tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530480630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-11-29 date_hijri=1445-05-05 document_type=ruling entity=document_number:c19d301b-24b1-4180-9928-d09f118b1b63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570360674 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه التمور المتعاقد عليها واثبات حالتها وحصر نسبه غير الصالح منها، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات بانه 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي بقيه التمور الصالحه، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشاريع الزراعيه محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله التمور كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات حاله التمور وحصر كميه التالف منها، وكفايه جواب الخبير عن الملاحظات المقدمه من المدعي عليها، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، اما طلب المدعيه الاخر بوقف التنفيذ، فانه جدير بعدم القبول لانه اضيف الي طلب لا رابط له به، وطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي علي وجه الاستعجال ينظر علي حده في طلب مستقل؛ لاختلاف اسباب الطلبين، ومبررات الاستعجال فيهما، وبذلك حكمت الدايره حسب المنطوق ادناه وللمدعيه حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: اثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته.
ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه وقف تنفيذ السند التنفيذي المشار اليه في طلبها الثاني. والله الموفق.