المحيل). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٣٧٧٦٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه، الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العامه ببريده، والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه/ (.....) والمتضمن ما نصه: (للمدعي ان يقيم دعوي علي المحيل). ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٣٧١٦٥٤٠٩) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ه، الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمقامه من اطراف الدعوي، والمتضمن: (اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه، وانه احال للمدعي بالمبلغ المتلقي وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال علي المدعو/ .....). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ اجاب قايلا: (ان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه من ان موكله عند قبول الحواله ذكر لموكله ما نصه او ما يفهم منه انه سيعود عليه فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكله والمدعي لم يحصل بينهم الا الايجاب والقبول وهي شرط من شروط الحواله، وطلب رد الدعوي)، وبعرضها علي المدعي وكاله؛قدم جوابه المتضمن ما يلي: (ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم اشتراط موكله الرجوع عند عدم الملاءه غير صحيح، بل ان موكله عند استلام الشيك قال له: (تري مردنا عليك) وسبق ان ورد في تسبيب حكم الاستيناف بان لموكله حق الرجوع بعد مطالبه المحال اليه، وهذا ما تم عند اقامه دعوي ضده في المحكمه العامه ببريده، وقد تضمن الحكم ايضا الحق بالرجوع علي المحيل لثبوت عدم ملاءه المحال اليه)، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله(.....) بموجب وكاله رقم (.....)كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله(....)سجل مدني رقم (...) وجري مناقشه المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله في قول المدعي للمدعي عليه (مردنا لك) فقرر المدعي عليه اصاله ان المدعي هو من طلب الشيك ليستوفي الحق من (....) ولم يشترط علي اي شيء حين استلامه للشيك هكذا قرر وقرر المدعي اصاله باني طالب المدعي عليه فتره طويله ثم اخبرني بغني (.....) وسلمني شيكا لاستوفي من مبلغ المطالبه من (....) وذهبت للبنك وتبين بان الشيك من غير رصيد ومباشره اتصلت علي المدعي عليه واخبرته بان الشيك من غير رصيد واني سارجع عليك بالمال هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا غير صحيح ما ذكره المدعي من انه اتصل علي واخبرني بان الشيك من غير رصيد وانه سيرجع علي بالمال هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل الشيك المسلم للمدعي كان حالا او اجلا فاجاب قايلا ان الشيك كان اجلا لكن المدعي حين استلامه للشيك يعلم بان الذي في ذمه (.....) لي كان اجلا هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي اصاله اجاب قايلا صحيح ما ذكره المدعي عليه من اني حين استلمت الشيك منه كنت اعلم انه اجل لمده سته اشهر وليس حال ، لكن استلامي الشيك من المدعي عليه علي ان (.....) غني ومليء حسب افاده المدعي عليه لي هكذا اجاب ورفعت الجلسه لمزيد للدارسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٨ه، وملخصها: في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (....) بموجب وكاله رقم (....)كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (....) سجل مدني رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٣١٠٠٣٧) وتاريخ .٨ / ١١ / ١٤٤٤ه وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ( اولا / ان المدعي رضي بالحواله وقبلها وهي بحالتها المشترطه عليه فيها وقد اقر بذلك في الجلسه الماضيه واقراره بذلك يدل علي رضاه ثانيا ان المدعي طالب المحال عليه وموكلي لا يعلم هل سدد المحال عليه ام لا وطلب التنفيذ المقدم من المحال علي المحال عليه يبين ذاك كون موكلي ليس طرفا فيه وان الاطراف هم المحال والمحال عليه ثالثا ان المدعي وبناء علي اقرار لم يشترط الرجوع الا بعد قبوله للحواله ومحاوله صرف الشيك وموكلي ينكر ان المدعي اشترط الرجوع وقد اقرا كذلك به في الجلسه الماضيه لذا وبناء علي ما تقدم فان موكلي يطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام) الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده ؛ ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بعقد بيع بين مؤسستين مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه (.....) بتسليم ثمن وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال لقاء توريده وبيعه اواني منزليه للمدعي عليه ، والمدعي عليها اقر بصحه المبايعه لكن دفع بانه حول المدعي الي شخص يقال له (.....) و لكن المدعي قرر بانه في الحواله اشترط الرجوع علي المدعي عليه بقوله (مردنا لك) كما ان المحال اليه (.....) مفلس ولا يمكن استيفاء الحق منه ، و بعد مناقشه الدايره لطرفي الدعوي قرر الطرفان ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه كان حالا حين الحواله والمبلغ الذي في ذمه المحال اليه (....) مؤجل وهذا قادح في صحه الحواله لما قرره الفقهاء من ان التماثل مشترط في عقد الحواله كما نص عليه الامام البهوتي في كشاف القناع (:(و) تماثل الدينين في (الحلول والتاجيل) باجل واحد (فان كان احدهما) اي: الدينين (حالا والاخر مؤجلا) لم تصح (او كان احدهما) مؤجلا (الي شهر و) الدين (الاخر) مؤجلا (الي شهرين لم تصح الحواله) ؛ لانها ارفاق كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف؛ لكان المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضعها.) كما انه لو صح عقد الحواله بناء علي رضي المحول (المدعي) ، فالمدعي رغب في توثيق دينه بطلب الشيك الصادر من المحال اليه (....) لكن ثبت للدايره ان المحال اليه .(.....) مفلس وذلك بموجب الحكم رقم (٤٣٧٧٦٠٣٣٧) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣ه ، الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العامه ببريده ، ولكون ملاءه المحال اليه في الحواله مؤثره في صحه الحواله وعدم تمكن المحول (المدعي ) من الرجوع علي المحيل (المدعي عليه) لما قرره الفقهاء من ان عدم ملاءه المحال اليه عيب كما نص علي هذا صاحب الانصاف في المجل (٥) صفحه (١٧٠ / ١٧١) حيث قال :( الروايه الثانيه للمذهب ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال، ان كان المحال عليه ملييا، والمليء: القادر علي الوفاء غير المماطل. قال احمد في تفسير المليء: ان يكون ملييا بماله وقوله وبدنه. وقال ابو حنيفه: يعتبر رضاهما. وقال مالك: يعتبر رضي المحتال، واما المحال عليه فقال مالك: لا يعتبر رضاه، الا ان كان المحتال عدوه. ولنا: الحديث المتقدم. وان شرط ملاءه المحال عليه فبان معسرا رجع. وقال بعض الشافعيه: لا يرجع، لانها لا ترد بالاعسار. ولنا: قوله عليه السلام: المسلمون علي شروطهم . ١ واذا لم يرض المحتال، ثم بان المحال عليه مفلسا او ميتا، رجع بغير خلاف. وان رضي بالحواله لم يرجع، ويحتمل ان يرجع لان الفلس عيب. وان فسخ العقد بعيب او اقاله، لم تبطل الحواله.) كما ذكره ابن قدامه في المغني المجلد(٧) صفحه (٦٠ – ٦١) بقوله : (وعن احمد ما يدل علي انه اذا كان المحال عليه مفلسا ، ولم يعلم المحتال بذلك ، فله الرجوع ، الا ان يرضي بعد العلم . وبه قال جماعه من اصحابنا ، ونحوه قول مالك ؛ لان الفلس عيب في المحال عليه ، فكان له الرجوع ، كما لو اشتري سلعه فوجدها معيبه ، ولان المحيل غره ، فكان له الرجوع ، كما لو دلس المبيع) لجميع ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٢٣٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه : (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال نظير بيع وتوريد اواني منزليه للمدعي عليه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه (....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ان الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب وبعيدا عن تطبيق النصوص الشرعيه والنظاميه بشكل صحيح...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٤٤١٣٥) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه ع(.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.