moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470333100 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشا بسبب لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته الدايره عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه ومتضمنه مبلغ المطالبه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧,٩٨٨ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه ومتضمنه مبلغ المطالبه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) الغذاييه المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٧,٩٨٨ سبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريالا.