tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430578013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:23a67823-44f8-4ab9-bbf6-283c3a506007 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470523896 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) وشركاؤه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٦,٨٩٦.٠٠) سته واربعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٨٩٦.٠٠) سته واربعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (٩٧٧.٠٠) تسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦,٣٩١.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م حتي ١٤٣٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٣٩١.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣١/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م الي ١٤٣٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في18/06/1444 وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسه حسب افاده النظام، اذ الظاهر من ايقونه التبليغات (تعذر التبليغ)، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بضروره تزويد امانه سر الدايره واداره الدعاوي والاحكام ببيانات المدعي عليها ليتسني تبليغها بموعد الجلسه القادمه، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه.ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 08/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع علي خانه التبليغات عبر النظام تبين انه تعذر التبليغ، وقررت محاميه المدعيه قايله المدعي عليه قد توفي ونحن متنازلين عن هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه مع احتفاظنا بالحق في رفعها علي الورثه هكذا اجابت ولذلك كله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبه تنازلت عن دعواها لوفاه المدعي عليه مع الاحتفاظ بحقها في اقامه دعوي جديده علي الورثه ولما نصت عليه الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه: " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله." والماده (93): " يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به."، ولذلك كله:
نص الحكم:
ثبت للدايره تنازل المدعيه عن دعواها في القضيه رقم:4470523896 ؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.