gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-188986) (الدار في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-188986) قرار رقم المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118956-2022) المطاقعه من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد / المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسالم علي من لا نبي بعدم: انه في يوم الاحد الموافق 2024/05/19، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض ببحضور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1804) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته شريكا في شركه ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16 ه والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكلك والمعامين، القاضي منظومه بما ياتي: -1 ادانه المستورد شركه .... سجل تجاري رقم (..) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الضف المظافل مبلغا قدوره (130,063) مايه وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريالا. 3 - ازامه بما يعادل قيمه الضف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (130,063) مايه وثلاثه وستون ريالا، ليسحب المبلغ اليجمالي المطالب به مبلغا قدره (260,126) ماثان وستون الفا وματα وسته وعشرون بالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2023/02/19، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/16 وستون م, فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتنلخص بوردو ارساليه عباره عن ( ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 28/02/2020 ه، وتم الاستثناء في شهاده المطابقه التي تحمل الرقم (....) ووردت الافاده من الجهه المختصه المضمنه عدم صحه الشهاده وانها لم تصدر من قبلهم، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقدمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الرساليه الوارده مما يعد تتهريا جمعكيا طبق للماده (142) و (11/143) من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد حاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مغبقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 10/20/2020، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/10/2020 مما يعني انه موافق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفحه 1 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-188986) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-188986) مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفAWت بفرع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي وانهم الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 /14ه - السابق لوورد الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي المتوظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر والضبط وتحريك الدعوي لا ينستق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ (10/07/10 ه بالتاكيد عليه ودهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordده قضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا ومواقعه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي حده وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتب الجرم المستويب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمتها الحسنه ونظر بعملها او تعرضهم للخط و اهن ه الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه " ... " وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدم وجود القصد الجناي في لانتفاء عالقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدها المخلص الجمركي، و-acتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار المستانف وتقرير عدم ادايه الشركه بالتوهيب الجمركي. وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/07 م تضمنت ما ملخص ان المخالفه وQEعت بتاريخ 28/02/2024 لاتاريخ البيان المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) وتاريخ 02/06/2024 القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركه من الهييه العامه للجمارات الي النيابه العامه لخلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محتر تنسيقي لنقل الاختصاص من الهييه الي النيابه الذي نص في فقترته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ وقد مها ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارات، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسووله اصلح البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان شان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه و حتي الغبط فان نظام التجاب ميزان متقدم في اعمال التبويير الجمركي بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساله باي حوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد توريا بمريكا ولم ينص التعهد علي ازام الجامراك بمده معينه للايلاغ عن تنيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 4 صفحه 2 من 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-188986) الحادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-188986) الشركه التواصل والاستفسار من الجامراك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥٠١ م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقطر رقم (CFR-2022-1804)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقطر من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحاتتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابها ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحرك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/02/28 الجمركه من ايه قبل صدور الام المكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركه من الهييه الي البابعه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات واللنابعه العامه افادا للامر المكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تاعد صاحبه الالختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء تztب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا تزقي الي جرم التهريب، وال المستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضر عليه بسبيه، واما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاعه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحويل رفتار القمراء في هام وقعها، كما لا يؤثر في حده القمره الابتدايي ما يكونه وكيل الشركه من ان المفتاحات محل الارشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي لريبه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤخره الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الادخال المستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلافها بجعت عليه الموظفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر Cubط وكذلك تحرك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فاله لا ينفي الاصل الثالث انت من تقديم المستورد لمستندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلافا لاحكام المنع والتقيد المربطه بشان اجازتها وfassها، واما ما يذكره المستالف من عدم توفر القصد الجنايي في الواقعه فمردود، بالنظر الي الالرساله محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقديمه من مستندات صحيه للافراج عن الرساليه ادخالها علي الوجه الذي يقتضيهالنظام الجمركي في شان التعامل الموقي الالكتروني: الموقع صفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-188986) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188986) مع الارساليه عن اراده انهاء اجراءات دخولها الي البالد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق اباده المستورد بالتتهريب الجمركي وبدل المصدره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الفرامه الجمركيه الممحكوم بها قيام كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله علي الاقل للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الكتقه بذكر العقوبه نفسها ( %12) ضمن المنطوق، وبالنظر الي ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق ( %12) الامر الذي يتقر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره ( 2) من الماده ( 145) من نظام الجمارك الموحد الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص مع هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه ....، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1804) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه المستورد بالتوهيب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المكتوب بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المكتوب بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليحب مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (161,278) مايه وواحد وستون الفا و ماثتان وثمانيه وسبعون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... /الاستاذ/ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 8001220000 : الرقم المجاني