moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه يطلب فيها وكيل مقدمه الطلب/(...)، افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته؛ اذ ان موكلته وقعت تحت طايله الديون الكثيره والتي تعجز عن سدادها بسبب تاخر المستخلصات المستحقه لدي الغير، مما كبل موكلته عن المضي قدما في اداء اعمالها ومشاريعها، طالبا افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمصلحه موكلته والداينين جميعا، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم، حضرها وكيل مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، واشار الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: ١-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره، ٢-اذا كان متعثرا، ٣-اذا كان مفلسا)، كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه ، حيث لم تقدم قوايم ماليه معتمده تخص موكلته عن العام المالي ٢٠١٩م، مما يتبين معه اختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ولمقدمه الطلب الحق في التقدم بطلب اخر متي ما استوفت المتطلبات النظاميه؛ (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ((...))، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.