tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-03-08 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:55049d58-f2b7-4faf-93b2-0f0caf236526 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4251 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 16/10/1440ه افادت الحاضره عن المدعيه بان الوكاله انتهت، وطلبت الامهال لتجديد الوكاله فاجيبت لطلبها، وفي جلسه 08/02/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...) في 18/09/1440ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وايضاح اختلافها عن القضيه السابقه المحكوم بها بحكم نهايي من هذه الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/03/1441ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (...) في 26/05/1439ه، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر ان فيها ما طلبته الدايره، وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون ريال، والمحرر بموجب الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (114) بتاريخ 16/01/2014م، وذكر انه من ضمن حقوق موكلته في عقد بيع حديد خرده (سكراب) بين الطرفين، كما طالب باتعاب محاماه قدرها (10%)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت تمسكه بشرط التحكيم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18/06/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم تفصيل يوضح المطالبه والفرق بينها وبين القضيه المحكوم فيها سابقا في هذه الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/07/1441ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون يمثل حقوقها من عقد بيع حديد خرده بين الطرفين، واتعاب محاماه قدرها (10%)، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وابدي دفعه ذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وبالاطلاع علي عقد بيع الحديد الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/05/2012م، تبين انه يتضمن في البند التاسع ما نصه: (في حاله قيام نزاع بين الطرفين حول تفسير هذا العقد فيجب عليهما الالتجاء في حله الي الطرق الوديه وبحسن النيه، فاذا لم تفلح الطرق الوديه في حل النزاع فيجب عليهما احالته الي التحكيم وفقا للنظم السعوديه، ويكون قرار التحكيم ملزما للطرفين ونهاييا)، وبناء علي الماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) بتاريخ 24/05/ 1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم بين الطرفين.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.