moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٧٨٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بمدينه جده برقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه بالزام المدعي عليه باكمال اجراءات نقل الترخيص الامني رقم (...) الي ملكيه موكله بموجب الاحكام القضاييه وعقود البيع والتنازلات الصادره من قبله وقد صدر حكم بالزامه بنقل الترخيص الامني)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بما يلي: اولا/ العدول عن حكم هذه الدايره المؤرخ في ١١ / ٠٥/ ١٤٤٤ه. ثانيا/ الحكم مجددا بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٧/٠٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: باعتبار السجل الامني الصادر من وحده التراخيص الامنيه بوزاره الداخليه رقم (...) وتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٠٤ه تابع للسجل التجاري رقم (...) والزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) باتمام اجراءات نقل الترخيص لصالح المدعي وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، مما ادي الي عدم القدره علي اداء الاعمال التجاريه من ١٤٤٣/١١/٢٩ه الي ١٤٤٤/١١/١٢ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند التالي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه المؤيد من دايره الاستيناف الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ ه وملخصها: فيها حضر المدعي اصاله وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت لما ورد بلايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني، ورفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه ومضمونها: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧١١٩٧٨٩١) وتاريخ (١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه) فانها يجيب علي الدعوي بانه قد جرت النصوص الشرعيه والاحكام القضاييه ان لا يلزم احد المتقاضيين باتعاب محاماه الطرف الاخر الا بتحقق شروط في استحقاقها، ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، واستنادا لذلك فيجيب علي دعوي المدعي بما يلي: اولا: لم يثبت المدعي ان موكله قد تعمد الاضرار او المماطله مما الجا المدعي عليه لرفع دعوي قضاييه برقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣). ثانيا: قام موكله برفع دعوي بالمحكمه التجاريه برقم (٢٠٠٢) وتاريخ ٦/٠٧/١٤٤٢ ٠ه ضد المدعي عليهما (...) و(...) يطلب فيها اثبات بيع مؤسسه (...) علي المدعي عليهما، وصدر بها حكم نهايي والقاضي بالفقره الثالثه من الحكم (باثبات البيع بين المدعي (...) و(...) وانتقالها الي (...) هويه وطنيه رقم (...) وانتقال مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ل(...) بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ وابراء ذمه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ما علي المؤسسه من التزامات بعد تاريخ البيع الاول في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٤ه، وهذا دليل واضح علي عدم وجود مماطله او اضرار من موكله للمدعي، فموكله هو من طلب اثبات البيع للمدعي في هذه القضيه المنظوره لدي هذه الدايره ولو كان مماطلا لما قدم دعوي تثبيت البيع. ثالثا: في تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه عاد وتنازل المدعي لموكله عن السجل التجاري رقم (...) لمؤسسه (...) بموجب تنازل مصادق عليه من وزاره التجاره، مما يتوجب معه عدم استحقاق المدعي لنقل التصاريح الامنيه اليه، علما ان المدعي لم يطالب خلال الفتره من صدور الحكم في القضيه رقم ٢٠٠٢ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦ه والي تاريخ تقديمه الدعوي بنقل التصاريح في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه. رابعا: في تاريخ ١٥/٠٩/ ١٤٤٣ه انتقل السجل التجاري رقم (...) للمدعي بطريقه غير مشروعه وغير نظاميه، وتقدم موكله بقضيه رقم (٤٤٠٧٧٥٨٧٤) وتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثالثه يطالب فيها وزاره التجاره بالغاء نقل السجل التجاري من ملك موكله لصالح المدعي عليه وما زالت الدعوي تحت النظر. خامسا: استغل المدعي هذا النقل الغير صحيح والمخالف للنظام والشرع للسجل التجاري رقم (...) واقام دعواه بالمطالبه بنقل ملكيه التصريح الامني لدي الدايره، وحيث بنت الدايره حكمها رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) بنقل التصريح الامني علي افادات وزاره التجاره الخاطيه بنقل السجل للمدعي، واكتسب الحكم القطعيه. الا ان هذا الحكم الذي اجتهدت به الدايره سيتم تقديم الالتماس عليه عند الفصل في قضيه موكلي مع وزاره التجاره بعدم صحه افادتها المقدمه لدايرتكم الوقره والتي بني عليها الحكم. وينتج من كل هذا ان موكله ليس مماطل ولم يتعمد الاضرار، بل هو مازال معتقدا ان المؤسسه ما زالت باسمه حتي الان، وافادات وزاره التجاره الحاليه تؤكد ذلك، وينتظر موكله الفصل في قضيته مع وزاره التجاره، وعند صدور الحكم لصالحه سيتقدم بطلب التماس بالغاء الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) لكونه بني علي افادات غير صحيحه. وطالب برد دعوي المدعي، وقدم سندا لدفوعه المستند التالي صك الحكم بالقضيه رقم (٢٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥ه وملخصها: فيها حضر المدعي اصاله ووكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي تطلب في ختامها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه عن قضيه رقم (٤٣٩٥٣٣٠١١٣)، والتي صدر فيها حكم من الدايره لصالح موكلها بالزام المدعي عليه بنقل الترخيص الامني التابع للسجل التجاري للمؤسسه المسماه (...) له، والمكتسب القطعيه بقرار دايره الاستيناف الاولي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه قام بايداعه في ايقونه طلبات القضيه وعليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تحصر طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه عن قضيه رقم (٤٣٩٥٣٣٠١١٣)، والتي صدر فيها حكم من الدايره لصالح موكلها بالزام المدعي عليه بنقل الترخيص الامني التابع للسجل التجاري للمؤسسه المسماه (...) له، والمكتسب القطعيه بقرار دايره الاستيناف الاولي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته ان المدعي لم يثبت ان موكله قد تعمد الاضرار او المماطله، وتاسيسا علي ما سبق، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، للقاعدتين المستخرجه من النصوص: «لا ضرر ولا ضرار»، و «الضرر يزال»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، فيكون مستحقا له علي الوجه المعتاد، لانه احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب المحكوم ضده؛ فانه يلزم تحمله، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي؛ فقد قدرتها مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (١) بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال.