tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2006-09-08 date_hijri=1427-07-07 document_type=law entity=document_number:م/45 entity=keyword:ضمان اجتماعي entity=keyword:فقراء entity=keyword:فقير entity=keyword:يتيم entity=keyword:مسكين entity=keyword:مساكين entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=legal_basis:royal_order:90/7 entity=legal_basis:royal_order:91/9 entity=legal_basis:royal_order:141/3 entity=summary:ألغى هذا النظام [ نظام الضمان الاجتماعي لعام 1382هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام ]. وتضمن النظام : التعريفات , المنتفعين من النظام , الأفراد والأسر المستفيدة من المعاش , مقدار المعاش , الدخول الدورية التي لا تخصم من المعاش ، تقديم طلب المعاش ، المساعدات النقدية المقطوعة ، التعاون مع اللجان الميدانية التابعة للوزارة ، التبليغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين ، تأهيل المستفيدين ، موارد الضمان الاجتماعي ، العقوبات ولجنة النظر في التظلمات . entity=legal_basis:cabinet_decision:121 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=no-valid validity_confidence=1.0
(10
(10)

ر/٢١٤١: رقم الصادر:
١٢٧/٠٧/١١: تاريخ الصادر:
المرفقات: شونغتر

ديوان رناستجبالوزار
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦
القاضي بالموافقه علي نظام الضمان الاجتماعي بالصيغه المرفقه بالقرار.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٧
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياننا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneقصاد والتخطيط
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(10 من 2

(١٦٢) قرار رقم :
و تاريخ : ١/٧/٦

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٧٢٠٥
وتاريخ ١/١١/١٦، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٤) واتاريخ ٦١٠/١٠/١٧ (٣٤) واتاريخ ٦١٠/١٠/١٧ (٣٤) واتاريخ ٦١٠/١٢/٢٧ (٣٤) واتاريخ ٦١٠/١٢/٢٧ (٣٤) واتاريخ ٦١٠
ويتاريخ ٢١٠/١٢/٢٧ واتاريخ ٢١٠/١٢/٢٧ واتاريخ ٢١٠/١٢/٢٧ واتاريخ ٢١٠/١٧ واتاريخ ٢١٠/١٢/٢٧ واتاريخ ٢١٠/١٢/٢٧ واتاريخ ٢١٣/٢٧/٢٧ واتاريخ ٢١٣/٢٧/٢٧ واتاريخ ٢١٣/٢٧/٢٧
الموافقه علي نظام الضمان الاجتماعي بالصيغه المرافقه.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لهذا

رييس مجلس الوزراء

(10 من 3
السمات الحمريه

الرقم : م / ه
التاريخ : ١٤٢٧/٧/٧
بمون اللہ تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الامامي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٤١/٣/٣) وتاريخ ٢٧/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/٩) وتاريخ ١٤١/٧/٢٧
ويعاد الاصلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٤٧/٦٣) وتاريخ
١٤٢٦/١٠/٢٥
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) وتاريخ (١٤٢٧/٧/٦) رسمنا بها هو انت
رسمنا بما هو انت :
اولا : الموافقه علي نظام الضمان الاجتماعي بالصيغه المرافق.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفید مربوطنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(10 من 4 من 6)

نظام الضمان الاجتماعي
الماده الاولي
يqصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها
ما لم يقتض البيانات خلاف ذلك.
- السوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه.
- ٢- السوزير : وزير الشؤون الاجتماعيه.
٢- المستفيد : اي شخص (او اسره) مشمولين بهذا النظام.
4- الاستحقاق
ا- المعاش : المبلغ المنظم الذي يتقرر للمستفيد بموجب احكام هذا النظام.
ب- المساعده : المبلغ المقطع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم الماده
(الثاليه عشره) من هذا النظام.
٥- الميسم
اي ذكر او انشي توفي ابوه ولم يتبجاز سن الثامنه عشره. وليس له عايل
مقترر او مصدر كاف للعيش. ويدع في حكم اليتيم مجهول الاب، وكذلك
من ثبت غياب ابيه ولم يعرف مكان اقامته مده تزيد علي سته اشهر.
٦- العاجز عن العمل :
من ثبت طبيا انه غير قادر - بصفه دايمه او مؤقته - علي القيام باي عمل،
او نقصت قدرته علي اداء العمل المناسب بسبب مرض او عاهه، وليس له
عايل مQTDR او مصدر كاف للعيش.

(10 ص 5 من)

الهم
الفرظات : المفرظات

٧- من بلغ سن الشيخنه:
كل من تجاوز سن الستين من العمر وليس له عايل مQTدر او مصدر كاف
للعيش.
٨-الاسره:
مجموعه مكونه من زوج وزجه (او اكثر) واولادهما او بعض افراد هذه
المجموعه.
٩- الاسره غير المعوله :
اي اسره ليس لها عايل اما بسبب الوفاه او الطلاق او الفقد او السجن او الهجر
او غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش.
-١٠ الماشل:
كل مسؤول مQTدر علي اعاله شخص او اشخاص تلزمه نفعتهم شرعا.
١١- المراكز الايوانيه او العلاجيه :
دور الرعايه الاجتماعيه، او المستشفيات، وما في حكمها.
-١٢- اللازحه:
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
الماده الثانيه:
يقتصر الانتفاع بهذا النظام علي السعوديين المقيمين في المملكه اقامه دايمه ممن توافر
فيهم الشروط المبييه فيه. واستثناء من شرط الجنسيه تستفيد من احكام هذا النظام المراه
الاجنبيه المتزوجه من سعودي، او ارمله التي لها اولا د منه، وكذلك ابناء الArmla السعوديه
من زوجها الاجنبي. كما يستفيد من احكامه المعوقون، والارامل ذوات الايتام، والايتام،
الاستعماله العربيه
الامن المفريه
الامن المفريه
الامن المفريه
الامن المفريه
الامن المفريه
الامن المفره
Y

(10 صنه 6 من)

الهم،
اللابيخ : / / ٤٥
الفرفات : المفرفات

ممن لا تتوافر لديهم وثايق اثبات الجنسيه العربيه السعوديه ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقا
لشرط التي تبينها اللانحه.
الماده الثالثه :
يستفيد من المعاش كل من الافراد او الاسر الاتيه :
- اليتامي.
٢٠ العاجزون عن العمل.
٢- من بلغ سن الشيخوخه.
٤ - الناء اللاتي لا عايل لهن.
٥- الا مره غير المعلوله.
وتهدد اللايحه شروط استحقاقهم والاجراءات اللازمه، ويجوز اضافه فيات جديده بقرار
من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير.
الماده الرابعه :
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنه عشره من الذكور اذا كان يواصل تعليمه ولم
يلتحق بعمل حتي بلوغه سن السادسه والعشرين او تخرجه ايهما اقرب ، والبنات حتي زواجهن
او توظيهن وفق ضوابط تحددها اللايحه.
الماده الخاصه :
لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول اسره في حاله اقامته اقامه دايمه في اي
من المراكز الايوانيه ، او العلاجيه الحكوميه ، او الخيريه التي تدمها الدوله.
الماده السادسه :
يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الاول بمبلغ نسعه الاف واربعماه ريال، ويزاد
ثلايه الاف ومايه ريال لكل فرد اضافي، علي الا يتجاز مقدار ما تQTضاه الاسره المكونه من

(10 من 7 من)

شمانيه افراد مبلغ واحد وثلاثين الفنا ومايه ريال، ويجوز زياده المبلغ بقرار من مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح من الوزير.
الماده السابعه :
اذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره علي نصف المعاش الذي يaqرر له فيحص من
المعاش بمقدار الدخل الزايد علي النصف، علي الا يقل ما يصرف عن سته الاف ريال
ويجوز للوزير عند الحاجه عدم الخصم.
الماده الثامنه :
لا يعد من الدخول المنصوص عليها في الماده (السابعه) من هذا نظام الاتي :
١- مكاتات الطلبه.
٢- ما يصرف للمستفيد واسرته من مساعدات نقديه او عينيه من المؤسسات الاجتماعيه او
الصحيه لاغراض العلاج.
٣- الهبات والمساعدات والصدقات.
٤- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
الماده التاسعه :
يقدم طلب المعاش الي مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دايره
ال اختصاصه ، متضمنا البيانات والمستندات اللازمه المبينه لحاله طالب المعاش ومدي استحقاق
له ، وتحدد اللايحه البيانات والمستندات اللازمه واجراءات تقدم الطلب.
الماده العاشره :
تجري الورزه البحث اللازم في شان الطبات المقدمه ، وفقا للاجراءات التي تبينها
اللاتحه ، وعلي الورزه اعلام طالب المعاش خلال ستين يوما من تاريخ تقدمي الطلب بقرارها

(10 ص 8 من)

في استحقاقه المعاش وملغه او رفض الطلب مع بيان الاسباب، فان لم يصدر قرار خلال هذه
المده فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.
الماده الحاديه عشره :
يكون الصرف للمستفيدين شهريا.
الماده الثانيه عشره :
علي السوزاره متابعه احقيه المستفيد بصوره دوريه، والبحث عن حالات جديده
مستحقه.
الماده الثالثه عشره :
لونير - او من يغوض - صرف مساعدات نقديه مقطوعه للحالات التي يري استحقها
للمساعده، علي الا تتجابوز ثلافين الف ريال لكل حاله، وتحدد اللايحه ضوابط ذلك.
الماده الرابعه عشره :
السجل المدني والوثايق الشوتيه الرسميه تعد المصدر الاساس للمعلومات لجميع
المستفيدين. وعلي الاجهزه الحكوميه والاهليه المغنيه تزويد الوزاره - عند طلها -
بالمعلومات والبيانات الخاصه باوضاع المتقدمين والمستفيدين.
الماده الخامسه عشره :
علي امارات المناطق والمحافظه والمراكز، التعاون مع اللجان الميدانيه التابعه للوزاره
بما يحقق المصلحه للمستفيدين والمتقدمين.
الماده السادسه عشره :
يجب علي المستفيد او وكيله ان يبلغ المكتب المختص بكل تنيير يطرا علي الحاله
الاجتماعيه او الاقتصاديه او الصحيه للمستفيد او اسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق

(10 من 9 من)

او الغاؤه.})(في حاله تغير مقر الاقامه الدايم فعلي المستحق او وكيله ابلاغ المكتب بمقر اقامته
الجديد.
الماده السابقه عشره :
تتخذ الوزاره - بالتعاون مع الجهات المختصه - التدابير اللازمه لتاهيل من يمكن
تاهيله من المستفيدين، من اجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الانتاجيه،
وفق ضوابط تحددها اللاتحه.
الماده الثامنه عشره:
موارد الضمان الاجتماعي هي :
- ما تجبيه الدوله من اموال الزكاه.
- ما يعتمد من خزينه الدوله.
٢- ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات واوقاف، وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
- عوايد استثمار ما يتم استثماره من اموال الضمان.
الماده التاسعه عشره:
مع عدم الاخلال بالعقوبات الوارده في الانظمه الاخري، علي الوزاره - اذا حصل احمد
المستفيدين علي استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفه غير مشروعه - المطلابه باسترداد ما
صرف له، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك.
الماده العشرون :
يكون الوزير بقرار منه، لجنه او اكثر تتالف من ثلاثه اضاء يمثلون الوزاده ووزاره
العدل ووزاره الداخليه لا تقل مراتبهم عن المرتبه العاشره ويحدد القرار رييس اللجنه، وتختص
اللجنه بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب او انقاص المعاش المستحق

(10 من 10)

او اسقطه، او المطلابه باسترداد ما صرف، وتعتمد قرارات اللجنه من الوزير، وتحدد اللايحه
اجراءات وكيفيه عمل هذه اللجنه.
الماده الحاديه والعشرون :
لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه او يانقاص المعاش المستحق له او اسقطه او
مطالبه باسترداد ما صرف له ان يتظلم الي اللجنه المشار اليها في الماده (العشرين) من هذا
النظام خلال مايه وعشرين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنه امام
ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ من صدر هذه القرار.
الماده الثانيه والعشرون :
يصدر الوزير اللايحه التغذيه لها النظام في مده اقصاها تسعون يوما من تاريخ
صدره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الماده الثالثه والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
(19) والثاريج ١٣٨٢/٣/١٨ ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده الرابعه والعشرون :
يعمل بها هذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

V