moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٣ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته دفعت للمدعي عليه مبلغ ثمانمايه وخمسه وستين الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين (...) وعشرين (...) (٨٦٥.٣٣٣.٢٠)، علي ان يقوم ببيع وتوريد كميه كابلات نحاسيه الي المدعيه، حيث قامت المدعيه بدفع مبلغ سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (...) كدفعه اولي، وقام المدعي عليه بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣م، كضمان لهذا المبلغ، كما تم فتح اعتماد للمدعي عليه بمبلغ مايه وسبعه وخمسين الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين (...) (١٥٧.٣٣٣.٢٠) وعشرين (...) الا ان المدعي عليه حين استلم هذا المبلغ لم يقم بتوريد اي كميه الي المدعيه، واخل بالتزاماته العقديه المتفق عليها بين الطرفين، وان موكلته حين ارادت صرف الشيك المقدم من المدعي عليه تبين لها كونه بلا رصيد، وختم صحيفته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره لنظرها عده جلسات، حضر خلالها وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يثبت للدايره خلال تلك الجلسات تبلغ المدعي عليه عن طريق شرطه (...)، ولا عن طريق نظام ابشر، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٣/٠١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، كما حضر المدعي عليه، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه، طلب مهله للاجابه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، كما حضر المدعي عليه، وقدم المدعي عليه مذكره اشار فيها الي انه قام بسداد مبلغ الشيك المقدم الي المدعيه، والمتضمن مبلغ سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (…)، حيث ان المدير التنفيذي للمدعيه هو من اضاع الشيك المقدم الي المدعيه، وتم تسليمه المبلغ المشار اليه في الشيك نقدا، وبناء عليه قام المدير التنفيذي للمدعيه بتوقيع اقرار باستلام المبلغ نقدا، وابراء ذمه المدعي عليه من هذا المبلغ، وان هذا الاقرار مختوم بخاتم المدعيه، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٣/٠٦/١٤٤٠ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان الشيك المقدم من المدعي عليه لم يكن باسم المدعيه، علاوه علي كونه بلا رصيد، وانه يستحيل ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدير التنفيذي المبلغ محل الشيك نقدا، وان التوقيع والختم الممهورين علي الاقرار المقدم من المدعي عليه ليست صحيحه، علاوه علي كون المدير التنفيذي (…) ليس مخولا باستلام المبالغ عن المدعيه، وختم مذكرته بحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه كاملا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، طلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره اشار فيها الي عدم صحه ما دفع به وكيل المدعيه من كون المدير التنفيذي للمدعيه غير مخول باستلام المبلغ محل الشيك، حيث انه هو من قام بابرام العقد ابتداء عن المدعيه، وهو من قام باستلام الشيك كضمان ابتداء، بالاضافه الي كونه هو من قام بالتوقيع علي المفاهمه المبرمه بين الطرفين والتي تضمنت اعاده المبلغ الي المدعيه وفسخ العقد بين الطرفين، وان الختم الخاص بالمدعيه في حيازته، مما يبين معه كونه المخول الرسمي من قبل المدعيه، وانه علي استعداد لاداء اليمين علي انه قام بتسليم المبلغ محل الشيك الي المدير التنفيذي للمدعيه، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/٠٤/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان ادعاء المدعي عليه براءه ذمته من المبلغ محل المطالبه غير صحيح، بالاضافه الي ان المدعي عليه لم يقم بتسليم المبلغ محل المطالبه الي موكلته، وانه هو المفرط بتسليمه الي (…)، والمفرط اولي بالخساره، ثم بعد ذلك توالت الجلسات، حيث جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، التي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليه باحضار اصل الاقرار الموقع من المدير التنفيذي للمدعيه، فطلب مهله لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه الماضيه، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٣/٠٢/١٤٤١ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليه عن قيامه بسداد المبلغ المتمثل في قيمه خطاب الاعتماد البنكي والبالغ قدره مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون (…) وعشرون (…) (١٥٧.٣٣٣.٢٠)، فطلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٢/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره اشار فيها الي انه بما يخص مبلغ الاعتماد البنكي فانه قام بسداده، وذلك بموجب حوالات بنكيه الي شركه (…)، وذلك مقابل ان تقوم شركه (…) بتوريد كميه (٢٥٠ طن) نحاس الي المدعيه، وانه يطلب مهله لتقديم هذه الحوالات، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٩/٠٧/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الحاضر بانها تري توجيه يمين الاستظهار الي المدعي عليه، وذلك بما يتعلق بالمبلغ محل الشيك، وعليه تم تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٣/١١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (…)، وافاد الاخير بان موكله خارج المنطقه الشرقيه ولم يتمكن الحضور، فافهمته الدايره بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه، والا فسيعتبر عدم حضوره نكولا من قبله، وبجلسه يوم الاربعاء ١٠/١١/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي عن بعد، وعرضت الدايره علي المدعي عليه اداء اليمين بانه قام بتسليم مبلغ سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (…) نقدا الي مدير المدعيه التنفيذي (…) وانه ليس في ذمته اي مستحقات للمدعيه تتعلق بهذا المبلغ، فافاد وكيل المدعيه بانه لا يمكن في هذا الزمان ان يقوم شخص بتسليم مثل هذا المبلغ نقدا، ويرفض اداء المدعي عليه لليمين، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر الطرفان السابق حضورهما عن بعد، ورات الدايره توجيه يمين الاستظهار الي المدعي عليه، والتي لا تحتاج الي طلب من المدعي او رضاه، وبعد تذكير المدعي عليه بالله، وبخطوره اليمين الكاذبه ادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم، القابض الباسط، المحيي المميت، الذي يعلم السر واخفي ويعلم ما في الصدور بانني قمت بتسليم مبلغ سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (…) نقدا الي مدير المدعي عليها التنفيذي (…)، وانه ليس في ذمتي لشركه (…) اي مستحقات تتعلق بهذا المبلغ، اقسم علي ذلك يمينا القي بها ﷲ يوم القيامه، واتحمل تبعاتها في الدنيا والاخره، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اكتفي بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون (…) وعشرون (…) (٨٦٥.٣٣٣.٢٠) (…)، وتتمثل في مبالغ قامت المدعيه بدفعها الي المدعي عليه مقابل قيامه بتوريد كابلات نحاس اليها، الا انه لم يقم بالتوريد، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي، وبما ان المبلغ محل المطالبه ينقسم الي قسمين وفق ما تم بيانه في وقايع الحكم اعلاه، فبما يتعلق بالمبلغ المقرر بالشيك رقم (٦٩٢٩٠٢) وتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣م، والبالغ قدره سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (…)، فانه لما كان المدعي عليه قد دفع بقيامه بسداد هذا المبلغ نقدا الي مدير المدعي عليها التنفيذي (…)، وبما ان المدعي عليه قدم بينه لذلك تتمثل في اقرار صادر من المدير التنفيذي للمدعيه، ومختوم بخاتمها، وحيث نص الاقرار الصادر من مدير المدعي عليها التنفيذي علي انه قام باستلام المبلغ المتعلق بالشيك نقدا، وبما ان المدعيه تدفع بعدم صحه ذلك، ولما قرر الفقهاء بان يمين الاستظهار تكون في جهه اقوي المتداعيين، وحيث ان المدعي عليه يعتبر الجهه الاقوي، كونه قدم مستندات تعضد دفعه، مما يجعل اليمين متوجهه في حقه، وبما ان المدعي عليه قد حضر وادي يمين الاستظهار كما هو مثبت في الوقايع اعلاه؛ وذلك لبيان قيامه بسداد المبلغ محل الشيك، ولدفع الشك والريبه والاحتمال في صحه المستندات المقدمه من قبله، الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم ثبوت هذا المبلغ قبل المدعي عليه، وبالتالي عدم انشغال ذمته به، وبما يتعلق بالمبلغ المقرر بالاعتماد البنكي والبالغ قدره مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون (…) وعشرون (…) (١٥٧.٣٣٣.٢٠) (…)، فانه لما اقر المدعي عليه بذلك، وحيث ان الاقرار حجه صريحه وواضحه، يترتب علي اثرها الحكم بالمبلغ المقر به، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} [سوره النساء، ٢٩]، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، ولما كان الثابت لدي الدايره قيام المدعي عليه بسداد مبلغ سبعمايه وثمانيه الاف (٧٠٨.٠٠٠) (…)، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه والمتعلقه بهذا المبلغ محل السداد، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المتعلق بالاعتماد البنكي، الامر الذي تري معه الدايره الزامه بدفعه، ورفض ماعدا ذلك، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفع وكيل المدعيه من استحاله سداد المبلغ محل الشيك نقدا، وخصوصا في هذا الزمان، كما لا ينال من ذلك دفعه من كون المدعي عليه قام بتسليم المبلغ محل الشيك الي شخص غير مخول، حيث ان الثابت ان (…) هو من قام بابرام العقود بين المدعيه والمدعي عليه، بالاضافه الي كونه من قرر الغاء التعامل مع المدعي عليه واستعاده المبالغ المدفوعه، علاوه علي كون الختم الخاص بالمدعيه في حيازته، وكونه هو من قام بتوكيل الوكلاء في هذه الدعوي، الامر الذي يتبين معه كونه هو المخول بالمطالبه بحقوق المدعيه واستلامها، ولا يوجد ما يمنع من تسليم مثل هذا المبلغ نقدا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفع لشركه (…) المحدوده – (…) الجنسيه- ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره مايه وسبعه وخمسين الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين (…) وعشرين (…) (١٥٧.٣٣٣.٢٠) ؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٠ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون (...) وعشرون (...) (٨٦٥.٣٣٣.٢٠)، وتتمثل في مبالغ قامت المدعيه بدفعها الي المدعي عليه مقابل قيامه بتوريد كابلات نحاس اليها، الا انه لم يقم بالتوريد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده – (...) الجنسيه- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين (...) وعشرين (...) (١٥٧.٣٣٣.٢٠)؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات، بسند ان المدير التنفيذي للشركه المدعيه/ (...) قد استلم مبلغ ٧٠٨،٠٠٠ (...) نقدا، وادي المدعي عليه يمينه علي ذلك، وتسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم واعترض عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون (...) (١٥٧.٣٣٣.٢٠) وعشرون (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات.