tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3380 / 2 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1438-05-17 document_type=ruling entity=document_number:06e7e98a-5b63-421b-9d52-a67ca856924c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ( ٣٣٨٠ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨ ه ) 
المقامه من/ (...) ،صاحب مؤسسه (...) 
ضد/ (...)صاحب مؤسسه (...) للاتصالات المحدوده
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
في يوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله لها بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي (...) بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي:(...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٤م من الباطن، علي ان يقوم المدعي باعمال كهرباييه في مشروع جامعه الملك (...)، (مصنعيه مع توفير المؤن) الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد المستحق لموكله وقدره (٢٥٨.٤١٥) ريال، ويطلب الزامه به، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٢٩/٠٦/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب تزويده بلايحه الدعوي، وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان التعاقد كان بين المدعي عليه ومؤسسه (...)، (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سابقا)، والمؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م علي ان يقوم المدعي باعمال حسب العقد الصحيح، وانه دون تحديد للقيمه، وانه تم دفع المبالغ المستحقه للمدعي بموجب (٣) شيكات قيمه كل واحد (٣٠.٠٠٠) ريال، وبموجب كشف حساب بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبموجب كشف حساب بمبلغ وقدره (٥٢.١٤٥) ريال، وبموجب تفويض المدعي لموظفه: (...)، وان هذا التعاقد تم انهاؤه وسداد مستحقاته، والمدعي يطالب بقيمه عقود اخري، تعاقد فيها المدعي عليه مع شركه (...)، وهذا الطلب لا يمكن ذلك لان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يكون الانجاز مقابله اجره دون تحديد الاجره، وما يدعيه المدعي من ان الاتفاق كان هو ذاته المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، بقيمه اجماليه قدرها (٢٨٨.٤١٥) ريال، فغير صحيح، والمدعي عليه ينكر ان يكون هذا الاتفاق هو الذي تم مع المدعي، وطلب رفض الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥٨.٤١٥) ريالا: تاسيسا علي ان المدعي عليه تعاقد مع موكله تعاقدا اخر، وهو العقد الذي ابرمه المدعي عليه مع شركه (...) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٩م، وذلك بان تقوم المؤسسه المدعي عليها بالاعمال الكهرباييه في جامعه(...)، بقيمه اجماليه قدرها (٢٨٨.٤١٥) ريال، ثم انه تم توقيع اتفاقيه تسمي اتفاقيه الخدمات مؤرخه في ٠٥/٠٤/٢٠١٠م، موقعه بين المدعي عليه ومفوض المدعي: (...)، الذي له حق التوقيع عن المدعي، كمقاول من الباطن عن كافه اعمال المدعي عليه مع شركه (...) في مشروع (...)، بذات القيمه المتفق فيها بين المدعي عليه وشركه (...)، وان المدعي قام بالاعمال، واستلم منها مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال من اجمالي قيمه العقد المقدر ب (٢٨٨.٤١٥) ريال،وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٢٥٨.٤١٥)ريال ويطلب الزامه به، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٠٩/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت: طلب رفض الدعوي: تاسيسا علي ان التعاقد كان بين المدعي عليه ومؤسسه (...) (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سابقا) وانه تم دفع المبالغ المستحقه بموجب الشيكات المرفقه، وبموجب تفويض المدعي لموظفه: (...)، وان هذا التعاقد تم انهاؤه وسداد مستحقاته، والمدعي يطالب بقيمه عقود اخري، والمدعي عليه لم يتعاقد مع المدعي سوي بالعقد من الباطن وان العقد لم تحدد اي قيمه له، وانما يكون الدافع حسب العمل المنجز، وان المدعي انجز الاعمال، ودفع المدعي عليه له استحقاقه وقدرها (١٧٢.١٤٥) ريال، ومن ثم انتهي التعامل بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه، ذكر وكيل المدعي بانه يقرر اكتفاءه بما سبق، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي وجود تعامل اخر مع المدعي عليه غير العقد محل الدعوي، فذكر بانه ليس له اي بينه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي النفي، فقرر قبوله بها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله لاداء اليمين وانه في حاله عدم حضوره فستعده الدايره ناكلا وتسير في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه قرر وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) بانه يقرر اكتفاءه بما سبق، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي وجود تعامل اخر مع المدعي عليه غير العقد محل الدعوي، فذكر بانه ليس له اي بينه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي النفي، فقرر قبوله بها، فطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين علي انكار استحقاق المدعي لاي مبالغ، اخصه المبلغ محل الدعوي وقدره (٢٥٨.٤١٥) ريال، وانكار وجود اي اتفاق او عقد سوي العقد المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان المدعي (...)، صاحب مؤسسه (...)، ليس بينه وبيني انا (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات المحدوده، اي تعاقد سوي العقد المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م، وان المدعي استلم كافه مستحقاته، وانه ليس في ذمتي له اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي قرر: عدم قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٨.٤١٥) ريال، نظير اعمال مقاولات عن العقد المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م، المبني علي العقد المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، حيث ان العقد الاول مبرم بين المدعي والمدعي عليه، واما العقد الثاني فهو مبرم بين المدعي عليه وشركه (...)، وتاسيسا منه علي ان سبب تعاقد المدعي عليه مع المدعي هو بناء علي العقد المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، المحدد قيمته بمبلغ قدره (٢٨٨.٤١٥) ريال، ولما كان الفصل في الدعوي الماثله يستلزم منه النظر في العقد وما تمخض عنه من عمل، واجابه كل طرف للاخر، وحيث استبان ان العقد قد خلا من اي قيمه، والمدعي عليه لا ينكر عمل المدعي؛ انما ينكر علي ان التعاقد مع المدعي كان علي اساس العقد المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، المحدد فيه القيمه، كما خلا من الاشاره الي كون العقد المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م، عايدا الي العقد المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، وحيث عجز المدعي عن تقديم ما يثبت عايديه العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) للعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه؛ تاسيسا علي كونه محدد القيمه، وعجز عن تقديم ما يثبت تنفيذه لاعمال العقد بالزياده علي المقر به، وحيث اثبت المدعي عليه سداده للمدعي عن قيمه اعماله؛ طبقا للعقد بقيمه قدرها (١٧٢.١٤٥) ريال، وحيث ادعي المدعي الزياده علي العقد، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي تلك الزياده في العقد سواء بعايديه العقد – محل الدعوي – علي العقد المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٠٩م، او بتنفيذ الاعمال؛ الا انه عجز عن ذلك، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا، (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد-رحمه الله-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كان المدعي عليه اصاله ادي اليمين علي انكار وجود تعاقد مع المدعي سوي العقد المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٤م، وانكار استحقاق المدعي لاي مبلغ؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعي.

(وبناء علي ذلك حكمت الدايره)
برفض الدعوي المقامه من: (...)،سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)،سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) صحاب مؤسسه (...) للاتصالات المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

القرار في القضيه رقم ١١٥ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) )
ضد/ (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
١٧/١١/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٣٣٨٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - بتشكيلها المكون من: 
قاضي استيناف(...) رييسا
قاضي استيناف(...)عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) اصحاب مؤسسه (...) للاتصالات المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٣٨٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) اصحاب مؤسسه (...) للاتصالات المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.