tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437089350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-03 date_hijri=1439-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ae16e8f-0cab-4434-b3ca-e6aa30894075 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439160751 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ابرمت موكلتي شركه (...) عقدا مع شركه (...) بتاريخ 22/6/1439ه (مرفق1 طلب فتح حساب)، واشترت المدعي عليها من موكلتي منذ عام 1439ه مجموعه من البضايع والكماليات (مرفق2-الفواتير)، والمدعي عليها سددت جزء من قيمه البضايع، وتبقي في عليها مبلغ وقدره (111,030,70) مايه واحدي عشر الف وثلاثون ريال سعودي وسبعون هلله، لم تدفعها حتي الان.
من حيث الاختصاص: العقد هو عقد مبايعه بين طرفين تجار وهي من اعمالهم التجاريه الاصليه؛ ولذلك فالمحكمه التجاريه هي المختصه بموجب الفقره (1) من الماده (16): (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، واطلب ما يلي:
1- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلتي قيمه البضايع المباعه بقيمه (111,030,70) مايه واحدي عشر الف وثلاثون ريال سعودي وسبعون هلله.
2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بواقع (30% ) من قيمه المطالبه الاصليه بمبلغ وقدره (33,309) ثلاثه وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي". ا. ه. وقد قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وافتتحت الجلسه التحضيريه بتاريخ 28/ 08/ 1443ه وفيها حضر (...) بصفتها وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه كما هو مبين في النظام، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقد جري الاطلاع عليها، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (111,030,70) مايه واحدي عشر الف وثلاثون ريال وسبعون هلله قيمه البضاعه المباعه المشار اليها في الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (33,309) ثلاثه وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعه ريال، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها عن طريق النظام، وقد نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وعدم تقدمها بجواب ملاقي او ايداعها بمذكره الدفاع مخالف للماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، ولقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي والمتمثله بورقه طلب فتح حساب بالاجل والمؤرخه بتاريخ 22/ 06/ 1439ه والمبرم بين الطرفين في هذه الدعوي والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم بينته الاخري والمتمثله بالفواتير الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والموضح في تلك الفواتير كميه كل بضاعه وقيمتها وثمنها وان السداد بالاجل كما هو مبين فيها، كما ان تلك الفواتير تستغرق مبلغ المطالبه، وبناء علي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار الكتابه من طرق الاثبات وحيث ان المدعي عليها لم تطعن فيها بشيء والاصل السلامه، كما ان الختم للمدعي عليها هو بمثابه اقرار منها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمه وكيل المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواه، واما ما يطلبه من وكيل المدعيه من اتعاب المحاماه وحيث ان الوصف المعتبر في ذلك وقوع الضرر علي المدعيه ومماطله المدعي عليها لها وهذا ظاهر تحققه بامتناع المدعي عليها عن السداد والجايها للقضاء، فالظاهر من ذلك الاضرار بالمدعيه، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. الا ان التعويض عن ذلك يكون بالحد المقبول من غير اضرار بالمدعي عليها فلا ضرر ولا ضرار، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها باستحقاق المدعيه لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (111,030,70) مايه واحدي عشر الفا وثلاثون ريال وسبعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب التقاضي والمحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.