moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2711 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ونصها: " تاريخ نشوء الحق: 10/ 06/ 1441ه - نوع الشركه المدعيه: شركه اجنبيه (...). - علاقه تجاريه ( توريد وتصنيع ) - المدعي عليه فرد (...) مرفق مستخرج متضمن هويه المدير المدعي عليه والشركه التي يديرها. صدر لموكلتي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) صادر من (...) حكما قضاييا من المحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم ( 3508 ) لعام 1440ه (مرفق1) والمنتهي باثبات الصلح مع شركه مياه (...) والتي يمثلها ويدير اعمالها المدعي عليه بهذه الدعوي وذلك علي جدوله مبلغ المطالبه والبالغ ( 2.618.744 ) مليونان وستمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال، علي ان تقوم شركه مياه (...) بدفع هذا المبلغ حيث ان المدعي عليه هو مديرها والمسؤول عن قراراته فيها وذلك بان تقوم بسداد مبلغ المطالبه علي اربع دفعات شهريه قيمه كل دفعه (654.686) ريال، ولم تقوم المدعي عليها بالالتزام ودفع المبلغ مما اجبر موكلتي اللجوء لقضاء التنفيذ وتنفيذ الحكم بموجب طلب التنفيذ رقم (...) والذي عليه تمت جميع اجراءات التنفيذ ضد الشركه حتي صدور قرار (...) بتاريخ: 10/ 11/ 1441ه والمتضمن حجز وايقاف الحسابات البنكيه والسجل التجاري للشركه وحيث وردت افاده مؤسسه النقد لقاضي التنفيذ مفادها عدم وجود رصيد بالحساب البنكي للمنفذ ضدها مما عاد علي موكلتي بالضرر الجسيم للتاخر في دفع الحق الثابت منذ عام (2018)، الا ان المدعي عليها مازالت بالواقع تمارس نشاطها بحسابات بنكيه اخري متهربه من التنفيذ ومخالفه للانظمه المرعيه. الاسانيد: 1 - نصت الماده (82) من نظام الشركات يمثل رييس مجلس الاداره الشركه امام القضاء، وهييات التحكيم وامام الغير.. لذلك يتعين علي المدعي عليه مدير الشركه الحضور امام القضاء لتمثيل الشركه. 3- وحيث ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بالماده (2/ 165) التي تنص علي انه يكون المديرون مسؤولين بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفاتهم "، ووصف الطلب هو: " الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطالبه بالدعوي الاصليه والبالغ (2.618.744) مليونان وستمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي مما احوج موكلتي للشكايه بمبلغ (200.000) الف ريال. ليصبح اجمالي المبلغ المطالب فيه (2.818.744) مليونان وثمانمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربع واربعون ريال سعودي". وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (برنامج مايكروسفت تيمز)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد اطلعت الدايره علي لايحه دعوي المدعي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من (الاسباب) لما كان طلب المدعيه هو اثبات مسؤوليه المدعي عليه عما يتعلق بتعذر تنفيذ الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (3508) لعام 1440ه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه؛ وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه. ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 05/ 1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3387 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطالبه بالدعوي الاصليه والبالغ (2.618.744) مليونان وستمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي بمبلغ (200.000) الف ريال. ليصبح اجمالي المبلغ المطالب فيه (2.818.744) مليونان وثمانمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/9/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2711 لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.