moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدمت لهذه المحكمه وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ما نصه: "انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن قشط وسفلته وذلك في اعمال القشط وترحيل المواد الناتجه عن القشط، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٣,٨٧٥.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٣,٨٧٥.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي جميع الاعمال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣,٨٧٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالك المؤسسه (...) والتي يحمل السجل رقم: (...) بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم طلبت منه الدايره مزيد بينه علي دعواه فطلب مهله لذلك، كما افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه، فطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته- فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: بينتي هي العقد المرفق بالمعامله هكذا اجاب، وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره اتفاقا بين طرفي الدعوي مكون من خمس صفحات ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) (بهويه رقم: (...)) ووكاله (...) (هويه رقم: (...)) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه في حق المدعي اصاله بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بتنفيذ الاعمال المتفقه بيننا في العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه محل النزاع وقد التزمت بجميع الاعمال المترتبه علي؛ ولم اخل باي التزام بيننا؛ وبينتي في ذلك هو العقد والخطاب الموجه للمدعي عليها، وقد ترتب في ذمتها المبلغ محل المطالبه ولم استلم من ذلك المبلغ اي شيء سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد،ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣,٨٧٥.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن"ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي" انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات صحه دعواه العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعي عليها بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨م وكذلك الخطاب الصادر الي المدعي عليها بتاريخ ٣/٧/٢٠١٨م والذي تطالب فيه بسداد قيمه الاعمال المنفذه؛ وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليها فقبل بيمينها، وبما ان المدعي عليها قد جري ابلاغها للحضور واداء اليمين فلم يتم حضورها، وبما ان الدايره رات بعد ان ابلغت المدعي عليها للحضور لاداء اليمين فلم تحضر بان ترد اليمين علي المدعيه استنادا علي الماده (١/٩٧) من نظم الاثبات حيث نصت علي انه:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."وحيث حضر المدعي امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١٣.٨٧٥) ميه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.