tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433294888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4 entity=document_number:م/12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439313182 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات 
المدعي عليه:
شركه توكنكت
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات الانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره))؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الفاتوره. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه تبين بان الاخطار المرفق غير مستوفي للشروط النظاميه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، والمتمثله في مطالبه المدعي عليها بمبالغ نتيجه تزويد المدعيه للمدعي عليها بخدمات الانترنت، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها من ناحيه اختصاص الدايره بنظر هذا النزاع، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل قيمه خدمات انترنت مقدمه للمدعي عليه. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان النزاع الماثل امامها بين مقدم الخدمه والمستخدم، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 3/ 1442 ه علي انه: "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوي مندرج في هذه الماده لوقوع الخلاف بين المدعيه بصفتها المشغل والمدعي عليها بصفتها المستخدم او مشغل، وحيث بينت الفقره (10/ 57) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442 ه ما تختص بنظره الهييه وذلك بما نصه: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان محل النزاع اي من الامور التاليه: ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها". ونظرا لكون المنازعه في هذه الدعوي تتعلق بفاتوره اصدرتها المدعيه نظير حصول المدعي عليها بصفتها المستخدم علي خدماتها، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم 439313182؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.