moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670416438 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره انشاء (2 ) دبلوكس بدون مواد، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 2018/07/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2018/11/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (132,188.70) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (132,188.70) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال و سبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (39,500.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي (92,688.70) اثنان وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال و سبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92,688.70) اثنان وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعون هلله وبالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال قيمه اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ مشروع صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمن اتفاق مؤسسه (...) مع مؤسسه (...) علي بناء دوبلكسين بتاريخ 04/ 07/ 2018م ممهور بتوقيع وختم لاطراف العقد وتصديق لغرفه (...) والغرفه (...). 2- محرر عادي خطاب صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) المحتوي علي بيان للعقد محل النزاع ، والمشار فيه الي ان قيمه الاعمال قدرها (125,894) وانه توجد سدادت من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (40,000) وخصم لغرامه التاخير بمبلغ قدره (27,000) وممهور بتوقيع منسوب لمؤسسه (...). ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/ 4/ 1446 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها استمهل للرد علي الدعوي فامهلته الدايره لذلك 10 ايام ، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده ،واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24 /06 /1446ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدايره الي انها قد امهلت مدير المدعي عليها لتقديم جوابه وذلك خلال (10) ايام الا انه لم يتقدم بجوابه ولم يحضر هذه الجلسه، ثم بعد اطلاع الدايره علي ملف قضيه سالت وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته؟ فاجاب بان هناك ورقه اقرار من المدعي عليها بانجاز موكلته لكامل الاعمال وتم خصم مبلغا من قبل المدعي عليها غرامه تاخير ولم توافق موكلته علي هذا الخصم، وانه يكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92,688,70) اثنان وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله ، وذلك لقاء تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله للمدعي عليها ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال . واما فيما يخص الطلب الاول : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثباته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما وختمهما والمبين به مقدار قيمه التعاقد وانها بمبلغ قدره (125,894) مايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا ، اضافه الي ورقه اقرار صادره علي مطبوعات المدعي عليها ، والمتضمنه لبيان قيمه الاعمال المنفذه محل العقد ، وان مقدارها (125,894) مايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد وان اجمالي السدادات من المدعي عليها قدرها (40,000) اربعون الفا ، وانه يوجد خصم غرامه التاخير بمبلغ قدره (27,000) . وبما انه لم تقدم بينه علي الدعوي سوي العقد وورقه الاقرار الصادره من المدعي عليها ، وان المدعيه لم تقدم البينه علي التنفيذ باكثر من قيمه العقد ووفقا لما جاء في دعواها من انها نفذت اعمالا للمدعي عليها بمبلغ قدره (132,188.70) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال وسبعون هلله ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها (125,894) مايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا ، وان المسدد منها مبلغا قدره (40,000) اربعون الفا . وبما ان المدعيه لم توافق علي خصم غرامه التاخير الصادره من المدعي عليها ، وقد تخلفت المدعي عليها عن تقديم الجواب وعن الحضور في الجلسه الثانيه مما يعد اسقاطا لحقها في الدفاع ، وان للمدعي عليها الحق في اقامه دعوي مستقله بذلك ، وتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (85,894) خمسه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا ، وذلك بعد خصم السدادات من قيمه الاعمال المنفذه وفقا للعقد واقرار المدعي عليها بذلك ، ولعدم تقديم البينه علي التنفيذ باكثر مما جاء في العقد . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (85,894) خمسه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي. وبالله التوفيق .