tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430417741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1443-01-24 document_type=ruling entity=document_number:a07667e8-8f0c-4f1f-ba46-5affac6c569c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٧٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للانتاج الزراعي
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها انه تم الاتفاق بین موكلته والمدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه تقريبا علي ان تورد موكلته للمدعي علیھا بطاطس، وقامت موكلته بتنفيذ التزامها بالتوريد وامتنعت المدعي علیھا عن اداء ما تبقي من التزامها بسداد ثمن البضاعه المورده لصالحها وقدرها (٨٤٨٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وفق كشف الحساب المرفق وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٢م اقرت المدعي علیها بصحه مبلغ المطالبه بموجب المصادقه علي صحه الرصید المرفقه، وتمت مطالبتها بالسداد دون استجابه، وواصلت المماطله مما ارغم موكلته للجوء للقضاء لالزامها بسداد المبلغ المستحق، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٤٨٩) ثمانیه الاف واربعمايه وتسعه وثمانون ریالا، كما طالب بالزامها تعویضا عن اضرار التقاضي وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ریال وقدم في سبيل اثبات ذلك مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد.
وقد عقدت الدايره في سبيل سماع الدعوي جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا بينتي هي ورقه المصادقه ولقد ارفقتها في النظام هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن مبلغ المطالبه كما انها مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبينا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٤٨٩) ثمانیه الاف واربعمايه وتسعه وثمانون ریالا، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمايه ریال.
وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في ورقه مصادقه مذيله بختم منسوب للمدعي عليها وبما ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات من انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولانه قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ریال، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال"، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تسلم المدعيه مبلغا قدره (٨٤٨٩) ثمانیه الاف واربعمايه وتسعه وثمانون ریالا، كما حكمت بالزامها ان تسلم المدعيه مبلغا قدره (٨٤٨) ثمانمايه وثمان واربعون ريالا اتعابا للتقاضي وبالله التوفيق.