tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2003-09-12 date_hijri=1424-06-25 document_type=law entity=keyword:غسل entity=keyword:اموال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:cabinet_decision:167 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=summary:تضمن النظام : تعريف المصطلحات ، صور جريمة غسل الأموال ، واجبات المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة جريمة غسل الأموال ، انشاء وحدة التحريات المالية وتحديد مهامها ، مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط والتصرف بها ، تحديد العقوبات ، الإعفاء من العقوبات ، الظروف المشددة في العقوبة ، تبادل المعلومات وتنفيذ الاحكام مع دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، اختصاص التحقيق والمحاكمة ، ولم يعد نافذاً بعد صدور نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1433هـ . entity=document_number:م/39 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/39) وتاريخ 25 /6 /1424ه

بعون

الله

تعالي

نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1414

ه
. 

وبناء

علي

المادتين
 (
السابعه

عشره
)

و
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
1412/
ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه
.
رسمنا

بما

هو

ات

اولا
: 
الموافقه

علي

نظام

مكافحه

غسل

الاموال

،

بالصيغه

المرافقه
. 

ثانيا
: 
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.
فهد

بن

عبد

العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار
مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20 /6 /1424ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (ب/23826)
وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه،

المشتمله

علي

برقيه

معالي

وزير

الماليه

رقم
 )
/ 
6760
 (
وتاريخ

 / 
 / 
1423

ه،

المرافق

لها

مشروع

نظام

مكافحه

غسل

الاموال

.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (14/19)
وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضرين

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1423

ه

،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه

المعدين

في

هييه

الخبراء
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه
.
يقرر

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

غسل

الاموال

،

بالصيغه

المرافقه
. 

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
 .
رييس

مجلس

الوزراء

نظام

مكافحه

غسل

الاموال

الماده

الاولي

يقصد

بالالفاظ

والعبارات

الاتيه

اينما

وردت

في

هذا

النظام

المعاني

الموضحه

امام

كل

منها

ما

لم

يقتض

السياق

خلاف

ذلك
:

غسل

الاموال
: 
ارتكاب

اي

فعل

او

الشروع

فيه

يقصد

من

ورايه

اخفاء

او

تمويه

اصل

حقيقه

اموال

مكتسبه

خلافا

للشرع

او

النظام

وجعلها

تبدو

كانها

مشروعه

المصدر
.

الاموال

:
الاصول

او

الممتلكات

ايا

كان

نوعها

ماديه

كانت

او

معنويه،

منقوله

او

ثابته،

والمستندات

القانونيه

والصكوك

التي

تثبت

تملك

الاصول

او

اي

حق

متعلق

بها
.

المتحصلات

: 
اي

مال

مستمد

او

حصل

عليه

بطريق

مباشر

او

غير

مباشر

من

ارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المعاقب

عليها

وفقا

لاحكام

هذا

النظام
 .

الوسايط

: 
كل

ما

استخدم

او

اعد

للاستخدام

باي

شكل

في

ارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المعاقب

عليها

وفقا

لاحكام

هذا

النظام
 .

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

: 
اي

منشاه

في

المملكه

تزاول

واحدا

او

اكثر

من

الانشطه

الماليه

او

التجاريه

او

الاقتصاديه،

كالبنوك

او

محلات

الصرافه

او

شركات

الاستثمار

او

التامين

او

الشركات

التجاريه

او

المؤسسات

الفرديه

او

الانشطه

المهنيه

،

او

اي

نشاط

اخر

مماثل

تحدده

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام
 .

العمليه

: 
كل

تصرف

في

الاموال

او

الممتلكات

او

المتحصلات

النقديه

او

العينيه

،

ويشمل

علي

سبيل

المثال
 : 
الايداع

،

السحب

،

التحويل

،

البيع

،

الشراء

،

الاقراض

،

المبادله

،

او

استعمال

خزاين

الايداع

ونحوها

مما

تحدده

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام
 .

النشاط

الاجرامي

:
اي

نشاط

يشكل

جريمه

معاقبا

عليها

وفق

الشرع

او

النظام

بما

في

ذلك

تمويل

الارهاب

والاعمال

الارهابيه

والمنظمات

الارهابيه
.

الحجز

التحفظي

: 
الحظر

المؤقت

علي

نقل

الاموال

و

المتحصلات

اوتحويلها

او

تبديلها

او

التصرف

فيها

او

تحريكها

،

او

وضع

اليد

عليها

او

حجزها

بصوره

مؤقته

،

استنادا

الي

امر

صادر

من

محكمه

او

سلطه

مختصه

بذلك
.

المصادره

:
التجريد

والحرمان

الدايمان

من

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط

المستخدمه

في

الجريمه

بناء

علي

حكم

قضايي

صادر

من

محكمه

مختصه
 .

الجهه

الرقابيه

:
الجهه

الحكوميه

المختصه

بمنح

التراخيص

للمؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

والمختصه

كذلك

بالرقابه

او

الاشراف

علي

تلك

المؤسسات
.

السلطه

المختصه

:
كل

جهاز

حكومي

منوط

به

مكافحه

عمليات

غسل

الاموال

وفق

اختصاصه
. 

الماده

الثانيه

يعد

مرتكبا

جريمه

غسل

الاموال

كل

من

فعل

ايا

من

الافعال

الاتيه
:

ا

اجراء

اي

عمليه

لاموال

او

متحصلات

،

مع

علمه

بانها

ناتجه

من

نشاط

اجرامي

او

مصدر

غير

مشروع

او

غير

نظامي
 .

ب

نقل

اموال

او

متحصلات

او

اكتسابها

او

استخدامها

او

حفظها

او

تلقيها

او

تحويلها

،

مع

علمه

بانها

ناتجه

من

نشاط

اجرامي

او

مصدر

غير

مشروع

او

غير

نظامي
 .

ج

اخفاء

او

تمويه

طبيعه

الاموال

او

المتحصلات

،

او

مصدرها

او

حركتها

او

ملكيتها

او

مكانها

او

طريقه

التصرف

بها

،

مع

علمه

بانها

ناتجه

من

نشاط

اجرامي

او

مصدر

غير

مشروع

او

غير

نظامي
 .

د

تمويل

الارهاب

والاعمال

الارهابيه

والمنظمات

الارهابيه

. 

ه

الاشتراك

بطريق

الاتفاق

او

المساعده

او

التحريض

او

تقديم

الرشوه

او

النصح

او

التسهيل

او

التواطؤ

او

التستر

او

الشروع

في

ارتكاب

اي

فعل

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

هذه

الماده
. 

الماده

الثالثه

يعد

مرتكبا

جريمه

غسل

الاموال

كل

من

فعل

ايا

من

الافعال

الوارده

في

الماده
 (
الثانيه
)

من

هذا

النظام

او

اشترك

فيه

من

رؤساء

مجالس

ادارات

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

او

اعضايها

او

اصحابها

او

موظفيها

او

ممثليها

المفوضين

او

مدققي

حساباتها

او

مستخدميها

ممن

يتصرفون

بمقتضي

هذه

الصفات،

مع

عدم

الاخلال

بالمسيوليه

الجناييه

للمؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

عن

تلك

الجريمه

اذا

ارتكبت

باسمها

او

لحسابها
 . 

الماده

الرابعه

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

الا

تجري

اي

تعامل

مالي

او

تجاري

او

غيره

باسم

مجهول

او

وهمي

،

ويجب

التحقق

من

هويه

المتعاملين

استنادا

الي

وثايق

رسميه

،

وذلك

عند

بدايه

التعامل

مع

هؤلاء

العملاء

او

عن

اجراء

صفقات

تجاريه

معهم

بصفه

مباشره

او

نيابه

عنهم

،

وعلي

تلك

المؤسسات

التحقق

من

الوثايق

الرسميه

للكيانات

ذات

الصفه

الاعتباريه

التي

توضح

اسم

المنشاه

وعنوانها

واسماء

المالكين

لها

والمديرين

المفوضين

بالتوقيع

عنها

ونحو

ذلك

مما

تحدده

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام
 . 

الماده

الخامسه

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

الاحتفاظ

لمده

لا

تقل

عن

عشر

سنوات

من

تاريخ

انتهاء

العمليه

او

قفل

الحساب
- 
بجميع

السجلات

والمستندات

،

لايضاح

التعاملات

الماليه

والصفقات

التجاريه

والنقديه

سواء

اكانت

محليه

ام

خارجيه

،

وكذلك

الاحتفاظ

بملفات

الحسابات

والمراسلات

التجاريه

وصور

وثايق

الهويات

الشخصيه
 . 

الماده

السادسه

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

وضع

اجراءات

احترازيه

ورقابه

داخليه

لكشف

اي

من

الجرايم

المبينه

في

هذا

النظام

واحباطها

،

والالتزام

بالتعليمات

الصادره

من

الجهات

الرقابيه

المختصه

في

هذا

المجال
. 

الماده

السابعه

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

عند

توافر

مؤشرات

ودلايل

كافيه

علي

اجراء

عمليه

وصفقه

معقده

او

ضخمه

او

غير

طبيعيه

او

عمليه

تثير

الشكوك

والشبهات

حول

ماهيتها

والغرض

منها

،

او

ان

لها

علاقه

ب

غسل

الاموال

او

بتمويل

الارهاب

او

الاعمال

الارهابيه

او

المنظمات

الارهابيه

ان

تبادر

الي

اتخاذ

الاجراءات

الاتيه
 :

ا
 - 
ابلاغ

وحده

التحريات

الماليه

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الحاديه

عشره
)

من

هذا

النظام

بتلك

العمليه

فورا
 .

ب
- 
اعداد

تقرير

يتضمن

جميع

البيانات

والمعلومات

المتوافره

لديها

عن

تلك

العمليات

والاطراف

ذات

الصله

،

وتزويد

وحده

التحريات

به
 . 

الماده

الثامنه

استثناء

من

الاحكام

المتعلقه

بالسريه

المصرفيه

فان

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

تقديم

الوثايق

والسجلات

والمعلومات

للسلطه

القضاييه

او

السلطه

المختصه

عند

طلبها
. 

الماده

التاسعه

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

والعاملين

فيها

وغيرهم

من

الملزمين

باحكام

هذا

النظام

الا

يحذروا

العملاء

او

يسمحوا

بتحذيرهم

او

تحذير

غيرهم

من

الاطراف

ذات

الصله

من

وجود

شبهات

حول

نشاطاتهم
. 

الماده

العاشره

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

ان

تضع

برامج

لمكافحه

عمليات

غسل

الاموال

،

علي

ان

تشمل

هذه

البرامج

كحد

ادني

ما

ياتي
:

ا

تطوير

وتطبيق

السياسات

والخطط

والاجراءات

والضوابط

الداخليه

،

بما

في

ذلك

تعيين

موظفين

ذوي

كفايه

في

مستوي

الاداره

العليا

لتطبيقها
 .

ب

وضع

نظم

تدقيق

ومراجعه

داخليه

تعني

بمراقبه

توافر

المتطلبات

الاساسيه

في

مجال

مكافحه

غسل

الاموال

.

ج

اعداد

برامج

تدريبيه

مستمره

للموظفين

المختصين

لاحاطتهم

بالمستجدات

في

مجال

عمليات

غسل

الاموال

،

وبما

يرفع

من

قدراتهم

في

التعرف

علي

تلك

العمليات

وانماطها

وكيفيه

التصدي

لها
. 

الماده

الحاديه

عشره

تنشا

وحده

لمكافحه

غسل

الاموال

تسمي
 "
وحده

التحريات

الماليه
" 
،

ويكون

من

مسؤولياتها

تلقي

البلاغات

وتحليلها

،

واعداد

التقارير

عن

المعاملات

المشبوهه

في

جميع

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

مقر

هذه

الوحده

وتشكيلها

واختصاصاتها

وكيفيه

ممارسه

وارتباطها
 . 

الماده

الثانيه

عشره

لوحده

التحريات

الماليه

عند

التاكد

من

قيام

الشبهه

ان

تطلب

من

الجهه

المختصه

بالتحقيق

القيام

ب

الحجز

التحفظي

علي

الاموال

والممتلكات

والوسايط

المرتبطه

بجريمه

غسل

الاموال

لمده

لا

تزيد

علي

عشرين

يوما

،

واذا

اقتضي

الامر

استمرار

الحجز

التحفظي

لمده

اطول

من

ذلك

فيكون

بامر

قضايي

من

المحكمه

المختصه
 . 

الماده

الثالثه

عشره

يجوز

تبادل

المعلومات

التي

تكشف

عنها

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

وفقا

لاحكام

الماده
 (
الثامنه
)

من

هذا

النظام

بين

تلك

المؤسسات

والسلطات

المختصه

حين

تكون

تلك

المعلومات

متعلقه

بمخالفه

احكام

هذا

النظام

؛

وعلي

السلطات

المختصه

الالتزام

بسريه

تلك

المعلومات

وعدم

الكشف

عنها

الا

بالقدر

الذي

يكون

ضروريا

لاستخدامها

في

التحقيقات

او

الدعاوي

المتعلقه

بمخالفه

احكام

هذا

النظام
 . 

الماده

الرابعه

عشره

تحدد

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

قواعد

واجراءات

الافصاح

عن

المبالغ

الماليه

النقديه

والمعادن

الثمينه

التي

يسمح

بدخولها

المملكه

وخروجها

منها

،

وتحدد

مقدار

المبالغ

والاوزان

الواجب

الافصاح

عنها
 . 

الماده

الخامسه

عشره

اذا

حكم

بمصادره

اموال

او

متحصلات

او

وسايط

وفقا

لاحكام

هذا

النظام

وكانت

غير

واجبه

الاتلاف

،

فللسلطه

المختصه

ان

تتصرف

بها

وفقا

للنظام

،

او

اقتسامها

مع

الدول

التي

تربطها

مع

المملكه

اتفاقيات

او

معاهدات

ساريه
 . 

الماده

السادسه

عشره

يعاقب

كل

من

يرتكب

جريمه

غسل

الاموال

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثانيه
)

من

هذا

النظام

بالسجن

لمده

لا

تزيد

علي

عشر

سنوات

وبغرامه

ماليه

لا

تزيد

علي

خمسه

ملايين

ريال

،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين،

مع

مصادره

الاموال

و

المتحصلات

والوسايط

محل

الجريمه

،

واذا

اختلطت

الاموال

و

المتحصلات

باموال

اكتسبت

من

مصادر

مشروعه

كانت

هذه

الاموال

خاضعه

للمصادره

في

حدود

ما

يعادل

القيمه

المقدره

للمتحصلات

غير

المشروعه

وللمحكمه

المختصه

ان

تعفي

من

هذه

العقوبات

مالك

الاموال

او

المتحصلات

موضوع

التجريم

او

حايزها

او

مستخدمها

اذا

ابلغ

السلطات

قبل

علمها

بمصادر

الاموال

او

المتحصلات

وهويه

المشتركين

،

دون

ان

يستفيد

من

عايداتها
 . 

الماده

السابعه

عشره

تكون

عقوبه

السجن

مده

لا

تزيد

علي

خمس

عشره

سنه

وغرامه

ماليه

لا

تزيد

علي

سبعه

ملايين

ريال

اذا

اقترنت

جريمه

غسل

الاموال

باي

من

الحالات

التاليه
:

ا

اذا

ارتكب

الجاني

الجريمه

من

خلال

عصابه

منظمه
.

ب

استخدام

الجاني

للعنف

او

الاسلحه
.

ج

شغل

الجاني

وظيفه

عامه

واتصال

الجريمه

بهذه

الوظيفه،

او

ارتكابه

الجريمه

مستغلا

سلطاته

او

نفوذه
.

د

التغرير

بالنساء

او

القصر

واستغلالهم
.

ه

ارتكاب

الجريمه

من

خلال

مؤسسه

اصلاحيه

او

خيريه

او

تعليميه

او

في

مرفق

خدمه

اجتماعيه
.

و

صدور

احكام

محليه

او

اجنبيه

سابقه

بالادانه

بحق

الجاني،

وبوجه

خاص

في

جرايم

مماثله
. 

الماده

الثامنه

عشره

دون

الاخلال

بالانظمه

الاخري

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

سنتين

وبغرامه

ماليه

لا

تزيد

علي

الف

ريال

،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين

كل

من

اخل

من

رؤساء

مجالس

ادارات

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

او

اعضايها

او

اصحابها

او

مديريها

او

موظفيها

او

ممثليها

المفوضين

عنها

او

مستخدميها

ممن

يتصرفون

بمقتضي

هذه

الصفات

باي

من

الالتزامات

الوارده

في

المواد
 (
الرابعه

،

والخامسه

،

والسادسه

،

والسابعه

،

والثامنه

،

والتاسعه

،

والعاشره
)

من

هذا

النظام

،

ويسري

تطبيق

العقوبه

علي

من

يزاول

النشاط

دون

الحصول

علي

التراخيص

اللازمه
 . 

الماده

التاسعه

عشره

يجوز

بحكم

بناء

علي

ما

ترفعه

الجهه

المختصه

ان

توقع

علي

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

التي

تثبت

مسيوليتها

وفقا

لاحكام

المادتين
 (
الثانيه
)

و
)
الثالثه
)

من

هذا

النظام

غرامه

ماليه

لا

تقل

عن

مايه

الف

ريال

ولا

تزيد

علي

ما

يعادل

قيمه

الاموال

محل

الجريمه
 . 

الماده

العشرون

فيما

عدا

العقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

يعاقب

كل

من

يخالف

احكامه

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

سته

اشهر

وبغرامه

ماليه

لا

تزيد

علي

مايه

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الحاديه

والعشرون

لا

تطبق

العقوبات

الوارده

في

هذا

النظام

بحق

من

وقع

في

مخالفته

بحسن

نيه
. 

الماده

الثانيه

والعشرون

يجوز

تبادل

المعلومات

التي

تكشف

عنها

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

بين

تلك

المؤسسات

والسلطات

المختصه

في

دول

اخري

تربطها

بالمملكه

اتفاقيات

او

معاهدات

ساريه

،

او

تبعا

للمعامله

بالمثل

،

وذلك

وفقا

للاجراءات

النظاميه

المتبعه

،

دون

ان

يشكل

ذلك

اخلالا

بالاحكام

والاعراف

المتعلقه

بسريه

اعمال

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

. 

الماده

الثالثه

والعشرون

للسلطه

القضاييه

بناء

علي

طلب

من

محكمه

او

سلطه

مختصه

بدوله

اخري

تربطها

بالمملكه

اتفاقيه

او

معاهده

ساريه

او

تبعا

للمعامله

بالمثل

ان

تامر

بالتحفظ

علي

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط

المرتبطه

بجريمه

غسل

الاموال

وفق

الانظمه

المعمول

بها

في

المملكه
 . 
وللسلطه

المختصه

بناء

علي

طلب

من

سلطه

مختصه

بدوله

اخري

تربطها

بالمملكه

اتفاقيه

او

معاهده

ساريه

او

تبعا

للمعامله

بالمثل

ان

تامر

بتعقب

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط

المرتبطه

بجريمه

غسل

الاموال

وفق

الانظمه

المعمول

بها

في

المملكه
 . 

الماده

الرابعه

والعشرون

يجوز

الاعتراف

والتنفيذ

لاي

حكم

قضايي

بات

ينص

علي

مصادره

الاموال

او

العايدات

او

الوسايط

المتعلقه

بجرايم

غسل

الاموال

صادر

من

محكمه

مختصه

بدوله

اخري

تربطها

بالمملكه

اتفاقيه

او

معاهده

ساريه

او

تبعا

للمعامله

بالمثل

،

وذلك

اذا

كانت

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط

التي

نص

عليها

هذا

الحكم

جايزا

اخضاعها

للمصادره

وفقا

للنظام

المعمول

به

في

المملكه
 . 

الماده

الخامسه

والعشرون

يعفي

رؤساء

مجالس

ادارات

المؤسسات

الماليه

وغير

الماليه

اعضاؤها

او

اصحابها

او

موظفوها

او

مستخدموها

او

ممثلوها

المفوضون

عنها

من

المسيوليه

الجناييه

او

المدنيه

او

الاداريه

التي

يمكن

ان

تترتب

علي

تنفيذ

الواجبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

او

علي

الخروج

علي

اي

قيد

مفروض

لضمان

سريه

المعلومات

،

ما

لم

يثبت

ان

ما

قاموا

به

قد

كان

بسوء

نيه

لاجل

الاضرار

بصاحب

العمليه

. 

الماده

السادسه

والعشرون

تختص

المحاكم

العامه

بالفصل

في

جميع

الجرايم

الوارده

في

هذا

النظام
 . 

الماده

السابعه

والعشرون

تتولي

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

التحقيق

والادعاء

امام

المحاكم

العامه

في

الجرايم

الوارده

في

هذا

النظام
 . 

الماده

الثامنه

والعشرون

يصدر

وزير

الداخليه

بالاتفاق

مع

وزير

الماليه

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

خلال

تسعين

يوما

من

تاريخ

صدروه
. 

الماده

التاسعه

والعشرون

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه،

ويعمل

به

بعد

مرور

ستين

يوما

من

تاريخ

نشره
.