tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 42 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 120 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1257 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣٤٥) عام ١٥٤١٥
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (01) وتاريخ ٦١٢/١٢
علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩
الحمد لله، والحقه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٢٥/١٢١ ه انعقدت -بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييسا
الدكتور/……
نايبا للرييس
الدكتور/……
عضو
الدكتور/……
عضو
الدكتور/……
عضو
الاستاذ/……
سكرتيرا
الاستاذ/……
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من الكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده عن عام
المكلف: ولذا تم تاجيل لجسبه. وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثالثه المنعقده يوم الاربعه ١٤٣٥/١/١٢ ه مثل المطله كل
ومنثل المكلف كل من: الدكتور.... سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (١٤٣٤/١٢/١٤) صادره من
الرياض، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٠/١٢/١، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (١٤٣٤/١٢/١٤) صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٣٨/٣/٢٣، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الطنيه رقم
(....) صادره من جده، وتاریخ ١٤٣٨/٣/٢٣، سعودي الجنسيه بموجب خطاب التفويض الحادر عن الشركه في
(١٤٣٥/١/٣) صادره من جده، وتاریخ ١٤٣٥/١/٢٧، سعودي الجنسيه بموجب خطاب التفويض الحادر عن الشركه في
(١٤٣٥/١/٣) صادره من جده، وتاریخ ١٤٣٥/١/٢٣، سعودي الجنسيه بموجب خطاب التفويض الحادر عن الشركه في
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه
واللوايح والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
٢٠/١

* الناحيه الشكيله:
الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
* الناحيه الموضعيه:
- وجهه نظر المكلف
يري المكلف ان الاستثمارات مهما كانت طبيعتها هي احد بنود الحسم من الوعاء الزكوي; الا انه قد تكتلب المعاير المحاسبه
تصنيفها في القوايم الماليه علي انها استثمارات في التاجير التمويلي، وليست اصولا ثابته; وذلك حسب متطلبات المعيار
المحاسبي الخاص بعقود الايجار التمويلي; وبالتالي فان عدم قبول المصلحه لحسم بنود الاستثمارات في التاجير التمويلي يقوم
علي اساس محاسبي وليس شرعيا؛ علاما بان معاير المحاسبه الاسلاميه تتفق مع وجهه نظرنا التي تتفق مع وجهه النظر
الشرعيه. واضاف مملو المكلف في المذكره المؤرفه في ١٤٣٠/١٢٨ -ه. التي قدموها بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - بان
رفض المصلحه قسم بنود الاستثمار في مديني عقود الايجار من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٩ م هو تنجاق ميراشه بتطبيق معيار
المحاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) الذي يقطي بنقل كافه المخاطر والمنافع المتعلقه بملكيه العين المؤجره
للمستاجر وتصنيها محاسيا ضمن اصوله الثابنه، كما يتم معالجه العمليه محاسيا في دفاتر المؤجر خلال استبعاد الاصل،
و التحويل نتاج عمليه التاجير التمويلي الي بند الاستثمار في مديني عقود الايجار، وباتالي فان عدم قبول المصلحه لحسم بند
الاستثمار في مديني عقود الايجار يقوم علي اساس محاسبي وليس شرعيا: بمعني لو فرضا عدم وجود هذا المعيار (وهو ما
جري العمل به لدي المصلحه قبل صدور المعيار) فان تصنيف الاصل سوف يكون ضمن الاصل athباته بدفاتر المؤجر مما يعني
انه احد البنود التي يتم حسمها من الوعاء الزكي؛ ونظرا لان طبيعه شركات التمويل تعتمد علي القتراض بشكل كبير فان
المعالجه السابقه تؤدي الي وجود فحوه بين ما يضاف لبنود الوعاء الزكي وما يتم حسمه منها; ونتيجه لذلك فان
المستثمرين السعوديين بالشركه قد يتجملوا دفع زكه تصل قيمتها الي مبالغ مرتفعه جدا. وكقرار اقصادي بحت فان جدوي
متابعه الاستثمار في مثل هذا الوع من النشاط في ظل وجود مثل هذه الاجراءات المتعلقه بالزكه قد يجعل المستثمرين
السعوديين يقومون ابعاده النظر في استمراريتهم في هذا الشداع الذي قد يؤدي الي تخراجهم من شركاتهم الحاليه، وترك
هذا الوع من الشداط بالكليه لاتتم اداره من قبل شركات اجنبيه بالكامل; ومثل هذا الامر لا نعتقد انه يトفق مع التوجه العام
للسياسات الاقتصاديه للمملكه العربيه السعوديه. ولما كانت صيغه الايجار التمويلي قد ظهرت في المجتمعات الغربيه، ثم
انتقلت الي البلاد الاسلاميه، قد خضعت لبعض التعديلات حتي تトفق مع البييه الاسلاميه والعربيه الا يوجد ضمن العقود
المساه في الفقه الاسلاميه، وكان من اهم نتايج هذه التعديلات ان اسبحت تشمل علي عقدين، احدهما
فوري وهو عقد الاجاره، والاخر ل الحق وهو العقد الناقل لملكيه لاصل، كما خضع اسم الصيغه للتعديل كذلك: حيث اسبح يطلق
عليه اسم "الاجاره المنتهيه بالتمليك" او ما يسمي ابيضا - وهو الادق - "الاجاره مع الوعد بالتعليك بعد مده الاجاره". ويعتبر هذا
النوع من الشناط نازله لم تEOGE بموضوعيه لاغراض الزكاه، ونورد فيما يلي رد الشركه علي ما ورد في مدخرات المصلحه
المرفوعه للجتكم الموقره بما يتفق مع مقتضيات العاده التي تعتبر من ركايز الدين الاسلاميه الحنيف الذي بمقتضاه يكون
التزام المكلف بالزكاه مطابقا تماما لحقيقه المال الذي تجب فيه الزكاه:
ا - الاجاره والاجاره المنتهيه بالتمليك: فالاجاره، وفقا لراي الجمهور، تمليك المنافع بعوض، وهي بذلك تختلف عن
(١٤) البيع، باعتباره تمليك العين بعوض، والاجاره وفقا للفقره رقم (١٤١) من معيار المحاسبه السعوديه عن عقود الايجار رقم
هي: "اتفاق تعاقدي بين طرفين (المؤجر والمستاجر) يملك بمقتضاه المؤجر المستاجر منافع استخدم اصل مملوك للمؤجر;
وذلك خلال فتره معينه، مقال بملغ نقدي يدفع دوريا يطلق عليه دفعات الايجار". و هذا التعريف متفق مع تعريف الحنابله
للايجاره: حيث الاجاره عنهم: "عقد علي منفعه مباحه معلومه تؤخذ شييا خلال مده معلومه من عين معلومه، او
20/2

موصوفه في الذمه، او عمل معلوم بعوض معلوم". واما الاجاره المنتويه بالتمليك لكونها تشتمل علي عقدين منفصلين مستقلين، الاول عقد اجاره، وهو تمليك منفعه بعض الاعيان، مده معينه من الزمن، باجره معلومه، والثاني عقد تمليك لعين مؤخره في نهايه المده او انتايها عن طريق البيع بثمن رمزي او تحقيق، او عن طريق الهبه، وذلك وفقا للوعد الذي اعطاه المؤجر للمستاجر في تمليك العين المؤخره، فالاول فوري، وهو عقد الاجاره والثاني لاحق، وهو عقد ناقل لملكيه العين المؤخره، يمكن تعريفها بانها: "تمليك منفععه عوض الاعيان، كالدار والمعدات، مده معينه من الزمن، باجره معلومه علي ان يملك المؤجر العين المؤخره للمستاجر، بناء علي وعند سابق بتمليكها في نهايه المده او في اثناءها، بعد سداد جميع مستحقات الاجره او اقصاطها، وذلك بعقد جديد": اي ان يتم تمليكها في عقد مستقل، وهو اما بيع بثمن حقيقي او رمزي واما هبه، فالعاقه بين الطرفين (المؤجر والمساير) طوال مدتها علاقه مؤجر بمستاجر، ولا باس ان يثمض العقد او في وثيقه مستقله وعد من المؤجر ان يبيع او يهب للمستاجر العين المؤجره اذا التزم المستاجر بجميع ما عليه في عقد الاجاره، واحكام البيع تطبق عند تمليك العين، وفقا للصور الاتيه:
الصوره الاولي: عقد اجاره مقرونه بهبه العين المؤجره للمستاجر في نهايه مده الاجاره بعد سداد كامل الاقصاط
المتفق عليها في المده المحدده، فيمتلك المستاجر العين المؤجره بعد مستقل بال ثمن، ويكتفي باقصاط الاجاره المتقدمه.
والصوره الثانيه: عقد اجاره مقرونه ببيع العين المؤجره للمستاجر في نهايه مده الاجاره بعد سداد كامل الاقصاط
المتفق عليها في المده المحدده، فيمتلك المستاجر العين المؤجره بعد مستقل بثمن حقيقي يقابل الملكيه.
والصوره الثالثه: عقد اجاره مقرونه بوعد من المؤجر للمستاجر ببيع او هبه العين المؤجره له في نهايه مده الاجاره بعد
سداد كامل الاقصاط المفتق عليها في المده المحدده، ولا يلزم الوعد بالبيع او الهبه الا اذا تحقق هذا الشرط. فعقد الاجاره
مقرونه بخيار تملك العين المؤجره للمستاجر بعقد جديد بسعر السوق، او حسب الاتفاق في وقته.
ومن البدايل التي اقرها مجموع الفقه الاسلامي في قاره رقم (٥/٦٤) لعام ١٤٠٩ ه عقد اجاره مع اعطاء المالك الخيار
للمستاجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الايساريه المستقه خلال المده في واحد من الخيارات التاليه: -م مدد مده الاجاره.
انهاء عقد الاجاره ورد العين المؤجره الي صاحبها- شراء العين بسعر السوق عند انتهاه الاجاره.
ب. الاجاره التشغيليه والاجاره التمويلييه: تطبيقا لمعيار المحاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) فان معيار
التفرقه بين الاجاره التشغيليه والاجاره التوثياليه، يعتمد بصفه اساسيه علي تحويل المؤجر مخاطر ومنافع الملكيه من عدمه
للمستاجر، فاذا تحمل المستاجر والمخاطر واستفاد من المنافع فهي اجاره تمويليه، اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من
المنافع فهي اجاره تشغيليه; وبذلك فان الاجاره التشغيليه: "هي عقد علي تمليك المنفعه للمستاجر مقابل اجره مع بقاء
الاصل في ملك المؤجر، كما قد تعرف ذلك بانها عقد لا ينتهي بتمليك المستاجر للموجودات المؤجره، او عقد لا يسقبه وعد
بالتمليك", اما الاجاره التمويليه "فهي عقد ينقل بشكل جوهري كافه المخاطر والمنافع المتعلقه بملكه اصل، wed يتم اولا
يتم تحويل حق الملكيه في نهايه الامر: فمعيار التفرقه بين الاجاره التشغيليه والاجاره التمويليه يعتمد بصفه اساسيه علي
تحويل المؤجر مخاطر و منافع الملكيه من عدومه للمستاجر، فاذا تحمل المستاجر المخاطر واستفاد من المنافع فهي اجاره
تمويليه، اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من المنافع فهي اجاره تشغيليه. وتشمل المخاطر المتعلقه بالملكيه لاصل ما
احتمالات حدوث خساير هبوط الطاقه الانتاجيه او التقدم التكنولوجي والتغيير في العايد الناتج عن الظروف الاقتصاديه، اما
المنافع الخاصه بملكيه الاصل فتشمل العايد المتوقع من العمليات علي مدي العمر الاقتصادي للاصل، وما يتوقع من كسب
من ارتفاع القيمه او القيمه المحقه عند التخلص من الاصل في نهايه عمره الانتاجي; وكتيجه ذلك تسجل عمليه الايجار في
الدفاتر علي انها ايجار راسمالي باعتبار ان العقد لا يتم الا علي اصول راسماليه، و باعتبار ان الاصل يتم رسمله في ميزانيه
المستاجر، او ما اطلق عليه محاسبيا "ايجار تمويلي" باعتبار ان التاجير استخدم في هذا العقد كوسيله بديله لتمويل شراء الاصل
او لشراء المنفعه: وعلي ضوء ذلك يتم اقفال الاصل المQضرب في دفاتر المQضرب واحلاله باصل اخر يعبر عن قيمه الاستثمار
20/3

الاجماليه (ح/ الاستثمار في مديني عقود اليجار), وتتحدد قيمه الاستثمار الاجماليه بمقدار مجموع الدد الادني لدفعات الاجاره
مطافا اليه القيمه المتابقه غير المضمونه التي تحقق للمؤخر في نهايه فتره الاجاره. هذا مع الاعتراف بين قيمه
الاستثمار الاجماليه والقيمه السوقيه العادله للاصل المؤخر في تاريخ نشاه الاجاره كعوايد غير مكتسبه. وقد نص المعيار
السعودي علي انه يجب اظهار قيمه الاستثمار في مديني عقود الايجار في قايمه المركز المالي مطروكا منها العوايد غير
المكتسبه عن تلك العقود لاظهار صافي الاستثمار في ذلك تاريخ بصفه مستقله ضمن الاصل الاثبات، مع مراعاه اظهار الجزء
الجاري المستحق من صافي الاستثمار في الفتره الماليه التاليه بصفه مستقله ايضا ضمن الاصل المتداوله.
اما معيار هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه رقم (9) الصادر عام (٢٠٠٠) قد انتج منهج
مغابيرا لمنهج المعايير المحاسبيه ل有效的 الايجار طويله الاجل; حيث نص علي ان تقاس الاصول المقتناه بغرض الاجاره المنتهيه
بالتمليك بما يتفق مع الاحكام الشرعيه وفقا لاساس التكلفه التاريخيه في دفاتر المؤجر، باعتبارها عاده عاديه اثناء فتره
الاجاره، و عقد بيع عند الفرغبه في تملك الاصل المؤجر من قبل المستاجر، خلال فتره الاجاره او في نهايتها، ويتترتب علي ذلك
عدم الاعتراف بانتقال ملكيه الاصل المؤجر الي المستاجر في تاريخ نشاه الاجاره بحيث لا يتم اثباتها في دفاتر المستاجر في تاريخ
نشاه الاجاره مع اثباتها في دفاتر المؤجر في حساب مستقل ( حد/ اصول اجاره منتهيه بالتعليك) ; ومفتي ذلك عدم رسمله
الاصل في دفاتر المستاجر، واعتبار ما يدفعه دوريا بمثابه مصروف يحمل علي الفتره التي تتعلق بها، اما اقتناه الاصل المستاجر
من قبل المستاجر فيتزمت عليه قيام المؤجر بتحويل جميع حقوق ومخاطر ومنافع ملكيه الاصل الي المستاجر; وبالتالي اعتبار
المؤجر اما ممولا للستاجر او باتقا للاصل المؤجر للمستاجر مع نمويله لعميله الشراء.
ج - الاجاره الممنويه بالتمليك والاجاره التمويليه: يظهر في ان تمليك الاصل في الاولي يتم بعقد منفصل ولاحق،
في حين يتم ذلك في الثانيه بعقد واحد، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري، فان عقد الاجاره في الاجاره في الاجاره المنتهيه بالتمليك يتحمل
فيه المفرح جميع مسؤليات الملكيه طوال مده الاجاره كteme هالاك ونحو ذلك; في دين يتجمل ذلك المستاخر في عقد
الاجاره التمويليه. ومن الفروق ايه ان في الاجاره التمويليه تؤول ملكيه العين المؤجره للمستاجر وقت نفاد الاجاره، بينما في
الاجاره المنتهيه بالتمليك فالعين المؤجره تبقي ملكيتها للمؤجر طوال فتره الاجاره، ولا تؤول الي المستاجر الا اذا التزم بجميع
ما عليه في عقد الاجاره، وايا في الاجاره التمويليه تكون عاده الاجره اكثر من الاجره المعتاده، بينما في الاجاره المنتهيه
بالتمليك غالبا لا تكون الاجره اكثر من المعتاد.
د. الاجاره الميتهيه بالتعليك والبيع بالتقسيط: يطلق فقهاء القانون علي صيغه الايجار التمويلي مصطلح "الايجار
الساتر للبيع" باعتبار ان قصد المتعاقدين البيع لا الايجار، فهو يستر العقد الحقيقي، وهو عقد البيع لاتقسيط، كما ان المبلغ
الاضافي الذي يمكن جعله ثما ليس الا ثما رمزنا، والتمن الحقيقي انما هو الاقصاط التي تسمي اجزاء: م Fمفتي النظر الي
الشروط في عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك، فالعقد عقد بيع مشروطا بعدم انتقال الملك للمشتری الي بعد سداد جميع
الاقصاط: وبذلك فهو في حقيقه الامر ما هو الا تطبيقا محورا للبيع بالتقسيط فرضه العمل التجاري، خاصه وان سداد
المشتري للثمن المتفق عليه يتم مقسا علي دفعات. ان توصيف عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك بانه عقد بيع بالتقسيط غير
مسلم به، وذلك من وجوه:
الاول: تتشابه الاجاره المنتهيه بالتمليك مع عبد البيع بالتقسيط، من حيث وجود نيه المتعاقدين علي بيع سلعه (او
عين) معينه، مقال مبلغ معين يدفع علي اقصاط محدده مفرقه، ومن حيث انتقال ملكيه السلعه (او العين) من احمد الطرفين
الي الطرف الاخ، ولكن الاجاره المنتهيه بالتمليك تختلف عن البيع بالتقسيط من حيث تكوينها فالاجاره كما اسلفنا ت تكون من
عقدين منفصلين مستقيلين: الاول، عقد اجاره ابتداء وتطبق فيه جميع احكام الاجاره في تلك الفتره، والثاني عقد تمليك للعين
المؤجره عند انتهاه مده الاجاره، او اناثها; وذلك اما عن طريق البيع بسعر رمزي او حقيقي، او عن طريق الهبه، حسب الوعد
الصادر من المؤجر للمساجر، اما البيع بالتقسيط فهو عقد واحد منجز من البدايه، ولكن الثمن مقسط علي اقساط محدده:
20/4

بمعني ان يثبت الملكيه الفوريه للمشتري بصرف النظر عن ساد الثمن بنص البند اول من قرار مجلس هييه كبار العلماء في المملكه رقم (١٩٨) وتاريخ ١٥٠١١/١٦ ه علي ان البيع يوجب انتقال المبيع بمنافعه الي المشتري، والاباره توجب انتقال منافع
العين فقط الي المستاجر.
والوجه الثاني: ان شرط الاحتفاظ بالملكيه للبايع بعد سداد كامل الاقصاط المتفق عليها، لا تقره الشريعه الاسلاميه
لانه مخالف لمقتي عقد البيع، وهو نقل الملك في الحال بمجرد العقد، ولا عبره هنا بما تجيزه الانظمه الوضعيه من حفظ
ملكيه المبيع لحين قيام المشتري بسداد الاقصاط؛ حيث نص قرار مجموع الفقه الاسلاميه علي انه لا ل革ات في الاحتفاظ
بملكيه المبيع بعد البيع الذي يقتضي نقل الملك حال التبابيع; ومعني ذلك الا يعلق تمام البيع علي اداء اقصاط الثمن فاذا تاخر
المشتري عن سداد الثمن طلابه بالثمن في حال المماطله، اما اذا كان المشتري معسرا، فنظره الي ميسره.
و恐ذلك فان الاحتفاظ بالملكيه للبايع فيه غر واضح: لان المشتري لو تخلف عن اداء قسط من الاقساط ضاع عليه جميع ما
دفعه من ثمن السلعه.
والوجه الثالث: فان شراء التاجيري والبيع التاجيري يقدم علي مبدا التقييم علي المبيع بالتقصيم مع رهن المبيع حتي ينتهي
المشتري من سداد اخر قسط، يختلف عن حاله التاجير المنتهي بالتمليك الذي يقوم علي مبدا تقصيم ثمن منفعه العين
المؤجره مع ضوع الجزء المتبعي من رقبه العين المؤجره (قيمه الاصل) في نهايه مده الاجاره لعقد بيع منفصل في الحاله
الاخيره ودون ان يتضمن ثمن للبيع: لان ذلك من قبيل بيع الكاليه - بالكالياء - الدين بالدين - المنهي عنه شرعا.
اما الوجه الخامس: فان الاجاره المنتهيه بالتمليك تختلف عن بيع التقسيط من حيث الحقوق والالتزامات بالنسبه لكلا
المتعاقدين: ففي الاولي: المستاجر - الذي سيشتري العين - لا يتحمل تبعه هالك العين الا بالتعدي او التقصير، وكذلك لا يتحمل
تكاليف التامين او تكاليف الصيانه الاساسيه التي تمكن المستاجر من الانتفاع بالعين - ذلك لان المستاجر ليس مالك للعين،
وانما العين لا تزال في ملكيه المؤмер، ووجود وعد بالبيع او الهبه لا يخرجها عن كونها اجاره ووجود تطبيق احكامها، اما في
ه - العره في العقود للمقصد والمعاني لا للافاط والمعاني في مدي رعايه القصاه والمتويه بالتعاده العربيه في
العقود للمقصد والمعاني لا للافاط والمعاني في مدي رعايه القصاه والمتويه بالتعاده العربيه الماكيه والمنابه
الحنفيه والشافعيه الي الاعتناء بالالفاظ والعبارات اي ان العربيه في العقد للمعادي والمني، في حين ذهب المالكيه والمنابه
الي الاعتناء بالنيات والمقصد، اي ان العربيه في العقد للمعادي والمني. فالنيه لاشك معتبره، ولكن لما كانت خفيه لا
يطلع عليها الا الله، فهي شرط لصحه العبادات: لان العاقه فيها بين العبد وربه، والله بال شك مطلع عليه، واما في
المعاملات فالمعده فيها علي الظاهر دون ان يكون للنيه اثر: لانه لا سبيل لمعرفه المqadص الا بالطواهر والانغالاط; بمعني
الركم علي الظواهر لا علي النبات. ولكي تبقي علاقه الاجاره المنتهيه بالتمليك بهذه القاعده من حيث ان اذا اعتمادنا علي
القصد فيعتبر العقد من حيث القصد والمال عقد بيع، وحيني تطبق عليه احكام البيع، كما هو الحال في القانون والمعابير
المحاسبيه عن عقود الايجار طويله الاجل، واذا اعتمادنا علي الاغلاط فيعترب العقد عقد اجاره تنطبق عليه احكام الاجاره، ولما
كان الفقه الاسلاميه يشترط بجانب القصد الصيغه الداله علي العقد، فاذا لم توجد فلا يمكن ان يتحقق العقد ت Oman ارجانها
20/

الاساسيه: ومن هنا فللا يعتبر عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك عقد بيع لان مقصود المتعاقدين هو الاجاره مع الوعد بالبيع او الهبه، وفي نهايه مده الاجاره له حكم الاجاره ثم البيع عند انتقال ملكيه العين المؤجره للمستاجر. ان الاجاره المنتهيه بالتمليك لا تخرج عن كونها عقد اجاره ترتب عليه جميع احكام الاجاره واقترن بها وعد التمليك في نهايه محتها: فالتمليك وان كان مقصودا الا انه لم يقع الا بعد نهايه عقد الاجاره كما نصت عليه نصوص نظام الايجار التمويلي الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٣٣/٨/١٢ ه- والذي بمقتضاء يزكي عقد الاجاره في سنه البيع زمكانه عروض التجاره لسنه واحده: اي ان عقد الاجاره المنتويه بالتمليك له اصل يمكن ان يfasس عليه فEOه عقد اجاره ترتبت عليه كافه احكام واثار هذا العقد المقرره شرعا. ثم ان اختلاف فقهاء العصر في حكم الاجاره المنتهيه بالتمليك: وذلك بناء علي اختلاف صورها، مع اختلافهم فيما بني عليه من مسايل، لا يؤثر في بيان حكم زمكان الملوج: لان المؤجر مالك للعين المؤجره، سواء قلنا بصحه اف فساده: لذا فان حكم زمكان الملوج: (2017) وتاريخ الاجاره ايجارا منتهيا بالتمليك يكيف علي حكم زمكان المستغلات، بحيث تكون الزمكان علي صافي الايراد طوال مده عقد الاجاره، وليس في الشريعه نص يوجب الزمكان في كامل القيمه، واما وجبت بالاجره لكون العين المؤجره لم تعد للتداول بالبيع والشراء، واما للاستغلال، مما يحول دون وصف العروض التجاريه فيها. كما ان Islam يفرض الزمكان في كل مالك مها كان مCADAR، اكت اكنات الحاجه اليه، واما وضع شروطا يلزم توافرها في المال حتي يكون مدللا لوجوب الزمكان، هذه الشروط من شانها التيسير علي المزكي فيخرج الزمكان عن طيب نفس، كما ان من شانها ايه مراعاه حقوق الفقراء والمساكين. ولما كانت هذه الشروط لا تتغير من زمان لاخر ولا من مكان لاخر فقد كان من الضروي -وحتي ياتي احتساب الزمكان متفقا مع هذه الشروط - عرض عقد الاجاره المنتهيه بالتعليك علي هذه الشروط ولا سيما شرط الملكيه التامه، يقدصد بالملكيه التامه. قدره الفرد علي التصرف في ماله تصرفا تاما حسب اختياره ورعته دون عواقب بحيث تكون منافع هذا المال حاصله له; وعلي ذلك، فالملكيه التامه تتعلق بملك ذات المال ومنعته; ولذا فهي تعطي للمالك حق التصرف في المال بكل التصرفات الجايزه شرعا من اجاره ووصيه ووفق، دون التقيق بزمان ولا بمكان ولا بشرط; ولذا فهي تختلف عن الملكيه الناقصه التي يكون فيها الملك لمال وحده او للمنفعه وحدها. يلاحظ ان هذا الشرط يتعلق بتمام الملك وليس الملك فحسب، اذ قد تثبت ملكيه المال الزكوي ولكن لا يستطيع صاحبه تنميته او التصرف فيه كما هو الحال بالنسبه لمال التاجر الموجود لدي الغير ولا يرجي تحصيله، والمال العاصوب والصفود وما في حكمهم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمال الضمار، وهذه الاموال ملكيتها ناقصه لانعدام المنفعه منها. والتمييز الوارد في معابير المحاسبه عن عقود الايجار طويله الاجل بين عقود ايجار تشغيليه وعقود ايجار تمويليه، يجب ان لا يؤثر علي احكام الزكافه الشريعه، التي لا وجود فيها لهذا التميز؛ وبذلك يتحدث الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وليس وفقا للارقام والمسارات والمصطلبات المحاسبه الوارده في القوايم الماليه. هذا من جانب، ومن جانب اخري، وفقا لمقضي الاحكام الشريعه، اذا حدث تعارض بين الاجراءات التنفيذيه العظمه لجابيه الزكاه المتمثله في القرارات والتعليم وبيان القواعد الشريعه ومعه الزكاه; في هذه الحاله يجب شرعا للخدم المضموم ومضمون القواعد الشريعه حتي لا تخضع للزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اصل. ومما يفيد وجهه نظر الشركه ما صدر بصفوم ومضمون القواعد الشريعه حتي لا تخضع للزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اصل. ومما ييفيد وجهه نظر الشركه ما صدر بصفوم ومضمون القواعد الشريعه حتي لا تجب فيها الزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اموال لا تجب فيها اززهاات التنييه: عقد الاجاره المتيويه بالتليق علي انه يجب بالتقسيط، وتسميت ايجازا تمويليا، يجب ان لا يؤدي الي تغير احكام الزكاه الشرييه: لان احكام فريره الزكاه الشرييه في المملكه العربيه السعوديه تستمد من القران والسنه وعقود الايجار في الشريعه واحده، والشريه الاسلاميه لا تميز في احكام الزكاه بين عقد ايجار تمويي وعقد ايجار تشغيي، وعقد الايجار المتني بالتمليك تطبق عليه احكام عقد الايجار بنص قرار مجموع الفقه الاسلاميه، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته مصلحه الزكاه والدخل من القول بان المشركه الصعبه هي التاقترب في قواهما الماليه بالمعاع الاستثماريه، وان هذا الاشراز حبه عليها لان الشركه المعديه عرضها لحساباتها وقواهما الماليه ومويزانياتها; ولان الشركه لو فالتقدات مع عدد من الجهات
20/

الحكوميه: ويتضح من خلال الحييات التي انتوه اليها حكم ديوان المظالم المشار اليه اعلاه حده ما قامت به شركه (ا) من
حسم بند الاستثمار في مديني عقود الايجار من الوعاء الزکوي. وهو ما يتوافق تماما مع احكام الشريعه الاسلاميه السمحه.
اما بالنسبه للمدكه للمذكره الاضافيه التي قدمتها مصلحه الزكاه والدخل اثناء جلسه المناقشه والمتضمنه ملاحظات المصلحه حول
اعتراض الشركه، فنورد لكم فيما يلي رد الشركه طبق للترتيب الوارد بخطاب المصلحه:
- ان احتجاج المصلحه بان اسم الشركه، سواء السابق او الحالي، اكبر دليل علي ان نشاط الشركه تاجير منتهي بالتمليك (بيع تكتيبيط) ، هو احتجاج في غير محله: حيث ان اسم الشركه قد يوضح لاغراض دعاييه، ولا يجب التمويل عليه لتحديد
الالتزامات الزكويه من الناحيه الشرعيه البحثه. بل يجب ان يتم تحديد الالتزامات الزكويه علي الاسس الشرعيه للزكاه، وليس بناء علي اسم الشركه.
- ان احتساب الزكاه يجب ان يتم علي اساس مبادي;śرعيه، وليس علي طبيعه التراخيص التي تمتلكها الشركه، علاما
بان الشركه قد حصلت بالفعل علي التراخيص المطلوبه بناء علي اللوايح والانظمه الصادره من السلطات بهذا الشان.
- ان احتجاج المصلحه بان توجه بعض شركات البيع بالتقصيل فصل قصل ايجار عن عقد البيع او عقد الايجار المنتهي
بالتمليك: وذلك لاعتاها شرعيا بدلا عن العقدين في عقد; وبالتالي تم فصل عقد الايجار عن عقد البيع، هو احتجاج في
غير محله، وكما اوضحنا سابق فان تصحيح الصيغه الشرعيه هو مطلب شرعي في المقام الاول; وذلك حتي يتوافق نشاط
الشركه مع الشريعه الاسلاميه الذي يدخل ضمن مفهوم الاجاره في الفقه الاسلاميه. كما ان جميع انشطه الشركه توجه
بواسطه الهييه الشرعيه التي تراقب انشطه الشركه من وجهه النظر الشرعيه، وتحدد الصيغ الشرعيه للعاملات.
- ان احتجاج المصلحه بان طلب المكلف بحسم الاستثمار في التاجير التمويلي لدي المؤجر وسم نفس هذه الاصول
لدي المستاجر كعروض قنيه يؤدي الي عدم جبابه الزكاه علي عرض من عروض التجاره، هو احتجاج في غير محله: حيث انه من
الناحيه الشرعيه فان ملكيه الاصل يجب ان تظل لدي شركه المؤجر ( ا) وليس لدي المستاجر الذي لا يملك الاصل، ثم ان
الشركه ليس لها علاقه بالالتزامات الزكويه المفروضه علي عملاتها: حيث ان الاصول التي تقبل المصله سمها لدي المستاجر
هي مقال ذمم داينه تم اضفتها بالفعل الي الوعاء الزكوي; وبالتالي فان النتيجه الفعليه متعادله; ولذلك لا يوجد سم
حقيقي للاسول في اقرار المستاجر وانما فقط توازن في معادله الزكاه في اقرار المستاجر. وبنا علي ما سبق، فانه طبقا
لمعالجه المصله فان الاصول المستاجره لن يتم حسمها (بشكل فعلي) سواء لدي المؤجر او المستاجر. كما نشير الي ان الذمه
الماليه للمؤجر والمستاجر مختلفه فيجب عدم الخلط بينهما: حيث ان ذلك ما تحتح به المصله في اخناع القروض لدي كل من
المقرض والمقترض بحته ان المال لدي المفرض ليس هو نفس المال لدي المقترض; وبالتالي يجب خووعه عن كل من
الطرفين. فنطالب بتطبيق نفس المبدا علي معاملات التاجير، وهو فصل الذمه الماليه للمؤجر والمستاجر.
- ان احتجاج المصلحه بان كون المكلف يسمي هذه العمليه تاجيرا وليست تاجيرا منتها بالتعليك او بيع بالتقسيط هي
صيغه اسبحت دارجه لدي شركات التاجير المنتهي بالتعليك; وذلك لا يغير من طبيعتها كونها بيع بالتقسيط فالعبره بالمقصد
والمعاني وليس بالالفاظ والماني وفق القاعده الفقهيه المذكوره سابقا، هو احتجاج في غير محله فكما اوضحنا سابقا بان
العبره في قاعده العقود للمقصد والمعاني لا للالفاظ والماني والتي ا ثبتنا فيها ضروره الحكم علي الظواهر لا علي النبات
التي لا يعلمها الا الله عز وجل.
- ان احتجاج المصلحه بان شرط دفع العمل مبلغ كدفعه مقدمه غير قابله للاسترداد هو شرط لا يحصل في عقود
الايجار التشغيليه وانما في عقود البيع بالتقسيط، هو احتجاج في غير محله: حيث ان المبالغ غير القابله للاسترداد هي مقال
الالتزامات التي تنشا علي المستاجر بموجب عقد الاجاره المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه، وتصد في بدايه العقد: لان
٢٠/٧

الشركه قد تشتري الاصول المؤجره علي اساس احتياجات عملاها، ويجب ان تتاكد الشركه من جيده العميل في التعاقد.
والهدف من ذلك هو التاكد من ان العميل لا يسبب اي خساره غير متوقعه للشركه من خلال الانسحاب من التعاقد في بداياته.
- ان احتجاج المصلحه بان تحديد قيمه الاساره (العين المؤجره) بمبلغ وقدره (١١١,٦٣٦) ريال، و هذا ما لا يحصل في عقود الايجار العاديه بان يتم تحديد قيمه العين، واذا يحصل في الايجار المنتهي بالتعاميك (البيع بالتقسيد) هو اتحتاج في غير محله اذا ان ذكر قيمه الاصل هو من اجل التاكد من ان العمل علي بينه من قيمه الاصل المؤتمن عليها: و هذا مطلوب شرعا لاتجب الغر او الخلافات الذي قد ينتج عن عدم ذكر قيمه الاصل من البدايه.
- ان اتحتاج المصلحه بان ازام المستاجر بنفقات الصيانه والاصلاح و هذا الشرط لا يوجد في عقود الايجار العاديه، هو
اتحتاج في غير محله: فكما ورد في صيغه عقد الايجار فان المستاجر هو المسيول عن الصيانه الدوريه للاسول: اي ان
الاصلاحات الرييسه توقع علي عاتق المؤجر، الا اذا كان سببه سوع الاستخدام او الاهمال من جانب المستاجر، وهو شرط عادل
تماه.
- ان احتجاج المصلحه ان شرط فسخ العقد من قبل المستاجر بسبب الرغبه في شراء السياره، هذا الشرط لا يصل الا في عقود التاجير المنتهي بالتمليك (البيع بالتقسيط)، هو احتجاج في غير محله: فوفق للشريعه الاسلاميه فان المؤجر لا يستطيع تاجير اصل يمتلكه، حيث لا يمكن المطالبه بالايجار في حال انتقال ملكيه الاصل الي شخص اذر; وحيث ان المستاجر لا يمكن ان يتملك اصل هو مستاجره بالفعل فكان ضروريا ان ينص العقد علي الشرط المذكور; حيث ان عقد الاجاره الشريعه ينتهي بمجرد ان يقرر المستاجر شراء الاصل. مع ملاحظه ان المستاجر غير ملزم بالشراء ولكن له فقط الخيار في ذلك.
- ان احتجاج المصلحه بالازام المستاجر بالتميين علي الاصل المفرج; وهي من شروط البيع المنتهي بالتمليك; هو احتجاج في غير محله اذ يبدو ان مصلحه اساعت فهم الجزء الخاص بالتامين حيث انه ضمن الشروط العامده (بند رقم ٨): "قد يقرر المفرج ان يقوم بالتامين علي الاصل; وبالتالي يصبح المستفيد الاول من اي مطالبات ناشيه عن الاصل." طبقا للشريعه الاسلاميه فان المفرج هو المفرج بالتامين عن الاصل، وهو ما تحلبه الفكره فعلي.
- وجهه نظر المصلحه
توضح المصلحه وجهه نظرها في عدم حجم حصه الشريك السعودي من الاستثمار في التاخير التمويلي في النقاط الاتيه:
ا- تمارس الشركه المعترضه (شركه (ا) نشاط التاخير التمويلي او التاخير المنتهي بالتمليك; وطبيعه هذا النشاط هو
اجتماع عقدين في عقد واحد - ان صحت التسميه- وقد ذهب المالكيه والشافعيه الي جواز اجتماع عقد البيع مع عقد الايجاره:
وذلك كما في المدوله الكيري لليام مالك بن انس (١٨٨/١).
ب - طبيعه النشاط الحقيقي للشركه هو عروض تجاره، وليس نشاط التاخير المعروف لما والمعتاد؛ وذلك باعتبار ان عقد التاخير المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهر العقد بمظهر الاجاره انما هو احتياط وحمايه له، ويعباره اخري فان هذا العقد اقرب للبيع منه الي الايجار؛ لان المؤخر يبقاضي اجرا علي من اجره المثل غالبا، فهو اشبه بعقد بيع بالقسيط موثق برهن، كما ان الغرض من هذا العقد الذي تلجا اليه شركات التمويل من شراء هذه الاصول هو التمليك، واما التاخير فهو مرحلي لغرض توثيق حق شركه التمويل عند ابرام العقد، ويتضح ان الصفه لهذا العقد والغرض منه هو البيع، والعربيه في العقود بال模糊ات والمعاني لا باللفاظ والماني; وهي قاعده معروفه لدي جمهور الفقهاء; حيث يقول ابن القيم برحمه الله تعالي: "وقد والقصد، كما يبرير صحيه تاره وfassاد، وهي حله وحرمته، بل تظاهرت ادله الشرع وقاعده علي ان المقصود في العقود معتبره، وانها تؤثر في صحه العقد وfassاد، وفي حله وحرمته، بل ابلغ من ذلك، وهي انها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليل وتحریم، فيصير حلال تاره وحراما تاره اخري باختلاف النيه والقصد، كما يبرير صحيه تاره وfassاد، في عناد ابعاد ذلك فان اعتبار ذلك النشاط عروض تجاره هو الاقرب،
20/8

وهو ما اكده اجابات اعضاء الهييه الاسلاميه العالميه للاقتصاد والتمويل المصفه بخطاب الهييه الموجه للمصلحه المؤرخ
في ١٣١/١١/٢١ ه: حيث تضنت تلك الاجابات تاييد المصلحه وفق راي الاغلبيه.
ج- يتحد اجراء المصلحه بخصوص الايجار التمويلي بنيه الشركه في عقد الايجار المنتهي بالتمليك: حيث يعامل العقد
معامله عرض التجاره بان يزكي العرض وغلكه وفقا للفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (١٩٣/١٢) وتاريخ ١٥١٨/١٢ ه التي
نعت علي: "ان الاصل اذا كانت معده للبيع فتبح فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره", كما انه
طبقا لمعيار المحاسبه الي سعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) فان عقود الايجار تصف كياجار تمويلي اذا توفرت فيها اي من
الحالات الوارده في الفقره (١٠٧) من المعيار المذكور التي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل
موضوع العقد الي المستاجر، كما ان الاصل المQR تجارا تمويلا لا يظل مسجل كاصل في دفاتر المQR، ويصل محاء حساب اخر
هو (ح/ ذمم مدينه- اتفاقيات ايجار، بينما يسجل في دفاتر الصم تاخر ضمن الاصل الثاببه (ال-Qingيه) التي تحسم من الوعاء
الزكوي للمستاجر، ان استعاد المQR لاصل المQR تاجرا منتهيا بالتمليك فان ايمكانه ان يعرهه مره اخري بنفس الشروط، اما
ما يتعلق اجراء المصلحه فياما يتعلق بالايجار التشغيلي فان المصلحه تقبل بحسم الاصل في حسابات المQR في نهاها تظهر في
(حساباته كاصول ثابته (فنيه).
- القول بعدم وجوب الزكاه علي الشركات التي تمارس ذات النشاط - التاجير التمويلي او التاجير المنتهي بالتمليك - يؤدي الي افلات كثير من الشركات، وتوثيرها من دفع الزكاه عن نشاطها، مع ان القول بوجوب الزكاه في نشاطها له وجه من
الصحه لما سبق بيانه.
ه - علي سبيل الايضاح فان نظام الضريبي الجديد علاو هذا الموضوع: حيث اشرات الماده رقم (١٤) من اللاتكه
التنفيذيه الي بعض النقاط الخاصه بالتاجير المنتهي بالتمليك منها: - اذا جبر مؤجر اصلا الي مستاجير وفقا لعقد تاجير مالي
فيعامل المسناحر علي انه الممالك، - ان يتوافر في عقد الاجير التمويلي نيه بيع الاعش بنياه الفقد، وان تتاواز مده الايجار نسبه
(٧٥) من العمر الانتاجي للاصل المؤجر، - لا يجوز للمؤجر قسم استهلاك للاصل حيث ان الحق في ذلك اسبح للمستاجر،
اذا كان المؤجر مالك للاصل قبل بدايه الايجار المنتهي بالتمليك تعد العمليه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر; وعليه تعتبر
هذه العمليه الخاصه بعقود التاجير التمويلي من عروض التجاره: لانها عمليه بيع وشراء تضع للزока.
و- نص القرار الواري رقم (۱۰۰۵) وتاریخ ۱۶۲۸/۶/۲۸ (تاليا) منه علي ان لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف
اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله، او في صكوك تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها، مهما كانت
مده ذلك الاستثمار; وهو ما ينطبق علي عقود التاجير التمويلي.
ز - اوضح المكلف في اعترضه المرفق في تعديله لنبود الربط انه يوافق علي اضافه بند استثمارات في التاجير التمويلي
للوءاء الزكوي بمبلغ (٢٨٧، ٩٢، ٩٠) ربال، (وهو ما قامت به المصلحه: بعدم سمه ضمن العناصر سالبه في الوعاء الزكوي
الموضح بربط المصلحه)، مع قيام المكلف بحسم القوض قصيره الاجل التي لم يحل عليها الحول، واستخدمت في تمويل
الاستثمارات بمبلغ (٢٤٠) مليون ريال: (وهو ما قامت به المصلحه بالفعل: حيث انها لم تخفه ضمن العناصر الموجبه للوعاء
الزكوي: اي انها لم تخفحه للزكاه علي الرغم من ادراج المكلف لهذا البند ضمن العناصر الموجبه للوعاء الزكوي المCTSSب
بمعرفه المكلف في اقراره الضريبي بند (١١٩٩٩) اخري: وهو ما يمثل (٧٥) من بند مطلوبات للبنوك البالغ جملته (٥٦٠) مليون
ريال: وذلك لعدم حولان الدول عليها، وعدم حجم بند الاستثمارات في التاجير التمويلي): وبذلك يënتضح ان المكلف يوافق
المصلحه في اجراها، ولكن اخطا في طلبه حجم مبلغ (٢٥) مليون ريال من الوعاء الزكي الوارد بريط المصلحه: لكون
المصلحه لم تظفه اعلي الي الوعاء الزكي، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه: منهها القرار رقم (٥٨٨) لعام
١٤٢٩٥، المصادق عليه ب昼ه محاطي وزير الماليه رقم (٥٧٥) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧ والقرار رقم (١٣٦) لعام ١٤٢٩
٢٠/٩

المصادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٣١١/١) وتاريخ ١٥٩/٥/١٩١ ه، وتضيف المصلحه في المذكره التي قدمتها بعد
جلسه الاستماع والمناقشه (بدون رقم، وبدون تاريخ) الملاحظات التاليه:
- بالاطلاع علي اسم الشركه سواء السابق او الحالي اكثر دليل بان نشاط الشركه تاجير منته بالتمليك (يبع تقسيط).
- يعترض ان لدي المكلف رحقه من وزاره النقل، كما هو الحال مع شركات تاجير السيارات الاخري.
- توجه بعض شركات البيع بالتقسيط لصل عقد الايجار عن عقد البيع او عقد الايجار مع الوعد بالتملك: وذلك ايعطاها
غطاء شرعيا بدل عن العقدين في عقد; وبالتالي تم فصل عقد الايجار عن عقد البيع.
- طلب المكلف بحسم الاستثمار في التاجير التمويلي لدي (المؤجر)، وحسم نفس هذه الاصول لدي المستاجر كعروض
قنيه: يؤدي الي عدم جابه الزكاه علي عرض من عروض التجاره.
- كون المكلف يسمي هذه العمليه تاجيرا، وليست تاجيرا منتهيا بالتعمليك او بيع بالتقسيط هي صيغه اسبعت دارجه
لدي شركات التاجر المتتهي بالتمليك; وذلك لا يغر من طبيعه كونها بيع بالتقسيط; فالمعره بالعقاد والمعاني وليس
بالالفاظ والemanي وفق القاعده الفقهيه.
- ضمن العينه المرفقه بالرد علي المناقشه برقم (٩٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٤ عقد ايجار سيارات، ثم ملاحظه التي:
- يدفع العميل مبلغا كدفعه مقدمه غير قابله للاسترداد: وهذا الشرط لا يحصل في عقود الايجار التشغيليه، وانا في
عقود البيع بالتقسيط.
- تم تحديد قيمه السياره (العين المؤجره) بمبلغ وقدره (١١١,٦٣٦) ريال، و هذا ما لا يحصل في عقود الايجار العاديه بان
يتم تحديد قيمه العين، وانا يحصل في الايجار المنتهي بالتمليك (البيع بالتقسيط).
- ازام المستاجر بنفقات الصيانه والاصلاح، و هذا الشرط لا يوجد في عقود الايجار العاديه.
- شرط فسخ العقد من قبل المستاجر بسبب الرغبه في شراء السياره، و هذا الشرط لا يحصل الا في عقود التاجير
المنتهي بالتعليك (البيع بالتقييد).
- ازام المستاجر بالتامين علي الاصل المؤجره، وهي من شروط البيع المنتهي بالتعليك.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
- يندحر الخلاف بين المكلف والمطله فيما يخص هذا البند في عدم قيام المطلعه بحسم حصه الشريك السعودي من
الاستثمار في التاجير التمويلي بمبلغ (٢٨٧،٠٩٢،٩٠٢) ربال من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٠ م: حيث يري المكلف ان
الاستثمارات مها كانت طبيعتها هي احد بنود الحسم من الوعاء الزكي; الا انه قد تتطلب المعايير المحاسبه تصنيفها في
القوايم الماليه علي انها استثمارات في التاجير التمويلي، وليست اصولا ثابته; وذلك حسب متطلبات المعيار المحاسبي الخاص
بعقود الايجار التمويلي; وبالتالي فان عدم قبول المصلحه لحسم بنود الاستثمارات في التاجير التمويلي يقوم علي اساس
محاسبي، وليس شرعيا. واضاف مثلو المكلف في المذكره المؤثره في ١٥٠٥٧/٧/١٠ - التي قدموها اثناء جلسه الاستماع
والمناقشه- بان رفض المصلحه حجم بند الاستثمار في مديني عقود الايجار من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٠ م هو نتاج قيام
الشركه بضقي مبعيار المحاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) الذي يضف بنقل كافه المحادر والمنافع المتعلقه
بملكيه العين المؤجره للمستاجر وتنفيها محاسيا ضمن اصول الثالثه، كما يتم معالجه العمليه محاسيا في دفاتر المؤجر من
خلال استبعاد الاصل، وتحيل نتاج عمليه التاجير التمويلي الي بند الاستثمار في مديني عقود الايجار; ونظرا لان طبيعه شركات
التمويل تعتمد علي الاقتراض بشكل كبير فان المعالجه السابقه تؤدي الي وجود فجوه بين ما يضاف البنود الوعاء الزكوي وما
2010

يتم حسمه منها; ونتيجه لذلك فان المستثمرين السعوديين بالشركه قد يتجملوا دفع زكاه تصل قيمتها الي مبالغ مرتفعه جدا.
ولما كانت صيغه الايجار التمويلي قد ظهرت في المجتمعات الغربيه، ثم انتقلت الي البلاده الاسلاميه، قد خضعت لبعض
التعديلات حتي تتفق مع البييه الاسلاميه والعربيه - اذ لا يوجد ضمن العقود المسافه في الفقه الاسلاميه عقد بها الاسام
والاخر لاحق وهو العقد الناقل لملكيه الاصل، كما خضع اسم الصيغه للتعديدل كذلك؛ حيث اسبح يطلق عليه اسم "الاجاره
المنتهيه بالتمليك" او ما يسمي ايضا - وهو الادق - "الاجاره مع الاعد بالتمليك بعد مده الاجاره". ويعبر هذا النوع من النشاط
نازله لم تعالج بموضوعيه لاغراض الزكاه. بينما تري المصلحه ان الشركه (شركه) تمارس نشاط التاجير التمويلي او التاجير
المنتهي بالتمليك; وطبيعه هذا النشاط هو اجتماع عقدين في عقد واحد - ان صحت التسميه - wed ذمه المالكيه والشافعيه
الي جواز اجتماع عقد البيع مع عقد الاجاره; وذلك كما في المدونه الكيري للامام مالك بن انس (١٨/٣) والمهذب للشيرازي
(٢٨٠/١) وان طبيعه النشاط الحقيقي للشركه هو عروض تجاره، وليس نشاط التاجير المعتاد; وذلك باعتبار ان عقد التاجير
المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهور العقد بمظهر الاجاره انما هو احتياط وحمايه له، وبعباره اخري فان هذا العقد اقرب
للبيع منه الي اليجار: لان المؤجر يتقاضي اجرا اعلي من اجره المثل غالبا، فهو اشبه بعقد بيع بالتقسيط موقي برهن، كما ان
الغرض من هذا العقد الذي تلايا اليه شركات التمويل من شراء هذه الاصل هو التمليك، واما التاجير فهو مرحي لغرض توثيق
حق شركه التمويل عند ابرام العقد، ويتضح ان الصفه لهذا العقد والغرض منه هو البيع، والعبره في العقود بالماصد
والمعاني لا بالالفاظ والMBANي: وهي قاعده معروفه لدي جمهور الفقهاء: وبناء علي ذلك فان اعتبار ذلك النشاط عروض تجاره
هو الاقرب، وهو ما اكتده اجابات اعضاء الهييه الاسلاميه للالاقتصاد والتمويل المرفقه بخطاب الهييه الموج
للمصلحه المؤرخ في ١١/١١/١١ ه: حيث تضمنت تلك الاجابات تاييد المصلحه وفق راي الاغلبيه. وضيف المصلحه بان
اجراءها بخصوص الايجار التمويلي بنيه الشركه في عقد الايجار المنتهي بالتمليك: حيث يعامل العقد معامله عرض التجاره بان
يزكي العرض وغلته وفقا للفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (١٩٣/٢) وتاريخ ١٤١٨/١/٢ ه التي نصت علي: "ان الاصول
اذا كانت معده للبيع تنجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره", كما انه طبقا لمعيار المحاسبه
السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) فان عقود الايجار تشف كياجر تمويلي اذا توافرث فيها اي من الحالات الوارده في الفقره
(١٠٧) من المعيار المذكور التي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضوع العقد الي
المستاجر، كما ان الاصل المؤخر ايجازا تمويليا لا يظل مسجل كاصل في دفتر المؤخر، ويصل محله حساب اخر هو (ر/ دوم
مدينه - اتفاقيات ايجار، بينما يسجل في دفتر المستاجر ضمن الاصل الثاببه (القنيه) التي تحسم من لوعاء الزكي للمستاجر،
وان استعاد المؤخر الاصل المؤخر تاجيرا منتهيا بالتعليمك فان冒مكانه ان يعرضه مره اخري بنفس الشروط، اما ما يتعلق اجراء
المصلحه فيما يتعلق بالايجار التشغيلي فان المصلحه تقبل بحسم الاصول في حسابات المؤخر لانه تظهر في حساباته كاصول
تاببه (قنيه) تم ان القول بعدم وجوب الزكاه علي الشركات التي تمارس ذات الشد - التاجير التمويلي او التاجير المنتهي
بالتعليمك - يؤدي الي افالت كثير من الشركات، وتهربها من دفع الزكاه عن نشاطها، مع ان القول بوجب الزكاه في نشاطها له
وجه من الصحه لما سبق بيانه. وكذلك فان القرار الوازي رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٦/٤/٦١ ه نص في البند (ثالثا) منه علي: ان لا
ي precisely من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله، او في صكوك تمثل ديوانا او سندات بغض
النظر عن المصدر لها مهما كانت مده ذلك الاستثمار; وهو ينطبق علي عقود التاجير التمويلي. كما تشير المصلحه الي ان
المكلف قد اشار في اعتراه في تعديله لنبود الربط انه يوافق علي اضافه بند استثمارات في التاجير التمويلي للوعاء الزكوي
بمبلغ (٨٨٧,٠٩٢,٩٠٢) ريال، (وهو ما قامت به المصلحه; بعدم حسمه ضمن العناصر السابه في الوعاء الزكوي الموصح يربط
المصلحه، مع قيام المكلف بحسم الفوض قصيره لالذي لم يمل عليها، حيث انها تضع ضمن العناصر الموجبه للوعاء الزكوي; اي انها لم
اقراره الضريبي بند (١٩٩٩) اخري; وهو ما يمثل (٧٥%) من بند مطلوبات للبنوك البالغ جملته (٥٥) مليون ريال; وذلك لعدم
2011

حولان الحول عليها، وعدم جسم بند الاستثمارات في التاجير التاجير التمويلي) ; وبذلك يتضح ان المكلف يوافق المصلحه في اجراءها،
ولكن اخطا في طلبه جسم مبلغ (٢٥٠) مليون ريال من الوعاء الزكوي الوارد بربط المصلحه: لكون المصلحه لم تصفه اصل الي
الوعاء الزكوي; وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استنافيه منها: القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦٦ لمعاه المصادق عليه بخطاب
معالي وزير الماليه رقم (٥٧٥/٦) وتاريخ (١٥٦/٥/٢٧) واقرام رقم (١٨٦) لعام ١٤٩٩ المصادق عليه بخطاب معالي وزير
(٢٣١/١١) ١٤٩٥ واتريخ
ب- تري اللجنه بدايه ان عقود الاجاره التشغيليه هي التي وردت في كتب الفقه الاسلاميه امام عقود الاجاره المنتهيه
بالتمليك فلم تكن معروفه من قبل، بل هي عقود مستحثه عرفت منذ عام ١٨٥١ م: حيث لجا احد تجار الاالات بانجترا الي هذه
الطريقه قاصدا رواج مبيعاته بشجيع عملايه علي الشرااء بالتفسيط مع وجود ضمان كافي للاتجر نفسه: حيث تبقي ملكيته
للعين، ولكي يضمن حصوله علي كامل الثمن لم يلجا الي عقد البيع مباشره واينما ابرم العقد في حصوره اجاره. وقد تناوله
القانونيون تحت مسميات عده (البيع الايجاري، الايجار الساير للبيع، الايجار الشرايي، الايجار التمويلي)، وقامت المؤسسات
الماليه (التمويليه) بتمويل عملياتها عن طريقه. وقد اتتهت معظم الدراسات الي ان جميع نماذج الاجاره التمويليه ليس لها ما
يقابلها في الشريعه الاسلاميه، وانها تحتوي علي عدد من المحادير والشريعه، المتمثله في بيع المؤجر ما لا يملك عندما
تعتمد المنشاه التمويليه علي المصارف في تمويل شراء اصولها بطريقه بيع المرابحه للامر بالشراء، وهو ما اشار اليه مثلو
المكلف في المذكره المؤرقه في ١٤٣٠/١/٢٨ ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - بما نحت "حيث ان المبالغ غير
القابله للاسترداد هي مقالات التي تنشا علي المستاجر بموجب عقد الاجاره المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه،
وTSDD في بدايه العقد، لان الشركه قد تشتري الاصول المؤمره علي اساس احتياجات عملايها، ويجب ان تتاكد الشركه من
جده العميل في التعاقد: والهدف من ذلك هو التاكد من ان العميل لا يسبب اي خساره غير متوقعه للشركه من خلال
الانسحاب من التعاقد في بداياته، يضاف الي المحادير السابقه اجتمع عقدين في عقد واحد عندما ينتهي العقد بالبيع بطريقه
مباشره متضمنه في العقد، او من خلال عقود اخري بين المؤشر والمساتجر اضافه لتحفيقه البيع وسترا له، او بتعليق البيع علي
شرط سداد جميع الاقصاط، بالاضافه الي قلب يد المستاجر من يد امانه الي يد ضمان من غير تعد او تقريط في حال تضمين
العقد شروكا لضمان المستاجر تبعه هلاك الاصل وصيانته، كما ظهر من نماذج العقود التي قدموها متملو المكلف عن عام
٢٠٠٠ م - بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - رفق خطابهم الوارد الي اللجنه بالقيد رقم (١٤) وتاريخ ١٤٥/٧/١٤٥: ولذا تري
اللجنه ان لا ينبغي اسقاطalاحكام المتعلقه بالاجاره العاديه علي هذا النوع من العقود باي حال من الاحوال، ان حدث كما يري
ممثلو المكلف فلعله من باب اللحن في الحجه الذي نربا بهم عنه: ذلك انهما عقدان مختلافان كما نحت علي ذلك فتوي هييه
كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه بعد دراسه عقد الاجاره المنتهيه بالتقار رقم (١٨١/١٦٨) بتاريخ ١٨١/١٦٨
حيث راي المك岚س بالالغيه عدم جواز هذا العقد من الناتجه الشريعه، وذكر من اسباب تحريمه: ان الاجره تقدم ستويا او شهريا
بمقدار مقصد يستوفي به قيمه المعقود عليه، ويدده البايع اجره من اجل ان يتوق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه... مثل
ذلك، اذا كانت قيمه العين التي وقع عليها العقد خمسين الف ريال، واجرتها شهريا الف ريال حسب المعتاد جعلت الاجره الفين،
وهي في الحقيقه قصد ط من الثمن حتي تبلغ القيمه المقدره، فان اعسر بالقص الاخير مثلا سحبت منه العين باعتبار انها
مؤجره، ولال يرد عليه ما اخذ منه علي انه استوفي المنفعه. ولال يغي ما في هذا نظام والالماء الي الاستدानه اليفاء
القصد الاخير. ثم ان هذا العقد وامثاله ادي الي تساهل الفقراء في الديون حتي اسبحت ذمم كثير منهم مشغوله منهك،
وربما يؤدي الي افلاس بعض الداينين لضياء حقوقهم في ذمم الفقراء. ويري المجلس ان يسلك المتعاقدان طريق صحيا وهو
ان يبيع الشيء ويرعها علي تنمه. ويبحثا لانفسه بالاحتفاظ بوظقه العدو دون ذلك، وكان المجلس يري ان الاجراءه المنتهيه بالتمليك تهدف اصلا الي احتياط
٢٠/١٢

صاحب العين لضمان حقه في حاله البيع بالتقسيط: بمعني ان البايع يخشي في حاله البيع بالتقسيط من عدم السداد فيلا الي الاجاره المنتهيه بالتمليك لضمان استرداد العين في حاله عدم الوفاء بالقصاط. وكذلك الحال بالنسبه لقراري مجلس مجموع الفقه الاسلامي الدولي رقم (1) في دورته الخاصه من ١ اي ١٤٠٩/٥/٦ (١٣/٤/١١) في دورته الثانيه عشره من ٦/٢٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثانيه عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دور ته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٤ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١)في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦ /٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧ /٦) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧ /٦) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٥/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٥/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٥/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ١/٥ (١٤١/٧/١) في دورته الثérie عشره من ٥/٥ (١٤١/٧/1) في دورته الثérie عشره من ٦/٥ (١٤١/٧/
بالقيد رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢٩ ه: علي الرغم من صياغتها بطريقه تويي لقاريها لاول وهله بانها عقود اجاره تشغيليه
(عاديه).
- ذکر متمل المكلف في المذكره المؤرثه في ١٨/٢٠٥- المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - بان رفض
المصلحه قسم بند الاستثمار في مديني عقود الايجار من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ م.و نتاج قيام الشركه بتطبيق معيار
المحاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤) الذي يفض لنقل كافه المخاطر والمنافع المتعلقه بملكه العين المؤجره
للمستاكر وضفيها محاسيا ضمن اصوله الناتبه، كما يتم معالجه العمليه محاسيا في دفاتر المؤمر من خلال استبعاد الاصل،
و التحويل نتاج عمليه التاوير التمويليه الي بند الاستثمار في مديني عقود الايجار، والتالي في عقود الايجار، والتالي في عدم قبول المصلحه لسم بند
الاستثمار في مديني عقود الايجار يقوم علي اساس محاسبي وليس شرعيا؛ بمعني لو افترضنا عدم وجود هذا المعيار (وهو ما
جري العمل به لدي المصلحه قبل صدور المعيار) فان تصنيف الاصل سوف يكون ضمن الاصل所未 بKDن ضمن الاصول الثابته بدفار المؤجر; مما يعني
انه احد البنود التي يتم حسمها من الوعاء الزكي، وبرجوع اللجنه الي معيار عقود الايجار رقم (١٤) الصادر عن الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين ينتح ان المعيار صنف عقود الايجار في دفاتر المؤجر الي نوعين: عقد ايجار تشغيلي، وعقد ايجار تمويلي;
حيث ورد ما نصه: "يجب تصيف الايجار كيجار راسمالي اذا ترتب علي عقد الايجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكيه
المتعلقه بالاصل موصوع العقد الي المساند…" : يمعني ذلك ان الشركه تاشنها طبيعه وانفسها طوعيه واتيار تصيف
عقود الايجار وفقا لطبيعه هذه العقود، وليس لكونها ملزمه بتطبيق عقود الايجار التمويلي علي عقود ايجار تشغيلي، ولو كان
الامر كما ذكر متملو المكلف لما كان هناك معني لهذا التصنيف: فالاززام بتطبيق معيار المحاسبه الصادر عن الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين معناه النظر الي طبيعه عقد الايجار، وتصنيفه تحت احد النوعين السابقين (الاجاره التشغيليه، او التمويلييه
2013

بحسب طبيعه هذه العود من ناحيه، وطبيعه نشاط الشركه من ناحيه اخري). فلو كان نشاط تاجير شركه (ا) تشغيليا لكان لزاما علي الشركه وال محاسب القانوني ان يصفا عقود الايجار تحت مسمي عقود الايجار التشغيلي (العادي) ثم ان قناعه المحاسب القانوني بنوع وطبيعه عقود التاجير التي تجريها الشركه جعلته يصفها كعقود ايجار التثغيلي; و هذا في يفق مع اسم الشركه وطبيعه نشاطها كما ورد ذلك جليا في الايضاح رقم (١/١) بالقوايم الماليه لعام ٢٠٠ م: حيث ورد ما نصه: "شركه (ا) سابقا تحت: (د) ...)})(المويل المشركه (د) ...)})(الشركه (د) ...)}}} (الشركه (د) ...)}}} (الشركه (د) ...)}}} (الشركه (د) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} ((الشركه (d) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} (الشركه (d) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} ((الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} ((الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (dd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} (الشركه (ddd) ...)}}} ((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (dd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}(((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (ddd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}(((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}))))((الشركه (udd) ...)}}}((الشركه (udd) ...)}}}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بمسمياتها، يؤكد ذلك ويدعمه ما ورد ذكره في الايضاح رقم (٣) بالقوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ من: "يضمن مجمل
الاستثمار في التاجير التمويلي مجموع مدفوعات التاجير المستقبلي علي التاجير التمويلي (مديونيات العقوب التقسيط) اضافه
الي الارصده المدينه المتبقيه...، وكما هو واضح فان مسمي البند محل الاعتراض "صافي الاستثمار في التاجير التمويلي".
وفي الايضاح رقم (٤/٢) ورد ما نصه: "تقوم الشركه بfdech محيوانات عقود التقسيط المتاخره السادد علي اساس شهري..."
و هذا يقطع بان هدف شرطه يتمثل في مجال التاجير المتنهي بالتمليك (الايجار الساتر للبيع) وان عقود الاجاره تثضمن هذا الهدف ان بدت في ظاهر مسمياتها انها عقود اجاره عاديه، وكما سبق فلو كانت عقود اجاره تشغيليه (عاديه) لما كان هناك ازام بtbنيها تحت مسمي الايجار التمويلي، ولوجب معاملتها محاسبي·
تشغيلي؟ ايس معني ذلك ان هناك عقدو ايجار تشغيليه تعترف بها الهييه وفق تصنيها.
د- ذكر مثلو المكلف في المذكره المؤرخه في ١٤٣/١/٢٨ ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - " بان طبيعه
شركات التمويل تعتمد علي الاقتراض بشكل كبير فان المعالجه السابقه تؤدي الي وجود فجوه بين ما يضاف لبنود الوعاء
الزكوي وما يتم حسمه منها; ونتيجه لذلك فان المستثمرين السعوديين بالشركه قد يتجملوا دفع زكاه تصل قيمتها الي مبالغ
مزMUEE جدا; وكفار اقتدادي بكت فان جدوي متي ممال هذا الوعي من الشداس في ظل وجود مثل هذه
الاجراءات المتعلقه بالزكه قد يجعل المستثمرين السعوديين يؤمن ابعاده النظر في استمراريتهم في هذا النشاط الذي قد
يؤدي الي تخراجهم من شركاتهم الحاليه، وترك هذا الوع من النشاط بالكليه لرتم ادارته من قبل شركات اجنبيه بالكامل، ومثل
هذا الامر لا نعتقد انه يتفق مع التوجه العام للسياسات الاقتصاديه للمملكه العربيه السعوديه ولما كانت صيغه الايجار
التمويلي قد ظهرت في المجتمعات الغربيه، ثم انتقلت الي البلاد الاسلاميه، قد خضعت لبعض التعديلات حتي تتفق مع البييه
الاسلاميه والعربيه - اذا يوجد ضمن العقود المسماه في الفقه الاسلاميهي عقد بهذا الاسم -ogenous - ومن امن them نتايج هذه
التعديلات ان اسبعت تشمل علي عقدين، احمدها فوري: وهو عقد الاجاره، والاخر لدفع العقد الناقل لملكيه الاصل، كما
خضع اسم الصفه للتعديد كند: حيث احيط يطلق عليه اسم "الاجاره المنتهيه بالتعليم" او ما يسمي ايضا -woو الاذق-
"الاجاره مع الوعد بالتمليك بعد مده الاجاره، ويعتبر هذا النوع من النشاط نازله لم تعلج بموضوعيه لاغراض الزكاه... واضافوا
بانه وتطبيقا لمعيار المكاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٨) فان معيار التفرقه بين الاجاره التشغيليه والاجاره التمويليه،
يعتمد بصفه اساسيه علي تحويل المؤجر مخاطر ومنافع الملكيه من عدمه للمستاجر، فاذا تحمل استاجر المخاطر واستفاد
2014

من المنافع فهي اجاره تمويليه، اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستعد من المنافع فهي اجاره تشغيليه; وبذلك فان الاجاره التشغيليه "هي: عقد علي تمليك المنفعه للمستاجر مقابل اجهزه مع بقاء الاصل في ملك المؤجر، كما قد تعرف كذلك بانها عقد لا ينتهي بتمليك المستاجر للمWOODات المؤجره، او عقد لا يسبقه وعد بالتعليك، "اما الاجاره التمويليه: فهي عقد ينقل بشكل جوهري كافه المخاطر والمنافع المتعلقه بملكيه اصل، وقد يتم او لا يتم تحويل حق الملكيه في نهايه الامر، فمعيار التفرقه بين الاجاره التشغيليه والاجاره التمويليه يعتمد بصفه اساسيه علي تحويل المؤجر م xanthار ومخنافع الملكيه من عده للمستاجر، فاذا تحمل المستاجر المخاطر واستفاد من المنافع في اجاره تمويليه، "اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفاد من المنافع في اجاره تمويليه، "اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفاد من المنافع في اجداره التمويليه، "اما اذا لم يتحمل المخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والمخاطر والموجابي، وتشمل المخاطر والمتعلقه بالملكيه اصل ما احتمالات حدوث خساير هبوط الطاقه الانتاجيه او التقدم التكنولوجي وال tangير في العايد الناتج عن الظروف الاقتصاديه، اما المنافع الخاصه بالملكيه الاصل فتشمل العايد المتوقع من العمليات علي محمد الاقتصادي للاصل، وما يتوقع من ابرتغاء القيماه القيماه المقدقه عند التخلص من الاصل في نهايه عمره الانتاجي; وكتيجه لذلك تسجل عمليه الايجار في الدفار علي انها ايجار رسمالي باعتبار ان العقد لا يتم الا علي اصول رسماليه، وباعتبار ان الاصل يتم رسمالته في ميزانيه المستاجر، او ما اطلق عليه محاسيا "ايجار " تمويلي" باعتبار ان التاجير استخدم في هذا العقد كوسيله بديله لتمويل شراء الاصل او لشراء المنفعه; وعلي ضوء ذلك يتم اقفال الاصل المؤجر في دفار المؤجر واحاله باصل اخر يعبر عن قيمه الاستثمار الاجماليه (د/ الاستثمار في مديني عقود الايجار), وتتحدد قيمه الاستثمار الاجماليه بمقدار مجموع الحد الادني لدفعات الاجاره مضافه الي قيمه المقيه غير المضمنه التي تحقق للمؤجر في نهايه فتره الاجاره. هذا مع الاعتراف بالفريق بين قيمه الاستثمار الاجماليه والقيمه السوقيه العادله للاصل المؤجر في تاريخ نساه الاجاره كعوايد غير مكتسبه. وقد نص السعودي علي انه يجب اخطاها قيمه الاستثمار في مديني عقود الايجار في قايمه المركز المالي مطروحا منها العوايد غير المكتسبه عن تلك العقود لاخطاهار صافي الاستثمار في ذلك التاريخ بصفه مستقله ضمن الاصول الثابعه، مع مراعاه اخطاهار الجزء الجاري المستحق من صافي الاستثمار في الفتره الماليه التاليه بصفه استقله اخرها من الاصول مثل نظر وتدقيق محاسبيا وشرعا؛ ذلك ان معني ذلك ان تضاف القوض ويحسم الاصل المؤجر؛ وبالتالي يكون الوعاء الزكوي صفر، بينما تري اللجنه ان اضافه القروض وعدم قسم الاصل المؤجر (الاستثمار في مديني……) يعني ان تصيب الزكاه مبلغ الاستثمار في مديني عقود الايجار، والدليل علي صحه هذا الراي هو عدم زكاه هذا الاصل في دفاتر المستاجر وفق لتصريف معيار المحاسبه السعودي، ولو لم يزك علي هذا النحو لكان معني ذلك عدم توجب الزكاه علي كليهاما (المؤجر والمسايرج)، وكذلك ان تزك الفروض التي تحصل عليها الشركه ولا راس مال الشركه; حيث يتم حجم مديني عقود الايجار المقابل لراس المال والقروض; وهمذا المعني هو الذي جعل متملي المقال في حيره اكدowها بقولهم: ويعتبر هذا النوع من الشاط نازله لم تEOAE بموضوعيه لاغراض الزكاه، والامر كما قالوا فهو نازله بلا شك، وهو ما تحاول اللجنه معالجته من خلال قراها هذا ياذن الله.
ه- ذكر مثلو المكلف في المذكره المؤرثه في ١٣/٢٨١ ه- المقدمه بعد جلسه والمناقشه - "بان التمييز
الوارد في معابير المحاسبه عن عقود الايجار طويله لاجل بين عقود ايجار تشغيليه وعقود ايجار تمويليه، يجب ان لا يؤثر علي
احكام الزكاه الشرعيه التي لا وجود فيها لهذا التمييز; وبذلك يتحدث الوعاء الزكوي للمكلف وفق لاحكام الشريعه الاسلاميه،
لمقتي الاحكام الشرعيه اذا حدت تEOARض بين الاجراءات التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه المتمثله في القرايات والتعليم
وبين القواعد الشرعيه وفقه الزكاه: ففي هذه الحاله وجبت شرعا الاخذ بمفهوم ومضمون القواعد الشرعيه حتي لا تخضع
لانكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اسلا، واتسا علي ما تقدم فان المعاليه المحاسبه طبقا لمعيار ممسوده يقدم
(١٤) التي نعت علي اظهار قيمه الاستثمار في مديني عقود الايجار بقايمه المركز المالي مطروك منها العوايد غير المكتسبه
عن تلك العقود لاظهار صافي الاستثمار في ذلك التاریخ بصفه مستقله ضمن الاصول الثابته: مع مراعاه اظهار الجزء الجاري
المستحق من صافي الاستثمار في الفتره الماليه التاليه بصفه مستقله ايضا ضمن الاصول المتداوله; وكتيجه لذلك فان
2015

الالتزام بها هذا المعيار وبهده الكيفيه يجعل من الضروي اعتبار الاستثمار في مديني عقود الايجار احد العناصر الواجبه الحسم من الوعاء الزكوي؛ حيث ان الالتزام بها هذا المعيار يجب ان لا يؤدي الي تغيير احكام الزكاه الشريعه؛ لان احكام فريضه الزكاه الشريعه في المملكه العربيه العربيه سعوديه تستمد من القران والسنه وعقود الايجار في الشريعه واحده، والشرعيه الاسلاميه لا تميز في احكام الزكاه بين عقد ايجار تمويلي وعقد ايجار تشغيلي، وعقد الايجار المنتهي بالتمليك تطب عليه احكام عقد الايجار التقليدي بنص قرار مجموع الفقه Islamي، وتري اللجنه ان ما ذكره ممثلو المكلف ليس صحيا علي اطلاقه; فالشركه غير ملزمه باعتبار عقود الايجار عقودا تمويليه انما الذي يحكم ذلك طبيعه نشطه الشركه ذاتها، ودليل ذلك ان المعيار صنف عقود الايجار الي نوعين، وماذا كان يمنع الشركه ان تصنف هذه العقود كعقود ايجار تشغيلي; وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق علي عقود الايجار التشغيلي من الناحيه المحاسبه والزكويه، وكذلك فان اللجنه هذا غير ملزمه باتباع المعيار فيما يتعلق بموضوع الزكاه اذا تبين لها ان هذه العقود عقود ايجار تشغيلي. ثم وعلي افتراض ان الشركه احتالت في تفسيرها لطبيعه هذه العقود وصفتها كعقود ايجار تشغيلي فهل معني ذلك من الناحيه الشرعيه القبول بهذه الحيله واسقط الزكاه? الم يذكر الفقهاء ان المحتال يعاقب بنقيض قصده، وقد اسقطت الشريعه كل حيله لاسقط الزكاه (اعلام الموقعين .(٢٨١٢) - ذم
و- ذكر مثلو المكلف في المذكره المؤره في ١٨٣/١/٢٥٥- المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه: "بان- احتجاج المصلحه بالازام المستاجر بنفقات الصيانه والاصلاح، و هذا الشرط لا يوجد في عقود الايجار العاديه، هو احتجاج في غير محله فكما ورد في صيغه عقد الايجار فان المستاجر هو المستل عنوان عن الصيانه الدوريه للاصول; اي ان الاصلاحات الرييسه تقع علي عاتق المؤجر، الا اذا كان سبيه سوع الاستخدام او الاهمال من جانب المستاجر، وهو شرط عادل تماما... واضافوا بان- احتجاج المصلحه بالازام المستاجر بالاتمين علي الاصل المؤجر وهي من شروط البيع المنتهي والمنتهي بالتميليك، هو احتجاج الصلحه بالازام المستاجر بالاتمين علي الاصل المؤجر وهي من شروط البيع المنتهي بالتميليك، هو احتجاج في غير محله اذ ييدو ان المصلحه اساعت فهم الجزء الخاص بالاتمين حيث انه ضمن الشروط العامه (بند رقم ٨) : قد يفر المؤجر ان يقوم بالتمين علي الاصل، وباتالي يصبح المستفيد الاول من اي مطالبات ناييه عن الاصل، وطبقا للشريعه الاسلاميه فان المؤجر هو المؤمر بالاتمين عن الاصل، وهو ما تطبقه الشركه فعليا، وبرجوع الالجنه الي نماذج العقود التي قدمها عام ٢٠٠٩ م - بعد جلسه الاستعام والمناقشه - رفق خطابهم الوارد الي اللجنه بالقيد رقم (١٤) وتاريخ ١٥٥٧/٢٩ استعمال رقم (٢) من الشروط العامه للاريار نصت علي ما يلي: "التزم المستاجر بان يقوم علي نفقه الخاصه بالاتي: ا - استعمال المعدات/ الشاحنات والحافظه عليها، والقيام بجميع اعمال الصيانه في مواعيدها وفق للعليمات الشركه المصنعه، ب - اصلاح او استبدال او استرداد اي معدات/ الشاحنات متعلقه او تلفه او مفقوده ان المستاجر ياخذ علي عاتقه ويتحمل وحده كامل التبعه عن الحيار او العطل او التلف او الفقدان الذي يلحق بالمعدات/ الشاحنات لاي سبب كان...” وفي الملق رقم (٢) الحاش بالثامين ورد ما نصه: “ يتحمل المستاجر يملقا وادره (١,٥٠٠) مقط الف وحمسيمه ريال سعودي لا غير عن كل حادث يقوم به علي ان تتحمل شركه التامين تكلفه الاصلاح بما يزيد عن المبلغ الم辍ور”, وكما هو واضح من شروط العقد فان نفقات الصيانه علي المستاجر، وكذلك فان جزء من مبلغ التامين يتحمله المستاجر، ومعلوم ان المقصود بالصيانه في العرف العام: "عمل كل ما شانه ان يضمن استمرار الاداء السليم للعين المQBGRه، واستيفاء كامل منفعتها المملويه للمستاجر خلال الفتره المتفق عليها بين المتعاقدين". وفي الاصطلاح: "مجموعه الاعمال اللازمه لبقاء العين المؤره حالته للانتفاع بها، وكذلك تطلق علي الاعمال التحسينيه، كالديكورات وغيرها". وقد صف احد الفقهاء المعاصرين (....الضوابات التي تحكم صيانه العين المؤجره، اعمال الصيانه الي: "صيانه ضروريه لحفظ العين من الهلاك كاصلاح سقف الدار او استبدال الاMzها، كما تحدت الفقهاء عن مصاريف الصيانه والاصلاح تحت عنوان: ما يلزم المؤجر والمستاجر، قال ابن عابدين في رد المحتار (مز) ، وعماره الدار المستاجره وتطيينها (اي تطيين سط Heckها) واصلاح الميزاب، وما كان من البناء علي رب الدار، وكذا
٢٠/١٦

كل ما يخل بالسكني، فان اي صاحبها ان يفعل كان للمستاجر ان يخرج منها الا ان يكون استاجرها وهي كذلك wedarga
بالعيب...". وقال النووي في الروضه (م) ١٥١١ ه: "يجب تسليم مفتاح الدار الي المشتري، ومارتها علي المؤجر، فان بادر
واصلحها والا فللمشتري-اي المستاجر-الخيار". وقال ايضا: "ما تحتاج اليه الدار المكاره من العماره ثلار اضرب (انواع): احدها:
مرمه (صيانه) لا تحتاج الي عين جديده كياقامه جدار مايل واصلاح منكسر، واغلاق مفتوحه. والثاني: ما يحوج الي عين جديده
كبناء، وجدج جديد، وتطيبين سطح. والثالث: عماره يتحتاج اليها لخلل قارن العقد بان اجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب. ولا يجب
شيء من هذه الاضرب علي المستاجر، بل هي من وظيفه المؤجر، فان بادر الي الاصلاح فلا خيار للمستاجر، والا فلفه الخيار اذا
نقصت المنفعيه... وانا يشت الضيار في الضرب الثالث، "يادا حدث خل في العين المؤجره، ولم يقم مؤجر بالصيانه والاصلاح
فان للمستاجر الحق في انقاص الاجره بحسب الخلال، والمرجع في ذلك الي اهل الخيره ذهب الي ذلك فقهاء المالكيه
والشافعيه، والحنابله في قول (الخرشي، حاشيه الخرشي، مجم ١٤١٧، المطيعي، تكمله المجموع، مج ١٥، د.ت: المرداوي،
الانصاف، مج ١٥١٨، وذهب الحنفيه، والحنابله - في المعتمد من المذهب - الي عدم جواز انقاص الاجره، وانا ما له حق
الفسخ فقط (ابن عابدين، مج ١٥٠٧، المرداوي، مج ١٥١٨، وبناء علي ما جاء في نصوص الفقها في استرا طيانه
العين علي المستاجر شرط فاسد: وعليه فان ما نعت عليه عقود الاجاره المنتهيه بالاتمليك بالاشتراط علي المستاجر بنيانيه
العين المؤجره يعتبر شرطا فاسدا: لان العين ملك للمؤجر والصيانه اللازمه التي تمكن المستاجر من الاتنغاء بالعين واجبه عليه،
والواجب علي المؤجر ان يزيل كل العقبات امام المستاجر لتمكينه من الانتفاع بما اجره علي الوجه الذي هو مقصوده (القره
داغي، الاجاره وتطبيقاتها المعاصره، (١٤١١). اما بالنسبه للانهم فير بعض الفقهاء عدم جواز التامين التجاري بانواعه من
الناحيه الشريعه، واذ نرح عليه عقد الاجاره فان ذلك يعد من الشروط المحرمه بناء علي ما قرره workplace منها في
المملكه العربيه السعوديه بقراره رقم (٥٥) في دوره العاشره المنعقده في الرياض في ١٣٩٧/٤/٤ ه، وهو كذلك ما قرره
المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلاميه بقراره رقم (٥) في دوره الاولي المنعقده في مكه المكرمه في
الفتره من ١٧ اي ١٩ شعبان من عام ١٩٠ (....) الاجاره المنتهيه بالتمليك، وقرره ذلك مجمع الفقه الاسلاميه
النجاري ذا القصد الثابت الذي تتعامل به شركات التامين التجاري عقد فيه غر كير مفسد للعقد; ولذا فهو حرام شرعا (مجله
مجمع الفقه الاسلاميه، ١٤١٥٦ (١٤٥٦) وعليه يري احد الفقهاء المعاصرين: "ان شرط ازام المستاجر بالتامين علي العين
المؤجره هو شرط باطل... فاذا حصل التامين علي هذه العين المؤجره فاقصاط التامين علي المؤجره، واذا حصل التعويض فهو
حق للمؤجر: حيث ان العين المؤجره ملكه له غنمها وعليه غرمها" (....) الايجار المنتهي بالتمليك، واذا قبل بان
التامين التجاري محرم و táضمنه العقد مشروطا: فان المعتمد من مذهب الحنفيه ان الشرط المرم ييفطه
(الاكساني، بذايع الصناع، م60، ١٤١ ه، وبي المالكيه والشاعبه ان الشرط المرم ييفل به العقد والشرط مينا (....) ......)
البروق، ١٤١ ه. الرملي، نهايه المحتاج، م60، ومعتمد في مذهب الحنابه ان الشرط فاسد والعقد صحيح (....)
الممتع، م60، ١٤١ ه. وبي بعض الفقهاء المعاصرين عدم ووجود مانع من الناحيه الشرعيه من التامين علي العين المؤجره اذ
كان عن طريق شركات تامين تعاونيه اسلاميه،})(f) في حاله اجراء التامين علي العين المؤجره فان المبادي الفقهيه تقضي بان
يتحمل المؤجر بنفسه اقصاط التامين: لانه مالك العين فوجب ان يتحمل ضمانها، كما انه المستحق لاي تعويضات تحصل، فلا
يصح في جميع الاجوال النص علي ان المستاجر يقوم بالتامين علي العين المؤجره، ويتحمل المبالغ اللازمه لذلك: لان هذا
يتنافي مع الحكم الشرعي (ابو غده و Joanna، فتاوي التامين، د.ت). وقد اكد مجموع الفقه الاسلاميه الدولي ذلك في قراء
المنطلق باستفسارات البنك يتقدم بالاسلاميه الايجاز: حيث نص ال有效ار علي: "ان نفقات التامين لدي الشركات
الاسلاميه كلما امكن ذلك يتحملها البنك المؤجر" (مجله مجمع الفقه الاسلاميه، ١٣٥، ١٥١).
ز- ذكر م芒果، المكلف في المذكره المفرثه في ١٣/١/٢٨ - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه: "بان عاقه
الاجاره المنتهيه بالتعليك بqadeه العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والemanي في مي رعايه القصود والنيات
٢٠/١٧

ام رعايه الالفاظ والعبارات: حيث ذهب الحنفيه والشافعيه - كما ذكر مثلو المكلف- الي الاعتناء بالالفاظ والعبارات: اي ان العربيه في العقد للالفاظ والMBاني، في حين ذهب المالكيه والحابله الي الاعتناء بالنييات والمقصد: ان العربيه للمقصد والMBاني: فالنيجه لا شك معتبره، ولكن لما كانت خفيه لا يطلع عليها الا الله، فيي شرط لصحه العبادات: لان العربيه بين العبد وربه، والله بلا شك مطلع عليه، واما في المعاملات فالمعوده فيها علي الظاهر دون ان يكون للنيه اثر: لانه لا سييل لمعرفه المصادم الا بالظواهر والالفاظ: بمعني الحكم علي الظواهر لا علي النبات. ولكي تبقي علاقه الاجاره المنتهيه بالتمليك بهده القاعده من حيث انه اذا اعتمادا علي القصد فيعتبر العقد من حيث القصد والمال عقيد بيع، وحيني تطبق عليه احكام البيع، كما هو الحال في القانون والمعابير المحاسبيه عن عقود الايجار طويله الاجل، واذا اعتمادا علي الالفاظ فيعتبر العقد عقد اج

…(7,209 more chars)