moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670122890 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4570508663) وتاريخ 28 /04 /1445ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض، بشان المطالبه بقيمه اعمال مستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (302,821) ثلاثمايه والفين وثمانمايه وواحد وعشرون ريال ، وذلك حسب الصك المؤرخ في 09 /07 /1445ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه، حيث انها الجات المدعيه الي الشكايه مما ادي الي التعاقد مع مكتب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي المقدره بمبلغ (40,000) اربعين الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم المذكور، وعقد المحاماه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: لا يخفي علي شريف علمكم استقرار العرف علي ان يكون التعويض عن اضرار التقاضي بما لا يتجاوز نسبه ١٠٪ من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وبالنظر في مقدار التعويض الذي تطالب المدعيه به في هذه الدعوي نجد انه مبلغ (40,000) اربعين الف ريال، في حين ان المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هو (302,821) ثلاثمايه والفين وثمانمايه وواحد وعشرون ريال، اي ان المدعيه تطالب بتعويض يساوي ما نسبته ١٣.٢٪ من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وهو ما يزيد عن العرف وما استقر عليه القضاء في هذه المساله، ولانه لا يصح تحميل المدعي عليها ما تكبدته المدعي عليها من اتعاب المحاماه تجاوزت عرف السوق، فاننا نطلب رد طلب المدعيه، والحكم لها بما تراه المحكمه من تعويض عادل لجميع الاطراف ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 24/ 02/ 1446ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقد اطلعت المحكمه علي الجواب المقدم من قبل المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن رده قدم مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي: نجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان استحقاق موكلتي لاتعاب المحاماه و التي حصرها في العرف القضايي وانها تعادل 10 بالمايه من قيمه المطالبه الاصليه ، كما تعلم فضيلتكم بان لكل دعوي اتعاب مستقله بحسب ظروفها و ما انتهت عليه و حيث ان المدعي عليها بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدمت بطلب الالتماس علي نفس الدعوي الاصليه و قد عقدت عدد من الجلسات للنظر في الالتماس و الذي انتهي علي رفضه و لم تكتفي المدعي عليها بل تقدمت بطلب اعتراض علي رفض المحكمه لطلب الالتماس و عليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قد كبدت موكلتي تكاليف اضافيه للمحامي بسبب تعسف المدعي عليها في استعمال الحق ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي المقدره بمبلغ (40,000) اربعين الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان العرف في التعويض بما لا يتجاوز نسبه 10% من قيمه المبلغ المحكوم والمدعيه تظالب بما يزيد عن ذلك، وبما ان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه وقدم وكيل المدعيه دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.