tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

206674 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-206674) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-206674)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-108278-2022) المقامه
من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الخميس الموافق 2024/02/08م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه مؤسسه .... ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد
القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-108278)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما
ياتي:
1- ادانه المدعي عليها مؤسسه .... ، سجل تجاري رقم (...) ، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (10,842) عشره الاف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا.
3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (10,842) عشره الاف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/09/03م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/14م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (احذيه – مناشف) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/04/28ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا مقداره (10,842) عشره الاف وثمانمايه واثنان
واربعون ريالا، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الافاده
بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2015/03/03م، المتضمنه عدم المطابقه من حيث مقاومه الانحناء وقد بلغت قيمتها (6,432) سته
الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، والتقرير رقم (...) وتاريخ 2015/03/02م، لصنف مناشف المتضمنه عدم المطابقه من حيث
تعيين قوه الشد وقيمه الاس الهيدروجيني، وقد بلغت قيمتها (4,410) اربعه الاف واربعمايه وعشره ريالات، وقد تم اشعار المستورد
بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان
عدم تجاوب المستورد مع الجمرك لاعاده الصنف المخالف مخالفا بذلك التعهد الماخوذ عليه بان يعيد الارساليه فور ظهور نتيجه
الفحص اذا كانت غير مطابقه مما يدل علي تصرفه بها، وان التصرف بالارساليه غير المجاز فسحها يخالف نص الماده (56) من
نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالكه المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي
ذكر انه تم تفويض مكتب للتخليص الجمركي ليقوم باستيراد البضاعه وتخليصها جمركيا بعد تزويده بكامل المستندات المطلوبه
للاستيراد الا ان هذا المكتب لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه فقد قام بالتصرف دون الرجوع لصاحب المؤسسه، كما انه قد استورد اكثر
من مره دون علم صاحبه المؤسسه، كما ان اللجنه مصدره القرار ادانت المؤسسه بالتهريب الجمركي واستندت بذلك الي الماده
(142) من نظام الجمارك الموحد التي لا تنطبق علي الواقعه محل القضيه، ذلك ان المكتب الذي تم تفويضه لم يقم بادخال او محاوله
ادخال البضاعه بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها بدليل مرور البضاعه بشكل نظامي وببيانات استيراد وقد تم فسحها بموجب
تعهد بعدم التصرف، وبالتالي فان التصرف بالبضاعه في هذه الحاله لا يرقي الي وصفه بالتهريب الجمركي وانما يعد مخالفه وفقا
للماده (141) من نظام الجمارك الموحد، بالاضافه الي انتفاء القصد الجنايي لدي المؤسسه باعتبار انه لم يثبت للجنه الابتداييه انها
فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا او حايزا كما جاء في نص الماده (144) من نظام الجمارك الموحد الذي استندت اليه اللجنه
في ادانتها للمؤسسه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف موضوعا والطعن في القرار المعترض عليه جمله وتفصيلا.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/10/17م تضمنت ما ملخصه ان الماده (143) من النظام
الجمارك الموحد نصت صراحه علي ان التصرف بالبضايع المفسوح عنها مؤقتا يدخل في حكم التهريب الجمركي، لاسيما وان التعهد
الذي قام المستانف بتقديمه لافساح الارساليه المؤقت جاء واضحا بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجمرك، مما يتبين معه ان
المستانف علي علم ودرايه تامه بان التصرف بالبضاعه باي شكل من الاشكال يعد تهريبا جمركيا، كما انه تم تبليغ المؤسسه بعده

الرقم المجاني : 8001220000
وثيقه رسميه
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-206674) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-206674)

خطابات علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب، اضافه الي ان الارساليه كانت بعام 1436ه، وخلال هذه المده لم تلتزم المؤسسه بالتعهد ولم تستجب لخطابات الجمرك وكان من الاخري عليها التواصل مع الجمرك والتجاوب عوضا عن التصرف بالارساليه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من المؤسسه وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/02/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (CSR-2023-108278)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تدفع به مالكه المؤسسه المستورده من انها قد فوضت مكتب التخليص الجمركي لانهاء اجراءات الارساليه محل الدعوي ولم يقم بما تم الاتفاق عليه لقيامه باستيراد البضاعه دون علمها، اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، ولا يؤثر في النتيجه التي انتهي اليها القرار ما تدعيه المستانفه من ان الارساليه قد تم ادخالها بالشكل النظامي ذلك ان مثل هذا الدفع مردود بالنظر الي انه مخالف للواقع اذ الثابت ان الارساليه قد فسحت بتعهد بعدم التصرف بها الا بعد اجازتها من الجهه المختصه وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه، واما ما تذكره المستانفه من انتفاء القصد الجنايي لديه فمردود، بالنظر الي ان الارساليه قد تم فسحها بتعهد عدم التصرف فيكون ذلك متحققا فيه علم المستورد بحظر تصرفه بالارساليه قبل اجازتها ومخالفه ذلك من قبل المستورد يتحقق معه عدم اكتراثه بالتعهد الماخوذ عليه وارادته للتصرف بالارساليه دون مراعاه قيد فسحها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-108278)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه وبدل المصادره، مع تعديل الغرامه الجمركيه لتكون بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه عن الصنفين المخالفين، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (12,808) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وثيقه رسميه
صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم )CR-2024-206674( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-206674(
اعضاء اللجنه

الدكتور / ....
رييس اللجنه
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

وثيقه رسميه
صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa