tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4431000013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:8071c2b3-c72e-42bb-96f4-7553ce5f89e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٨٤٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي. وطالبت فيها بالاتي: الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها الاتي: ١- اتفاقيه توريد علي مطبوعات المدعي عليها، بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، مختوم من المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها لامر المدعي، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، بمبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الف ريال، مختوم من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد بلايحتها، وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين طرفي الدعوي وسند قبض بالمبلغ محل الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في سند القبض والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه.
واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال.
وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٩٠،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعي (...) هويه رقم (...) لماهو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.